قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 55 8 رجب عام 1422 26 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. .
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.
مرسوم تنفيذي رقم 01-284 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام، الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد المعدل. 17 مرسوم تنفيذي رقم 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع.
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشاملة. . 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 عليا بالإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والعائلة -
غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف سابقا . 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الكاتب التقني المساعد باللجنة الوطنية للتضامن.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية وهران.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن – سابقا.
8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 26 سبتمبر سنة 2001 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن - سابقا .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق
25 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت السياحة والصناعة التقليدية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت البشرية والبحث بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا . . سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نواب
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية “ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا .
- سابقا. 22 سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة. .. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت والرياضة والترفيه بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا.
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير المكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 24
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية وهران.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت عليا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت في الولايات.
سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف
سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للنقل
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التكوين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة المجاهدين. …
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت التربية الوطنية.
سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت التعليم العالي والبحث العلمي.
سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو (الحراش).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. 27
8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الكاتب الدائم المساعد باللجنة الوطنية للتضامن.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير برامج السكن والترقية العقارية في وزارة السكن والعمران.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 السياحة والصناعة التقليدية.
غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 عليا بالإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 للوكالة الوطنية للسدود. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة.
غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف
غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام
غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب (استدراك).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للضرائب (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء الوزارة المكلفة بالعلاقات قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر مع البرلمان سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 30
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلّق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 83 و 85 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، لاسيما المواد 18 و 19 و 20 منه وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الأمر رقم 03-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، لاسيما المادة 20 منه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النص “ “ المجلس” . المادة 2 : يوضع المجلس تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. المادة 3: يسهر المجلس على ترقية تطوير الاستثمار طبقا لأحكام المادة 19 من الأمر رقم 03-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يحدد المجلس ما يأتي : المبلغ التقديري لمخصصات الميزانية الممنوحة لصندوق دعم الاستثمار،
- قائمة المصاريف التي يمكن أن تقيد في هذا الصندوق. المادة 5 : يتشكّل المجلس من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالمالية 1 الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالتجارة
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ز
- الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
8 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 26 سبتمبر سنة 2001 م
- الوزير المكلف بالتعاون
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنية بجدول الأعمال في أشغال المجلس . يحضر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اجتماعات المجلس بصفة ملاحظين. يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بأي شخ نظرا لكفاءاته أو خبرته في ميدان الاستثمار. المادة 6 : يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكن استدعاؤه ، عند الحاجة ، من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه. المادة 7 : تتوّج أشغال المجلس بمقررات وتوصيات. المادة 8 : تتولّى أمانة المجلس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 9 : تكلّف أمانة المجلس بما يأتي : تحضر أشغال المجلس وتتابع تنفيذ مقرراته وتوصياته تسهر على إعداد تقارير دورية لتقييم الوضعية المتعلقة بالاستثمار، . تزود أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الوجيهة المتصلة بموضوع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة .2001 علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، المعدل والمتمم
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتعلّق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية الوصاية المقر المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ، تدعى في صلب النص “الوكالة”. الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يمارس وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات المتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالة. المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وتتوفر للوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي، وتنظم طبقا لأحكام المادة 25 أدناه. الباب الثاني المهام المادة 3 : تتولى الوكالة في مجال الاستثمارات، وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، المهام الآتية :
- تتولى ترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطويرها ومتابعتها تستقبل المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وتعلمهم وتساعدهم في إطار تنفيذ مشاريع الاستثمارات، / العدد 55 8 رجب عام 1422 26 سبتمبر سنة 2001 م
- تسهل استيفاء الشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع من خلال الشباك الوحيد، تمنح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به تتأكد من احترام المستثمرين خلال مرحلة الإعفاء ، كل الالتزامات التي تعهدوا بها، تسير صندوق دعم الاستثمار المنصوص عليه في المادة 28 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه تسير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجهة للاستثمار المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 26 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تتولى الوكالة، بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
- تقيم الشباك الوحيد طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- تحدد فرص الاستثمار وتكون بنكا للمعطيات الاقتصادية وتضعه تحت تصرف أصحاب المشاريع تجمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط العمل بالتعرف الأحسن على فرص الاستثمار، وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات تبادر بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج ، بهدف التعريف بالمحيط العام للاستثمار في الجزائر، وبفرص العمل والشراكة فيها، والمساعدة على إنجازها، تحدد العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز الاستثمارات، وتقترح على السلطات المعنية التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها.
8 رجب عام 1422 26 سبتمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 المادة 5 : يمكن الوكالة ، قصد أداء مهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي : تشكيل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة مرتبطة بالاستثمار تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية يرتبط محتواها بهدف الوكالة
- إقامة علاقات تعاون مع هيئات أجنبية مماثلة وتطويرها،
- استغلال كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها والمتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت في بلدان أخرى. ويتعين على الوكالة، زيادة على ذلك ، في حدود صلاحياتها، أن تقدم إلى المجلس الوطني للاستثمار وإلى السلطة الوصية كل تقرير واقتراح تدابير ترتبط بتطوير الاستثمار وتعلم مجلس الإدارة بذلك. الباب الثالث التنظيم التسيير السير المادة 6 : يدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل رئيس الحكومة، ويسيرها مدير عام ويساعده أمين عام. المادة 7 : يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس الإدارة . الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من : ممثل رئيس الحكومة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل محافظ بنك الجزائر
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثلين (2) لمنظمات أرباب العمل يعينهما نظراؤهما . يتولى المدير العام أمانة مجلس الإدارة. المادة 9 : تعيّن السلطة الوصية على الوكالة أعضاء مجلس الإدارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها . ويستكمل العضو الجديد المعين بقية العهدة حتى انتهائها. المادة 10 : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضات عن المصاريف التي يتحملونها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3 المادة 12 : يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يبين فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية (8) أيام.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مرقمة في دفتر خاص، يوقعها رئيس مجلس الإدارة. تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب المداولات. المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة شروط تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار، مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها، قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به،
- الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير،
- المقاييس والشبكات التحليلية التي ينبغي أن تستعمل في تقويم مشاريع الاستثمار المقدمة بغية الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو تمثيل الوكالة في الخارج،
- إنشاء أجهزة يُتوخّى منها دعم نشاط الوكالة في مجال الاستثمارات. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعيّن المدير العام حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المدير العام، في تسيير الوكالة ، أمين عام له رتبة مدير دراسات يعيّن حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 17 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون يعينون حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. ويكلّف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. المادة 19 : يختص المدير العام، بعد استشارة مجلس الإدارة ، بتشكيل أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزه في مجال تطوير الاستثمار. المادة 20 : يعد المدير العام كل ثلاثة (3) أشهر تقريرا يرسله إلى المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ
8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وكذا إلى مجلس إدارة الوكالة، يبرز فيه التصريحات بالاستثمارات المودعة لدى الوكالة وقرارات منح المزايا المطلوبة أو رفضها . ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مشاريع الاستثمار التي استفادت من مزايا . المادة 21 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجهيزها، ب - يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة ج - يمكنه أن يفوّض إمضاءه في حدود صلاحياته. المادة 22 : يمكن المدير العام، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، أن يستعين ، عند الحاجة بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافآتهم وفق التنظيم المعمول به. الفصل الثالث الشباك الوحيد المادة 23 : يخوّل الشباك الوحيد للوكالة المذكور في المادتين 23 و 24 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار. المادة 24 : زيادة على مشاريع الاستثمار المذكورة في المادة 4 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقدم الخدمات الإدارية للشباك الوحيد أيضا إلى كل صاحب مشروع يود الاستفادة منها. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 المادة 25 : ينشأ الشباك الوحيد في مستوى الولاية. وهو يجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة نفسها، وبالأخص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري، والضرائب، والجمارك، والتعمير ، وتهيئة الإقليم والبيئة ، والعمل، والهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، ولجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها، ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد. كما تمثل ضمنه ملحقات قباضات الخزينة والضرائب. 1 - يسجل ممثل الوكالة التصريحات بمشاريع الاستثمار وطلبات منح المزايا. ويسلّم في الحال شهادات الإيداع فيما يتعلّق بكل الأنشطة التي لا تخضع لترخيص مسبق. ويكلف، زيادة على ذلك ، بإعطاء كل المعلومات التي تفيد المستثمرين. وفيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة لترخيص مسبق، فإن ممثل الوكالة يؤهل لتلقي الملفات التي يقدمها المستثمرون قصد الحصول على الترخيص المذكور، ويشهد بالاستلام الحساب الهيئة أو الإدارة المعنية. يتعين على الإدارات والهيئات المكلفة بتسليم الترخيص المسبق أن تجيب بتبليغ مباشر للوكالة، خلال أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ إخطارها من قبل الوكالة. وفي حالة انعدام الجواب خلال الآجال المقررة، تؤهل الوكالة لمعالجة ملف الاستثمار ومنح المزايا على أساس وثيقة معاينة تقصير ، تحررها بعنايتها، وتكون لها قيمة الترخيص بإنجاز الاستثمار المزمع. 2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلّم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالشكليات الضرورية لإنجاز استثماره. 3 - يكلّف ممثل الجمارك بمساعدة المستثمر في إتمام الشكليات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه و/أو تنفيذ قرار منح المزايا.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - يتعين على ممثل الضرائب، زيادة على تقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم، أن يسلّمهم خلال ثمانية (8) أيام شهادة الوضعية الجبائية، والتصريح بالوجود، وبطاقة التسجيل الجبائي. ويكلّف ممثل الضرائب كذلك بمساعدة المستثمر على تذليل الصعوبات التي يلاقيها مع الإدارة الجبائية أثناء إنجاز مشروعه، لا سيما في مجال تنفيذ قرار منح المزايا. 5 - يعلم ممثلو الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار وممثل لجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها، المستثمر في الحال بما يتوفر لديهم من عقارات وبنايات من شأنها أن تستقبل مشروعه. ويسلمونه إن اقتضى الأمر خلال ثمانية (8) أيام قرار الحجز. ويجب أن يحرّر عقد الملكية أو قرار منح الامتياز خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لقرار الحجز. 6 - يكلّف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الشكليات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. 7 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل. ويسلم خلال ثمانية (8) أيام رخص العمل وأية وثيقة أخرى يتطلبها التنظيم المعمول به. 8 - تكلّف قباضة الضرائب بتسجيل وتحصيل الحقوق المتعلقة بعقود تأسيس الشركات أو تغييرها وبمحاضر مداولات أجهزة التسيير والإدارة . يتم تسليم الوثائق المسجلة قانونا خلال أجل لا يتعدى أربعا وعشرين (24) ساعة بعد إيداعها لدى القباضة. 9 - يكلف ممثل ملحقة قباضة الخزينة بتحصيل الحقوق والأتاوى الأخرى غير تلك التابعة لقباضة الضرائب والمستحقة بعنوان تأسيس الشركات. 10 - يكلّف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاسثمار. ويتم التصديق على الوثائق في الحال. / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م المادة 26 : يشكل ممثل الوكالة في مستوى الشباك الوحيد المحاور الأوحد للمستثمر الأجنبي. ويكلف بالتدقيق الشكلي في ملف الاستثمار وإيصاله إلى المصالح المعنية وحسن استكماله. المادة 27 : يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد تأهيلا كاملا كي يسلموا مباشرة في مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقدموا الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية : لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون. ويتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن . تحيط مصالحها المركزية والمحلية علما بدور . ممثليها في الشباك الوحيد وصلاحياتهم. المادة 28 : يمكن الاحتجاج بالوثائق التي تسلمها الوكالة لدى الإدارات والهيئات المعنية. المادة 29: يوضع الشباك الوحيد غير المركزي تحت سلطة مدير يصنّف ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. ويصنف أعوان الشباك الوحيد غير المركزي وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب لدى مصالح رئيس الحكومة. ويكون ممثلو الهيئات العمومية، غير أولئك التابعين للدوائر الوزارية ، موضوع انتداب وتدفع مرتباتهم تبعا لمنصبهم الأصلي. يتقاضى أعوان الشباك الوحيد ما يخوله النظام التعويضي المعمول به في الوكالة إذا كان هذا النظام أنفع لهم من النظام المعمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها. وفي حالة العكس، تقوم الوكالة بحساب التعويض استنادا إلى التعويض الذي يصرف في إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية.
8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م المادة 30 : تعيّن السلطة الوصية على الوكالة أعوان الشباك الوحيد بقرار ، بناء على اقتراح إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها. المادة 31 : يمارس المدير العام للوكالة السلطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد. الفصل الرابع المتابعة المادة 32 : تكلّف الوكالة في مجال متابعة الاستثمارات بما يأتي : مساعدة المستثمر لدى الإدارات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمار متابعة مدى تقدم مشاريع الاستثمار التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- التأكد من احترام القواعد والالتزامات المتبادلة المتفق عليها مع المستثمر في مقابل المزايا الممنوح إياها. المادة 33 : تقوم مصالح الوكالة بمتابعة الاستثمارات التي استافدت من المزايا المذكورة بالاتصال مع الإدارات المعنية. المادة 34 : يتعين على المستثمر الذي استفاد من المزايا أن يودع لدى الوكالة مرة في السنة وفي إطار متابعة الاستثمار، بيان وضعية تبرز مدى تنفيذ الالتزامات التي اكتتبها. المادة 35 : تحتفظ الوكالة لنفسها بحق إجراء أي تحقيق ضروري قصد التدقيق في مدى إنجاز الاستثمار الذي استفاد من المزايا الممنوحة بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. الباب الرابع أحكام مالية المادة 36 : يصادق مجلس الإدارة على مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام، ثم يعرض على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 المادة 37 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 : تشتمل الإيرادات على ما يأتي : إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة
- هبات الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة والمتصلة بهدف الوكالة ،
- الإيرادات المختلفة. 2 تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز. المادة : 38 : يصادق مجلس الإدارة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط الخاص بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة . المادة 39 : يقوم المدير العام للوكالة، بصفته آمرا بالصرف، بالالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة، ويعد سندات إيرادات الوكالة. المادة 40 : يسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا المحاسب وظيفته وفق التنظيم المعمول به. المادة 41 : تمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 42 : تمارس مراقبة نفقات الوكالة حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
14 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الخامس أحكام خاصة المادة 43: تصنّف وظيفة المدير العام للوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة للمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. المادة 44 : تصنّف وظيفتا مدير الدراسات والمدير في الوكالة استنادا إلى الوظيفتين العليين في الدولة لمدير الدراسات والمدير لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة 45 : تصنف مناصب رئيس مصلحة في الوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة 46 : تحدد مناصب العمل الأخرى الضرورية لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 47 : يستفيد مستخدمو الوكالة من النظام التعويضي نفسه المعمول به في مصالح رئيس الحكومة. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 48 : يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية، بعد استشارة مجلس الإدارة والسلطة الوصية ، أي اتفاق أو اتفاقية على علاقة بهدف الوكالة. المادة 49 : عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ينشر مستخرج من قرار الوكالة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. ويبين مستخرج قرار منح المزايا هذا، ما يأتي : اسم المستفيد و/أو العنوان التجاري للمستثمر،
-
عنوان المقر الرئيسي / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م
-
القانون الأساسي للمؤسسة، فرع النشاط المعتزم القيام به من خلال المشروع الذي هو موضوع هذا القرار،
-
النشاطات الرئيسية المعتزم القيام بها،
-
المزايا الممنوحة مدة الانتفاع بالمزايا الممنوحة
-
الالتزامات الواقعة على عاتق المستثمر. الباب السابع أحكام ختامية المادة 50:تحوّل حافظة المشاريع التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في هذا المرسوم. المادة 51 : تحوّل كذلك إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا للتشريع المعمول به كل عناصر الذمة المالية المنقولة والعقارية التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها أو كانت مخصصة لها وكذلك المستخدمون العاملون “ بها. وتحل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، زيادة على ذلك، في الحقوق والواجبات، محل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 52 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ، المعدل والمتمم. المادة 3 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس
8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 26 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
-
وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسّسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، لاسيما المادة 5 الفقرتان الثالثة والرابعة منه
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01 253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلّق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 5 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، مجموع الرأسمال الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 2 : يتخذ مجلس مساهمات الدولة، بموجب لائحة، قرار إخضاع مؤسسة عمومية اقتصادية ما للشكل الخاص المحدد في هذا المرسوم. غير أن أحكام هذا المرسوم لا تخص إلا المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة. المادة 3 : تزوّد المؤسسة العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بالجهازين الآتيين :
-
جمعية عامة
-
مجلس مديرين يتكون من عضو إلى ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الرئيس
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس المديرين حسب مهام المؤسسة العمومية الاقتصادية وطبيعتها وحجمها. يتم اختيار أعضاء مجلس المديرين من بين أصحاب المهنة المحترفين الذين تجتمع فيهم صفتا الكفاءة والتجربة اللازمتان في ميادين النشاطات المعنية. عندما يمارس شخص واحد مهام مجلس المديرين، فإنه يأخذ صفة مدير عام وحيد. المادة 4 : تتكوّن الجمعية العامة الوحيدة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم من ممثلين مفوضين قانونا من مجلس مساهمات الدولة. يشارك أعضاء مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد في دورات الجمعية العامة دون أصوات تداولية. المادة 5 : تفصل الجمعية العامة في كل المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة، باستثناء قرارات التسيير العادي، ولاسيما ما يأتي : البرامج العامة للنشاطات
- الحصيلة وحسابات النتائج،
- تخصيصات النتائج، الزيادة في الرأسمال الاجتماعي وتخفيضه إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج،
- الإدماج أو الاندماج أو الانفصال، تقييم الأصول والسندات التنازل عن سندات أو عن عناصر الأصول، مخطط تطهير المؤسسة وإعادة هيكلتها وشروط تطبيق ذلك،
- اقتراحات تعديل القانون الأساسي، تعيين محافظ أو محافظي الحسابات. المادة 6 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية، وتجتمع كلما دعت / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م الحاجة إلى ذلك في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المديرين، أو المدير العام الوحيد، أو بناء على طلب من أحد أعضائها، حسب الحالة. يقترح رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، جدول أعمال الجمعية العامة العادية. ترسل الجمعية العامة لوائحها إلى رئيس مجلس مساهمات الدولة. المادة 7 : تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس المديرين ومن بينهم الرئيس، بعد موافقة رئيس الحكومة على ترشحهم، وبعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 8 : تكون مهام أعضاء مجلس المديرين وحقوقهم وواجباتهم وكذلك مدة عهدتهم موضوع عقود تبرم بينهم وبين الجمعية العامة. المادة 9 : تخوّل لمجلس المديرين أوسع السلطات للقيام بإدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها والإشراف عليها. ويمارس هذه السلطات في حدود الصلاحيات المبينة في العقود المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العامة. مجلس المديرين مسؤول عن السير العام للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين. يمثل رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، الشركة في علاقاتها مع الغير. المادة 10 : يتولّى محافظ (أو محافظا (2) ) الحسابات، الذي تعينه الجمعية العامة مراقبة حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تندرج ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم. يعد محافظ (أو محافظا (2) ) الحسابات تقريرا سنويا طبقا للمتطلبات المهنية العاجلة عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى أعضاء الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المالية المقصودة.
8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م المادة 11 : تحدد الجمعية العامة مبالغ أتعاب محافظ ( أو محافظي (2) ) الحسابات جزافا وسنويا، وتقوم المؤسسة المعنية بصرفها حسب إجراء تحدده الجمعية العامة. تأتي الأتعاب المحددة أعلاه في مقابل كل مهام محافظ ( أو محافظي (2) ) الحسابات التي تفضي إلى إعداد التقرير العام عن حسابات السنة المالية وكل التقارير الخاصة الأخرى، لاسيما تلك المطلوب إعدادها إبان عمليات الزيادة في الرأسمال الاجتماعي أو تخفيضه، أو الإدماج، أو الإندماج، أو الانفصال، وكل العمليات الأخرى الرامية إلى تعديل القانون الأساسي. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-284 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام، المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 6-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام، المعدل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 6 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 855-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 63 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد بالتبغ، في مفهوم هذا المرسوم، كلّ منتوج يحتوي ولو جزئيا على التبغ المستعمل للتدخين أو النشق أو المضغ أو اللوك أو . المص المادة 3 : تتمثل الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ في المؤسسات المدرسية ومؤسسات التعليم التحضيري والتكوين المهني والأماكن المستخدمة لاستقبال القصر وإيوائهم. / العدد 55 8 رجب عام 1422 26 سبتمبر سنة 2001 م الفصل الثاني أحكام خاصة بتبغ التدخين المادة 4 : دون الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، تتمثل الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين ، بمفهوم هذا المرسوم مبدئيا، في كل الأماكن المغلقة والمغطاة المخصصة لاستعمال جماعي، وتتمثل فيما يخص مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، في كل الأماكن المغلقة المغطاة وغير المغطاة التي يرتادها التلاميذ والطلبة. تتمثل الأماكن المحددة في الفقرة أعلاه، على الخصوص، فيما يأتي : 1 - مؤسسات التكوين والتعليم، 2 - مؤسسات الصحة 3 - القاعات التي تقام فيها تظاهرات رياضية وثقافية وعلمية واقتصادية وترفيهية 4 - أماكن العمل المخصصة لمجموعة من العمال : محلات الاستقبال والإطعام الجماعي وقاعات الاجتماعات وكذا المحلات الصحية والطبية الصحية، 5 - النقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري والجوي، 6 - المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات 7 - قاعات ومناطق الانتظار . المادة 5 : تجعل مواضع تحت تصرف المدخنين عند الاقتضاء، في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، باستثناء الأماكن الواردة في المادة 3 وفي النقاط من 1 إلى 3 من المادة 4 من هذا المرسوم. تكون المواضع المذكورة في الفقرة أعلاه، إما محلات خاصة وإما فضاءات أو مناطق محدودة تحتوي على تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) لترات في الثانية للشخص الواحد بالنسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها بصفة ميكانيكية أو طبيعية عن طريق ناقل، أو سبعة (7) أمتار مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها عبر منافذ خارجية. المادة 6 : تحدد السلطة المشرفة على الأماكن المواضع المذكورة في المادة 5 أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار في كل الحالات ضرورة ضمان حماية غير المدخنين.
8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 26 سبتمبر سنة 2001 م المادة 7 : توضع إشارة ظاهرة تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وتبين عند الاقتضاء، المواضع التي جعلت تحت تصرف المدخنين. الفصل الثالث عقوبات إدارية وتأديبية المادة 8 : يدرج إلزاميا منع التدخين والإجراءات الخاصة بحماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية في حالة عدم احترام هذه القواعد في النظام الداخلي للمؤسسات التي تحتوي على أماكن عمومية يمنع فيها تعاطي التبغ كما هو محدد في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم وتبلغ إلى علم المستخدمين والمستعملين. المادة 9 : تصدر عقوبات إدارية ضد الهيئات والمؤسسات المخالفة لأحكام هذا المرسوم. تصدر العقوبات الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما الإعذار أو السحب المؤقت لرخصة الممارسة لمدة خمسة عشر (15) يوما. المادة 10 : تتراوح العقوبات التأديبية التي يتعرض لها المستخدمون الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم بين الإنذار والإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة (3) أيام. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تنهى مهام السيد محند أو أحمد ملبوسي، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 11 : تقوم السلطات المعنية بأعمال الإعلام والتربية والاتصال الموجهة إلى المستخدمين والمستعملين وكلّ الأشخاص الذين يرتادون على الأماكن المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، لتحضير التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم وتنفيذها. المادة 12 : تحدد كيفيات خاصة بتطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 9 من هذا المرسوم على بعض قطاعات النشاط بقرار من الوزير المكلف بالقطاع المعني. المادة 13 : يمنح أجل ستّة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمطابقة الأماكن العمومية المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه مع أحكام المواد 5 و 7 إلى 10 من هذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر خير ، بصفته نائب مدير. للحماية والترقية الاجتماعية بوزارة المجاهدين لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
20 د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد بلقاسم رمضان، بصفته نائب مدير للطعن والمنازعات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية د عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تنهى مهام السيد العربي قيبوعة، بصفته نائب مدير لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. “ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، تنهى مهام السيد أحمد شيكوش، بصفته نائب مدير لمتابعة نشاطات مراكز وهيئات البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تنهى، ابتداء من 25 غشت سنة 1999، مهام السيد صالح سهل، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تنهى مهام السيد أحمد بلي، بصفته نائب مدير للوسائل بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والعائلة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين للوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والعائلة سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : وحيد لعرابة، مدير دراسات مستورة إصولح، مكلّفة بالدراسات ، والتلخيص جمال الدين طيايبة مكلف بالدراسات والتلخيص، الهاشمي نوري، مكلف بالدراسات ، والتلخيص أحمد حملاوي، نائب مدير للتعاون، عباس بلجودي، نائب مدير للاتصال الاجتماعي، فاطمة جومي، المولودة موزالي، نائبة مدير لترقية العائلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الكاتب التقني المساعد باللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001،
8 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م تنهى مهام السيد أمير عبد القادر بطاهر، بصفته كاتبا تقنيا مساعدا باللجنة الوطنية للتضامن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تنهى، ابتداء من 20 مارس سنة 2001، مهام السيد قادة هزيل، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج السكن والتّرقية العقارية بوزارة السكن سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، تنهى مهام السيد أحمد بوطة، بصفته مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوخاري، بصفته مفتشا بوزارة السكن - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد أو رابح بنوار، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد نبيل منصوري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السّيّد صالح موهوب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد علي لوصيف، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 5 أبريل سنة 2001، مهام الآنستين والسيد الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بسبب إلغاء الهيكل : شريفة قويدر عرايبي، نائبة مدير للتكوين، فضيلة روابح، نائبة مدير للتعاون بمديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون
- أحمد بوفارس ، نائب مدير للنشاطات السياحية والحمامات المعدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى ابتداء من 6 فبراير سنة 2001، مهام السيد عامر بويحيى، بصفته نائب مدير للتقويم وأنظمة الإعلام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد خلاف سليمي، بصفته مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
- سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد عجابي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد أوريف، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الشريف بن طكوك، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة، بناء على طلبه.
8 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد مسعود فيلالي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد امحمد لوكال، بصفته مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة والترفيه بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد مختار بودينة، بصفته مديرا للشباب والرياضة والترفيه بمحافظة الجزائر الكبرى
- سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد مامي ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد بلحاج حاج عيسى، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد محند أو أحمد ملبوسي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد عز الدين عيواز، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين الآنسة آسية تميمي، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير المكلف بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد عبد الكريم سعودي، مديرا مكلفا بالكتابة التقنية في المجلس الوطني للإحصاء. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدة آسيا بريك زوجة قندوزي، مفتشة بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد إبراهيم محجاط ، مديرا للمالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد علي كروش، مفتشا بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد محمد قاسم، كاتبا عاما لبلدية وهران. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية :
- رمطان لعمامرة، سفير مستشار ، عبد الناصر بلعيد، مكلف بالدراسات والتلخيص، سامية لعريبي، زوجة طويبية، نائبة مدير. للموظفين الإداريين والتقنيين.
8 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السيد لكحل بن قلعي مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التّعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة المالية :
- كمال لسواق ، نائب مدير للمقاييس والإجراءات
- إبراهيم عابد، نائب مدير للمراقبة الجبائية
- عبد القادر مالكي، نائب مدير للبرمجة، براهيم بن علي، نائب مدير للعلاقات العمومية والإعلام محمد سبوي، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بمديرية إدارة الوسائل في المديرية العامة للضرائب، نور الدين بن الزين، نائب مدير المنازعات الرسم على القيمة المضافة. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية : رابح عبيد، مفتشا زهير عزيرة، مكلفا بالتفتيش
- جمال حنيش، مكلفا بالتفتيش. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية : محمد الطاهر بوشمال في ولاية أم البواقي أحمد عبدي، في ولاية الطارف محمد عميروش، في ولاية خنشلة
- أحمد خلاف، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد بوعلام حداد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة والمناجم.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد سليمان رابعة مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السيد جعفر أولفقي، مديرا للتكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين المذكورتين أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة المجاهدين :
- بلقاسم رمضان، مديرا للنشاط الاجتماعي، لخضر بومعراف، نائب مدير لذوي الحقوق. / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد سعد فريد ، نائب مدير للوسائل والإمداد بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية… بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد العربي قيبوعة، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : محمد طيبي، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص
- الطيب شعبان، نائب مدير لتسيير المستخدمين. والوسائل العامة أحسن بوشيشة، نائب مدير لتثمين البحث والتطوير التكنولوجي،
- أحمد شيكوش، نائب مدير للبحث العلمي.
8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السيد عبد الحميد هناد مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو (الحراش). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد أحمد مزاوي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو (الحراش). مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين المذكورتين أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة : إيدير بايس، مديرا للبرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية
- أحمد بلي نائب مدير للأرشيف والوثائق. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني : وحيد العرابة، مديرا للدراسات الهاشمي نوري، مديرا لبرامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب، جمال الدين طيايبة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص مستورة سليماني، زوجة إصولح، مكلفة بالدراسات والتليخص أميرة لطفية بطاهر، زوجة بن شريف، مكلفة بالدراسات ، والتلخيص عباس بلجودي، نائب مدير للأعمال الجوارية . - فاطمة موزالي زوجة جومي، نائبة مدير لترتيبات دعم النساء في وضع صعب عبد القادر سومر، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى “ الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني :
- أحمد حملاوي
- محمد شريف عبيب.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين الكاتب الدائم المساعد باللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد أمير عبد القادر بطاهر، كاتبا دائما مساعدا باللجنة الوطنية للتضامن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير برامج السكن والترقية العقارية في وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد محمد الطاهر بوخاري، مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية في وزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد حسين خلدون، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م يعين السيد زهر الدين ساسي شروق، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد بركات عون، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد صالح موهوب، مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية : أحمد عجابي، مديرا لحشد الموارد المائية، خلاف سليمي، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون عمر فرحاتي، نائب مدير للري الصغير . والمتوسط.
8 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السيد محمد أوريف، مفتشا بوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السيد عبد الناصر قالي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 يعين السيد عبد الرحمان سايدية، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 يعين السيد فيصل بلعمري، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي للجمهورية الجزائرية / العدد 55 29 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 41 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 . الصفحة : 29، العمود الثاني :
- السطران 3 و 4 : بدلا من : “مديرين جهويين للضرائب يقرأ : “مفتش جهوي للمصالح الجبائية ومدير جهوي للضرائب”
- السطر 7 : بدلا من : “مديرا جهويا للضرائب يقرأ : “مفتشا جهويا للمصالح الجبائية … ( الباقي بدون تغيير…. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للضرائب (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 41 الصادر بتاريخ 8. جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001. الصفحة : 29، العمود الثاني :
- السطران 4 و 8 :
- بدلا من : “للضرائب” يقرأ : “للمصالح الجبائية” … الباقي بدون تغيير….
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أ بعنوان الإدارة المركزية، السيدتان والسيدان : محمد بوجريدة، نجاة عكوش حسين خلدون
- طاطا وحيدة زياني. ب الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية، السادة : لمين شريط عبد المجيد قدي فوزي أو صديق محمد بوسلطان سليم قلالة
- الصادق فريوي. عبد القادر بن مبارك - الجزائر