مرسوم تنفيذيّ رقم 07-205 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته.
أوّل يوليو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتمّ إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 3
فتح المادةيعدّ المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ويشكل وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيعلق مشروع المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بمجرد إعداده ويوضع تحت تصرف المواطنين في مقر البلدية لمدة شهر (1) للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه.
وبهذا الصدد، يتعين على البلدية أن تضع تحت تصرف المواطنين سجلا مرقما ومؤشرا عليه لتسجيل الآراء المحتملة.
المادة 5
فتح المادةيمكن الاستعانة بخدمات الوكالة الوطنية للنفايات عند إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والمصادقة عليه وتنفيذه. يجب أن يكون تدخل الوكالة الوطنية للنفايات على أساس اتفاقية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 6
فتح المادةعند نهاية المدة المحددة في المادة 4 أعلاه، وبعد الأخذ بآراء المواطنين، عند الاقتضاء، يرسل مشروع المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها إلى المصالح الولائية المعنية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
المادة 7
فتح المادةبعد الأخذ بالآراء المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه، تتمّ دراسة المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والموافقة عليه خلال مداولات المجلس الشعبي البلدي. ويصادق عليه بقرار من الوالي المختص إقليميا وذلك طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتمّ إعلام المواطنين بقرار المصادقة على المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها عن طريق الصحافة.
المادة 9
فتح المادةتتمّ مراجعة المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها بعد المصادقة عليه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه عشر
(10) سنوات، وفقا للأشكال التي أعد بها.
كما يمكن مراجعته، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي. 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م
المادة 10
فتح المادةعندما تبادر بلديتان أو أكثر، أو يبادرالوالي المختص إقليميا، بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها بصفة مشتركة، يتولى أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعيّن من قبل نظرائه، ضمان إجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والاطلاع عليه والمصادقة عليه وتنفيذه.
المادة 11
فتح المادةين شر ه ذا المرس وم في الج ريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق نموذج المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها الجزء الأول : التنظيم الحالي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة في إقليم البلدية:
1 - تحديد النشاطات الحضرية المنتجة للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة.
2 - خصائص النفايات المنزلية وما شابهها :
أ) التحليل الكمي للنفايات المنزلية المعنية وما شابهها (الكمية المنتجة من طرف العائلات، النشاطات التجارية والمؤسسات البشرية، النسبة اليومية،......)،
ب) التحليل النوعي للنفايات المنزلية وما شابهها المنتجة :
- العوامل الفيزيائية - الكيميائية (الرطوبة، القدرة الحرارية الدنيا، الكثافة)،
- مكونات النفايات ( المواد العضوية، الورق، الورق المقوى، البلاستيك...)،
ج) التحليل الكمي والنوعي للنفايات الهامدة.
3 - فحص تنظيم المصالح المكلفة بتسيير النفايات:
أ) عدد المستخدمين ومؤهلاتهم.
ب) أنماط الجمع المعتمد (مسارات، ترددها، الأوقات ونسبة التغطية).
ج) عدد ونوع المركبات المستعملة، سعتها، حالة تشغيلها، نسبة التعطيل، فعالية مصلحة الصيانة.
د) فحص نقائص تنظيم المصالح.
ه) تقييم الكلفة الحالية لجمع النفايات ونقلها ومعالجتها.
4 - جرد وتحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية (المساحة، التهيئات المنجزة، طبيعة وكمية النفايات المفرغة، الأضرار الناجمة عنها).
الجزء الثاني : المخطط الجديد المنظم لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة :
1 - تقدير التطور الكمي والنوعي للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة باعتبار النمو الديموغرافي ومسارات النمو الاقتصادي وكذا إمكانيات تقليص إنتاج النفايات عند المصدر.
2 - انتقاء الخيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التنفيذ لاسيّما :
أ) التقسيم الملائم للبلدية إلى قطاعات،
ب) أوقات جمع النفايات وترددها والمسارات العقلانية،
ج) الوسائل البشرية والمادية اللازمة لجمع النفايات ونقلها لكل قطاع مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التضاريس وطبيعة السكن،
د) إمكانيات إدخال نظام الجمع الانتقائي وتحديد الوسائل الواجب العمل بها في هذا الصدد، لاسيّما فيما يخص التجهيزات والتكوين والإعلام والتحسيس،
ه) إمكانيات تنظيم وتطوير أسواق استرجاع النفايات وتثمينها،
و) تحديد الإصلاحات الواجب إدخالها على المصلحة العمومية المكلفة بتسيير النفايات على مستوى البلدية.
3 - تقدير وتطوير القدرات اللازمة لمعالجة النفايات مع إبراز الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة لفرز النفايات ومعالجتها وإزالتها.
الجزء الثالث : تقدير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المخطط البلدي لت سيير النفايات المنزلية وما شابهها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.