مرسوم تنفيذي رقم 08-03 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامع ة سكيك دة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة سكيكدة واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية علوم المهندس،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 27 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 5 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 30 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2008 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.