قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين، قبل الترقية إلى الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني، أو بعد القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح التكوين حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي تحدد فيه لا سيما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها. 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية المعنية إبداء الرأي بالمطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في الرتبة المذكورة أعلاه بمتابعة دورة تكوين.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد حقه في النجاح في الامتحان المهني أوالقبول على سبيل الاختيار.
المادة 8
فتح المادةيضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين، الآتية :
- المدرسة الوطنية العليا للفلاحة - الحراش،
- جامعة مستغانم،
- جامعة ورقلة،
- جامعة سكيكدة،
- المركز الجامعي بخميس مليانة.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر، منها شهر واحد (1) تربص تطبيقي.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون قبل نهاية التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، يعدّون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له علاقة ببرنامج التكوين.
المادة 12
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين.
يتم تفصيل محتوى البرنامج من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناءالتكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال التكوين النظري والتطبيقي.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 16
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يتم التقييم النهائي على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- نقطة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
- نقطة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 18
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا : رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، أو ممثله،
- ممثلين إثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي، الذي تعدّه اللجنة المذكورة أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه.
المادة 20
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةيرقى الموظفون الناجحون في دورة التكوين إلى رتبة تقني سام في الفلاحة.
الملحق 28 أبريل سنة 2013 م
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة
1 ) برنامج التكوين النظري ومدته خمسة (5) أشهر :
رقم الوحدات 1 الزراعات الكبرى 2 زراعة أشجار الفواكه والكروم 3 زراعة البقول 4 السقي - صرف المياه 5 علم التربة الزراعية 6 تحسين النباتات والتكنولوجيا الحيوية 7 المفصليات 8 علم دراسة الخيطيات 9 علم الأعشاب الضارة 10 تربية الأبقار 11 تربية الأغنام 12 تربية الماعز 13 تربية الإبل 14 تربية الطيور والدواجن 15 النظافة والوقاية من الأمراض 16 تربية الأرانب 17 تربية النحل 18 التجريب الزراعي 19 إحصائيات وصفية المجموع
2 ) برنامج التربص التطبيقي ومدته شهر واحد (1) :
يتابع الموظفون المعنيون قبل نهاية التكوين، تربصا الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 1 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 35 سا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية، لا سيما تلك التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، يعدّون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له علاقة ببرنامج التكوين. 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.