مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى ضبط طرق الرسم المفروض على الانشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، تطبيقا لاحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالانشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة هي التي تم ضبطها في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة الانشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة هي التي خصص لها معامل مضاعف يتراوح بين 2 و 6 باصل هذا المرسوم.
اما بقية الانشطة الواردة في قائمة المنشآت المصنفة قد خصص لها معامل مضاعف قدره واحد (01).
المادة 4
فتح المادةتكون القائمة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه موضوع نشر خاص.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993.
بلعيد عبد السلام.
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 يتضمن اجراء مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة الموثق.
ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق ولاسيما المادة 4 منه.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير اجهزتها والمتمم بالمرسوم رقم 89-238 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 لاسيما المواد 2 و 3 و 4 و 5 والمادة 45 مكرر 1.
وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقارها يقرر ما يلي : 。
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة الموثق لشغل المكاتب التابعة لدائرة اختصاص المحاكم التالية :
المجلس القضائي بادرار :
محكمة رقان مكتبان
- محكمة تيميمون مكتبان المجلس القضائي ببشار :
– محكمة تندوف مكتبان
- محكمة بني عباس مكتبان
- محكمة عبادلة مكتب واحد المجلس القضائي بتامنفست :
محكمة تامنغست مكتبان
- محكمة عين صالح مكتب واحد المجلس القضائي بورقلة :
- محكمة جانت مكتب واحد المجلس القضائي بالاغواط :
- محكمة افلو مكتبان المجلس القضائي بتيارت :
- محكمة برج بونعامة مكتب واحد المجلس القضائي بالجلفة :
- محكمة حاسي بحبح مكتبان المجلس القضائي بسعيدة :
- محكمة عين الصفراء مكتبان محكمة الابيض سيدي الشيخ مكتبان المجلس القضائي بتبسة محكمة بئر العاتر مكتبان المجلس القضائي بالمدية
- محكمة عين بوسيف مكتبان
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- ان يكونوا من جنسية جزائرية
- ان يبلغ سنهم 25 سنة على الاقل
- ان يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق او شهادة معادلة لها .
- ان يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية والمدنية
- - ان يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف داخل هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني لمدة خمس سنوات على الاقل وتخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات لموظفي المحافظات العقارية والتسجيل والطابع كما يجوز كذلك ان يشارك في المسابقة اذا ما توفرت فيهم الشروط الاخرى المذكورة اعلاه :
المدرسون الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق ولهم أقدمية خمس سنوات.
- اعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق ولهم اقدمية خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح نسخة من عقد الميلاد نسخة من شهادة الجنسية نسخة من السوابق العدلية لا تزيد مدتها عن ثلاثة اشهر نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة نسخة من مرسوم او قرار التعيين للقضاة و الموظفين أو شهادة تثبت الانتماء الى مهنة المحاماة أو الى أعوان الموثقين أو شهادة عمل الاعوان الموثقين.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة اعلاه الى وزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية ) في ظرف موصى عليه وتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية، وختم البريد يثبت ذلك
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة باللغة الوطنية فقط.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
1 - اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين من المواد الواردة في ملحق هذا القرار .
مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل ( 3 )
2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي:
- يتثمل في مناقشة مع لجنة الاختبار لمدة ( 20 ) دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل ( 2 ) كل علامة تقل عن خمس نقاط في إحدى المواد المذكورة أعلاه، يقصى صاحبها.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة القبول وتنشر هذه القائمة في الصحافة
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة التي يعين اعضائها بقرار ، من :
مدير الشؤون المدنية أو ممثله رئيسا رئيس مجلس قضائي، عضوا نائب عام، عضوا أربعة موثقين، اعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والطابع أو ممثله، عضوا
المادة 10
فتح المادةيمكن كل مترشح مقبول نهائيا ان يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبا حسب ترتيبه في قائمة الناجحين.
وفي حالة عدم اختيار المنصب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا وفق احكام المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 محمد تقية الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الموثقين 1 القانون المدني :
- الالتزامات والعقود
- الحقوق العينية الاصلية
- الرهن الحيازي
- حقوق الامتياز
- الشركات المدنية 2 القانون التجاري :
- التجار ودفاتر التجارة التسجيل في السجل التجاري - آثار التسجيل أو عدمه.
- الرهن المحل التجاري ( بيعه - رهنه ) التسيير الحر للمحل التجاري !!.
- الافلاس والتسوية القضائية
- السند لأمر
- الشيك
- الشركات التجارية 3 قانون الاسرة 4 القانون الجبائي:
قانون التسجيل والطابع 5 القانون الاداري :
- السجل العقاري ومسح الأراضي. 6 قانون الاجراءات المدنية التنظيم القضائي وطرق التنفيذ
7 - قانون العقوبات الخاص :
التزوير في المحررات العمومية الرسمية أو العرفية
- شهادة الزور .
النصب واصدار شيك بدون رصيد خيانة الامانة السر المهني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-336
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 93-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-336
مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.