قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بأولاد خالد ( ولاية سعيدة ) 19
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بأولاد خالد ( ولاية سعيدة .)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة .2008 جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.