ج.ر عدد 18 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة . النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج بما سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د. ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 250 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-89 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985. 745 قوانين وأوامر قانون رقم 88-14 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني. 749 قانون رقم 88-15 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 751 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 752

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه فهرس مرسوم رقم 88-91 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 053-302 الذي عنوانه ९९ صندوق تخصيص حق إستغلال رخص سيارات الاجرة “ . 753 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 754 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية أولاد جراد ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية .754 مراسيم مؤرخة في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية السوقر ( ولاية تيارت ) من مهامهم الانتخابية. 755 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية شحيمة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 755 مرسومان مؤرخان في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمنان إقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية حمادية ) ولاية تيارت ( من مهامهما الانتخابية. 755 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية وادى ليلي ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية 755 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 755 ( تابع ) | مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية تيدة ( ولاية تيارت ( من مهامه الانتخابية. 755 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين الذهب ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 755 قرارات، مقررات، مناشير وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد أسعار البيع المرجعية للاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 756 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يوضح الأحكام المتعلقة بشراء الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. -756 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق. 2 أبريل سنة 1988 يحدد قيمة معامل التهيئة العمرانية وقيمة معامل الموقع المطبقتين على سعر التنازل عن الاملاك العقارية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 762 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التابعة للقطاع العمومي والموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. 763 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد العناصر المكونة لعامل الرفه، و يضبط قيمه التي تطبق على سعر التنازل عن المساكن التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير 1981 سنة 764

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-89 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه،
  • وبمقتضى الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين
  • وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لايما سبب ولاسيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني، وإذ تلاحظ وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، تدين الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين
  • وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأولمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية. وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، الذي اعتمدته المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الجمعية العامة في 14 كانون الأول / ديسمبر 1977، يؤكد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية رسميا ضرورة القضاء على الفصل العنصري في الالعاب الرياضية على وجه السرعة وإذ تشير إلى أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وإذ تدرك بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة على أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة على ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة
  • وإذ هي مصممة على إعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة على أساس المبدا الأولمبي، واذ تدرك أن الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس
  • إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد | الفصل العنصري في الألعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون | الفصل العنصري ودعما له، انتهاكا للمبادىء الأولمبية، وبذلك 1 مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات

746 الجريدة الرسمية للجمهورية ورغبة منها في تنفيذ المبادىء المجسدة في الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية المناهضة الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي إلى تدابير أكثر فعالية على الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء على الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية، قد وافقت على ما يلي : المادة الاولى لأغراض هذه الاتفاقية : ( أ ) يقصد بتعبير “ الفصل العنصري “ نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص على مجموعة عنصرية أخرى من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب إفريقيا، ويقصد بتعبير “ الفصل العنصري في الألعاب الرياضية “ تطبيق السياسات والممارسات التي ينتجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة

  • ( ب ) يقصد بتعبير “المرافق الرياضية الوطنية أي مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية ( ج ) يقصد بتعبير “المبدأ الأولمبي “ مبدأ عدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي، ( د ) يقصد بتعبير “العقود الرياضية” أي عقد يبرم لتنظيم أي نشاط رياضي أو الترويج التجاري لهذا النشاط أو أدائه، أو أي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي ( ه ) يقصد بتعبير “ الهيئات الرياضية “ أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية على الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الادارة الرياضية الوطنية ( و ) يقصد بتعبير “فريق “ مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخرى ( ز ) يقصد بتعبير “الرياضيون “ كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على أساس فردى أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق. الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه المادة 2 تدين الدول الأطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلى الفور، بانتهاج سياسة لإزالة ممارسة الفصل العنصري بجميع اشكاله في الألعاب الرياضية. المادة 3 لا تسمح الدول الأطراف بأي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الاجراءات المناسبة لضمان ألا يكون لهيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال . المادة 4 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير. المادة 5 ترفض الدول الأطراف تقديم أي مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة التي تمكن الهيئات أو الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري. المادة 6 تتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصرى، وتتضمن هذه الاجراءات بوجه خاص ما يلي : ( أ ) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلى هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين، ( ب ) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلى المرافق الرياضية الوطنية ( ج ) عدم تنفيذ جميع عقود الرياضة التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة (د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم ( ه ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين. المادة 7 تمتنع الدول الاطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري. المادة 8 تتخذ الدول الاطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والاقليمية. المادة 9 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية أو غيرها من العقوبات على الهيئات المنتسبة التي ترفض، وفقا القرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه الاتفاقية وروح المبدا الاولمبي الاشتراك في العاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري. المادة 10 1 - تبذل الدول الاطراف خير مساعيها لضمان التقيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء على الفصل العنصري في | الالعاب الرياضية وأن تطبق على الاشتراك في الانشطة الرياضية فقط. 3 - تخطر الدول الاطراف ممثليها الوطنيين في الاتحادات الرياضية الدولية بأن يتخذوا جميع الخطوات الممكنة والعملية للحيلولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار اليهم في الفقرة 2 أعلاه في المباريات الرياضية الدولية، وتقوم عن طريق ممثليها في المنظمات الرياضية الدولية، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلي : (1) ضمان طرد جنوب إفريقيا من جميع الاتحادات التي لا تزال تتمتع بالعضوية فيها، وكذلك منع جنوب إفريقيا من تجديد عضويتها في أي اتحاد سبق أن طردت منه، (ب) وفي حالة الاتحادات الوطنية التي تتغاضى عن التبادلات الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصري، فرض جزاءات على هذه الاتحادات الوطنية، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك في المباريات الرياضية الدولية. 4 - في حالات الانتهاكات الصارخة لاحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدول الاطراف، على نحو ما تراه ملائما، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف إلى استبعاد هيئات الادارة الرياضية الوطنية المسؤولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية، أو رياضييها من المباريات الرياضية الدولية. 5 - يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة المتصلة بصورة الشامل بالمبدا الاولمبي الذي يقضي بعدم التمييز، وبأحكام | محددة، بجنوب إفريقيا عندما يتم إلغاء نظام الفصل هذه الاتفاقية. 2 - وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الاطراف الدخول إلى بلدانها على أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب إفريقيا، كما تحظر الدخول الى بلدانها على ممثلي الهيئات الرياضية وأعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمي بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه، ويجوز للدول الاطراف أيضا أن تحظر الدخول على ممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات أو فرق رياضية أو رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه وينبغي ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات العنصري في ذلك البلد. المادة 11 1 - تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية يشار إليها فيما بعد باسم “اللجنة “) تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالاخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في إدارة الالعاب الرياضية تنتخبهم الدول الاطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية. 2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أسماء ترشحهم الدول الاطراف، ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

748 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - يجري الانتخاب الاولي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر ويقوم الامين العام للامم المتحدة بتوجيه رسالة إلى الدول الاطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة أشهر على الاقل يدعوها فيها الى تقديم مرشحيها في غضون شهرين كما يقوم الامين العام بإعداد قائمة حسب الترتيب الهجائي بأسماء جميع الاشخاص الذين تم ترشيحهم على هذا النحو، مع ذكر الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الاطراف. 4 - يتم انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الاطراف يدعو الأمين العام الى عقده في مقر الامم المتحدة وفي هذا الاجتماع، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه بأكثرية ثلثي الدول الاطراف، يكون المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين هم أعضاء اللجنة المنتخبون. 5 - يتنخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. بيد أن مدة عضوية تسعة من المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة بانتقاء أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة. 6 - -6 ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص آخر من بين رعاياها، على أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة. 7 - الدول الاطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها. المادة 12 1 - تتعهد الدول الاطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة لنظر اللجنة تقريرا عما تتخذه من تدابير تشريعية أو قضائية أو ادارية أو تدابير أخرى لاعمال أحكام هذه الاتفاقية في غضون عام من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين. ويجوز للجنة أن تطلب المزيد من المعلومات من الدول الاطراف. 2 - تقدم اللجنة سنويا، عن طريق الامين العام، تقريرا عن أنشطتها إلى الجمعية العامة للامم المتحدة، ويجوز لها التقدم باقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف وتنقل الى الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات، مشفوعة بالتعليقات التي ترد من الدول الاطراف المعنية. 3 - ترصد اللجنة بوجه خاص تنفيذ أحكام المادة 10 الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالاجراءات التي يتعين اتخاذها . 4 يدعو الأمين العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب أغلبية الدول الأطراف، للنظر في اتخاذ إجراءات أخرى بشأن تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية. وفي حالة حدوث انتهاك صارخ لأحكام هذه الاتفاقية، يدعو الأمين العام إلى عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب اللجنة. المادة 13 1 - يجوز لاية دولة طرف أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوى المتعلقة بحالات انتهاك أحكام الاتفاقية والمقدمة من دول أطراف أعلنت أيضا هذا الاعتراف. ويجوز للجنة أن تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشأن هذه الانتهاكات. 2 - من حق الدول الأطراف التي قدمت ضدها شكوى وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يكون لها ممثل في مداولات اللجنة بهذا الصدد، وأن تشترك فيها. المادة 14 1 تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام. 2 تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 3 يوفر الأمين العام للأمم المتحدة هيئة أمانة اللجنة. 4 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة. 5 - يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولي للجنة. المادة 15 الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية. المادة 16 1 باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح في مقر الأمم المتحدة أمام جميع الدول الى حين بدء نفاذها. 2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها إليها. المادة 17 باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح أمام كل الدول.

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة المادة 18 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الوديع. 2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد بدء نفاذها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة. المادة 19 أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض يعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب الدول الاطراف في النزاع وبموافقتها المشتركة، إلا إذا اتفق الاطراف في النزاع على أسلوب آخر للتسوية. المادة 20 1 - يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلا أو تنقيحا لهذة الاتفاقية وترفعه الى الوديع. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ذلك بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل أو التنقيح المقترح ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حال تحبيذ ثلث الدول الاطراف على الأقل لهذا «» قوانين قانون رقم 88-14 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 ، المؤتمر، يدعو الامين العام إلى عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويرفع أي تعديل أو تنقيح تقره أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للامم المتحدة للموافقة عليه. 2 تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة عليها وقبولها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها. 3 - وعندما تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول تغدو ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، مع بقاء الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل أو تنقيح سبق لها أن قبلته. المادة 21 يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية. بإخطار مكتوب موجه إلى الوديع. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للإخطار. المادة 22 حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الانكليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية. وأوامر يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 324 324 مر 1، 324 مكرر 2، 324 مكرر 3، 324 مكرر 4 ، 324 3245 مكرر 6، 324 مكرر ،7 ،7، 326 مكرر 3261 4162، 679، 680 681.681 مكرر 1، 681 مكرر 2، 681 مكرر 3 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني كما يلي : المادة 324 : العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أوضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه المادة 324 مكرر 1 : زيادة عن العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى | الضابط العمومي الذي حرر العقد. كما يجب، تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودع الاموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد. المادة 324 مكرر 2 : توقع العقود الرسمية من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء، ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد. واذا كان بين الاطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم مالم يكن هناك مانع قاهر. وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والاهلية المدنية للاطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسؤوليتهما. المادة 324 مكرر 3 : يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان العقود الرسمية، بحضور شاهدين. المادة 324 مكرر 4 : يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين، وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية. المادة 324 مكرر 5 : يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره. ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني. المادة 324 مكرر 6 : يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الاطراف المتعاقدة وورثتهم وذوى الشأن. غير أنه في حالة شكوى بسبب تزوير في الاصل، يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاتهام، وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاكم، حسب الظروف، إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا. المادة 324 مكرر 7 : يعتبر العقد الرسمي حجة بين | الاطراف حتى ولو لم يعبر فيه الا ببيانات على سبيل الاشارة شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع الاجراء. ولا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالاجراء سوى كبداية للثبوت. المادة 326 مكرر 1 : يعتبر تقييد العقد الوارد في السجلات العمومية الا كبداية للاثبات بالكتابة ويجب لذلك: 1 - أن يثبت أنه تم فقد جميع أصول الموثق للسنة التي يبدو أنه تم تحرير العقد خلالها، أو أن يثبت أن فقدان أصل هذا العقد قد كان نتيجة حادث خاص. 2 - أن يكون فهرس قانوني لدى الموثق، يبين فيه أن العقد قد حرر في نفس التاريخ. وعندما يقبل الاثبات بالبينة باقتران هاتين الحالتين يصبح من الضروري الاستماع لمن كان شاهدا على العقد إن كان على قيد الحياة. المادة 326 مكرر 2 : يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي اذا كان موقعا من قبل الاطراف. المادة 416 : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي : منفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك. المادة 679 : يتم الحصول على الاموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون. الا انه يمكن في الحالات الاستثنائية والاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الاموال والخدمات عن طريق الاستيلاء. ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن. المادة 680 : يتم الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون كتابيا. يوقع الامر من طرف الوالى أو كل سلطة مؤهلة قانونا ويوضح فيه اذا كان الاستيلاء بقصد الحصول على الاموال

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة أو الخدمات، ويبين طبيعة وصفة و / أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعويض و / أو الاجر. الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 151-20 و المادة 681 : ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس | 154 منه المجلس الشعبي البلدي. ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي أقرها التشريع المعمول به. المادة 681 مكرر 1 : في حالة وجود حيازة من طرف المستفيد من الاستيلاء، يكون هذا الاستيلاء مسبوقا بجرد وبنفس الطريقة يترتب عن استعادة الحيازة من طرف المستفيد إعداد جرد. المادة 681 مكرر 2 : يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الاطراف. وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء دون أن يتضرر المستفيد . كما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمة. المادة 681 مكرر 3 : يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 679 وما يليها أعلاه، ويمكن أن يترتب عليه زيادة على العقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء. يتعلق هذا التعويض باصلاح الضرر المتسبب ومكافأة العمل والرأسمال وكذا بتعويض كل نقص في الربح». المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو 1988 الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-15 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بالخدمة المدنية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 208 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي : المادة 208 : تمارس الانشطة الطبية من قبل الخواص في العيادات الاستشفائية وعيادات الفحص الطبي والعلاج وعيادات جراحة الاسنان والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية والبصرية الطبية ومخابر النظارات والاجهزة الاصطناعية الطبية. تحدد طبيعة وأهمية التجهيزات الضرورية للانشطة الصحية الممارسة من قبل الخواص والمحددة في الفقرة أعلاه، عن طريق التنظيم. المادة 208 مكرر : تعتبر العيادات الاستشفائية الخاصة مؤسسات علاجية واستشفائية تمارس فيها نشاطات الطب والجراحة، بما فيها أمراض النساء والولادة وكذا الاستكشاف. لا يمكن أن تستغل هذه العيادات الا من قبل : ا - تعاضديات وجمعيات لا تهدف الربح ب - طبيب أو تجمعات أطباء .. المادة 208 مكرر 1 : لا يمكن للاطباء، المشار اليهم في المادة 208 مكرر أعلاه ممارسة نشاطهم الطبي الا في عياداتهم ». المادة 2 : تعدل المادة 211 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلى :

752 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 211 : تحدد تعريفات الأعمال المؤداة من قبل الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة عن طريق التنظيم تحدد تعريفات الاداءات المقدمة في العيادات الاستشفائية وكذا السعر اليومي داخل هذه العيادات عن طريق التنظيم يحدد التنظيم التعريفات المرجعية التي يستند إليها في التعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي. مراسيم مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي

  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدراسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه يعاقب عن عدم احترام التعريفة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل … المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي - يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينظم هذا المرسوم تداريب في الوسط المهني لطلبة حلقات التكوين العالي في مرحلتيه الأولى والثانية بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين. المادة 2 : تمثل التداريب في الوسط المهني عنصرا لا ينفصل عن مخطط التكوين، وهي إجبارية في فروع التخصص التي تنظم فيها. المادة 3 : تستهدف التداريب في الوسط المهني مايلي :
  • إكتساب معلومات عن الواقع الاقتصادي والتقني في البلاد أو تعزيزها إندماج الطالب تدريجيا في إطار عمله المستقبلي،
  • مساهمة الطالب في تحسين أداءات الهيئة التي تستقبله . المادة 4 : يحدد وزير التعليم العالي بقرار طبيعة التدريب حسب الشعبة والمستوى المعنيين وكيفيات التقويم والرقابة ومدة الفترة التدريبية فيما يخص مؤسسات التعليم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 | العالي، ويشترك في تحديد ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي | التعليم العالي ووزير المالية والوزير الوصى المعني، فيما يخص مؤسسات التكوين العالي.

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة المادة 5 : تحدد قائمة فروع التخصص المعنية ومدة التداريب المطابقة لها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية فيما يخص مؤسسات التعليم العالي وبقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والوزير الوصى المعني فيما يخص مؤسسات التكوين العالي المادة 6 : تكون برمجة التداريب سنوية وتشترك في ضبطها مؤسسة التعليم العالي أو التكوين العالي المعنية والهيئة التي تستقبل المتدربين. المادة 7 : تضبط الكيفيات العملية لسير التدريب في إطار البرنامج المقرر باتفاقية تبرم بين مؤسسة التعليم العالي أو التكوين العالي والهيئة المستقبلة المعنية وتبين هذه الاتفاقية على الخصوص ما يلي: تواريخ التداريب ومدده وأماكنه

  • عدد الطلبة المطلوب إستقبالهم،
  • مخطط عمل المتدربين والأهداف المرسومة
  • المحاور أو المواضيع المعتمدة هوية المدرسين والإطارات التقنية المكلفين بالإشراف على المتدربين ورتبتهم أو تأهيلهم التكاليف المالية والمادية التي تتحملها الأطراف المتعاقدة
  • الشروط المختلفة الأخرى. المادة 8 : يشترك في تأطير المتدربين مدرسون تعينهم مؤسسة التعليم العالي أو التكوين العالي وإطارات تقنية تعينها الهيئة المستقبلة من بين الممارسين الذين يثبتون مستوى تأهيليا يساوى مستوى المتدرب على الاقل أو خبرة مهنية محققة. يوضع المتدرب مدة وجوده في أماكن التدريب تحت السلطة السلمية للاطار التقني المعين ويخضع للتنظيم السائد لدى الهيئة المستقبلة. المادة 9 : تشترك في ضبط المحاور أو المواضيع المعتمدة في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه مؤسسة التعليم أو التكوين العالي والهيكل الذي يستقبل المتدرب تبعا لاهتمامات الهيئة المستقبلة وأولوياتها. يجب على المتدرب أن يودع نسخة من نتائج أعماله لدى الهيكل المستقبل له. الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 ثلاثون ( 30 ) دينارا في اليوم إذا كان المكان الذي | يجري فيه التدريب واقعا داخل بعد 50 كيلو متر من إقامة | الطالب الجامعية سبعون ( 70 ) دينارا في اليوم إذا كان المكان الذي يجرى فيه التدريب أبعد من 50 كيلو متر من إقامة الطالب الجامعية. المادة 11 : يعاقب المتدرب عن كل غياب غير مبرر طوال مدة التدريب بخصم مبلغ يناسب مدة الغياب من التعويض المنصوص عليه في المادة 10 السابقة. المادة 12 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تداريب التكوين التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-91 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302.053 الذي عنوانه “صندوق تخصص حق الاستغلال رخص سيارات الأجرة” إن رئيس الجمهورية .
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بحماية المجاهدين اجتماعيا | المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المادة 10 : يستفيد المتدربون تعويضا يوميا يخصص والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المواد 149 لتغطية مصاريف تدريبهم ويحدد مبلغه جزافا كما يأتي: 1 و 199 منه،

754 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة (طاكسي)، وبمقتضى المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سمة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وإنشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمواد 149 و 150 و 199 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب الخاص رقم 302.053 الذي عنوانه “صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الأجرة” والكيفيات المتعلقة بتحصيل حق الاستغلال، ودفع التعويض الشهري الممنوح للمجاهدين وذوى الحقوق. المادة 2 : يبين الحساب رقم 302.053 مايأتي : في باب الإرادات : حاصل حق استغلال رخص سيارات الأجرة. في باب النفقات : دفع التعويض الشهري للمجاهين وذوى الحقوق. مراسيم مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس 1988 يقصى السيد جلول حيمور، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه المادة 3 : يفتح الحساب رقم 302.053 في المدونات | الحسابية للأمين الرئيسي لخزينة الجزائر. وزير المجاهدين هو الأمر بصرف الحساب. والوالى هو الأمر الثانوي بصرفه فيما يخص العمليات التي تنفذ في مستوى الولاية. المادة 4 : يدفع المعنيون حق استغلال رخص سيارات الأجرة إلى صندوق امين خزينة الولاية بناء على تقديم أمر بالدفع تعده المصالح المختصة في الولاية. المادة 5 : يجب أن تدفع حقوق الاستغلال المذكورة في المادة 4 أعلاه قبل اليوم الأول من الشهر الأول من الفصل الثلاثي المعني. يترتب على عدم الدفع في الآجال المحددة سحب الرخصة الدائمة لاستغلال خدمات سيارات الأجرة. المادة 6 : يدفع التعويض الشهري كل ثلاثة أشهر الصندوق أمين الخزينة في الولاية. المادة 7 : تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3

  • مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد فردية | مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية أولاد جراد ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس 1988 يقصى السيد فويدر عدو، عدو، بضعته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية أولاد جراد ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية.

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755

مراسيم مؤرخة في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن إقصاء أعضاء في المجلس | الشعبي ليلدية السوقر ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد أحمد إسماعيل بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس 1988 يقصى السيد إبن عيسى بوخديجة بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية السوقر ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. الموافق 31 بموجب مارس مرسوم سنة مؤرخ في 1988 13 يقصى شعبان السيد عام عابد رقاد 1408 بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد صحراوي مقبول، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية السوقر (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. مرسوم في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية شحيمة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد بوعمامة كلاخي بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية شحيمة (ولاية) تيارت من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمنان إقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية حمادية (ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1980 يقصى السيد ميلود بوغنجة | بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية حمادية (ولاية تيارت من مهامه الانتخاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد إبن عودة ونيد، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية حمادية (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية وادي ليلى ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. { بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس 1988 يقصى السيد الحلوى بن علو، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية وادي ليلى (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد رمضان الأطرش، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية بوقرة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية تيدة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988. يقصى السيد محمد بن الطيب، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تيدة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين الذهب ولاية تيارت من مهامه الانتخابية_ بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد عبدو ميلوة، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الذهب ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه قرارات، مقررات، مناشير وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد اسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. إن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 . يقررون ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد أسعار البيع المرجعية للمتر المربع التي تطبق على التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني والحرفي التابعة للقطاع العمومي، الموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. المادة 2 : تحدد أسعار البيع المرجعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يلي : سنة الوضع حيز الاستغلال سعر البيع المرجعي للمحل المتنازل عليه عن المتر المربع 1981 ………….. 2.110 دج 1982 ..2.250 دج 1983 2.380 دج 1984 2.520 دج 1985 …… 2.670 دج 1986 2.830 دج i 1987 . 2.990 دج 1988 ………… 3.160 دج المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والتعمير والبناء | عبد المالك نوراني عبد العزيز خلاف وزير التجارة محند امقران شريفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يوضح الاحكام المتعلقة بشراء الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. إن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في 25 | جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 | شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى توضيح كيفيات تطبيق أحكام المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 التي تتعلق باختيار الشراء والالتزام الواجب اكتتابه والوثائق المكونة للملف المتعلق بشراء الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. المادة 2 : يقدم المترشح طلب الشراء المسمى اختيار الشراء ، إلى الهيئة البائعة . ولا يتم البت في الطلب | الا اذا كان واردا من المكتري الشرعي للملك أو المستفيد الشرعي في حالة محل جديد أو غير مخصص بعد. المادة 3: يجب أن يوضح اختيار الشراء مايأتي : الهوية والنسب الكامل للمترشح

  • الاحداثيات الدقيقة للملك المطلوب شراؤه، وفي حالة محل ذي الاستعمال المهني أو التجاري أو حرفي يجب توضيح طبيعة النشاط الممارس ( أو الذي سيمارس ) .
  • المراجع الصحيحة لسند شغل المحل أو سند المنح : طبيعة السند، تاريخه ورقمه الهيئة التي أعدته. الطريقة ومدة الدفع اللذين اختارهما المترشح. المادة 4 : بعد اختيار الشراء طبقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 1 ويمكن تلقيه والبت فيه اذا توفرت فيه الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 5 : يجب على الهيئة المتنازلة أن تبلغ المعنى في غضون الشهرين ( 2 ) المواليين لاستلام اختيار الشراء . شروط التنازل أي :
  • سعر التنازل المحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يقدم حسب النماذج المرفقة في الملحقين رقم 2 ورقم 3 تبعا لطبيعة الملك المتنازل عليه
  • يحدد أجل صلاحية العرض بثلاثة أشهر ( 3 )،
  • يجب أن تبرز كيفيات الدفع للمترشحين الذين اختاروا الشراء بالتقسيط مبلغ التسبيق الأولي ومدة الدفع والمبلغ المستحق في كل شهر.
  • كيفيات نقل الملكية والشروط التي تحكم نظام الملكية المشتركة الذي يجب أن يلتزم به المترشح. المادة 6 : يتم تبليغ الشروط عن التنازل بارسال يشعر باستلامه . تجري مدة صلاحية العرض المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، ابتداء من تاريخ تسليم العرض. يجب على الهيئة المتنازلة أن تخصص مكتبا للاستقبال قصد إعلام المشترين بمختلف صيغ البيع القانونية، وشرحها ودراستها. المادة 7 : إذا أبلغت الهيئة المتنازلة شروط التنازل إلى ) مترشح تتوفر فيه شروط الشراء فان ذلك يلزمها ببيع المحل موضوع التبليغ حسب الشروط الواردة فيه. المادة 8 : يرسل المترشح للشراء إلى الهيئة المتنازلة في الحالة التي تؤهله الشروط التي بلغتها أياه الهيئة، في الآجال المحددة ملفا يتكون من الوثائق الآتية : توقيع التزام يكون مطابقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 4
  • شهادة الميلاد شهادة الجنسية أو نسخة مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية. وبالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوي حقوقهم الوثائق والاوراق التي تعطي الحق في الامتيازات الواردة في المادة 28 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 9 : توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بتعليمة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوارني الشريف رحماني

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الملحق رقم 1 اختيار الشراء أنا الممضي أسفله السيد (ة) . ابن (ة) . ……و المولود (ة) في …….. …….. ولاية اطلب شراء المحل الذي أحتله، وهو ذو استعمال ( 1 ) :

  • سكني
  • مهني، أمارس فيه نشاط ( 2 ) يقع في ولاية . بلدية العنوان الكامل ( 3 ) أنا مكثر منذ . بمقتضى ( 4 ) المسلم لي من قبل وأرغب في شراء هذا المحل ( 1 )
  • نقدا بالتقسيط طوال فترة سنوات. وأنا مستعد (ة) لتقديم مبلغ ……………….. دج
  • فورا . طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 ، أطلب منكم أن تبلغوني شروط التنازل مع الأخذ بعين الاعتبار لصفتى ( 5 ) ……………….. استفيد من سعر التنازل، طبقا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه. حرر في ………… الامضاء (1) شطبوا على البيانات غير المفيدة ( 2 ) أعطوا بدقة طبيعة النشاط تجارة التفصيل، عيادة طبيب i ( 3 ) حددوا العمارة والطابق ورقم الشقة. …………… الخ (4) طبيعة الوثيقة : عقد ايجار قرار المنح ……….. والمرجع. ( 5 ) عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الاصل أو من ذوي الحقوق.

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 2 للجمهورية الجزائرية 759 المسكن تحديد سعر التنازل والاستحقاق الشهري للدفع العنوان : ……. 1 - المساحة المسكونة ب المساحة المفيدة وغير المسكونة : ج - مساحة أرضية الاساس :

  • م م = المساحة المراجعة ( 1 + ب + ج ) د – سعر التنازل المرجعي للمتر 2 ( س ت م ) ه - معامل التهيئة العمرانية = ( م ت ع ) / و - معامل الموقع (م ق ) ز - معامل الرفه ( م ر ) س ت م = سعر التنازل المراجع للمتر2 ( د × ه × و × ز ) س ت ! = سعر التنازل الاسمي ( م م × س ت م ) ح - الكراءات الرئيسية المدفوعة ط - التخفيض للتسديد في أقل من عشر سنوات ك التخفيض عن المشاركة في كفاح التحرير الوطني
  • م ت خ = مجموع التخفيضات ( ح + ط +ك )
  • س ن ت = السعر النهائي للتنازل ( س ت ! - م ت خ ) ل - مبلغ التسبيق الاولي م ب د = المبلغ الباقي للدفع ( س ن ت - ل ) م س ش = مبلغ الاستحقاق الشهري : ………. طوال …….. شهرا ..دج حسب أجل الاستحقاق المرفق. = 2 2/2 10 / = 2 1 = م 2 = دج = دج = دج دج = دج = دج دج دج دج

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 3 المحل تحديد سعر التنازل والاستحقاق الشهري العنوان : ……. 1 - المساحة المبنية ج مساحة أرضية الاساس :

  • م م = المساحة المراجعة ( 1 + ج ) : د - سعر التنازل المرجعي للمتر2 ( س ت م ) ه - معامل التهيئة العمرانية ( م ت ع ) و - معامل الموقع (م ق ) ز - معامل النشاط ( م ن ) س ت م = سعر التنازل المراجع للمتر 2 ( د × ه × و × ز ) س ت ا = سعر التنازل الاسمي : ( م م × س ت م ) ८ الكراءات الرئيسية المدفوعة ط - التخفيض للتسديد في أقل من عشر سنوات ك التخفيض عن المشاركة في كفاح التحرير الوطني م ت خ = مجموع التخفيضات ( ح + ط +ك ) س ن ت = السعر النهائي للتنازل ( س ت ا - م ت خ ) ل - مبلغ التقسيم الاولي
    • م ب د = المبلغ الباقي للدفع ( س ن ت - ل )
  • م س ش = مبلغ الاستحقاق الشهري : …………. دج طوال … . حسب أجل الاستحقاق المرفق. الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه للدفع = 2 / 10 2 = 2 دج = دج = دج دج = دج دج دج دج دج دج دج دج = دج شهرا .

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 الملحق رقم 4 الالتزام أنا الموقع أسفله : السيد الساكن في : …… المترشح لشراء مسكن ( 1 ) - محل للاستعمال. .. يتمد على مساحة مراجعة قدرها اصرح باني التزم بشروط البيع التي بلغت إلي في العرض رقم. في …… الوارد من

المؤرخ ولهذا التزم بشراء ( 1 ) المسكن - المحل المطلوب والقيام بتسديد ثمن بيعه ( 1 ) : نقدا، أي …. بأقساط تمتد على فترة قدرها دج وفضلا على ذلك التزم بما يأتي :

  • تنفيذ بنود دفتر الشروط الملحق بالعقد،
  • الانضمام الى نظام الملكية المشتركة عدم ابرام أية معاملة تخص الملك المعني قبل التسديد الكلي وفضلا على ذلك أعلن بناء على شرفي أنني ممتثل للاحكام القانونية لاسيما المواد 4 و 9 و 10 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس د.ج شهريا حسب جدول الاستهلاك الملحق بالعرض. لثمن التنازل. والتنظيمية التي تتعلق بشروط الشراء وكيفياته سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 ، المبينة بعد هذا التصريح. ( 1 ) أشطب على البيانات غير المفيدة ب…………. في .حرر إمضاء مصدق

762 الجريدة الرسمية للجمهورية مستخرج من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي تشرع في استغلالها بعد أول يناير سنة .1981 الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمنة قانون المالية لسنة 1988،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي المادة 4 : يمكن أن يترشح لشراء المساكن والمحلات | يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة أحكام المواد من 5 الى 10 أدناه، كل شخص طبيعي راشد جنسيته جزائرية، أو أي شخص معنوي جميع شركائه من جنسية جزائرية مع إثبات صفة المستأجر القانوني اذا تعلق الامر بمحلات مشغولة، أو صفة المستفيد، اذا كان المقصود محلا جديدا. المادة 9 : لا يحق لأي شخص طبيعي سبق له أن اشترى ملكا عقاريا، في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم والمذكورة أعلاه، أن يشتري ملكا عقاريا آخر يستعمل استعمالا يماثل استعمال ما يملكه من قبل ويخضع لأحكام القانون المذكور. المادة 10 : يخصص شراء الملك العقاري القابل للتنازل عنه على الشيوع للاطفال القصر، أبناء صاحب الحق القانوني في الشراء الذي يتوفى، وذلك طبقا للتشريع المعمول به. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيمة معامل التهيئة العمرانية وقيمة معامل الموقع المطبقتين على سعر التنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. إن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية التي شرع في استغلالها بعد اول يناير 1981، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 المتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضي التي التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 ابريل سنة 1986 والمتضمن تصنيف البلديات حسب مناطق فرعية يقررون ما يلى : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد قيمة معامل التهيئة الاقليمية وقيمة معامل الموقع المطبقتين على أسعار التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني والتجارى والمهني والحرفي التابعة للقطاع العمومي التي شرع | في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. المادة 2 : تحدد قيم معامل التهيئة الاقليمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه حسب المنطقة والمنطقة الفرعية حسب الجدول الآتي : المناطق الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة المنطقة الفرعية 1,15 1,00 0,90 0,80 “ ו “ المنطقة الفرعية 1,10 0,90 0,80 0,70 “ ب “ المنطقة الفرعية “ ج “ 1,00 0,80 0,70 0,60

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763. 763 المناطق والمناطق الفرعية التي تؤخذ في الحسبان هي | التي حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه المادة 3 : تحدد قيم معامل الموقع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب موقع الحي الذي يوجد فيه الملك المتنازل عليه بالنسبة للمنطقة السكينة. تحدد هذه القيم كالآتي : المسكن المحل الحي السكني ……….. 1,20 …………… 1,20 وسط المدينة …………….. …. . 1,25

  • الضاحية. . 1,00 ……….. 1,10 …… انعزال تام ………………. ……….. 1,00 تطبق مقاييس تصنيف الملك المتنازل عليه في كل من هذه الاصناف المقررة للتنازل عن الاملاك العقارية العمومية الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 1981. المادة 4 : تدفع فوائض القيم عن أسعار التنازل الناجمة عن تطبيق معاملي التهيئة الاقليمية و / أو الموقع الذي تفوق قيمة الوحدة (1,00) من قبل الهيئات المتنازلة الى حساب الخزينة الخاص المسمى “الصندوق الوطني للسكن”. المادة 5 : يتحمل حساب الخزينة الخاص “ الصندوق الوطني للسكن “ نقص القيمة عن أسعار التنازل الناجمة عن التطبيق عوامل التهيئة الاقليمة و / أو عوامل الموقع التي تقل قيمتها على الوحدة ( 100 ) . المادة 6 : توضح أحكام هذا القرار عن طريق تعليمة من الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني عبد العزيز خلاف عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التابعة للقطاع العمومي والموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير س1981 سنة إن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الداخلية ووزير المالية، ووزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 86-03 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات
  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1985، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 المتضمن | تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 المتضمن نظام أجور المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العمومي العقاري، لاسيما المادة 10 منه، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري أو الحرفي، التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. المادة 2 : تحدد قيم معامل النشاط المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب النشاط الذي يمارس في المحل المتنازل عليه عندما يكون مشغولا أو حسب النشاط الذي يؤول إليه المحل في الحالة التي لا يكون فيها مشغولا.

764 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد هذه القيم كالآتي : نوع النشاط قيمة معامل النشاط . 1 – الصناعة التقليدية. 1,40 2 - تجارة التفصيل في التغذية العامة ……. 1,50 3 - الصناعة الحرفية الخاصة بتأدية الخدمات. 1,50 4 - الصناعة الحرفية لإنتاج المعدات ………. 1,60 5 - تجارة التفصيل المختلفة. 1,70 6 - الأنشطة التجارية المتخصصة والصيدليات . 1,80 7 - المهن الحرة …………….. 2,00 8 - انشطة أخرى …………………. 2,00 المادة 3 : لا يضاف معامل النشاط إلى أسعار المحلات المتنازل عليها :

  • للإدارات للهيئات والمؤسسات ذات الطابع الإداري
  • للجمعيات المادة 4 : تدفع الهيئات المتنازلة فائض قيمة أسعار التنازل الذي يترتب على تطبيق عوامل الأنشطة المحددة في المادة 2 أعلاه إلى حساب الخزينة المسمى “ الصندوق الوطني للسكن”. المادة 5 : تضبط أحكام هذا القرار عند الحاجة بواسطة تعليمة من الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل 1988 وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتهيئة العمرانية عبد المالك نوراني محند امقران شريفي عن الوزير الداخلية عن الوزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريفي رحماني مقداد سيفي الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد العناصر المكونة لمعامل الرفه ويضبط قيمه التي تطبق على سعر التنازل عن المساكن التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. إن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذى يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع المساكن والمحلات ذات الاستعمال التجارى والمهنى أو الحرف التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد العناصر المكونة لمعامل الرفه وضبط قيمه التي تطبق على أسعار التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. المادة 2 : يحدد معامل الرفه المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
  • نوع البناية : فردية، أو شبه جماعية، أو جماعية
  • نوع الخدمات المقدمة مع المسكن الطابق الذي يوجد فيه المسكن. المادة 3 : تلحق بنوع البنايات القيم الآتية :
  • المسكن الفردي : .. 1,20
  • المسكن شبه الجماعي : ………………. 1,10
  • المسكن والبناية الجماعية : ……………. 1,00 المادة 4 : تلحق بنوع الخدمات المقدمة مع المسكن القيم الآتية :

الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الخدمات المقدمة نوع الخدمات المقدمة 21 خ 4 خ 5 الدهان الداخلي نعم لا لا لا لا النجارة الداخلية | نعم نعم لا لا لا التجهيز الصحي لا لا نعم نعم نعم والحنفيات خدمات أخرى نعم نعم نعم نعم لا قيمة المعامل 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 المادة 5 : تلحق بالطابق الذي يوجد فيه المسكن القيم الآتية : المستوى قيمة المعامل الطابق الارضي. .. 0,90 من الطابق الأول إلى الطابق الرابع …………1.00 أعلى من الطابق الرابع …………………0,95 الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 لا تطبق أحكام هذه المادة الا على المساكن الواقعة في البنايات الجماعية. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المواد من 2 إلى 5 أعلاه تضبط قيمة معامل الرفه كما يأتي : نوع الخدمات المقدمة نوع المسكن ومستواه خ 1 خ 2 خ 3 خ 4 خ 5 السكن الفردي 1,20 1,08 1,02 0,96 0,90 البنايات شبه الجماعية 1,10 0,99 0,94 0,88 0,83 الطابق الارضي 0,90 0,81 0,77 0,72 0,68 البنايات من الطابق الاول الجماعية الى الطابق الرابع 100 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 أعلى من الطابق الرابع 0,95 0,86 0,81 0,76 0,71 المادة 7 : توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بتعليمة . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988. عبد المالك نوراني i المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر