قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة التصنيف موقع أباليسا التاريخي القديم والضريح الذي يدعي تين هينان ضمن المعالم التاريخية. 1559
المادة الأولى
فتح المادةيصنف التاسيلي ناجر ضمن المعالم التاريخية .
المادة 2
فتح المادةتشمل أراضى التاسيلي ناجر، الهضبة التي تدعى «تاسيلى أزقار» وأراضى حظيرة | التاسيلي الوطنية كما هي محددة في المرسوم رقم 87 88 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور - أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعلق هذا القرار في مقر المجلس | الشعبي لبلدية ان أمناس واليزي، وجانت، وبرج الحواس، وأدلس، وتازروق طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
بوعلام بسايج يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف قبة سيدى تواتى بولاية بجاية، دائرة بجاية، وبلديتها بجاية المبينة في التصميم الملحق باصال هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية بجاية طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة، مديرية التراث الثقافي. 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه -
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم | وبلديتها بجاية المبينة في التصميم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى ببجاية، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على قبة سيدى تواتي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام أحمد نوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.