قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ديوان المساحات المسقية في سهل | متيجة امتياز تسيير تجهيزات الري أو التجهيزات المرتبطة بها، وأعمال الدعم المتعلقة بالكيفيات التقنية لاستعمال الماء، واستغلالها وصيانتها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتيازات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.