قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CG060.300.000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 فهرس مراسيم تنظيمية 17 جمادى الثانية عام 1422 5 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانية. قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 27 غشت سنة 2001، المفتشية العامة للمالية. …. وزارة الشباب والرياضة
يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة “نظرية ومنهجية التدريب الرياضي” ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة “نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة” ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة “ ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة “مستشار تربوي للشبيبة، مكلف بالإعلام والتوجيه “ ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة مستشار تربوي للشبيبة. .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدد صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته.
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الدولة، وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم لاسيما المادة 29 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلّق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس والمحاكم برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية في المواد المدنية وكذا في حالة التعيين التلقائي أمام محكمة الجنايات، وشروط وكيفيات منحها. المادة 2 : يرفق مبلغ المكافأة المالية القاعدية التي يمنح إياها المحامي في إطار المساعدة القضائية بملحق هذا المرسوم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : تخفض المكافأة المالية التي يمنح إياها المحامي بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا التي تعالج مسائل متشابهة. تعد مسائل متشابهة كل القضايا التي تتناول النزاعات ذات نفس الوقائع وتتضمن ادعاءات ذات مواضيع متشابهة. المادة 4 : يؤدي شطب الدعوى إلى عدم الاستفادة من المكافأة المالية. المادة 5 : عندما يتم استخلاف المحامي لأسباب شرعية أثناء سير الإجراءات، تقسم المكافأة المالية بحصص متساوية بين المحاميين. المادة 6 : تضاعف المكافأة المالية إذا كانت الإقامة المهنية للمحامي تقع ضمن محور يساوي 200 كلم أو يزيد عليها من مقر الجهة القضائية المختصة. وتضاعف إلى ثلاث (3) مرات وبنفس الشروط متى كانت المساعدة القضائية مضمونة في المناطق الجنوبية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 28-95 المؤرخ في 12 يناير سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه. العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 5 سبتمبر سنة 2001 م المادة 7: تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المكلفين أو المعينين تلقائيا في إطار المساعدة القضائية وتبلغها سنويا إلى النيابة العامة المختصة إقليميا . تتضمن القائمة البيانات الآتية : اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين
- عدد ونوع القضايا المرافع فيها وكذا الأحكام الخاصة بها، عدد القضايا المتشابهة. المادة 8 : يتولّى دفع المبالغ المستحقة للمحامين سنويا الأمر بالصرف الثانوي لدى كل مجلس قضائي. المادة 9 : تقتطع المكافآت المالية المخصصة لهذا الغرض من ميزانية تسيير وزارة العدل. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس الملحق طبيعة النزاع الجهة قضايا مدنية قضايا الأحوال الشخصية القضائية مبلغ المكفأة القاعدي 3.500 دج 3.000 دج قضايا تجارية المحكمة 3.500 دج قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا مدنية قضايا الأحوال الشخصية 3.000 دج 3.000 دج 5.000 دج 4.500 دج قضايا تجارية المجلس 4.500 دج قضايا استعجالية قضايا اجتماعية 4.000 دج 4.500 دج قضايا جنائية محكمة الجنايات 6.000 دج قضايا أمام المحكمة العليا المحكمة العليا 6.000 دج
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السّيّد زهير بوشملة نائب مدير لعمليات الميزانية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زهير بوشملة، نائب مدير عمليات الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 27 غشت سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المجيد أمغار، رئيسا للمفتشية العامة للمالية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد أمغار، رئيس المفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 27 غشت سنة 2001. مراد مدلسي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد من 54 إلى 62 و 68 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-169 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنحة الدراسية ومبالغها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يحوّل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان إلى معهد وطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 5 سبتمبر سنة 2001 م سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة “ نظرية ومنهجية التدريب الرياضي “ في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم. المادة 2 : تحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بخمس (5) سنوات. توزع الدراسات كالآتي : 1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات اللغات الأجنبية وكذا مناهج تعليم الأنشطة البدنية والرياضية. 2 - المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة : القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة تسيير الحركة الرياضية الوطنية، وكذا مناهج التدريب الرياضي والبحث العلمي. 3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 - تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم. 5 - تحضير وتقديم مذكرة نهاية الدراسة أمام لجنة التحكيم. المادة 3 : يفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبتا “علوم الطبيعة والحياة “ و “ العلوم الدقيقة “ وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا الرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي. يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي ينظمه المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 4 : يخضع الطلبة أثناء فترة التكوين إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 5 : يشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية. يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية. المادة 6 : الطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 7 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير المعهد، رئيسا،
- رئيس المجلس البيداغوجي نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية. المادة 8 : تحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : لا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين. غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين، الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الخمس (5) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد. يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار . تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك مستشاري الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة نظرية ومنهجية التدريب الرياضي” الذين يزاولون تكوينا في المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم. المادة 15 : يلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001. وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي والرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش
البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على
العدد السنة الأولى / رقم المواد الحجم الحجم الجزائرية الساعي الساعي المعامل السنوي الأسبوعي للجمهورية النشاطات الترفيهية 60 2 1
2 ألعاب القوى 60 2 1 3 الجمباز 60 2 1 الرسمية 4 السباحة 60 2 1 5 كرة القدم 60 2 1 6 كرة اليد 60 2 1 الجريدة 7 كرة السلة 60 2 1 8 الكرة الطائرة 60 2 1 9 الرياضة القتالية 60 2 1 10 تقنيات تنمية العضلات 60 ه 11 علم الاجتماع 60 2 2 1422 12 تاريخ الثقافة البدنية والرياضية 60 13 التاريخ الوطني 60 م عام 2001 14 البيداغوجية العامة والتطبيقية 120 2 2 15 علم النفس 180 الثانية سنة 16 اللغات الأجنبية 240 2 2 17 علم الاتصال 60 جمادى سبتمبر 18 بيوكيمياء 180 4 3 19 مورفولوجيا 120
الملحق شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة الحجم الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3
ه الملحق (تابع) 1422 م عام 2001 السنة الأولى الثانية ই الحجم سنة رق المواد الساعي الحجم جمادى سبتمبر السنوي الساعي المعامل الأسبوعي
5 20 فيزيولوجيا 180 21 المراقبة الطبية والرياضية 22 دراسة جسم الإنسان 120 4 3 49 23 النظافة الرياضية 60 24 بيوميكانيك 120 العدد 25 منهجية البحث 120 / 26 نظرية ومنهجية الرياضة 120 2 2 الجزائرية 27 نظرية ومنهجية الإختصاص 660 28 التسيير الرياضي 120 29 إحصائيات 120 للجمهورية 30 إعلام آلي 60 31 تربص تطبيقي 840 32 عمل تطبيقي 60 الرسمية 33 مذكرة 480 الحجم الساعي السنوي الحجم الساعي الأسبوعي الجريدة السنة الأولى : 1020 ساعة السنة الأولى : 34 ساعة السنة الثانية : 900 ساعة السنة الثانية : 30 ساعة السنة الثالثة : 960 ساعة السنة الثالثة : 32 ساعة السنة الرابعة : 900 ساعة السنة الرابعة : 30 ساعة السنة الخامسة : 960 ساعة السنة الخامسة : 32 ساعة
الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة الحجم الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي | المعامل الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي 4 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 6 3 8 3 8 3 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 4 2 6 3 16 1 2 1 16 1 الحجم الساعي العام : 4740 ساعة
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة نظرية ومنهجية التدريب الرياضي” ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد من 54 إلى 62 و 68 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-169 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنحة الدراسية ومبالغها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يحوّل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان إلى معهد وطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة “ نظرية ومنهجية التدريب الرياضي “ في المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها وإطارات الشبيبة والرياضة. المادة 2 : تحدّد فترة الدراسة للحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بثلاث (3) سنوات. توزع الدراسات كالآتي : 1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات اللغات الأجنبية وكذا مناهج تعليم الأنشطة البدنية والرياضية. 2 2 - -ال المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة : القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة، تسيير الحركة الرياضية الوطنية، وكذا مناهج التدريب الرياضي والبحث العلمي. 3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم. المادة 3 : يفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبتا “ علوم الطبيعة العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 5 سبتمبر سنة 2001 م والحياة “ و “ العلوم الدقيقة “ وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا الرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي. يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي تنظمه المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 4 : يخضع الطلبة أثناء فترة التكوين إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 5 : يشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية. يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية. المادة 6 : الطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. المادة 7 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير المعهد، رئيسا،
- رئيس المجلس البيداغوجي نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة، الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية. المادة 8 : تحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنة الأولى والثانية والثالثة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : لا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين. غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين، الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الثلاث (3) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد. يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13 المادة 13 12 : تحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار . تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك التقنيين السامين في الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة نظرية ومنهجية التدريب الرياضي الذين يزاولون تكوينا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم. المادة 15 : يلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001. وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي والرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها الحجم الساعي والمعامل السنة الحجم رقم المواد الساعي الحجم السنوي الساعي الأسبوعي 1 النشاطات البدنية والرياضية 60 2 2 اللغات الأجنبية 120 2 3 البيداغوجية العامة 60 2 4 علم النفس العام 60 2 5 علم نفس الرياضة 60 6 التاريخ الوطني 60 2 7 تاريخ الرياضة 120 2 8 علم اجتماع الرياضة 60 2 9 إعلام واتصال 60 2 10 فيزيولوجيا عامة 60 2 11 فيزيولوجيا الرياضة 60 12 بيوكيمياء 60 13 بيوميكانيك 60 14 المراقبة الطبية والرياضية 60 15 دراسة جسم الإنسان 60 2 16 مورفولوجيا الرياضة 60 17 نظرية ومنهجية البحث 60 18 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 120 4 1,9 نظرية ومنهجية الاختصاص 420 6 20 البيداغوجية العملية 180 21 التسيير 60 22 الإعلام الآلي 180 4 23 تربص تطبيقي 24 عمل تطبيقي الحجم الساعي السنوي : الحجم الساعي الأسبوعي السنة الأولى : 1020 ساعة السنة الأولى : 34 ساعة السنة الثانية : 1020 ساعة السنة الثانية : 36 ساعة السنة الثالثة : 600 ساعة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة الحجم الحجم المعامل الساعي | المعامل الساعي المعامل الأسبوعي السنوي 2 2 2 2 2
2 3
2 2 2
2 3 2 2 2 2 2 3
2 2 2 2
4 8 4 6 4 2 2 2 2 2 300 4 300 4 : الحجم الساعي العام : 2640 ساعة
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد من 54 إلى 62 و 68 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-169 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنحة الدراسية ومبالغها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يحوّل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان إلى معهد وطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة “ تسيير الرياضة “ في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم. المادة 2 : تحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي بخمس (5) سنوات. توزع الدراسات كالآتي : 1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات، الأنشطة البدنية والرياضية وكذا مناهج التدريب الرياضي. 2 - المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة : القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة تسيير الحركة الرياضية الوطنية 3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم. 5 - تحضير وتقديم مذكرة نهاية الدراسة أمام لجنة التحكيم. المادة 3: يفتح الالتحاق بالتكوين قصيد الحصول على شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبة “ تسيير واقتصاد العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا لرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي. يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي ينظمه المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 4 : يخضع الطلبة أثناء فترة التكوين
- إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 5 : يشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية. يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية. المادة 6 : الطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. المادة 7 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس البيداغوجي،
- نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 سبتمبر سنة 2001 م المسؤول المكلّف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية. المادة 8 : تحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : لا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين. غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الخمس (5) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد،
- مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد. يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة.
المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 3 8-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة الدراسات العليا في تسيير الرياضة عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار. تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك مستشاري الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة تسيير الرياضة الذين يزاولون تكوينا في المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم. المادة 15 : يلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا في تسيير الرياضة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001. وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي والرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش
ه 1422 م البرنامج العام للدراسات قصد الحصول عام 2001 الثانية سنة السنة الأولى جمادى سبتمبر رقم المواد الحجم الحجم الساعي الساعي | المعامل 17 السنوي 5 الأسبوعي 1 النشاطات البدنية الرياضية : 240 2 1 الرياضات الجماعية والفردية
2 اللغات الأجنبية 2’40 2 2 العدد 3 علم الاجتماع العام 120 2 2 / الجزائرية 4 علم الاجتماع الرياضي 120 5 علم النفس 120 2 2 للجمهورية 6 التاريخ الوطني 60 7 تاريخ المؤسسات الرياضية 120 الرسمية 8 علم الاتصال 240 2 2 9 المراقبة الطبية الرياضية 120 الجريدة 10 نظرية ومنهجية الرياضة 120 11 نظرية ومنهجية البحث 240 2 3 والإحصائيات 12 الإعلام الآلي 240 2 2
الملحق على شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة الحجم الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
السنة العدد رقم المواد الحجم الساعي الحجم / السنوي الساعي الجزائرية الأسبوعي 13 المراقبة الرياضية الطبية 120 2 للجمهورية 14 مدخل للتسير 120 2 15 العلوم القانونية 60 2 16 اقتصاد الرياضة 240 2 الرسمية 17 تسيير المنشآت 240 2 18 قانون ورياضة 60 الجريدة 19 القانون التجاري 120 2 20 تسيير الحركة الرياضية الوطنية 240 4 21 تربص تطبيقي 840 2 22 عمل تطبيقي 60 1422 23 مذكرة 480 م عام 2001 الحجم الساعي السنوي الحجم الساعي العام : الثانية السنة الأولى : 900 ساعة سنة السنة الثانية : 840 ساعة جمادى سبتمبر السنة الثالثة : 1020 ساعة السنة الرابعة : 840 ساعة 17 السنة الخامسة : 960 ساعة
الملحق (تابع) الحجم الساعي والمعامل الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة الحجم الحجم الحجم الحجم المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 ‘ 6 3 16 1 2 1 16 1 4500 ساعة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد من 54 إلى 62 و 68 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-169 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنحة الدراسية ومبالغها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يحوّل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان إلى معهد وطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي،
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة “ التسيير الرياضي “ في المعهدين الوطنيين للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة وبوهران ( عين الترك ) والمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بعين البنيان. المادة 2 : تحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة بثلاث (3) سنوات. توزع الدراسات كالآتي : 1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات، والأنشطة البدنية والرياضية وكذا مناهج التدريب الرياضي. 2 - المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة : القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة تسيير الحركة الرياضية الوطنية، 3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم. المادة 3 : يفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبة “ تسيير واقتصاد وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا الرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 21 يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي تنظمه المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 4 : يخضع الطلبة أثناء فترة التكوين إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 5 : يشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية. يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية. المادة 6 : الطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه ، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. المادة 7 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس البيداغوجي،
- نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 : تحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنة الأولى والثانية والثالثة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : لا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين. غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الثلاث (3) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. العادة 11 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد. يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة. العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. المادة 3 1 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار. تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك التقنيين السامين في الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 1 9-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة تسيير الرياضة الذين يزاولون تكوينا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم. المادة 15 : يلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001. وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي و الرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش
17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 23 الملحق البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة الحجم الساعي والمعامل الحجم رقم المواد الساعي السنوي 1 النشاطات البدنية والرياضية 120 2 اللغات الأجنبية 180 3 علم النفس الاجتماعي 60 4 التاريخ الوطني 60 5 علم الاتصال 120 6 تاريخ المؤسسات الرياضية 60 7 نظرية ومنهجية البحث والإحصائيات 120 8 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ( عوامل النتيجة الرياضية ) 60 9 المراقبة الطبية الرياضية 60 10 اقتصاد الرياضة 180 11 مدخل للتسيير 60 12 مدخل للعلوم القانونية 60 13 القانون التجاري 120 14 قانون الرياضة 60 15 تسيير الحركة الرياضية الوطنية 60 16 تسيير المنشآت 120 17 تربص تطبيقي 18 عمل تطبيقي 19 الإعلام الآلي 180 الحجم الساعي السنوي : السنة الأولى = 780 ساعة الحجم الساعي السنوي : السنة الثانية = 900 ساعة الحجم الساعي السنوي : السنة الثالثة = 600 ساعة الحجم الساعي الأسبوعي : السنة الأولى = 26 ساعة الحجم الساعي الأسبوعي : السنة الثانية = 30 ساعة الحجم الساعي العام : 2280 ساعة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي السنوي 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 300 3 300 2 4 2 2 2
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة مستشار تربوي للشبيبة، مكلّف بالإعلام والتوجيه ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة مستشار تربوي للشبيبة. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “ مداني سواحي “ في تيقصراين المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-169 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنحة الدراسية ومبالغها، / العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 5 سبتمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة “ مستشار تربوي للشبيبة، مكلف بالإعلام والتوجيه “ في المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتيقصر اين. المادة 2 : تحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة مستشار تربوي للشبيبة، شعبة “إعلام وتوجيه بأربع (4) سنوات. توزع الدراسات كالآتي : 1 - جذع مشترك، 2 - ، تخصص -3- تقديم مذكرة نهاية الدراسة. المادة 3 : يفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة مستشار تربوي للشبيبة، شعبة “إعلام وتوجيه”، للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والتقني في كل الشعب والذين أجروا مسابقة للتأهيل ينظمها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتيقصر اين ضمن شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 4 : يخضع الطلبة أثناء فترة التكوين إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 5 : يشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية.
1.7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 25 5 سبتمبر سنة 2001 م يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية. المادة 6 : الطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. المادة 7 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- مدير المعهد، رئيسا،
- رئيس المجلس البيداغوجي،
- نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية. المادة 8 : تحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : لا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دروة التكوين. المادة 10 : يعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الأربع (4) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي : ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في تيقصر اين رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، نائب المدير المكلّف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد. يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة مستشار تربوي للشبيبة، شعبة “إعلام وتوجيه عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار . تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك المستشارين التربويين للشبيبة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة مستشار تربوي للشبيبة. المادة 15 : يخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة “إعلام وتوجيه “ الذين يزاولون تكوينا في المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001. وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي والرياضة . عمار صخري عبد الحميد برشيش
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 17 جمادى الثانية عام 1422 العدد 49 5 سبتمبر سنة 2001 م الملحق البرنامج العام للدراسات قصد الحصول المواد علم الاجتماع علم النفس علوم التربية تسيير وإدارة التكوين القانون النظري تاريخ الحركة الوطنية اللغات المجموع علوم الإعلام والاتصال التوجيه والإرشاد النفساني التكوين التقنيات السمعية البصرية المتخصص المنهجية التطبيقية المجموع تقنيات التنشيط والترفيه : نشاطات ثقافية التكوين نشاطات علمية التقني
- نشاطات ترفيهية ورياضية المجموع الندوة التكوين المذكرة التطبيقي المشروع والتربص الميداني المجموع المجموع العام على شهادة “ مستشار تربوي للشبيبة الحجم السنة السنة السنة السنة الساعي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الإجمالي 180 60 120 / / 120 60 60 / / 105 60 / / 45 120 60 60 / / 60/60 / / 60 60 / / / 300 120 60 60 60 945 420 360 60 105 465 120 150 195 / 240 60/120 60 300/60 120 120 150/60 45 45 1155 180 270 480 225 180 60 60 60 / 210 60 45 45 60 300 120 60 60 60 690 240 165 165 120 120 / / 60 60 120 / / / 120 1290 240 285 315 450 1530 240 285 375 630 4320 1080 1080 1080 1080
17 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدّد صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 6 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته. المادة 2 : يكلّف المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية الذي يدعى في صلب النص “ “ المجلس”، بما يأتي :
- التصريح بقبول التلاميذ في الثانوية الرياضية بعد دراسة ملفاتهم، الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27
- إبداء آراء واقتراحات حول : برامج وتنظيم ومناهج التعليم الثانوي والتحضير والتكوين الرياضيين
- كيفيات مراقبة ومتابعة الدراسة والتحضير والتكوين الرياضيين توزيع فترات التعليم المدرسي وفترات الدروس والتدريبات الرياضية وكذا وسائل التحضير واسترجاع اللياقية البدنية تعديل البرامج والإمتحانات وتقييم التلاميذ وكذا تنظيم الاستدراك والدعم البيداغوجيين \
- شروط وإجراءات الالتحاق بالمؤسسة، تحسين وتطوير منهجية التعليم والتكوين والتحضير الرياضيين كل مسألة مرتبطة بالبيداغوجيا والتكوين والتحضير الرياضيين،
- الاحتياجات من التأطير. المادة 3 : يتشكّل المجلس الذي يرأسه مدير المؤسسة من الأعضاء الآتين :
- نائب مدير الدراسات المكلف بالتعليم الثانوي نائب مدير الدراسات المكلف بالتكوين والتحضير الرياضيين رؤساء المصالح البيداغوجية والرياضية للمؤسسة، مسؤول الطب الرياضي، مسؤول المقتصدية
- المستشار الرئيسي للتربية أستاذ (1) للتعليم الثانوي مسؤول عن كل مستوى دراسي، يعينه مدير المؤسسة، مستشار رياضة (1) عن كل مستوى دراسي، يعينه مدير المؤسسة
- ممثل (1) عن التلاميذ منتخب لمدة سنة (1) ويشارك في أعمال المجلس بصوت استشاري.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : يمكن أن يستدعي المجلس أي شخص يرى جدوى في سماعه نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 5 : يجتمع المجلس مرة واحدة (1) على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 6 : تدوّن مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر وتسجل في سجل يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م المادة 7 : يعد المجلس نظامه الداخلي الذي يحدد كيفيات عمله ويصادق عليه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001. وزير الشباب والرياضة وزير التربية الوطنية عبد الحميد برشيش أبو بكر بن بوزيد المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر