قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن تصنيف المناصب العليا الخاصة برئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 206
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المناصب العليا لرئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية طبقا للتقييم الحاصل عن تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم | الرقم الاستدلالي رئيس الدراسات 20 2 746 مكلف بالدراسات 19 1 658
المادة 2
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في المناصب العليا المبينة في الجدول الوارد في المادة الاولى اعلاه من الاجر | الاساسي المرتبط بالقسم التابع للصنف الذي صنف فيه المنصب .
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه، فضلا على الاجر الاساسي، من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية ومن العلاوات والمكافآت التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 عن وزير المالية عن وزير العمل عن رئيس الحكومة الامين العام والشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مقداد سيفي الامين العام المدير العام محمد الصالح دمبري للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.