قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 ، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةتضم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الموضوعة تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، الهياكل الآتية :
1- على المستوى المركزي :
قسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها، قسم ترقية الاستثمار، قسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية قسم دعم الاستثمار، مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، مديرية الأنظمة الإعلامية، مديرية الإدارة والمالية.
2 - على المستوى اللامركزي :
مديرية الشباك الوحيد غير المركزي في كل ولاية من الولايات الثمانية والأربعين (48).
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة وظائفه ثلاثة (3) مديري دراسات.
المادة 4
فتح المادةيساعد الأمين العام في ممارسة وظائفه مدير واحد.
المادة 5
فتح المادةيدير كلاً من قسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية وقسم ترقية الاستثمارات، مدير دراسات يساعده ثلاثة (3) مديرين وستة (6) رؤساء دراسات.
المادة 6
فتح المادةيدير كلا من قسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية وقسم دعم الاستثمار ، مدير دراسات يساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات.
المادة 7
فتح المادةتوضع مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة تحت سلطة مدير دراسات يساعده مديران (2).
المادة 8
فتح المادةتوضع مديرية الدراسات القانونية والمنازعات تحت سلطة مدير يساعده رئيسا دراسات (2).
المادة 9
فتح المادةتوضع مديرية الأنظمة الإعلامية تحت سلطة مدير يساعده رئيسا دراسات (2).
المادة 10
فتح المادةتتشكّل مديرية الإدارة والمالية الموضوعة تحت سلطة مدير ، مما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةيعيّن مديرو الدراسات والمديرون ونواب المديرين ورؤساء الدراسات على مستوى هياكل الوكالة، من طرف السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تُنشأ لدى هياكل الوكالة مناصب عليا لرؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات يُحدّد عددهم وشروط الالتحاق والتصنيف وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتضم كل مديرية فرعية تابعة لمديرية الإدارة والمالية مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب تُحدّد تسميتها وصلاحياتها بمقرّر من المدير العام للوكالة.
المادة 14
فتح المادةتُنظم الوكالة على المستوى المحلي في شباك وحيد غير مركزي.
المادة 15
فتح المادةيُنظم الشباك الوحيد غير المركزي المذكور في المادة 14 أعلاه، في مكاتب.
المادة 16
فتح المادةيدير الشباك الوحيد غير المركزي مدير يساعده رؤساء مكاتب.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان براهيم بوز بوجن وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.