مرسوم تنفيذي رقم 2000-143 مؤرخ في 24 6 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر بركين" (الكتلتان : 403ب و 404 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر "بركين" (الكتلتان : 403 ب و 404 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 308,54 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 08 00 ′ 08 ° 31 02 ′ 00 ° 10 ° 08 * 00 ′ 08 ° 31 03 " 00 ' 10 ° 08 00 ′ 05 ° 31 04 ″ 00 ′ 05 ° 08 00 ′ 05 ° 31 05 ″ 00 ′ 05 ° 08 00 ′ 00 ° 31 06 ″ 00 ′ 00 ° 08 00 ′ 00 ° 31 07 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 55 ° 30 08 ″ 00 ′ 55 ° 07 00 ′ 55 ° 30 09 00 55 07 00 ′ 05 ° 31 10 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 05 ° 31 المساحة الإجمالية : 308,54 كلم2. 10
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-189
مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 7 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بئر بركين - بئر بركين شمال" الخزانات" الديفوني الأدني السييجيني والترياسي الطيني (الكتلتان : 403 ب و 404 (ب (ب)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.