مرسوم تنفيذي رقم 02-314 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 4 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 6
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 7 : يحدّد تنظيم الوكالة بقرار من السلطة الوصية.
يصادق مجلس الإدارة على النظام الداخلي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة".
المادة 2
فتح المادةتعدّل الفقرة 12 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
"المادة 8 : الفقرة 12 - ثلاثة (3) ممثلين لمنظمات أرباب العمل يعينهم نظراؤهم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 17 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات يعينون حسب التنظيم المعمول به.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 29 : يصنّف مدير الشباك الوحيد غير المركزي ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة، ويساعده رؤساء مكتب ورؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات.
يصنف ممثلو الدوائر الوزارية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب بالإدارة المركزية.
يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي، من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة إذا كان هذا النظام أنفع لهم من النظام التعويضي المعمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 30 : يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي بقرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناء على اقتراح من الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 45 : تصنّف وظيفتا نائب مدير ورئيس دراسات في الوكالة ويدفع مرتبهما استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بمصالح رئيس الحكومة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.