مرسوم تنفيذي رقم 21-378 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 272-01 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة 14
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : ....................... (بدون تغيير). ....... 29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : . (بدون تغيير)..
يتكون مجلس إدارة جامعة سكيكدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 01-272
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-272
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.