مرسوم تنفيذي رقم 02-218 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات ( الكتلة : 213 ) في المساحة المسماة " إن أمجان " 11
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " إن أمجان " (الكتلة : 213) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 88 ر 2.307 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 00 ° 30 2 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 00 ° 30 3 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 30 ° 29 4 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 30 ° 29 5 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 45 ° 29 6 " 00 ' 05 ° 07 " 00 ' 45 ° 29 7 " 00 ' 05 ° 07 " 00 ' 50 ° 29 8 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 50 ° 29 المساحة : 2.307,88 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، علي بن فليس 15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.