قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمركز، الموضوع تحت سلطة المدير العام، الذي يلحق به المساعد المكلف بالأمن الوقائي والمساعد المكلف بالدراسات والمساعد المكلّف بالشؤون التجارية والقانونية ومكتب التنظيم العام، ما يأتي :
مديرية الاتصال والعلاقات العامة مديرية الخدمات التقنية والتجهيزات مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةيسهر المساعد المكلف بالأمن الوقائي على تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمركز ويكلّف في هذا الصدد، على الخصوص، بما يأتي :
السهر على احترام الإجراءات الأمنية من أجل المحافظة على ممتلكات المركز، السهر على أمن الأشخاص داخل المركز،
- اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والأمنية الملائمة داخل المركز.
المادة 4
فتح المادةيتولّى المساعد المكلف بالدراسات مهمة إنجاز دراسات تحليلية وتلخيصية ذات علاقة بنشاطات المركز ويكلف في هذا الصدد على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز دراسات وتحاليل حول مواضيع معينة يطرحها المدير العام،
- اقتراح على المدير العام كل إجراء أو فكرة تهدف إلى تحسين سير عمل المركز أو أنشطته، مساعدة المدير العام في تحضير أشغال مجلس إدارة المركز وتنظيمها.
المادة 5
فتح المادةيتولّى المساعد المكلف بالشؤون التجارية والقانونية على الخصوص، المهام الآتية :
تحضير مشاريع النصوص ودراستها، إعداد مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات ومتابعتها، ترقية الأنشطة التجارية للمركز.
المادة 6
فتح المادةيكلّف مكتب التنظيم العام بتسيير وتوزيع البريد وفق الإجراءات الداخلية للمركز.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية الاتصال والعلاقات العامة بترقية العلاقات مع الصحافة والمؤسسات والهيئات، والاتصال على المستوى الداخلي والخارجي.
وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على نجاح التغطية الإعلامية للأحداث ذات الأهمية الوطنية والدولية
- وضع الوسائل البشرية والتقنية تحت تصرف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية،
- وضع التنظيم الإمدادي الضروري للتغطية الإعلامية، ضمان إعداد الشارات المخصصة للصحفيين المعتمدين وتوزيعها،
- إنشاء فضاء للتبادل بين وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتسييره، ترقية علاقات وسائل الإعلام المبادرة بكل عمل اتصالي يندرج في إطار مهام المركز إعداد الدلائل الإعلامية لفائدة الصحفيين،
- إنشاء رصيد وثائقي وتسييره.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
دائرة العلاقات العامة، دائرة الاتصال دائرة التوثيق.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية الخدمات التقنية والتجهيزات بتجهيز واستغلال وصيانة مجمل المنشآت والعتاد المستعمل في إطار الخدمات المقدمة للصحافة.
وبهذا الصدد تعمل لا سيما على ما يأتي :
تسيير التجهيزات التقنية واستغلالها،
- إعداد الدراسات التقنية المرتبطة ببرامج التطوير ونجاعة التجهيزات وإدراج أنظمة جديدة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة متابعة إنجاز مشاريع التجهيز لا سيما على المستويين التقني والإداري، ترقية استعمال الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
- دائرة تسيير التجهيزات ومتابعة الإنجازات
- دائرة الصيانة
- دائرة الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة للاتصال .
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي :
تسيير الموارد البشرية
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المركز، وتحسين مستواهم، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 28 ديسمبر سنة 2002 م صيانة الأملاك المنقولة والعقارية وتسييرها، تسيير محاسبة المركز، تسيير المخزون وتموينه
- إعداد ميزانية المركز.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
دائرة الموارد البشرية دائرة الوسائل العامة، دائرة المالية والمحاسبة.
المادة 10
فتح المادةيصنّف المديرون والمساعدون في رتبة الإطارات المسيرة للمركز.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002.
خليدة تومي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.