مرسوم تنفيذي رقم 01-65 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 4 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " قور محمود " الواقع في مساحة البحث " إن صالح . 6 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة غارة البفينات " الواقع في مساحة البحث " إن صالح" 9 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " حاسي مومن " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " 12 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل " كراشبة " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " ( الكتلة : ( 345 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "كراشبة" الواقع في مساحة البحث المسماة إن صالح ويغطي مساحة تقدر ب 045, 589 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية تامنغست.
المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : العدد 1.7 26 ذو الحجة عام 1421 16
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 3488 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 01 ' 11 ° 29 ' 06 ° 02 02 ' 11 ° 29 ' 15 ° 02 03 ' 08 ° 29 ' 15 ° 02 04 ' 08 ° 29 ' 17 ° 02 05 ' 07 ° 29 ' 17 ° 02 06 ' 07 ° 29 ' 18 ° 02 07 ' 06 ° 29 ' 18 ° 02 08 ' 06 ° 29 ' 21 ° 02 09 ' 02 ° 29 ' 21 ° 02 10 ' 02 ° 29 ' 20 ° 02 11 ' 59 ° 28 ' 20 ° 02 12 ' 59 ° 28 ' 21 ° 02 13 ' 55 ° 28 ' 21 ° 02 14 ' 55 ° 28 ' 18 ° 02 15 ' 54 ° 28 ' 18 ° 02 16 ' 54 ° 28 ' 13 ° 02 17 ' 55 ° 28 ' 13 ° 02 18 ' 55 ° 28 ' 12 ° 02 19 ' 56 ° 28 ' 12 ° 02 20 ' 56 ° 28 ' 11 ° 02 21 ' 57 ° 28 ' 11 ° 02 22 ' 57 ° 28 ' 10 ° 02 21 مارس سنة 2001 م.
خط العرض خط الطول القمم الشمالي الشرقي 23 ' 58 ° 28 ' 10 ° 02 24 ' 58 ° 28 ' 09 ° 02 25 ' 00 ° 29 ' 09 ° 02 26 ' 00 ° 29 ' 08 ° 02 27 ' 02 ° 29 ' 08 ° 02 28 ' 02 ° 29 ' 07 ° 02 29 ' 04 ° 29 ' 07 ° 02 30 ' 04 ° 29 ' 06 ° 02
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيتم إنشاء آبار حقن غاز ثاني أوكسيد الكاربون (CO2) المستخرج من الغاز الطبيعي المنتج من حقول "كراشبة" و "تقنتور"
و "ريق " و " غارة البفينات " و " حاسي مومن و إن "صالح" و "قور محمود"، داخل مساحة استغلال حقل كراشبة.
يحدد مكان إنشاء آبار الحقن هذه على أساس دراسة خاضعة ومصادق عليها من الوزارة المكلفة بالمحروقات.
يكون كل حقن لغاز ثاني أوكسيد الكاربون (C02 ) موضوع ترخيص من الوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها . 26 ذو الحجة عام 1421 ه الجريدة الرس 21 مارس سنة 2001 م.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيّما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-96
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 96-228
- مرسوم تنفيذي رقم 96-332
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتائج الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول الموجودة بمنطقة إن صالح. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 04-298
مرسوم رئاسي رقم 04-298 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركتي "BP إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد" و "ستاتويل نورث أفريكا قاس أس" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.