قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل قطب التعميم النباتي لدى جامعة سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة لقطب التعميم النباتي المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة قسنطينة 1،
– مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةيتكون قطب التعميم النباتي من ثلاثة (3) فروع : * فرع حماية وتكاثر النباتات، ويكلف بما يأتي :
– السهر على حماية وتكاثر الأنواع النباتية،
– تطوير وأقلمة أنواع جديدة تكون ذات صلة بأهداف المصلحة. * فرع تهيئة وصيانة القطب، ويكلف بما يأتي :
– السهر على الصيانة اليومية للمساحات الخضراء وجميع هياكل القطب،
– إنجاز عمليات التهيئة الخاصة بتوسعة المساحات الخضراء وتطويرها. * فرع تعميم العلوم، ويكلف بما يأتي :
– صيانة مختلف المجموعات والمعروضات وإثراؤها وتثمينها،
– تطوير نشاط منظم وممنهج لتعميم العلوم ونشر الثقافة والفكر العلميين عن طريق إنتاج الكتب والمطبوعات ومختلف الأدوات السمعية والبصرية وتنظيم التظاهرات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان 24 أكتوبرسنة 2020 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.