مرسوم رقم 68 54 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة فى عمالتي الواحات والساورة . 302
المادة الأولى
فتح المادةينظم تنقل سيارات السياحة في عمالتي الواحات والساورة ضمن الكيفيات المبينة في المواد بعده .
المادة 2
فتح المادةيجب قصد تنمية السياحة في هاتين العمالتين - أن يحاط أصحاب السيارات علما بما يلي :
1 ) خطوط السير التي يمكنهم سلوكها بدون خطر ،
ب ) تدابير الامن التي يجب ان يخضعوا لها عند السير ، ولقطع بعض المسافات مع أقل ما يمكن من الاخطار ،
ج ) خطوط السير التي يمنع فيها السير بسبب الاخطار الناشئة عن الظروف المحلية .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية
الباب الاول — ترتيب خطوط السير
المادة 3
فتح المادةترتب خطوط السير فى ثلاثة أصناف و هي :
أ ، ب ، ج التي تطابق القواعد المبينة في المادة 2 اعلاه يكون ترتيب خطوط السير موضوع قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 4
فتح المادةيجب على سائقي السيارات أن يستعلموا من لدن السلطات المحلية ( مراكز البلديات واقسام الشرطة وفرق رجال الدرك ومراكز نيابات العمالات ومصالح الجسور | والطرقات ) عن حالة الطرق والمسالك ، وذلك قبل القيام بأي رحلة في احد خطوط السير من الصنف «ب» وقبل الشروع في قطع كل مرحلة من السير ....
وبعد الحصول على هذه المعلومات يجب على كل سائق سيارة أن يتقدم الى السلطة الادارية لمكان الذهاب ( مركز البلدية أو نيابة العمالة ) للحصول على رخصة السفر ، ولا تمنح هذه الرخصة الا بعد فحص السيارة وتجهيزها ، وبعد الاطلاع على التصريح الذى يتضمن المعلومات التالية :
نوع وعلامة السيارة المستعملة ، عدد المسافرين وهوية كل منهم ،
- المكان المقصود ، مكان نهاية المرحلة المقبلة ، تاريخ وساعة الذهاب ، التاريخ والساعة المحتملة للوصول الى نهاية المرحلة ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لقوة السيارة ولحالة الطريق ،
- سبب السفر .
تبلغ هذه المعلومات بدون تأخير وبطريق الراديو الى السلطة التابع لها المكان المقصود في نهاية المرحلة ، والتي يتعين عليها أن تقوم حينا بالابحاث وبتقديم الاسعافات في حالة تأخر عن الميعاد المقرر .
تمنح السلطة الادارية رخصة السفر او ترفضها في ظرف اربع وعشرين ساعة يجب تقديم رخصة السفر طيلة مدة السير الى جميع سلطات الشرطة المكلفة بمراقبة المرور .
المادة ه : يجب ان تكون السيارة في حالة جيدة من السير، وان تكون مزودة بما يلزمها من التموين وبالعدد الكافي من قطع التبديل ..
المادة 6
فتح المادةيتحتم على كل سائق سيارة أن يتقدم بمجرد وصوله الى نهاية المرحلة المقررة والمحددة في رخصة السفر الى السلطة الإدارية المحلية ، وان يعلمها ضمن نفس الكيفيات أعلاه ، بسفره المقبل ..
للجمهورية الجزائرية {• 0303 وتخبر فورا بواسطة الراديو السلطة الادارية لمكان الوصول السلطة الادارية لمكان الانطلاق • {
المادة 7
فتح المادةيمنع على أصحاب السيارات أن ينحازوا عن الطريق .
المادة 8
فتح المادةتعفى الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية او الادارات التي تمارس نشاطها بصفة عادية في الناحية التي يتم فيها السفر ، من رخصة السفر المذكورة ...
غير انه يجب على سائقي السيارات التابعين للاشخاص المعنويين المذكورين في المقطع اعلاه ، الا يقوموا بأي سفر الا بعد ان يصل خبر انتقالهم الى علم الاعوان التابعين لمصلحتهم او لمؤسستهم أو عند عدم وجودهم الى علم السلطات الادارية لمكاني الانطلاق والوصول .
المادة 9
فتح المادةان السير فى الطريق من الصنف «ج» لا يرخص الا بموجب قرار من عامل العمالة الذي يحدد تدابير الامن الخاصة المتممة للتدابير المذكورة والمقررة فيما يخص الطرق من الصنف (ب) ..)
الباب الثاني — عمليات البحث
المادة 10
فتح المادةيأمر عامل العمالة بفتح عمليات البحث وذلك بمجرد ما يشعر بالتأخير من طرف سلطة المكان المحدد للوصول ...
يعهد بعمليات البحث الى المصالح العمالية المكلفة بالحماية المدنية والاسعاف والتي تعمل بالمشاركة مع مصالح الدرك الوطني ، ويضع عامل العمالة رهن اشارة هذه المصالح 6 الوسائل التكميلية التي يراها ضرورية ..
المادة 11
فتح المادةتقدم مصالح الطيران المدني ومصالح الطيران العسكرى مساعدتهما في حالة أبحاث شاقة
الباب الثالث — اثبات المخالفات
المادة 12
فتح المادةتثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم من طرف الاعوان المؤهلين لتسجيل المخالفات لقانون المرور ويحررون محضرا يوجه الى عامل العمالة الذى يقرر وقف العمل برخصة السفر ، أو يرفض للمخالفين كل طلب جديد طيلة مدة تتراوح من 3 الى 12 شهرا .
وعلاوة على ذلك يمكن أن يترتب عن عدم تقديم رخصة السفر ملاحقة جزائية ضمن نفس الكيفيات التي يلاحق فيها عدم تقديم البطاقة الرمادية ، وذلك بعد اعطاء الامر بالرجوع الى مكان الذهاب ..
يتحمل المخالفون المصاريف الاحتمالية للبحث واصلاح السيارة . و فى حالة العود الى المخالفة ، يمكن ان يزاد على هذه المصاريف من 50 الى 100% وذلك بموجب قرار من عامل العمالة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه
المادة 13
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم :.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير السياحة ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بباتنة في 24، 24، ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 .
هواري بومدين : -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-232
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
-
مرسوم رقم 87-89
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 - الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن تصنيف خطوط السير لأجل مرور السيارات السياحية عبر عمالتي الواحات والساورة 10 484
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.