مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة بوزارة التجارة
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
"المادة 18 :
تزود الدولة المركز الدولي للصحافة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003.
علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة التجارة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما شاغلين للوظيفتين العليين المذكورتين أدناه، بالإدارة المركزية بوزارة التجارة، لإحالتهما على التقاعد :
محند أمقران سي العربي، مديرا للدراسات، عبد الله حسناوي، مديرا للجودة وأمن المنتوجات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى 24 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2003 م مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة التجارة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الكريم حرفوش ، نائب مدير لترقية الجودة،
- مجيد أكلي، نائب مدير للاستهلاك والتحليل الكمي،
– نور الدين زعيط ، نائب مدير لمتابعة التموين.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 02-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.