قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يحدد عدد المناصب العليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، كما يأتي : 12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م المناصب العليا العدد رئيس مشروع 28 مكلف بالدراسات 28 رئيس مكتب 78
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف، وعند انتهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا، يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم لكحل جمال خرشي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.