ج.ر عدد 35 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د. ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 التيلكس : IMPOFDZ 65180 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة، وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمسن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-186 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء رابطة لمنتجي النفط الافارقة الموقعة يوم 27 يناير سنة 1987 . في لاغوس 1331

1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 188 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن احداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته . 1347 مرسوم رقم 87-189 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 80 101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها. 1350 مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351 مرسوم رقم 87 191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تجوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. 1356 مرسوم رقم 87 192 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 197 ال

- الموقع في 17 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع لتنمية زراعة الحبوب وتربية الماشية في المزارع الخاصة بولاية تيارت. 1358 مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358 مرسوم رقم 87-194 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة. 1362 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الدفاع والامن في رئاسة الجمهورية. 1363 قرارات مقررات، مناشير وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1363 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتكوين مهندسين للدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 1367 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تقنيين سامين في المعهد الوطني للتكوين في البناء - 1368 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني لتكوين تقنيين في التعمير والبناء والاسكان. 1369

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87 186 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام

- 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء رابطة لمنتجي النفط الافارقة الموقعة في لاغوس يوم 27 يناير سنة 1987.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- و بناء على الدستور، لاسيما المادة

- III 17 منه

  • و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء رابطة لمنتجي النفط الافارقة، الموقعة في لاغوس يوم 27 يناير سنة 1987ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتضمنة انشاء رابطة لمنتجي النفط الافارقة، الموقعة في لاغوس يوم 27 يناير سنة 1987، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء رابطة منتجي النفط الافارقة مقدمة بالاطلاع على لائحة لاغوس بانشاء رابطة منتجي النفط الافارقة الموقعة في لاغوس بتاريخ 27 يناير سنة .1987 وادراكا بان الموارد الهيدروكاربونية محددة وآيلة للنضوب. واقتناعا باهمية وضرورة التشاور والتعاون بين الدول الافريقية في المجالات الرئيسية المختلفة للصناعة النفطية، مثل الاستكشاف والانتاج والتكرير والبتروكيماويات والتسويق وتطوير القوى العاملة. وادراكا لاهمية تطوير المساعدة الفنية بين الدول الافريقية المنتجة للنفط في المجالات التي اكتسبت فيها هذه الدول خبرات قيمة. فلقد اعتمدت الدول الافريقية المنتجة للنفط، الموقعة على هذه الاتفاقية النظام الاساسي للرابطة وذلك على النحو الآتى : الفصل الاول الاسم والاهداف والاغراض المادة الاولى يكون اسم الرابطة هو رابطة منتجي النفط الافارقة»، ويشار اليها فيما بعد باسم «الرابطة». المادة 2 الرابطة اداة لتعزيز التشاور والتعاون بين الدول الافريقية المنتجة للنفط في مجالات تنمية الموارد الهيدوكربونية.

1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه المادة 3 يكون من بين اغراض واهداف الرابطة التي تسعى الى تحقيقها ما يأتي : أ تطوير التعاون بين الدول الاعضاء في مجالات استكشاف الهيدروكربونات والانتاج والتكرير والبيروكيماويات وتطوير القوى العاملة والشؤون القانونية والحصول على التقنية | وتطبيقاتها. ب - تنمية وتطوير المساعدة الفنية بين الدول الاعضاء فى المجالات التي اكتسب فيها بعض الاعضاء خبرات قيمة. تطوير التنسيق في سياسات التسويق بين ج - الدول الاعضاء عن طريق تبادل المعلومات بهدف حماية مواردهم النفطية الناضبة والحصول | على عوائد عادلة لصادراتهم منها. د تفهم الاوضاع والسياسات الخاصة بالطاقة في الدول الاعضاء من خلال التعاون | المشترك بهدف تلبية حاجيات اسواقها المحلية من الطاقة . ه - دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتقديم

- المساعدة للدول الافريقية المستوردة للنفط في تأمين حصولها على احتياجاتها من الطاقة. الفصل الثاني العضوية المادة 4 1 - تتكون عضوية الرابطة من مجموعة الدول الافريقية المصدرة للنفط الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للرابطة المنعقد في لاغوس والذين وقعوا النظام الاساسي. ب يجوز أن ينضم لعضوية الرابطة أية دولة افريقية منتجة للنفط تشارك الرابطة في الاهداف والاغراض وتعلق قبولها الايفاء بالتزامات الرابطة. ج تقدم طلبات العضوية الى رئيس الرابطة الذي بدوره يتولى عرضها على المجلس الوزارى المشار اليه فى المادة الثامنة من هذا النظام وذلك في أول اجتماع عادي له. د يتعين أن يحصل طلب العضوية على موافقة ثلثى أعضاء الرابطة. ويتولى العضو الجديد توقيع النظام الاساسي للرابطة خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره بقبوله عضوا. المادة 5 يجوز لاى دولة عضو في الرابطة الانسحاب منها وذلك باخطار رئيس المجلس كتابة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار. ويأخذ المجلس علما بهذا الانسحاب في أول اجتماع تال له. المادة 6 يجوز لاى بلد افريقي منتج أو لديه امكانيات انتاج مؤكدة أن يطلب كتابة المشاركة فى أى من اجتماعات الفنيين وذلك بصفة مراقب. وتقدم طلبات المشاركة الى رئيس المجلس قبل شهر من تاريخ الاجتماع. الفصل الثالث البنية التنظيمية والمسؤوليات المادة 7 تتكون الرابطة من الاجهزة التالية : أ (أ) المجلس الوزاري (المجلس). ب) لجنة الخبراء. ج) أي جهاز أخر تدعو الحاجة لانشائيه تحقيقا لاهداف الرابطة. المادة 8 يتكون المجلس الوزاري من الوزراء المسؤولين عن قطاع الهيدروكربونات في الدول الاعضاء. وهو أعلى سلطة في الرابطة، ومن ضمن اختصاصاته ومسؤولياته ما يأتي :

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 أ رسم السياسة العامة لنشاط الرابطة تحديد وتوجيه أعمال لجنة الخبراء ب - واعمال أي جهاز أخر يلحق بالرابطة. ج مراجعة تقارير لجنة الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. د تقديم التوصيات اللازمة في شأن السياسات التي يرى أن تتبناها الدول الاعضاء للتغلب على أية صعوبات قد تواجهها في مجال الموارد الهيدروكربونية. ه دراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الاعضاء في اطار مستهدفات الرابطة واقتراح الاجراءات المناسبة حيالها. و البت في طلبات العضوية وطلبات الحضور بصفة مراقب. ز استحداث اجهزة جديدة أخرى في اطار

- الرابطة تحقيقا لاهدافها. وفي حالة عدم تمكن وزير الدولة العضو من حضور أى من اجتماعات المجلس، فان وفد هذه الدولة يجب أن يكون على رأسه من يكون مخولا بتمثيل بلاده. المادة 9 يجتمع المجلس مرتين في السنة في اجتماعات عادية. ويتم عقد اجتماعاته بصفة دورية في الدول الاعضاء وفقا للترتيب الأبجدي. ويجوز دعوة المجلس الوزاري للانعقاد في اجتماع استثنائي بناء على طلب أحد الاعضاء وبموافقة اغلبية الدول الأعضاء. ويكون مقر الاجتماع في هذه الحالة لدى الدولة العضو الداعية للاجتماع المادة 10 يرأس اجتماعات المجلس الوزاري وزير البلد المضيف للاجتماع العادى، ويستمر في هذه الرئاسة حتى موعد انعقاد الاجتماع العادي الثاني. ويتولى رئيس المجلس طيلة مدة ولايته ما يأتي : أ - الدعوة لانعقاد المجلس في اجتماعات استثنائية وتكون له رئاستها. ب تمثيل الرابطة والدفاع عن مصالحها وفقا لقرارات المجلس الوزاري. ケー الاشراف على أعمال أمانة المجلس. د الدعوة لانعقاد اجتماعات الخبراء المشار اليها في المادة 14 من هذا النظام. المادة 11 يشترط لصحة اكتمال نصاب اجتماعات المجلس حضور ثلثي الدول الاعضاء. المادة 12 تتكون قرارات المجلس بتوافق الاراء على أنه اذا دعت الحاجة الى التصويت فان قراراته تتخذ بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور. المادة 13 تتكون لجنة الخبراء من خبراء يشغلون مراكز وظيفية تنفيذية في الدول الاعضاء وتسمى كل دولة عضو ممثلها الوطني في لجنة الخبراء على أن يكون من بين موظفيها الذين يشغلون وظائف مسؤولة. المادة 14 تجتمع لجنة الخبراء مرتين على الاقل في السنة قبل اجتماعات المجلس الوزاري وذلك لاغراض : 1 القيام بالدراسات التي يكلفها بها

- المجلس الوزارى تحقيقا لاهداف الرابطة. ب تقديم المشورة للمجلس الوزاري في القضايا والموضوعات التي تتعلق بنشاط واهداف الرابطة. ج تقديم تقارير بنتائج دراساتها للمجلس | الوازرى.

1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأربعاء أول محرم عام 1408 ه المادة 15 تنعقد اجتماعات لجنة الخبراء بصفة دورية في الدول الاعضاء وفقا للترتيب الابجدى ما لم يقرر المجلس الوزارى خلاف ذلك. ويكون رئيس اجتماعات لجنة الخبراء من الدول المضيفة. الفصل الرابع أحكام عامة المادة 16 تتولى الدولة المضيفة توفير امانة لكل من أعمال اجتماعات المجلس الوزارى ولجنة الخبراء وذلك الى أن يبت المجلس الوزاري في أمر تشكيل امانة دائمة للرابطة. المادة 17 لغة عمل الرابطة هي العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية. المادة 18 تأسست الرابطة وفقا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول الاعضاء. المادة 19 أي تعديل فى النظام الاساسي للرابطة يتعين أن يكون بتوافق اراء الاعضاء الحاضرين. المادة 20 يصبح النظام الاساسى للرابطة نافذ المفعول بصفة مؤقتة بمجرد توقيعه من طرف اربع دول ويكون نهائيا بتصديقه من اربع دول ايضا. واشهادا على ما تقدم فلقد تم توقيع هذه الاتفاقية من ممثلى الدول الاعضاء المخولين وذلك بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير سنة .1987 واتفق على ايداع الاتفاقية لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية التي ستقوم بدورها بارسال نسخ معتمدة الى الدول الاعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية. مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانضمام الى اتفاقية تجارة القمح، المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه- وبعد الاطلاع على اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. يرسم مايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية تجارة القمح، المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ونص اتفاقية تجارة القمح المذكورة أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارة القمح لعام 1986 الباب الاول أحكام عامة المادة 1 الاهداف أهداف هذه الاتفاقية هي : (1) زيادة التعاون الدولي في جميع جوانب تجارة القمح والحبوب الأخرى، وخاصة بقدر ما تؤثر هذه الحبوب في حالة القمح. (ب) تشجيع توسيع التجارة الدولية في الحبوب وضمان أكبر تدفق حر ممكن لهذه التجارة، بما فى ذلك ازالة الحواجز التجارية

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 والممارسات الجائرة والتمييزية، لصالح جميع الاعضاء وخاصة البلدان النامية. (ج) الاسهام الى أقصى مدى ممكن في استقرار الاسواق الدولية للحبوب، لصالح جميع الاعضاء، وتعزيز الامن الغذائى العالمي، والاسهام في تنمية البلدان التي تعتمد اقتصادياتها اعتمادا كبيرا على المبيعات التجارية من الحبوب. (د) توفير محفل لتبادل المعلومات ومناقشة اهتمامات الاعضاء فيما يتعلق بتجارة الحبوب. (ه) توفير اطار ملائم للتفاوض المحتمل بشأن اتفاق دولى جديد أو اتفاقية تتضمن أحكاما اقتصادية . المادة 2 تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : (أ) يعنى «المجلس» المجلس الدولى للقمح المنشأ بموجب الاتفاق الدولى للقمح لعام 1949 وظل قائما بموجب المادة و (ب) 1 يعنى «العضو» طرفا في هذا الاتفاقية، » 2 « يعنى «العضو المصدر» عضوا مصنفا كذلك بموجب المادة 12 ، «3» يعنى العضو المستورد» عضوا مصنفاً كذلك بموجب المادة 12 ، (ج) تعنى «اللجنة التنفيذية» اللجنة المنشأة بموجب المادة 15، (د) تعنى «اللجنة الفرعية المعنية بأحوال السوق اللجنة الفرعية المنشأة بموجب المادة 16 ، (ه) يعنى «الحب» أو «الحبوب القمح و دقيق القمح والجوادر والشعير والشوفان والذرة والدخن والذرة البلدية (السرغوم) وأى حبوب أخرى قد يقررها المجلس، ( و )و( تعنى «الشراء» شراء الحبوب للاستيراد أو كمية الحبوب المشتراة، حسبما يتطلب السياق، 2 تعنى «البيع بيع الحبوب للتصدير أو كمية هذه الحبوب المباعة، حسبما يتطلب السياق، 3 - تفسر أى اشارة في هذه الاتفاقية الى الشراء أو البيع على أنها تشير لا الى عمليات شراء أو بيع أبرمت بين الحكومات المعنية فقط ولكن أيضا الى عمليات الشراء أو البيع المبرمة بين التجار الخاصين وعمليات الشراء أو البيع المبرمة بين تاجر خاص والحكومة المعنية، (ذ) يعنى «التصويت الخاص» تصويتا يستلزم على الاقل ثلثى الاصوات التي أدلى بها الاعضاء المصدرون الحاضرون والمصوتون وعلى الاقل ثلثي الاصوات الحاضرون والمصوتون مع حساب أصوات كل مجموعة على حدة، (ح) تعنى «السنة المحصولية» الفترة من (تموز/يوليو الى 30 حزيران/يونيو، (ط) يعنى «يوم «العمل» يوم عمل في مقر المجلس. (2) تفسر أى اشارة في هذه الاتفاقية الي «حكومة » أو «حكومات» على أنها تتضمن اشارة الى الاتحاد الاقتصادى الاوروبي يشار اليه فيما بعد بالاتحاد). وعلى ذلك فان أى اشارة في هذه الاتفاقية الى توقيع» أو «إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار» أو «وثيقة الانضمام» أو اشعار بالتطبيق المؤقت من قبل احدى الحكومات سيفسر في حالة الاتحاد على أنه يتضمن توقيعا أو اشعارا بالتطبيق المؤقت باسم الاتحاد من قبل السلطة المختصة وايداع الوثيقة التي تستلزم الاجراءات المؤسسة للاتحاد ايداعها لابرام اتفاق دولى.

1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه المادة 3 المعلومات والتقارير والدراسات (1) يتم بغرض تسهيل تحقيق الاهداف الواردة في المادة 1 والتمكين من التبادل الكامل للاراء في جلسات المجلس وتوفير المعلومات على أساس مستمر لخدمة المصلحة العامة للاعضاء اتخاذ ترتيبات لوضع تقارير منتظمة وتبادل المعلومات، وكذلك اجراء دراسات خاصة، حسب الاقتضاء، تغطى الحبوب وتركز في المقام الاول على ما يلي : (1) العرض والطلب وأحوال السوق، (ب) التطورات في السياسات الوطنية وآثارها على السوق الدولية، (ج) التطورات المتعلقة بتحسين وتوسيع التجارة والاستعمال والتخزين والنقل وخاصة في البلدان النامية. (2) لتحسين تجميع وعرض المعلومات لتلك التقارير والدراسات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولتيسير اشتراك المزيد من الاعضاء مباشرة في أعمال المجلس، ولاكمال التوجيه الذي أعطاه المجلس بالفعل أثناء دوراته، تنشأ لجنة فرعية معنية بأحوال السوق تضطلع بالوظائف المحددة في المادة 16. المادة 4 المشاورات حول تطورات السوق (1) اذا رأت اللجنة الفرعية المعنية بأحوال السوق، اثناء استعراضها المستمر للسوق بموجب المادة 16، أن التطورات في السوق الدولية للحبوب تهدد بشدة بالمساس بمصالح الاعضاء أو اذا وجه المدير التنفيذى بناء على مبادرة منه أو على طلب أحد أعضاء المجلس نظر اللجنة الفرعية الى هذه التطورات، تقوم بابلاغ اللجنة التنفيذية على الفور بالحقائق المتعلقة بذلك. وتراعي اللجنة الفرعية، في معرض ابلاغها اللجنة التنفيذية بذلك تلك الظروف التي تهدد بالتأثير على مصالح الاعضاء مراعاة خاصة. (2) تجتمع اللجنة التنفيذية في غضون عشرة أيام عمل لاستعراض هذه التطورات وتطلب اذا رأت ذلك مناسبا من رئيس المجلس أن يدعو الى عقد دورة للمجلس للنظر في الحالة. المادة 5 المشتريات التجارية والمعاملات الخاصة (1) الشراء التجاري، لاغراض هذه الاتفاقية، هو عملية شراء كما هو معرف في المادة 2 تتم وفقا للممارسات التجارية المعتادة في التجارة الدولية ولا تتضمن المعاملات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة. (2) المعاملة الخاصة لاغراض هذه الاتفاقية هي معاملة تتضمن سمات أدخلتها حكومة أحد الاعضاء المعنيين لا تتفق مع الممارسات التجارية المعتادة. وتشمل المعاملات الخاصة مايلي : (1) المبيعات بالدين التى لا يتفق فيها، كنتيجة للتدخل الحكومي، على سعر الفائدة أو فترة السداد أو الشروط الاخرى ذات الصلة مع الاسعار التجارية أو الفترات أو الشروط السائدة في السوق العالمية، (ب) المبيعات التي يتم فيها الحصول على الاموال لشراء الحبوب بموجب قرض من حكومة العضو المصدر مقيد بشراء الحبوب، (ج) المبيعات بعملة العضو المستورد غير القابلة للتحويل أو التبديل إلى عملة أو بضائع للاستعمال في بلد العضو المصدر، (د) المبيعات بمقتضى اتفاقات تجارية بترتيبات مدفوعات خاصة تشمل حسابات مقاصة

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1337 لتسويق أرصدة الاعتمادات بطريقة ثنائية من خلال تبادل البضائع فيما عدا الحالات التي يتفق فيها العضو المصدر والعضو المستورد على أن عملية البيع ستعتبر تجارية، (ه) معاملات المقايضة : (1) التي تنتج عن تدخل الحكومات حيث يتم تبادل الحبوب على أساس أسعار غير أسعار | العالمية السائدة، (2) التي تنطوى على رعاية في اطار برنامج مشتريات حكومي، فيما عدا الحالات التي يأتي شراء الحبوب فيها نتيجة لمعاملة مقايضة لا يذكر فيها اسم بلد الوجهة النهائية في عقد المقايضة الاصلي، (و) هدية من الحبوب أو مشتريات من الحبوب من منحة مالية قدمها العضو المصدر لهذا الغرض المحدد، (ز) أي صنف آخر من أصناف المعاملات يقرره المجلس، ويتضمن سمات أدخلتها حكومة البلد المعنى تتفق مع الممارسات التجارية المعتادة. (3) يتخذ المجلس قرارا بشأن أى مسؤول يثيره المدير التنفيذي أو أى عضو عما اذا كانت المعاملة شراء تجاريا حسبما هو معرف في الفقرة (1) من هذا المادة أو معاملة خاصة كما هي معرفة فى الفقرة (2) من هذه المادة أو معاملة خاصة كما هي معرفة في الفقرة (2) من هذه المادة. المادة 6 مبادىء توجيهية متعلقة بالمعاملات الميسرة (1) يتعهد الاعضاء باجراء أي معاملات ميسرة فى الحبوب بطريقة تؤدى الى تجنب التدخل الضار في الانماط العادية للانتاج والمبادلات التجارية الدولية. (2) يتخذ الاعضاء الموردون والمتلقون على السواء، تحقيقا لهذه الغاية، تدابير مناسبة لضمان كون المعاملات الميسرة اضافية للمبيعات التجارية التي يمكن توقعها الى حد معقول في غياب هذه المعاملات، وكونها تؤدى الى زيادة الاستهلاك أو المخزونات في البلد المتلقى. وتكون هذه التدابير بالنسبة للبلدان الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) منسجمة مع مبادىء الفاو المتعلقة بتصريف الفائض والمبادى التوجيهية والالتزامات الاستشارية لاعضاء الفاو ويمكن أن تتضمن شرطا أساسيا بأن يحافظ البلد المتلقى على مستوى محدد من الواردات التجارية من الحبوب يتفق عليه مع ذلك البلد على أساس عالمي. ويؤخذ في الاعتبار التام عند تحديد أو تعديل هذا المستوى مستويات الواردات التجارية في فترة تمثيلية وكذلك الاتجاهات الحديثة في الاستعمال والواردات، والظروف الاقتصادية للبلد المتلقى بما في ذلك بصفة خاصة حالة ميزان مدفوعاته. (3) يقوم الاعضاء، عند الدخول في معاملات تصديرية ميسرة، بالتشاور مع الاعضاء المصدرين الذين يمكن أن تتأثر مبيعاتهم التجارية بهذه المعاملات الى أقصى حد ممكن قبل الاتفاق على هذه الترتيبات مع البلدان المتلقية. (4) تقوم الامانة بابلاغ المجلس بصفة دورية عن التطورات في المعاملات الميسرة في الحبوب. المادة 7 الابلاغ والتسجيل (1) يقدم الاعضاء تقارير منتظمة ويحتفظ المجلس بسجلات لكل سنة محصولية تبين بصورة منفصلة المعاملات التجارية والخاصة المتصلة بجميع شحنات الحبوب التي يشحنها الاعضاء

1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه وجميع واردات الحبوب من غير الاعضاء. ويحتفظ المجلس أيضا الى الحد الممكن بسجلات الجميع الشحنات التي تتم بين غير الاعضاء. (2) يقدم الاعضاء بقدر الامكان ما يطلبه المجلس من معلومات عن العرض والطلب على الحبوب في بلدانهم ويقوموا بالابلاغ فورا عن جميع التغييرات في سياساتهم الوطنية المتعلقة بالحبوب. (3) لاغراض هذه المادة : (أ) يرسل الاعضاء الى المدير التنفيذي ما يطلبه المجلس في نطاق اختصاصه من معلومات عن كميات الحبوب الداخلة في المبيعات والمشتريات التجارية والمعاملات الخاصة، بما في ذلك : I - فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة، تفاصيل عن هذه المعاملات تمكن من تصنيفها وفقا للمادة 5، 2 ما يتوفر من معلومات عن نوع الحبوب المعنية وفئتها ودرجتها وكميتها، (ب) يرسل أي عضو، عند تصدير حبوب الي المدير التنفيذى ما يطلبه المجلس من معلومات عن أسعار التصدير، (ج) يحصل المجلس على معلومات منتظمة عن تكاليف نقل الحبوب السائدة حاليا ويقوم الاعضاء بالابلاغ عما يطلبه المجلس من معلومات تكميلية. (4) يقوم الاعضاء في حالة بلوغ أي حبوب يلد الى الوجهة النهائية بعد اعادة البيع في موانيء بلد آخر عدا بلد المنشأ، أو أثناء عبور موانئه أو بعد نقلها من سفينة لاخرى في تلك الموانىء بتوفير هذه المعلومات لاقصى مدى ممكن بحيث يمكن ادراج الشحنة في السجلات كشحنة بين بلد المنشأ وبلد الوجهة النهائية، وفي حالة اعادة البيع، تنطبق أحكام هذه الفقرة اذا نشأت الحبوب في بلد المنشأ خلال نفس السنة المحصولية. (5) يضع المجلس نظاما داخليا للتقارير والسجلات المشار اليها في هذه المادة وسيحدد هذا النظام تواتر وطريقة تقديم تلك التقارير، ويحدد واجبات الاعضاء فيما يتعلق بذلك. ويضع المجلس أيضا أحكاما لتعديل أي سجلات أو بيانات يحتفظ بها، بما في ذلك أحكام لتسوية أي نزاع يثور بهذا الصدد. واذا امتنع أي عضو بصفة متكررة وبلا سبب معقول عن تقديم تقارير وفقا لما تنص عليه هذه المادة، تقوم اللجنة التنفيذية بترتيب اجراء مشاورات مع هذا العضو المعالجة الموقف. المادة 8 المنازعات والشكاوى (1) يحال أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لم تتم تسويته عن طريق التفاوض بناء على طلب أى عضو طرف في النزاع الى المجلس للبت فيه. (2) يمكن لاى عضو يعتبر أن مصالحة كطرف في هذه الاتفاقية قد تضررت بشدة نتيجة لاجراءات عضو أو أكثر من الاعضاء تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية أن يعرض الامر على المجلس. وفي هذه الحالة يجرى المجلس مشاورات على الفور مع الاعضاء المعنيين بهدف حل المسألة. واذا لم تحل المسألة من خلال هذه المشاورات ينظر المجلس في المسألة مرة أخرى ويجوز أن يقدم توصيات الى الاعضاء المعنيين. الباب الثاني الادارة المادة و تشكيل المجلس (1) يستمر المجلس الدولي للقمع المنشأ بمقتضى الاتفاق الدولى للقمح لعام 1949 قائما بغرض إدارة هذه الاتفاقية وادارة ما تنص عليه من عضوية وسلطات ووظائف.

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 (2) يجوز تمثيل الاعضاء في اجتماعات | المجلس بمندوبين وممثلين مناوبين ومستشارين. (3) ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس يتوليان منصبيهما لمدة قوامها سنة محصولية واحدة. ولا يكون للرئيس صوت، ولا يكون لنائب الرئيس صوت لدى قيامه مقام الرئيس. المادة 10 سلطات المجلس ووظائفه (1) يضع المجلس نظامه الداخلي. (2) يحتفظ المجلس بالسجلات التي قد تقتضيها شروط هذه الاتفاقية، وله أن يحتفظ بالسجلات الأخرى التي يرى أن من المستصوب الاحتفاظ بها. (3) تمكينا للمجلس من القيام بوظائفه بمقتضى هذه الاتفاقية له أن يطلب الحصول على الاحصاءات والمعلومات اللازمة لهذا الغرض، ويتعهد الاعضاء بتقديمها، رهنا بأحكام الفقرة 2 من المادة 7. (4) للمجلس، بتصويت خاص، أن يفوض الى أي من لجانه، أو الى المدير التنفيذي، ممارسة سلطات أو وظائف غير ما يلى : (أ) اتخاذ قرارات بشأن المسائل الواردة في المادة 8 (ب) القيام، بموجب المادة II، بمراجعة أصوات الاعضاء المذكورين في المرفق، (ج) تحديد الاعضاء المصدرين والمستوردين وتوزيع أصواتهم بموجب المادة 12، بموجب الفقرة 6 من المادة 21، (د) تحديد مقر المجلس بموجب الفقرة 1 من المادة 13 (ه) تعيين المدير التنفيذى بموجب الفقرة 2 من المادة 17، (و) اعتماد الميزانية وتقرير اشتراكات الاعضاء بموجب المادة 21 (ز) تعليق حقوق التصويت لاحد الاعضاء (ح) أى طلب موجه الى الامين العام للاونكتاد بعقد مؤتمر تفاوضي بموجب المادة 22 (ط) استبعاد أحد الاعضاء من المجلس بموجب المادة 30 (ي) التوصية بادخال تعديل بموجب المادة 32، (ك) تمديد أو انهاء هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 33. وللمجلس، فى أى وقت الغاء ذلك التعويض بأغلبية الاصوات المدلى بها. (5) يخضع أي قرار يتخذ بمقتضى أى سلطات أو وظائف مفوضة من المجلس، وفقا للفقرة (4) من هذه المادة، لمراجعة المجلس بناء على طلب مقدم من أى عضو في غضون فترة يحددها المجلس. وكل قرار لا يقدم بشأنه طلب مراجعة في غضون الفترة المحددة يكون ملزما لجميع الاعضاء. (6) بالاضافة الى السلطات والوظائف المحددة في هذه الاتفاقية، يمارس المجلس ما يلزم من سلطات ووظائف أخرى لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية. المادة 11 عدد الاصوات اللازمة لانفاذ الاتفاقية واتخاذ اجراءات الميزانية (1) لاغراض انفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 28 ، تكون أصوات كل حكومة كما هو وارد في المرفق. (2) لاغراض تقرير الاشتراكات المالية بمقتضى المادة 21 ، يحدد عدد أضوات الاعضاء استنادا الى عدد الاصوات المذكور في المرفق، وذلك رهنا بما يلى :

1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه (1) يقوم المجلس، لدى دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، باعادة توزيع الاصوات المذكورة في المرفق فيما بين الحكومات التي تكون قد أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، أو التي تكون قد أودعت اعلانات التطبيق المؤقت لها، وذلك بصورة متناسبة مع عدد الاصوات المحدد لكل منها في المرفق. (ب) يقوم المجلس، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وعندما تصبح أية حكومة، أو ينتهى كونها، طرفا في هذه الاتفاقية، باعادة توزيع أصوات الاعضاء الآخرين بصورة تتناسب مع عدد الاصوات المحدد لكل عضو مذكور في المرفق. (ج) بعد ثلاث سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وعندما تمدد الاتفاقية بمقتضى الفقرة 2 من المادة 33، يقوم المجلس بمراجعة عدد أصوات الاعضاء المذكورين في المرفق ويجوز له تعديله. (3) لجميع الاغراض الاخرى المتعلقة بادارة هذه الاتفاقية، يكون عدد الاصوات التي يدلى بها الاعضاء مساويا لعدد الاصوات المحددة بمقتضى المادة 12. المادة 12 تحديد الاعضاء المصدرين والمستوردين وتوزيع أصواتهم (1) يقوم المجلس، في دورته الاولى التي تعقد بموجب هذه الاتفاقية، بتحديد الاعضاء | الذين يكونون أعضاء مصدرين والاعضاء الذين يكونون أعضاء مستوردين لاغراض هذه الاتفاقية. ويضع المجلس في اعتباره، لدى قيامه بذلك، أنماط الاتجار بالقمح التي يتبعها أولئك الاعضاء وآراءهم. (2) فور قيام المجلس بتحديد الاعضاء المصدرين والاعضاء المستوردين بمقتضي هذه الاتفاقية، يقوم الاعضاء المصدرون، على أساس أصواتهم المحددة بمقتضى المادة II بتقسيم أصواتهم فيما بينهم حسبما يقررون، وذلك رهنا بالشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويقوم الاعضاء المستوردون بتقسيم أصواتهمم كذلك . (3) لاغراض توزيع الاصوات بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، يكون للاعضاء المصدروين مجتمعين 1000 ( صوت، وللاعضاء المستوردين مجتمعين (1000) صوت. ولا يكون لأى عضو أكثر من 333 صوتا كعضو مصدر أو أكثر من 333 صوتا كعضو مستورد. ولا يكون لاى عضو أصوات كسرية . (4) يقوم المجلس بمراجعة قائمتي الاعضاء المصدرين والمستوردين، في ضوء الانماط المتغيرة لاتجارهم بالقمح، وذلك بعد فترة قوامها ثلاث سنوات عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. كما تتم مراجعة تلك القائمتين عندما تمدد هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (2) من المادة 33. (5) بناء على طلب أى عضو، يجوز للمجلس في بداية أية سنة محصولية، أن يوافق بتصويت خاص على تحويل ذلك العضو من قائمة الاعضاء المصدرين الى قائمة الاعضاء المستوردين أو من قائمة الاعضاء المستوردين الى قائمة الاعضاء المصدرين، حسب الاقتضاء. (6) يقوم المجلس بمراجعة توزيع أصوات الاعضاء المصدرين والمستوردين، عند اجراء تغيير في قائمتي الاعضاء المصدرين والمستوردين بموجب الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة. وتخضع أية عملية اعادة توزيع للاصوات بموجب هذه الفقرة للشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة.

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 (7) عندما تصبح أية حكومة، أو ينتهى كونها، طرفا فى هذه الاتفاقية، يقوم المجلس باعادة توزيع أصوات الاعضاء المصدرين أو المستوردين الآخرين، حسب الاقتضاء، بصورة تتناسب مع عدد الاصوات المحددة لكل عضو، رهنا بالشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة . (8) يجوز لاى عضو مصدر أن يأذن لاى مصدر آخر، كما يجوز لاى عضو مستورد أن يأذن لاى عضو مستورد آخر، بأن يمثل مصالحه وأن يدلى بأصواته فى أى اجتماع أو اجتماعات للمجلس. ويقدم الى المجلس دليل كاف على هذا الاذن. (9) اذا لم يمثل عضو ما، في أي اجتماع من اجتماعات المجلس، عن طريق مندوب معتمد، ولا يكون قد اذن لاى عضو آخر بالادلاء بأصواته وفقا للفقرة (8) من هذه المادة، أو اذا حدث في تاريخ أى اجتماع أن كان أي عضو قد فقد أصواته أو حرم منها أو استردها بموجب أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يتم تعديل المجموع الكلى للاصوات التي يحق للاعضاء المصدرين الادلاء بها في ذلك الاجتماع، لتصبح مساوية لمجموع الاصوات التي يحق للاعضاء المستوردين الادلاء بها في ذلك الاجتماع، ويعاد توزيعها فيما بين الاعضاء المصدرين بصورة تتناسب مع أصواتهم المادة 13 المقر والدورات والنصاب القانوني (1) يكون مقر المجلس في لندن، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. (2) يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل نصف من كل سنة محصولية، وفي الاوقات الاخرى التي يقررها الرئيس أو التي تقتضيها هذه الاتفاقية بغير ذلك. (3) يدعو الرئيس الى عقد دورة للمجلس اذا ما طلب منه ذلك (أ) خمسة أعضاء (ب) أو عضو واحد أو أكثر له أو لهم نسبة من مجموع الاصوات لا تقل في مجموعها عن 10 في المائة، (ج) أو اللجنة التنفيذية. (4) يلزم لتوافر النصاب القانوني في أي اجتماع من اجتماعات المجلس حضور مندوبين لديهم أغلبية من أصوات الاعضاء المصدرين وأغلبية من أصوات الاعضاء المستوردين، قبل اجراء أي تعديل للاصوات بموجب الفقرة (9) من المادة 12. المادة 14 القرارات (1) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الاصوات التي يدلى بها الاعضاء المصدرون وبأغلبية الاصوات التي يدلى بها الاعضاء المستوردون، بحيث تحسب كل مجموعة منهما على حدة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. (2) دون المساس بالحرية الكاملة لتصرف أى عضو في تحديد وتوجيه سياساته الزراعية والتسعيرية، يتعهد كل عضو بالموافقة على الطابع الالزامي لجميع القرارات المتخذة من جانب المجلس بموجب أحكام هذه الاتفاقية. المادة 15 اللجنة التنفيذية (1) ينشىء المجلس لجنة تنفيذية تتألف مما لا يزيد عن ستة أعضاء مصدرين ينتخبون سنويا من جانب الاعضاء المصدرين، ومما لا يزيد عن ثمانية أعضاء مستوردين ينتخبون سنويا من جانب الاعضاء المستوردين. ويتولى المجلس تعيين رئيس | اللجنة التنفيذية، كما يجوز له تعيين نائب للرئيس.

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه (2) تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس، ويخضع عملها لتوجيهه العام. وتمارس اللجنة التنفيذية السلطات والوظائف التي تناط بها صراحة بموجب هذه الاتفاقية، كما تمارس السلطات والوظائف التي قد يفوضها المجلس اليها بموجب الفقرة (4) من المادة 10. (3) يكون للاعضاء المصدرين في اللجنة التنفيذية أصوات مساوية في مجموعها لمجموع عدد أصوات الاعضاء المستوردين. ويتم تقسيم أصوات الاعضاء المصدرين فى اللجنة التنفيذية فيما بينهم حسبما يقررون، شريطة الا يكون لاى عضو مصدر أكثر من 40 في المائة من مجموع أصوات أولئك الاعضاء المستوردين. (4) يضع المجلس النظام الداخلى فيما يتعلق بالتصويت فى اللجنة التنفيذية، كما يجوز له اصدار أى أحكام أخرى تتعلق بالنظام الداخلى في اللجنة التنفيذية حسب ما يراه ملائما ويستلزم أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية نفس أغلبية الاصوات التي تحددها هذه الاتفاقية للمجلس لدى اتخاذه قرارا بشأن مسألة مشابهة. (5) لاي عضو في المجلس، لا يكون عضوا في اللجنة التنفيذية، أن يشترك دون تصويت في مناقشة أية مسألة أمام اللجنة التنفيذية، كلما اعتبرت اللجنة أن مصالح ذلك العضو تتأثر بالمسألة قيد البحث. المادة 16 اللجنة الفرعية المعنية باحوال السوق (1) تنشىء اللجنة التنفيذية لجنة فرعية معنية بأحوال السوق تتألف من ممثلى ما لا يزيد عن ستة أعضاء مصدرين وستة أعضاء مستوردين وتتولى اللجنة التنفيذية تعيين رئيس اللجنة الفرعية. (2) تواصل اللجنة الفرعية باستمرار استعراض جميع المسائل التي تمس اقتصاد الحبوب العالمي، وتقدم الى الاعضاء تقارير عن ذلك. وتضع اللجنة الفرعية في اعتبارها، لدى قيامها بذلك الاستعراض المعلومات ذات الصلة المقدمة من أى عضو من أعضاء المجلس. (3) تضيف اللجنة الفرعية من عندها الى الارشادات المقدمة من المجلس لمساعدة الامانة في تنفيذ أعمالها المتوخاة في المادة 3. (4) تبذل اللجنة الفرعية جهودا خاصة الاشراك سائر أعضاء المجلس في مناقشتها للمسائل التي تمس مصالحهم مباشرة، مثل سياساتهم الوطنية المتعلقة بالحبوب، أو في حالة البلدان النامية على الاخص احتياجاتها من الواردات. ولاى عضو من أعضاء المجلس لا يكون عضوا في اللجنة الفرعية أن يحضر اجتماعاتها بصفة مراقب. (5) تقوم اللجنة الفرعية باسداء المشورة وفقا للمواد ذات الصلة من الاتفاقيات بشأن أية مسائل يحيلها اليها المجلس أو اللجنة التنفيذية. المادة 17 الامانة (1) يكون للمجلس أمانة تتألف من مدير. تنفيذى يكون فيها الموظف الاداري الاكبر، ومن يلزم من الموظفين لاعمال المجلس ولجانه. (2) يعين المجلس المدير التنفيذي الذي يكون مسؤولا عن أداء المهام المفوضة الى الامانة في ادارة هذه الاتفاقية، وعن أداء المهام الاخرى التي تناط به من قبل المجلس ولجانه. (3) يعين المدير التنفيذى الموظفين وفقا للانظمة التي يضعها المجلس. (4) يشترط التعيين المدير التنفيذي والموظفين الا تكون لهم، أو أن يقوموا بانهاء، أية مصالح مالية في تجارة الحبوب، وألا يلتمسوا أي تعليمات تتصل بمهامهم المحددة بموجب هذه الاتفاقية من أية حكومة أو من أية جهة أخرى خارجة عن المجلس.

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 المادة 18 قبول المراقبين للمجلس أن يدعو أية دولة غير عضو، وأية منظمة حكومية دولية لحضور أي من اجتماعاته بصفة مراقب. المادة 19 التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الاخرى (1) للمجلس أن يتخذ كل ما يلزم من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الامم المتحدة وهيئاتها، وبصفة خاصة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، ومع منظمة الاغذية والزراعة وأى من الوكالات المتخصصة الاخرى التابعة للامم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، حسب الاقتضاء. (2) يقوم المجلس، مراعيا الدور المحدد الذي يضطلع به مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في التجارة الدولية للسلع الاساسية بابقاء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية على علم بأنشطته وبرامج أعماله حسب الاقتضاء. (3) اذا رأى المجلس أن أيا من شروط هذه الاتفاقية يتعارض ماديا مع ما قد تحدده الامم المتحدة من شروط، عن طريق هيئاتها المناسبة أو عن طريق وكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالاتفاقات الحكومية الدولية المتعلقة بالسلع الاساسية، ينظر الى هذا التعارض على أنه حالة تؤثر تأثيرا ضارا على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتطبق عندئذ الاجراءات المذكورة في المادة 32. المادة 20 الامتيازات والحصانات (1) تكون للمجلس شخصية قانونية. وتكون له على وجه الخصوص أهلية التعاقد وحيازة ممتلكات منقولة وغير منقولة والتصرف فيها واقامة الدعاوى أمام القضاء. (2) يظل اتفاق المقر المعقود في لندن في 28 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1968 بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمجلس الدولى للقمح ينظم مركز وامتيازات وحصانات المجلس في أراضي المملكة المتحدة . (3) يكون الاتفاق المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة مستقلا عن هذه الاتفاقية الا أنه ينتهى : (أ) بالاتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمجلس، (ب) أو في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتحدة ، (ج) أو في حالة انتهاء وجود المجلس. (4) في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتحدة، تقوم حكومة الدولة العضو التي يقع فيها مقر المجلس بابرام اتفاق دولى مع المجلس يتعلق بمركز وامتيازات وحصانات المجلس وبمديره التنفيذي وموظفيه وممثلى الدول الاعضاء الذين يحضرون الاجتماعات التي يعقدها المجلس. المادة 21 التمويل (1) تتحمل الحكومات المعنية مصاريف وفودها الى المجلس ومصاريف ممثليها في لجانه ولجانه الفرعية. أما المصاريف الأخرى اللازمة لادارة هذه الاتفاقية فتسدد من اشتراكات سنوية يدفعها جميع الاعضاء. ويكون اشتراك كل عضو عن كل سنة محصولية مماثلا النسبة عدد اصواته الواردة في المرفق الى مجموع عدد اصوات الاعضاء المذكورين في المرفق، معدلا بموجب الفقرة (2) من المادة 11 ، ليعكس عدد الاعضاء في الاتفاقية وقت اعتماد ميزانية تلك السنة المحصولية.

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1408 ه (2) يقوم المجلس، في دورته الاولى التي تعقد عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باعتماد ميزانية للسنة المحصولية المنتهية في 30 حزيران / يونيو سنة 1987، ويقرر الاشتراكات التي سيدفعها كل عضو. (3) يقوم المجلس، في دورة تعقد في النصف الثاني من كل سنة محصولية، باعتماد ميزانيته للسنة المحصولية التالية، ويقرر الاشتراكات التي سيدفعها كل عضو عن تلك السنة المحصولية. (1) يقرر المجلس الاشتراك المبدئي لكل عضو ينضم الى هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (1) من المادة 27 على أساس عدد الاصوات الذى يحدد له بموجب الفقرة (2) (ب) من المادة II والفقرة | المتبقية من السنة المحصولية الجارية، الا أن الاشتراكات المقررة على سائر الاعضاء عن السنة المحصولية الجارية لن تتغير . . (5) تسدد الاشتراكات فور تقريرها. (6) اذا لم يدفع عضو ما اشتراكه بالكامل في نهاية الاشهر الستة التالية لتاريخ استحقاق اشتراكه وفقا للفقرة (5) من هذه المادة، يطلب المدير التنفيذى الى ذلك العضو أن يدفع اشتراكه في أسرع وقت يمكن. فاذا لم يدفع ذلك العضو اشتراكه بعد انقضاء الأشهر الستة التالية لطلب المدير التنفيذى تعلق حقوق ذلك العضو في التصويت في المجلس وفي اللجنة التنفيذية الى أن يدفع اشتراكه بالكامل. (7) لا يحرم العضو، الذي تعلق حقوقه في التصويت بموجب الفقرة (6) من هذه المادة من حقوقه الأخرى ولا يعفى من أى من التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية، ما لم يقرر المجلس ذلك بتصويت خاص. ويظل ذلك العضو ملزما بدفع . اشتراكه و بالوفاء بأى التزامات مالية أخرى بموجب هذه الاتفاقية. (8) يقوم المجلس، في كل سنة محصولية، بنشر بيان مالى مراجع المقبوضاته ونفقاته في السنة المحصولية السابقة. : (9) يعمل المجلس، قبل حله، على تسوية ذممه والتصرف في سجلاته وأصوله. المادة 22 أحكام اقتصادية ضمانا لتوفير الامدادات من القمح وغيره من الحبوب للاعضاء المستوردين، وضمانا لتوفير اسواق للقمح وغيره من الحبوب للاعضاء المصدرين بأسعار منصفة ومستقرة، يقوم المجلس، في وقت مناسب بدراسة امكانية التفاوض بشأن اتفاق دولى جديد أو اتفاقية دولية جديدة تتضمن أحكاما اقتصادية. وعندما يرى المجلس أن مثل هذا التفاوض يمكن أن يختتم بنجاح، يطلب - المجلس الى الامين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أن يعقد مؤتمرا تفاوضيا. الباب الثالث الاحكام الختامية المادة 23 الوديع (1) يسمى الامين العام للامم المتحدة بمقتضى هذا وديما لهذه الاتفاقية. (2) يشعر الوديع جميع الحكومات الموقعة والمنضمة بكل توقيع وتصديق على هذه الاتفاقية وكل قبول لها وموافقة عليها وتطبيق مؤقت لها وانضمام اليها، كما يشعرها بكل اخطار واشعار يتلقاه بموجب المادتين 29 و 32.

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 المادة 24 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر الامم المتحدة اعتبارا من 1 أيار / مايو سنة 1986 وحتى 30 حزيران / يونيو سنة 1986، بما في ذلك يوم 30 حزيران / يونيو سنة 1986 ذاته، للحكومات التي ترد اسماؤها في المرفق ولاي عضو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية. المادة 25 التصديق والقبول والموافقة (1) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب كل حكومة موقعة وفقا لاجراءاتها الدستورية. (2) تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع في موعد لا يتجاوز 30 حزيران / يونيو سنة 1986. غير أنه يجوز للمجلس أن يمدد هذه المهلة مرة أو أكثر لاى حكومة موقعة لا تستطيع ايداع صكها بحلول ذلك التاريخ. ويقوم المجلس بابلاغ الوديع بأى تمديدات لهذه المهلة الزمنية. المادة 26 التطبيق المؤقت يجوز لاى حكومة موقعة ولاى حكومة أخرى تكون أهلا للتوقيع على هذه الاتفاقية، أو يكون المجلس قد وافق على طلبها للانضمام، أن تودع لدى الوديع اعلانا بالتطبيق المؤقت. وتقوم أى حكومة تودع هذ الاعلان بتطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا، وتعتبر طرفا فيها بصفة مؤقتة. المادة 27 الانضمام (1) يجوز لاى حكومة يرد اسمها في المرفق ولاى حكومة عضو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أن تنضم الى هذه الاتفاقية حتى 30 حزيران / يونيو سنة 1986، بما في ذلك يوم 30 حزيران / يونيو سنة 1986 ذاته، الا أنه يجوز للمجلس أن يمدد هذه المهلة، مرة أو أكثر، لاى حكومة لا تودع مسك انضمامها بحلول ذلك التاريخ. (2) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية بعد 30 حزيران / يونيو سنة 1986 الحكومات جميع الدول وفقا للشروط التي يراها المجلس مناسبة. ويتم الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الوديع. وينص في صكوك الانضمام هذه على أن الحكومات تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس. (3) لاغراض هذه الاتفاقية، حيثما وردت اشارة الى أعضاء مدرجين في المرفق، فان أي عضو تكون حكومته قد انضمت الى هذه الاتفاقية بموجب الشروط التي وضعها المجلس وفقا لهذه المادة، يعتبر مدرجا في المرفق. المادة 28 بدء النفاذ (1) يبدأ هذه الاتفاقية في 1 تموز / يوليو سنة 1986 اذا تم ايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو اعلانات التطبيق المؤقت في موعد لا يتجاوز 30 حزيران / يونيو سنة 1986 باسم حكومات لديها ما لا يقل عن 60 في المائة من الاصوات المبينة في المرفق. (2) اذا لم يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، جاز للحكومات التى أو دعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو اعلانات الانضمام المؤقت أن تقرر بالاتفاق المتبادل أنها أصبحت نافذة فيما بينها، أو أن تتخذ أي اجراء ترى أن الحالة تتطلبه. المادة 29 الانسحاب يجوز لاى عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية د

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 عند نهاية أي سنة محصولية بتقديم اشعار خطى بالانسحاب الى الوديع قبل تسعين يوما على الاقل من نهاية تلك السنة المحصولية على أن ذلك. لا يعفيه من أية التزامات يتحملها بموجب هذه الاتفاقية ولا يكون قد أداها قبل نهاية السنة المحصولية. ويقوم العضو في نفس الوقت بابلاغ المجلس بالاجراء الذي اتخذه. المادة 30 الاستبعاد اذا وجد المجلس أن أيا من الاعضاء يخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وقرر كذلك أن هذا الاخلال يمثل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الاتفاقية، جاز له، بتصويت خاص، أن يستبعد ذلك العضو من المجلس. ويشعر المجلس الوديع فورا بأى قرار من هذا النوع. وتنتهى عضوية ذلك العضو في المجلس بعد تسعين يوما من تاريخ قرار المجلس. المادة 31 تسوية الحسابات (1) يحدد المجلس أى تسوية للحسابات يراها منصفة مع أى عضو يكون قد انسحب من الاتفاقية أو استبعد من المجلس، أو لم يعد طرفا في هذه الاتفاقية لاى سبب آخر ويحتفظ المجلس بأى مبالغ يكون ذلك العضو قد سددها. ويكون ذلك العضو ملزما يدفع أي مبالغ مستحقة عليه للمجلس. (2) عند انهاء هذه الاتفاقية، لا يكون لاى عضو من الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة الحق في أي نصيب من عائدات التصفية أو من الاصول الاخرى للمجلس، كما أنه لا يحمل بتغطية أى جزء مما لدى المجلس من عجز، أن وجد. المادة 32 التعديل (1) يجوز للمجلس، بتصويت خاص، أن يوصى الاعضاء بادخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويسرى التعديل بعد 100 يوم من استلام الوديع اشعارات القبول من أعضاء مصدرين لديهم ثلثا أصوات الاعضاء المصدرين ومن أعضاء مستوردين لديهم ثلثا أصوات الاعضاء المستوردين، أو في أي تاريخ لاحق يقرره المجلس بتصويت خاص. ويجوز للمجلس أن يحدد مهلة يقوم خلالها كل عضو باشعار الوديع بقبوله التعديل، واذا لم يصبح التعديل ساريا بحلول نهاية هذه المهلة، أعتبر مسحوبا ويزود المجلس الوديع بالمعلومات اللازمة لتحديد ما اذا كانت اشعارات القبول الواردة كافية لجعل التعديل ساريا. (2) كل عضو لم يقدم باسمه اشعار بقبول تعديل ما بحلول التاريخ الذي يصبح فيه ذلك التعديل ساري المفعول يتوقف عن كونه طرفا في هذه الاتفاقية، مالم يقنع هذا العضو المجلس بعدم تمكنه من تقديم القبول فى حينه نظرا للصعوبات التي واجهت استكمال اجراءاته الدستورية، وما لم يقرر المجلس أن يمدد لذلك العضو الفترة المحددة للقبول. ولا يكون هذا العضو ملزما بالتعديل قبل أن يقدم اشعارا بقبوله به. المادة 33 مدة الاتفاقية وتمديدها وانهاؤها (1) تظل هذه الاتفاقية نافذة حتى 30 حزيران يونيه 1991 ، ما لم تمدد بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أو تنهى قبل ذلك بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، أو يستعاض عنها قبل ذلك التاريخ باتفاق جديد أو اتفاقية جديدة عن طريق التفاوض بموجب المادة 22. (2) يجوز للمجلس، بتصويت خاص، تمديد هذه الاتفاقية بعد 30 حزيران/ يونيو 1991 لفترات متتابعة لا تتجاوز مدتها سنتين في كل مرة. وعلى

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 أى عضو لا يقبل ذلك التمديد للاتفاقية أن يبلغ المجلس بذلك، فيتوقف عن كونه طرفا في هذه الاتفاقية اعتبارا من بداية فترة التمديد. (3) يجوز للمجلس في أي وقت، بتصويت خاص | أن ينهي هذه الاتفاقية اعتبارا من ذلك التاريخ ورهنا بأي شروط قد يحددها. (4) عند انهاء هذه الاتفاقية، يظل المجلس قائما طيلة الوقت اللازم للقيام بتصفية نفسة ويمارس من السلطات والوظائف ما يلزم لتحقيق | هذا الغرض. (5) يخطر المجلس الوديع بأى اجراء يتخذ بموجب الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة. المادة 34 علاقة الديباجة بالاتفاقية تتضمن هذه الاتفاقية ديباجة الاتفاق الدولي للقمح لعام 1986. واثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون من حكوماتهم لهذا الغرض، حسب الاصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية في التواريخ المبينة قرين توقيعاتهم. حررت فى لندن في هذا اليوم الرابع عشر من آذار / مارس سنة ألف وتسعمائة وست وثمانين. وتتساوى نصوص هذه الاتفاقية الاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية في الحجية. مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 – 188 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن | احداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 - المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

  • و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
    • و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه البلدي في ميدان الطرق والنظافة والطمأنينة | العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للافراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والذي يحدد سلطات الوالى فى ميدان الامن والمحافظة على النظام العام، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث سلك للشرطة البلدية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يتكون سلك الشرطة البلدية من فرق تقام في كل بلدية. المادة 3 : تشتمل فرقة الشرطة البلدية على أعوان وذوى رتب حسب مجموعة أفراد يضبط عددهم بعنوان كل بلدية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية. المادة 4 : توضع فرقة الشرطة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى لتمكينه من استخدام اختصاصاته القانونية في مجال الشرطة. المادة 5 : يراقب الوالي، في اطار السلطات التي تخوله اياها القوانين ولتنظيمات المعمول بها عمل فرق الشرطة البلدية، كما يسهر على عملها بانتظام. المادة 6 : يكون تسيير الحياة المهنية لموظفى سلك الشرطة البلدية ودفع مرتباتهم وكذلك تجهيزاتهم الفردية، تابعا للمديرية العامة للامن الوطني. غير أن الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدى، يملكان ازاء الموظفين المذكورين، سلطة التنقيط والعقاب، ويمارسانها تبعا لكيفيات يحددها وزير الداخلية بقرار في اطار التنظيم المعمول به. المادة 7 : تكلف فرقة الشرطة البلدية، في اطار التشريع الجارى به العمل وأحكام المادتين 235 و 236 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، بتطبيق التنظيمات البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى. وبهذه الصفة فهى تكلف على الخصوص بما يأتي : I توفر الطمأنينة العمومية، وسهولة العبور والمرور في الشوارع، والطرق والساحات

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 العمومية، الواقعة فى تراب البلدية، ولاسيما أثناء ساعات دخول المؤسسات التعليمية والخروج منها . 2 - تقدم مساعدتها وعونها فيما يأتي : تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة |

- بالتعمير، وحفظ الصحة، والنقاوة العمومية، واحترام ذلك والحفاظ على اطار الحياة وحماية نوعية المياه. تطبيق احترام شرطة مراسيم الدفن

- والمقابر، واحترام ذلك. تطبيق مهام مراقبة المقابر والحدائق

- والمباني العمومية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، وحراستها. ضمان تسليم الاستدعاءات بجميع

- أنواعها. يمكن فرقة الشرطة البلدية أن تقوم عند الاقتضاء بكل مهام الامن الوطني الاخرى أو ببعضها حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار. المادة 8 : يمكن بعد اشعار رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى مسبقا، أن تجند السلطة المدنية أو العسكرية المخولة فرقة الشرطة البلدية حسب الكيفيات التي يحددها وزير الداخلية الفصل الثاني أحكام خاصة المادة 10 : يزود أفراد فرق الشرطة البلدية بالازياء والخصائص والتجهيزات الفردية، حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار. المادة II : تتكفل البلديات بالمحال والتأثيثات اللازمة لاقامة فرق الشرطة البلدية وعملها. المادة 12 : لا يجوز أن يعين أعضاء فرقة الشرطة البلدية في بلدية تكون ممارسة وظائفهم فيها مما يخل بحريتهم في عملهم، ولا أن ينقلوا اليها. ويجب، زيادة على ذلك، أن يغير مكان عملهم كل ثلاث (3) سنوات، الا لضرورة المصلحة المطلقة . الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 13 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في انتظار صدور الاحكام القانونية الاساسية التي تهمهم، وفى اطار القانون الاساسي الخاص بأسلاك الامن الوطني، شروط توظيف أعوان سلك الشرطة البلدية، وتكوينهم وتعيينهم بالاستناد الى القوانين الاساسية لاسلاك الامن بقرار يشترك فى اصداره عند الاقتضاء وزير | الوطني. الدفاع الوطني. المادة و : يمكن فرقة الشرطة البلدية أن تستعين عندما تقتضى الحالة باحدى مصالح الامن أو الدرك الوطنيين الاقرب منها، وذلك حسب كيفيات تحدد عند الاقتضاء بقرار Y وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني. المادة 14 : تحدث فرق الشرطة البلدية بصورة تدريجية في اطار برامج سنوية محددة بناء على اقتراح من الولاة ووزير الداخلية ووزير المالية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة

1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-189 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، المعدل المرسوم رقم 83-112 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80 – 101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلى : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها». تعد المؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا النص». المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلى : المادة 2 : تتولى المؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسويق المنتوجات البترولية ومشتقاتها وتوزيعها لاسيما المحروقات وزيوت التشحيم وكذلك المخصصة منها للطيران والبحرية، وغاز البترول المميع والوقود والمذيبات والمعطرات والبرافين والزفت والاطارات المطاطية. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها كما يلى : 1 الاهداف : تنظم المؤسسة وتطور وتسير أعمال | تسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها، تخزن كل منتوج يترولى مسوق عبر التراب الوطني وتنقله أو تكلف من ينقله،

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسهر على تنفيذ التدابير التي تقررها الحكومة الترقية استعمال غاز البترول المميع محروقا وغاز البربان وقودا،

  • تسهر على تنفيذ الاعمال الرامية الني استعمال منتوجات الطاقة استعمالا محكما، تسعى لاسترجاع الزيوت المستعملة قصد معالجتها واعادة استعمالها،
  • تطور الهياكل القاعدية الخاصة بالخزن والتوزيع لضمان أحسن تغطية لحاجات السوق،
  • تنفذ القرارات الحكومية الرامية الى تنمية المخزونات الاستراتجية،
  • تصون التجهيزات والتركيبات ووسائل النقل الداخلة ضمن ممتلكاتها، تشجع تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه،
  • تسهر على اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وعلى تحقيقها بالاتصال مع الهيئات المعنية بغية توفير حاجات السوق الوطنية من المنتوجات البترولية تجمع المعلومات التي تتعلق بالحاجات من المنتوجات البترولية قصد تخطيط تزويد السوق وضمانه، تقوم بجميع دراسات السوق في مجال استعمال المنتوجات البترولية واستهلاكها، تشارك في تنفيذ الاعمال الرامية الى دعم- التكامل الاقتصادي وتسهر على ذلك،
  • تطور تطبيق الاعمال الرامية الى استعمال الهياكل القاعدية والوسائل استعمالا محكما أمثل، 1351 — تشارك الهيئات والمؤسسات المعنية، أعمال البحث والتنمية في الميادين التابعة لاختصاصها،
  • تسهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالامن الصناعي، تسهر على تنفيذ التدابير الرامية الى المحافظة على البيئة وحمايتها بالاتصال مع الهيئات المعنية، تسهر على ادخال أداة الاعلام الآلي في اطار مهامها وعلى تطوير استعمالها،
  • تشارك في تكوين العمال وتجديد تكوينهم وتحسين مستواهم». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-190 87 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1408 ه و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في

- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون i رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة

- 1981 و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،

  • وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
    • و بمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 - نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، المعدل بالمرسومين رقم 83-112 ورقم 87 وبعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها . وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : -

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي | المؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا النص. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتصال | مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، صناعة تكرير المحروقات ومشتقاتها، لاسيما انتاج الوقود والمحروقات والمذيبات والمعطرات والزيوت والبرافين والزفت المخصصة لتوفير حاجات السوق الوطنية والتصدير. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما يأتي : أولا - الاهداف : تشجع وتطور صناعة تكرير المحروقات ومشتقاتها وتسيرها وتنظمها. تقوم بعمليات معالجة الزيوت المستعملة التي تجمع قصد اعادة استعمالها، تقوم بعمليات المعالجة بلا مواد لحساب زين المواطنين أو الاجانب تجمع المعلومات التي تتعلق بحاجات المتعاملين المواطنين قصد التخطيط وضمان تموين السوق،

  • تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات لتوفير الحاجات الوطنية من المنتوجات البترولية المكررة
  • تتولى تزويد السوق الوطنية بالانتاج الوطنى، والاستيراد أن اقتضى الامر، وتسهر على تنظيمها،
  • تشارك في ترقية تصدير المنتوجات البترولية المكررة في اطار التدابير التي تتخذها الحكومة،
  • تشارك فى التنسيق الخاص بالخزن الاستراتيجي من المنتوجات التابعة لمجال عملها،
  • تضمن صيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لميدان استغلالها لاستغلال وسائل التكرير أحسن استغلال ووسائل التسويق أن اقتضى الأمر، تشجع تطبيق ضبط القاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه، تنجز جميع دراسات السوق والدراسات التقنية والتجارية والمالية التى لها علاقة بهدفها،
  • تنجز برنامج التنمية المقرر في اطار توفير الحاجات الوطنية من المنتوجات البترولية المكررة
  • تشارك في الاعمال الرامية الى دعم التكامل الاقتصادى وتسهر على تطبيق ذلك، تشجع أعمال الابداع الرامي الى تحسين الاساليب والمنتوجات وتطور ذلك،
  • تشارك مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال البحث والتنمية في ميادين اختصاصها،
  • تسهر على تطبيق التدابير المتعلقة بالامن الصناعي،

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1408 ه تسهر على تطبيق التدابير الرامية الى المحافظة على البيئة وحمايتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية، تسهر على ادخال استعمال وسائل الاعلام

- الآلى وتطويرها في اطار مهامها،

  • تشارك في تكوين العمال وتجديد تكوينهم وتحسين مستوياتهم. ثانيا - الوسائل : أ (أ) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، أو المسندة اليها كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان تكرير المنتوجات البترولية، أو المخصصين لمتابعة انجازها. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، برخصة من السلطة الوصية القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم الجارى به العمل. | المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع

الاربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد .

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه مرسوم رقم 87-191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 | يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات | البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبناء الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع ارثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه المؤرخ في 5 ديسمبر سنة بالقانون رقم 81-12 1981 وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، -: وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤلياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
  • – وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 101 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-190 المؤرخ 30 - ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة في 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال تكرير المنتوجات البترولية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، 2 المنشآت المطابقة للاعمال المذكورة في المقطع - الاول أعلاه، لا سيما وحداث التكرير

الاربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 الموجودة فى مدينة الجزائر وأرزيو وسكيكدة 2 قائمة جرد يشترك في تحديدها الوزير وحاسي مسعود وان أمناس المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. -3 والوسائل والهياكل المرتبطة باعمال تكرير المنتوجات البترولية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل

  • والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها المخصصة للاعمال المرتبطة بتكرير المنتوجات البترولية. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1987، محل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها التي تتصل بتكرير المنتوجات البترولية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها. 3 حصيلة ختامية حضورية تتضمن الاعمال والوسائل المستعملة في ميدان تكرير المنتوجات البترولية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل وسيرها واستغلالها، المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص | المنصوص عليها فى المقطع الثالث من المادة الاولى عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها ما يأتي : ا – - اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية سيرا منتطما | ومستمرا.

358 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 | الموافق 25 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية زراعة الحبوب وتربية الماشية فى المزارع الخاصة بولاية تيارت، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رقم 87 192 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام الشعبية. 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 197 - ال الموقع في 17 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية زراعة الحبوب وتربية الماشية في المزارع الخاصة بولاية تيارت. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
  • وبناء على المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم– 197 - ال الموقع في 17 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية لتمويل مشروع لتنمية زراعة الحبوب وتربية الماشية في المزارع الخاصة بولاية تيارت يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 197 - ال، الموقع في 17 ديسمبر سنة 1986 بمدينة | حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه.- ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 152 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 1281 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1359 وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن أحداث المفهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 المتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المركز الجزائرى للتوضيب واللف» وتدعى في صلب النص «المركز». يوضع المركز تحت وصاية وزير التجارة. المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة. f يمكن عند الحاجة انشاء ملحقات للمركز بقرار من وزير التجارة. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز في العمل على تحقيق الاهداف التي حددها المخطط الوطني للتنمية في مجال اللف والتوضيب. ويتولى لهذا الفرض مايأتي : ا - يقوم بأشغال البحث التطبيقي الذى يمكن من تحسين نوعية اللف، وكيفية تقديم البضائع ووضع العلامات، ب - يشجع الانتاج الوطني باستعمال المواد الاولية المحلية، ج يقوم أو يعمال على القيام بكل تحقيق ودراسة وخبرة أو تحليل يمكن أن تعتمد قاعدة لاعداد كل نص تشريعي أو تنظيمي، سواء بمبادرته الخاصة أو بناء على طلب الغير، د ينجز بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية الوطنية منها والدولية أية دراسة تخصص تقنيات الانتاج واللف والمواد التي يتكون منها، ه - يتصور و / أو يضبط مع الهيئات والمؤسسات المعنية المواصفات التقنية والمناهج المرجعية التي تمكن من اختيار توافق الوعاء مع ما يحتويه، و يتابع تطور الاساليب التقنولوجية الخاصة بالتوضيب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ويسهر على المعادلة بين ما يتوفر في الوطن وما يتطلبه الاستهلاك، ز - يتلقى المواد الخاصة باللف كوديعة لديه ويخضعها للاشغال المنصوص عليها في الفقرات أ، ج، و د، أعلاه، ح - ينجز دراسات لها علاقة بهدفه تسمح بمعرفة تقنيات انتاج مواد اللف واستعمالها في التوضيب، ويقترحها على المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، ط - يتولى المركز أى عمل للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال نشاطه في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتعاون مع الهيئات المعنية، ي يقوم بكل عمل يندرج في مجال اختصاصاته .

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه المادة 4 : يساهم المركز في حدود هدفه وطبقا للتنظيم المعمول به بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية فيما يأتي : ا اعداد المقاييس والمواصفات التقنية

- للف والتوضيب والمواد الخاصة لاسيما المعدة منها لاحتواء المواد الغذائية،

ب - ضبط كيفيات ادخال المقاييس الدولية و / أو الجهوية على المستوى الوطني وشروط ذلك . المادة 5 : يمكن المركز أن يستعين بالمستخدمين المتخصصين في البحث العلمى لتأطير الاشغال التي يعتزم القيام بها. المادة 6 : يمكن المركز أن يقوم بما يأتي في اطار مهامه : 1 - يبرم كل عقد مع الهيئات الوطنية أو الدولية تكون له علاقة مع هدفه، طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، ب ينظم ملتقيات وندوات ومحاضرات وأياما دراسية أو معارض وملتقيات ذات طابع علمى وتقنى و اقتصادي و قانوني في فائدة المحترفين والمستهلكين، ج - ينشر ويوزع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بهدفه ، د يكون رصيدا وثائقيا يغطى كافة

- اختصاصات المركز. الباب الثاني التنظيم - التسيير العمل المادة 7 : يدير المركز الذى يزود بمجلس للتوجيه وبمجلس علمي، مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 8 : يضبط النظام الداخلي للمركز وتنظيمه الداخلى بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المدير بعد مداولات مجلس التوجيه. المادة 9 : المدير مسؤول عن السير العام للمركز في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة الخاصة بالتسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. ويمارس تحت مسؤوليته ادارة جميع المصالح التابعة للمركز. ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز كما يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 10 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقوم لهذا الغرض بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج عمل المركز ماعدا التي تستلزم موافقة السلطة الوصية مقدما، يمكنه أن يفوض امضاءه الى أقرب

- مساعديه في حدود اختصاصاته. المادة 11 : يساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير. المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التجارة أو ممثله من ممثلى الوزارات الآتية :

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361

  • ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى
  • ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة التعليم العالى،
  • وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية ممثل- والبتروكيماوية، ممثل وزارة الثقافة والسياحة-
  • ممثل وزارة المالية ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات-
  • ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الصحة العمومية،- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة،-
  • ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمير- والبناء، ممثل وزارة التكوين المهني والعمل،- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
  • محترفين اثنين تعينهما الغرفة الوطنية

    للتجارة،
  • عاملين اثنين في المركز. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي خبير من شأنه أن يعينه في أعماله. المادة 13 : يختار أعضاء مجلس التوجيه وأخلاقهم نظرا لكفاءتهم، لمدة ثلاث (3) سنوات من قبل السلطة الوصية التي ينتمون اليها. يضبط وزير التجارة بقرار القائمة الاسمية لاعضاء مجلس التوجيه. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع مرات أخرى حسب ما تتطلبه مصلحة المركز بناء على طلب من مديره. المادة 15 : يتولى مجلس التوجيه في أطار التنظيم المعمول به مايأتي : أ) يبدى رأيه على الخصوص فيما يأتي :
  • آفاق تطوير المركز وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات مشاريع الميزانية وحسابات المركز الادارية،
  • برامج التكوين وحصائله، برامج التبادل والتعاون العلمية والتقنية الوطنية والدولية، النظام الداخلي للمركز وتنظيمه.– ب يتداول في شأن التقرير السنوى عن نشاط المركز والحسابات الادارية في المركز التي يقدمها المدير. ج) يعبر عن آراء الادارات المعنية ويقدم جميع الاقتراحات والافكار أو التوصيات التي لها صلة بنشاط المركز. د يبدي رأيه في كل تعديل محتمل يعتزم ادخاله على القانون الاساسي. ه) يشارك عند الحاجة في تنظيم أشغال المجموعات المكلفة بمختلف التظاهرات، وفي تنشيط ذلك في حدود المهمات المسندة اليه. المادة 16 : يبدى المجلس العلمي رأيه في جميع الاعمال العلمية والتقنية التي يقوم بها المركز لاسيما فيما يأتي : مشاريع المقاييس ومشاريع التنظيمات- التقنية،
  • التنسيق العلمي بين القطاعات، برامج البحث وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 17 : يتكون المجلس العلمي من المستخدمين التقنيين في المركز، من الباحثين المختصين الذين يمارسون عملهم لدى القطاعات الوطنية المعنية بنشاط المركز.

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه يضبط وزير التجارة بقرار، القائمة الاسمية ويمكن المدير أن يفوض جزء من سلطاته لاعضاء المجلس العلمي. طبقا للتنظيم المعمول به، الى الكاتب العام. المادة 18 : يجتمع المجلس العلمي للتنسيق مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بناء على استدعاء مدير المركز. الباب الثالث أحكام مالية المادة 19 : تتكون موارد المركز من : مساعدات الدولة والجماعات المحلية

- والمؤسسات العمومية، مساعدات الهيئات الدولية بناء على اذن

- من السلطات المعنية، عائد بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع - العلمي أو التقني التي تأذن بها السلطة الوصية،

  • موارد مختلفة لها صلة بنشاط المركز
  • الهبات والوصايا. المادة 20 : تنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الى : نفقات التسيير،- نفقات التجهيز.- المادة 21 : يرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير في الآجال المطلوبة الى الوزارة الوصية والى وزير المالية كي تتم الموافقة عليه. المادة 22 : ترسل الحساب الاداري والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مشفوعين بآراء مجلس التوجيه وتقرير الهيئة المكلف بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التجارة والى مجلس المحاسبة. المادة 23 : يقوم مدير المركز بصفته آمرا بالصرف بالالتزام بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات الواردة فى ميزانية المركز، ويعد سندات ايرادات المركز. المادة 24 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 26 : يمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الغرض. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 194 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام- 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المواد 60 و 160 و 161 منه ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة

الاربعاء اول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي : المادة الاولى : يساوى المبلغ الاقصى لتعويض الخبرة المنصوص عليه في المادة 161 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق - بالقانون الاساسي العام للعامل نسبة 50 %50 من الأجر الاساسي في قطاع الادارة العمومية

و 35% من الاجر الاساسي في جميع القطاعات الأخرى». المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1987 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس قسم شؤون الدفاع الجمهورية. والامن في رئاسة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يعين السيد محمد مدين، رئيس قسم شؤون الدفاع والامن في رئاسة الجمهورية. قرارات، مُقررات، مناشير وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتعلق بتعاونيات الاستهلاك ان وزير التجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التكوين المهني والعملء بمقتضى القانون رقم 78 72 المؤرخ في اول مضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 19/1 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات والوحدات بالنسبة للمؤسسات

  • المواد الغذائية العامة
  • الملابس الجاهزة والثياب
  • أدوات المنزل والمنتوجات المنزلية،
  • مواد الصيانة
  • المواد والادوات المدرسية. المادة 4 : تدرس مسألة اقامة تعاونيات الاستهلاك في مستوى الولاية لجنة ولائية تتكون من المصالح المختصة المكلفة بالتجارة والعمل الاشتراكية ، وممثل عن الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال وبمقتضى المرسوم رقم 82 179 المؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ | 29 ذي القعدة عام 1402 الموافق II سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري يقررون مايلي : المادة الاولى : تعد تعاونيات الاستهلاك | خدمات اجتماعية ذات هدف غير مربح تقام وتتدخل في التوزيع على نحو مكمل للهياكل العمومية التي تتولى التوزيع بالتجزئة. المادة 2 : تتمثل مهمة تعاونيات الاستهلاك على العموم في المساهمة في حماية قدرة العامل الشرائية. وهي مكلفة بضمان تموين المشتركين فيها تموينا منتظما بالمواد الواسعة الاستهلاك، بشروط أفضل من حيث السعر والنوعية، مع مراعاة احتياجاتهم الحقيقية. المادة 3 : تهم المواد الواسعة الاستهلاك التي توزعها تعاونيات الاستهلاك التشكيلات الآتية على الخصوص : الجزائريين. تعد مقترحات هذه اللجنة بالاستناد الى المقاييس الآتية :
  • أهمية العمال أو كثافة العمال المطلوب تموينهم،
  • قدرة تدخل الوحدات العمومية للتوزيع بالتجزئة الموجودة في المكان بعد مراكز التموين عن مواقع العمل، أو عزلة المؤسسات والوحدات
  • التكفل الصحيح باحتياجات الاستهلاك لدى العمال كما هو محدد في المادة 3 أعلاه، التي تبرمجها لجان الشؤون الاجتماعية في المؤسسات والوحدات المقامة في مستوى كل ولاية. ترسل المقترحات التي تقدمها كل لجنة ولائية الى وزارة التجارة. المادة 5 : يشترك وزير التجارة ووزير التكوين المهني والعمل والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في اتخاذ مقرر لاختيار الاماكن التي تقام فيها التعاونيات بعد دراسة مقترحات اقامتها التي تقدمها اللجان الولائية المنصوص عليها في المادة 4 السابقة. المادة 6 : يخضع فتح تعاونيات الاستهلاك لتوفر الشروط الآتية : تخصيص الاماكن

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية #365 # تخصيص التجهيزات ووسائل العمل | وأموال التداول طبقا لاحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم رقم 82 179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية | وكيفية تمويلها. يثبت انشاء تعاونية الاستهلاك بمحضر. المادة 7 : تتمون تعاونيات الاستهلاك لدى كل مورد عمومي و / أو خاص من تشكيلات | المنتوجات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 8 : تمون تعاونيات الاستهلاك بتشكيلات المنتوجات التي ينظم توزيعها مخطط للتوزيع، في اطار مخططات توزيع شهرية وسنوية تضبط في مستوى كل ولاية. ويتعين على تعاونيات الاستهلاك أن ترسل لهذا الغرض، وفي الآجال المطلوبة، احتياجاتها التقديرية الى الولاية ولمختلف المؤسسات العمومية المكلفة بتموينها فيما يخص تشكيلات المنتوجات التي تتولى هذه المؤسسات توزيعها. المادة 9 : تتسلم تعاونيات الاستهلاك الكميات المخصصة لها لدى المخازن والاماكن التي تعينها لها مختلف الموردين. يدفع ثمن البضائع تدريجيا حسب تسليمها على أساس الفوترة المطابقة. المادة 10 : أسعار البيع التي تطبقها المؤسسات الموردة في تعاملها مع تعاونيات الاستهلاك، هي الاسعار المحددة للتجار بالتجزئة. تدرج أسعار البيع التي تطبقها تعاونيات الاستهلاك على المشتركين فيها مستوى حد من الربح كاف لتغطية مختلف الخسائر في البضائع، وفي الربح الناجمة عن بوارها وعن تلف وانكسار فيها وعن انخفاض في قيمتها. ويمكن أن يحدد حد الربح الذي تقتطعه تعاونيات الاستهلاك، متى توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بين 5 و 10 % من مبلغ حدود الربح المخصصة قانونا والتي تكافيء التوزيع بالتجزئة | ويمكن أن يكيف تبعا لمختلف أصناف البضائع الموزعة. المادة 11 : يعد مشتركين في تعاونيات الاستهلاك بعد دفع حقوق الاشتراك الاشخاص الآتي بيانهم :

  • العمال العاملون في الهيئة المستخدمة،
  • المتقاعدون والعجزة من قدماء عمال الهيئة المستخدمة، – ذوو حقوق العمال المتوفين. المادة 12 : الانخراط في احدى تعاونية استهلاك انخراط مقصور على صاحبه. ولا يجوز لاي عامل أو مستفيد أن ينخرط في أكثر مع تعاونية واحدة في آن واحد. المادة 13 : يدير تعاونية الاستهلاك وكيل يعينه الهيكل المتخصص في الخدمات الاجتماعية بناء على اقتراح لجنة الخدمات الاجتماعية. وتعينه في هذه المهمة الهيئة المستخدمة. المادة 14 : يكلف الوكيل فى اطار اختصاصاته وتحت مراقبة لجنة الخدمات الاجتماعية بمساعدة الهيكل المتخصص في الخدمات الاجتماعية بما يأتي :
  • يتولى التسيير العادى للتعاونية ويطبق برنامج العمل الذى تضبطه لجنة الخدمات الاجتماعية، بعد تقارير النشاط، والحصائل المالية والمحاسبية في التعاونية، ويرسلها الى لجنة الخدمات الاجتماعية والى الهيئة المستخدمة. ويضع هذه الوثائق تحت تصرف كل جهاز مراقبة
  • يمثل التعاونية ازاء الغير. المادة 15 : تعين الهيئة المستخدمة مستخدمي تعاونية الاستهلاك وتتكفل بهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : تعدد مقاييس تعيين الوكيل والمستخدمين المعنيين في تعاونية الاستهلاك في القانون الاساسي النموذجي لتعاونيات الاستهلاك.

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه المادة 17 : وكيل التعاونية ومستخدموها | مسؤولون فرديا بالتضامن حسب الحاجة، عن - الاخطاء التي ترتكب خرقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، والقانون الاساسى للتعاونية ، وكذلك الاخطاء المرتكبة في التسيير. ويمكن أن يكون وكيل التعاونية ومستخدموها موضوع متابعات قضائية، عند الاقتضاء، زيادة على العقوبات الادارية، اذا كانت المخالفات المرتكبة ينص عليها في التنظيم المعمول به ويقمعها. المادة 18 : تتكون الموارد المالية للتعاونيات تخصيص أصلى انطلاقا من صندوق الخدمات الاجتماعية، عائد حقوق الاشتراك، الفائض المالي الناتج عن نشاط التعاونية. تتكون نفقات تعاونية الاستهلاك من جميع المصاريف الضرورية لنشاط هذه التعاونية. المادة 19 : تكون السنة المالية والمحاسبية فى تعاونيات الاستهلاك سنوية. يجرى مسك الحسابات وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به. تفتح السنة المالية والمحاسبية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من سنة الافتتاح، مهما يكن تاريخ انطلاق أعمال التعاونية المعنية. المادة 20 : تصب الفوائد الصافية السنوية عن الاستغلال في صندوق الخدمات الاجتماعية. يمكن لجنة الخدمات الاجتماعية أن تجرى حركة على صندوق الخدمات الاجتماعية لتغطية النفقات الناجمة عن تنمية نشاط التعاونية، أو عجز التسيير الثابت قانونا في الحالة المذكورة التجارة والمصالح الاخرى التابعة للدولة كل في ميدان اختصاصه. المادة 22 : تمارس المصالح المخولة في وزارة التجارة رقابتها على تعاونيات الاستهلاك فيما يتعلق بما يأتي على الخصوص : احترام الاسعار المطبقة والمحددة بالاستناد الى أحكام المادة 10 أعلاه.

  • مدى مطابقة برامج التموين لطبيعة المنتوجات والمواد التي توزعها التعاونية ولاحجامها بيوع البضائع، نوعية المنتوجات والمواد الموزعة.– المادة 23 : تحل تعاونيات الاستهلاك في احدى الحالات الآتية : اذا حصل حل الهيئة المستخدمة، اذا سحب الاعتماد بسبب انتهاك أحكام هذا - القرار و / أو القانون الاساسي للتعاونية، اذا أظهرت حصيلة التعاونية عجزا ماليا خطيرا - ، تم ثبوته قانونا، ومن شأنه أن يحول دون قيام التعاونية بنشاطها العادى، وذلك بعد استشارة لجنة الخدمات الاجتماعية. المادة 24 : تشترك الهيئة المستخدمة مع لجنة الخدمات الاجتماعية، اذا ما حلت التعاونية، في تعيين محافظ أو عدة محافظين مكلفين بعمليات التصفية. المادة 25 : يقوم المحافظ أو المحافظون المكلفون بتصفية تعاونية الاستهلاك المنحلة باعداد جرد حضورى لجميع الممتلكات التي تحوزها التعاونية. يعين المستخدمون الدائمون في التعاونية المنحلة من جديد في مناصب عمل أخرى لدى الهيئة المستخدمة. يتدخل صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للهيئة المستخدمة لضمان الالتزامات المالية التي في المادة 23 أدناه. على تعاونيات | اكتتبت بها التعاونية في حالة ما اذا كانت أصولها المادة 21 : تمارس الرقابة الاستهلاك طبقا للقانون المصالح المغولة في وزارة المالية الصافية المحققة لا تفى بالمطلوب.

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية تحول أصولها المالية الباقية بعد تصفية الخصوم الى صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للهيئة المستخدمة. ترسل الهيئة المستخدمة الى الولاية تقرير | التصفية الذي يبين الحصيلة العامة لهذه التصفية | المادة 26 : يتعين على تعاونيات الاستهلاك الموجودة والحائزة اعتمادا من الوالي، أن تقوم في أجل أقصاه سنة واحدة بتحقيق انسجام قوانينها | الاساسية مع أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن التعاونيات التي كانت موضوع قرار بالاغلاق أو تعليق النشاط، أن تتقدم بطلبات - تجديد المدى الولاية في غضون ستة (6) أشهر. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 وزير التجارة وزير الداخلية والجماعات المحلية مصطفى بن عمرو محمد يعلى وزير التكوين المهنى والعمل أبو بكر بلقايد وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتكوين مهندسين للدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء ان الوزير الاول ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 | للجمهورية الجزائرية - 1367 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 81 – - 268 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاسكان والتعمير، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة بعنوان سنة 1987 لتوظيف تلاميذ قصد تكوين مهندسين للدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، لاسيما القرار الوزارى

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه المشترك المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 المذكور | أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 180 للالتحاق بالسنة الاولى و 20 منصبا للالتحاق بالسنة الثانية. المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة في 2 و 5 و 6 سبتمبر سنة 1987 بالجزائر. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى المعهد الوطني للتكوين في البناء مصلحة الامتحانات والمسابقات، صندوق البريد رقم 5 - الرويبة بومرداس. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 | الموافق 14 يوليو سنة 1987. عن وزير التهيئة عن الوزير الاول العمرانية والتعمير وبتفويض منه والبناء المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية محمد علال محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف تقنيين سامين في المعهد الوطني للتكوين في البناء ان الوزير الاول ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة ، وتشكيلها، 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في

- 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 82-120 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 الذي يحدد كيفيات توظيف التقنيين السامين بالمعهد الوطني للتكوين في البناء، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة بعنوان سنة 1987 لتوظيف تلاميذ قصد تكوين تقنيين سامين بالمعهد الوطني للتكوين في البناء وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل لاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه.

الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 240 منصبا. المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة في أول سبتمبر سنة 1987 بالجزائر وتيزي وزو وبشار وتلمسان وسطيف وعنابة وسيدي بلعباس والجلفة وبجاية والمسيلة وتبسة وقالمة. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى المعهد الوطني للتكوين في البناء مصلحة الامتحانات والمسابقات صندوق البريد رقم 5 - الرويبة - بومرداس. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987. عن وزير التهيئة عن الوزير الاول العمرانية والتعمير وبتفويض منه والبناء المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية محمد علال محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهنى لتكوين تقنيين في التعمير والبناء والاسكان

  • - ان الوزير الاول ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادي الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-2 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الاشغال العمومية والبناء، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 والمتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني لتكوين التقنيين، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة بعنوان سنة 1987 للالتحاق بمراكز التكوين المهني لتكوين تقنيين في التعمير والبناء والاسكان، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، لاسيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 453 وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في منصبا . 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة طبقا للتنظيم الجارى به العمل في دورتين ب :

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه بشار وتامنغست وبسكرة والجلفة وايليزي والجزائر وعنابة وبجاية والمسيلة وسيدي بلعباس و تيزي وزو وتبسة وتلمسان وقالمة. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه قبل قفل الدورة الاولى والثانية الى مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان في كل من : عنابة وبجاية وبسكرة وبشار والجلفة والمسيلة وسطيف وسيدي بلعباس وتبسة وقالمة وتيزي وزو وتلمسان. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 - الموافق 14 يوليو سنة 1987. عن وزير التهيئة عن الوزير الاول العمرانية والتعمير وبتفويض منه والبناء المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية محمد علال محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر