قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ايلكس : 1MPOFDZ 180 65 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر .
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 177 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة. 1293 مرسوم رقم 87-178 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منخ وسام الجيش الوطني الشعبي. 1295
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-179 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد الترتيب الذى يجب أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي. 1296 مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296 مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303 مرسوم رقم 87-182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. 1308 مرسوم رقم 87-183 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة . 1314 مرسوم رقم 87-184 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن اخراج مساحات من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة . 1315 مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات، رؤساء أقسام. 1322 مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 1327 مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق . أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 1327 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية مقررات مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا. 1327 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها. 1327
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 مراسيم تنظيمية
مرسوم رقم 87-177 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي لاسيما المادة 10 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الخصائص الفنية لانجاز وسام الجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميزة. الفصل الاول جسم الوسام المادة 2 : ينجز وسام الجيش الوطني الشعبي من البرونز وفي مزج فني يتكون من 90% من النحاس و 10% من الزنك. يزن القسم 1 وجه الوسام المادة 3 : يحمل وجه وسام الجيش الوطني الشعبي الزخارف الممثلة للاسلحة، وهي مرساة بحرية وحبلها، متقاطعان وجناحان منمنمان و بندقيتان متقاطعتان وهذه الزخارف مرسومة بارزة على خلفية دائرية تحفها سعفة منمنمة بأوراق الرئد التي ترمز للخدمات والتي تغطى بدون انقطاع كل محيط الوسام على شريط تحده دائرتان متراكزتان، وتتطابق الدائرة الخارجية مع محيط الوسام ويكون قطر الدائرة الداخلية 29 مم. المادة 4 : يطابق النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه جسم وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الاولى، المنموح بصفة عسكرية. المادة 5 : ينجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبى الشارة الثانية الممنوح بصفة عسكرية على أساس النموذج القاعدى الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أوكسيد البرونز الذي يكمل هذه الاكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل مخصص لاعطاء بريق أكثر للاجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر اليه التباين ما بين أكسيد البرونز للتقمرات ولمعان النتوءات. المادة 6 : ينجز جسم وسام الجيش الوطني جسم الوسام 30 غراما وهو صفيحة - الشعبي الممنوح بصفة مدنية على أساس النموذج دائرية قطرها 37 مم وسمكها 3 مم. تطبع زخارف التزيين والرسومات الموجودة فى النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد، بحيث تمكن من الحصول على بروز متزايد وحواش واضحة وصقل لامع لصنع جميل على الوجه وعلى الظهر. القاعدى الموصوف في المادة 3 أعلاه، ويخضع للنموذج المذكور فيما بعد لمعالجة فضية. القسم 2 ظهر الوسام المادة 7 : يسجل بالحفر في ظهر الوسام الرقم
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه التسلسلي لسحب كل نموذج من النماذج الموصوف | في القسم السابق. الفصل الثاني نظام تعليق الوسام المادة 8 : يعلق وسام الجيش الوطني الشعبي في وشاح مطابق للوصف المقدم في الفصل الموالي بجهاز تعليق يمكن من غرزه على اليسار في الصدر، وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. الفصل الثالث وشاح تعليق الوسام القسم 1 أحكام مشتركة المادة 9 : يبلغ طول وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبى 60 مم وعرضه 37 مم ويكون شكله بيضوى متجه الى الاسفل ومن قماش اصطناعي مموج وبلون أزرق فاتح. القسم 2 وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح بصفة عسكرية المادة 10 يتميز وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح للعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 1/4، المطة الاولى من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، بشارة ذهبية اللون في شكل » V « والشارة المذكورة ليست مطرزة أو مضافة فوق الوشاح بل تكون منسوجة مع الوشاح في نفس الوقت. المادة 11 : يتميز وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح للعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 1/4 ، المطة الثانية سن القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، بشارة مضاعفة ذهبية اللون في شكل «7» والشارتان المذكورتان ليستا مطروزتين أو مضافتين فوق الوشاح، بل تكونان منسوجتين مع الوشاح في نفس الوقت. الفصل الثالث وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي بصفة مدنية (بدون شارة) المادة 12 : يطابق هذا الوشاح الوصف المقدم في المادة و أعلاه. الفصل الرابع مشابك للبذلة العسكرية المادة 13 : يتكون المشبك الذي يمثل وسام الجيش الوطني الشعبي من صفيحة دعم صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم ويحمل في ظهره جهاز تثبيت في شكل ابرة أمان. وهو مغطى بأحد الاوشحة الموصوفة في المواد 9، 10، 11 و 12 أعلاه والمقصوصة والموضوعة بطريقة تبين عدد الشارات أو غيابها. الفصل الخامس علامات ظهر السترة المادة 14 : تعد علامات ظهر السترة المخصصة للحمل مع اللباس المدنى فى شكل عرى كمنمنمات المشابك الموصوفة في المادة 13 أعلاه. وتكون أبعادها كما يلى : 15 مم طولا، و 4 مم عرضا. يتكون جهاز تثبيتها من شوكة معدنية تخترق الظهر الايسر للسترة ومن زر ضغط من نوع فراشة» يؤمن تثبيت العلامة. الفصل السادس احكام ختامية المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1937. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 مرسوم رقم 87-178 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجيش الوطني الشعبي.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 المتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي لاسيما المادة 10 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد العلامات المميزة لشهادة الاشعار بمنح وسام الجيش الوطني الشعبي، طبقا لاحكام المادة 10 من على اليمين نظير وجه وسام الجيش الوطني الشعبي قطره 5,5 سم. المادة 3 : تحرر شهادات الاشعار بالمراسيم المتضمنة منح وسام الجيش الوطني الشعبي باللغة . الوطنية وتتضمن البيانات التالية : أولا : بيانات تتعلق بالانتماء : 1 ا – - بسم الله الرحمن الرحيم، ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج - د۔ وزارة الدفاع الوطني، د۔ اسم الشهادة، ه تاريخ الاشعار. ثانيا - بيانات تتعلق بالمقتضيات : 1-1 ذكر القانون رقم 86 04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 المتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي، ب ذكر المرسوم المتضمن منح وسام الجيش القانون رقم 86 04 المؤرخ في 11 فبراير سنة | الوطني الشعبي. 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : تطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجيش الوطني الشعبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم وتتضمن زخارف مرسومة بين مستطيلين :
- يكون المستطيل الخارجي طوله 33 سم وعرضه 23 سم،
- ويكون المستطيل الداخلي طوله 29 سم وعرضه 19 سم. وتظهر بارزة داخل الاطار المحدد بالزخارف على اليسار وفي الاعلى علامة الجيش الوطني الشعبي تمثل جبلا وهلالا، وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة قطرها 5.5 سم، ثالثا - بيانات تتعلق بالمقلدين : 1 - الرتبة، ب ۔ الاسم واللقب. ج رقم التسجيل. رابعا : السلطة صاحبة الاشعار بمرسوم منح وسام الجيش الوطني الشعبي : ا وزير الدفاع الوطني، ب - الامضاء والختم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد
1296 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه مرسوم رقم 87-179 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد الترتيب الذى يجب أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 II المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى، وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 المتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي لاسيما المادتان و و 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84 308 المؤرخ- في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الاوسمة والنياشين وكذلك الترتيب الذى يجب أن تحمل وفقه ولاسيما المادة 10 منه برسم مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الترتيب الذي ينبغى أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : في الظروف المقررة في المواد 2، 5 و 7 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984، يوضع وسام الجيش الوطني الشعبي أو حسب الحالة المشبك أو علامة ظهر السترة التي تمثله مباشرة بعد وسام الاستحقاق العسكرى وفق الترتيب المحدد في المادتين 10 و 13 من المرسوم السالف الذكر. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87 180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، و وبناء على الدستور لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 10 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 65-274 المؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث المعهد الوطني للصحة الخاص بالجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 87-20 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء المستشفى المركزي للجيش
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 وبعد الاطلاع على مجموع الاحكام التنظيمية المطبقة على مصالح الصحة التابعة للجيش الوطني الشعبي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيميه وادارته وسيره. الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول النظام القانوني المادة 2 : المستشفى المركزى للجيش مؤسسة عسكرية متخصصة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يخضع المستشفى المركزى للجيش للاحكام القانونية العامة في مجال تقديم خدمات العلاج الاستعجالية. المادة 4 : المستشفى المركزى للجيش مركز استشفائي جامعي يكفل زيادة على مهامه العلاجية والبحث في العلوم الطبية ، مهمة التعليم الطبى الجامعي ، وما بعد الجامعي لفائدة الطلبة والاطباء، التابعين لمصالح الصحة العسكرية. كما يمكن أن يستفيد من التكوين المذكور في هياكل المستشفى المركزى للجيش الطلبة التابعون للوزارات الاخرى حسب الاماكن المتاحة. المادة 5 : يخصص الانتفاع بالعلاج الخارجي أو الاستشفائي داخل المستشفى المركزي للجيش للمرضى الوافدين اليه من المستشفيات والهياكل الصحية العسكرية. ويمتد الانتفاع ليشمل المرضى الوافدين من المستشفيات وهياكل الصحة العمومية حسب الشروط التي يحددها وزير الدفاع الوطني. وفيما عدا الحالات الاستعجالية، فان الاستفادة من الفحوص الطبية وقبول المرضى للاقامة في المستشفى المركزى للجيش يتمان حسب تدرج ضرورى لأنواع العلاج تحدد كيفياتهما العملية بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : يوضع المستشفى المركزي للجيش تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس الوصاية المذكورة المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية. ويخضع للسلطة العسكرية المختصة اقليما فيما يتعلق بالجزء المشترك من الخدمة، حسب الشروط التي يحددها تنظيم الخدمة في الجيش والتنظيمات الخاصة. الفصل الثاني المهام المادة 7 : للمستشفى المركزي للجيش مهمه استكشاف وتشخيص وعلاج وخبرة طبية، وتكوين وبحث في العلوم الطبية والمواد الطبية العسكرية. وبهذه الصفة فهو مكلف، في اطار الوفاء باحتياجات الجيش الوطني الشعبي، وقصد المساهمة في المخطط الوطني للتنمية بما يأتي : 1 في مجال العلاج :
- يتولى الفحوص، والكشوف، ومهام العلاج العادية والمتخصصة بصورة خارجية أو استشفائية، يقوم بمهام المصلحة الصحية الخارجية عن المستشفى والتي تأمر بها القيادة، يقوم بأعمال الخبرة الطبية وتقييم الكفاءة الطبية في الخدمة بالنسبة لموظفي وزارة الدفاع الوطنى، وموظفى اقسام الوزارات الاخرى في اطار التنظيم المعمول به
1298 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه يشارك في وضع جداول الامراض المهنية
- في الوسط العسكري، يساهم في انجاز البرنامجين الوزارى
- والوطني للوقاية والتربية الصحية، يشارك في اعداد مقاييس التجهيز الصحى
- والعلمي والتربوى لهياكل الصحة على العموم والصحة العسكرية على الخصوص،
- يشارك في اعداد قائمة الادوية وبرامج التموين في مجالها وفى ضبطها باستمرار، وكذلك في اعداد المخططات المختلفة لوحدات الصحة العسكرية وضبطها باستمرار، يشارك في تحديد الاخطار الممرضة أو الضارة المرتبطة | باستعمال بعض المعدات والتجهيزات والمواد والمنتجات أو التأثيرات الفردية أو الجماعية داخل الجيش الوطني الشعبي. 2 - في مجال التكوين : يشارك بالاتصال مع المدرسة الوطنية- للصحة العسكرية والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية، وفى اطار الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل المختصة في التكوين العالي و/ أو الدراسات العليا في العلوم الطبية وكذلك في ضبط البرامج المتعلقة بها، يشارك في التكوين على مستوى الدراسات- الميا في ميدان الطب العسكرى يشارك في تكوين المستخدمين شبه الطبيين
- ينظم في الحدود المتوافقة مع موارد الميزانية، ومع سير المصالح الطبية والاستشفائية سيرا منتظما ومستمرا عقد ملتقيات وندوات وأيام دراسية، وكذلك المبادلات الوطنية والدولية الرامية الى أعلاء شأن أعمال العلاج والتكوين، وتطوير أعمال البحث في العلوم الطبية ويشجع ذلك .. المادة 8 : عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه تكون مشاركة هياكل التكوين التابعة لوزارة الدفاع الوطني في أعمال التكوين الطبى الجامعي موضوع اتفاقيات تبرم بين المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية والمصالح المختصة في وزارة التعليم العالى. الباب الثاني التنظيم المادة و : يدير المستشفى المركزي للجيش مدير عام، ويضم :
-
- رئاسة طبية،
- هياكل ادارية وتقنية أجهزة استشارية. الفصل الاول المدير العام المادة 10 : يعين المدير العام للمستشفى
- والمستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين للصحة | المركزى للجيش بمرسوم من بين الضباط السامين العسكرية، يشارك في أعمال تحسين مستوى أطباء- الصحة العسكرية. 3 في مجال البحث : يقوم في اطار التنظيم المعمول به بأشغال الدراسة والبحث فى ميدان العلوم الطبية والمواد الطبية العسكرية. لمصالح الصحة العسكرية، أو عند الاقتضاء، من بين الضباط السامين لمديريات الاسلحة أو مصالح الجيش الوطني الشعبي الاخرى. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة II : المدير العام هو المسؤول عن سين المستشفى المركزى للجيش ولهذا الغرض فهو مخول سلطات التسيير، ويمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 وهو مكلف في هذا الاطار بما يأتي : يحفظ النظام وضمان الامن داخل
- المؤسسة،
-
- ينسق أعمال المصالح ومراقبتها،
- يعد ميزانية المؤسسة وعرضها على السلطات الوصية للموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، ينفذ الميزانية المعتمدة وهو بهذه الصفة- يأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري في المؤسسة،
- يبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات التي لها صلة مع مهام المؤسسة، يسهر على استعمال الوسائل استعمالا محكما ورشيدا، يسهر في الحدود التي يرسمها جدول عدد الانفار على الوفاء بالاحتياجات التي تطلبها هياكل المؤسسة ومصالحها الى المستخدمين، يمثل المؤسسة أمام القضاء وفى جميع- أعمال الحياة المدنية يعد النظام الداخلى للمؤسسة بعد استطلاع رأى الاجهزة الاستشارية، ويقدمه إلى السلطة السلطة الوصية للموافقة عليه، يعد دوريا حصائل أعمال المؤسسة- وخلاصات لها. المادة 12 : يساعد المدير العام رئيس أطباء في المستشفى، ومدير للادارة العامة ومدير للتجهيزات والصيانة التقنية. يمكن رئيس الاطباء والمديرين أن يتلقوا من المدير العام وتحت مسؤوليته تفويضا بالامضاء للقيام بصلاحياتهم. غير أن التفويض لا يمكنه بحال من الاحوال أن يشمل ممارسة الصلاحيات في مجال الميزانية- المادة 13 : يعين رئيس الاطباء والمديران المنصوص عليهم فى المادة السابقة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. الفصل الثاني الرئاسة الطبية المادة 14 : يتولى رئيس الاطباء تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
- ينشط أعمال المصالح الطبية الاستشفائية، والطبية التقنية في المؤسسة وينسقها، يتابع أعمال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث في العلوم الطبية وفى المواد الطبية العسكرية ويقومها،
- ينظم بالاتصال مع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية، تسيير التكوين الطبي العالي والدراسات العليا في الطب، يجمع تقارير نشاط رؤساء المصالح ويستغلها ويرفعها الى السلطة الوصية،
- يتأكد من مواظبة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين لاسيما في فرق المداومة، ويسهر على استمرارية الخدمة الاستشفائية – ينظم مشاركة المؤسسة في التكوين شبه الطبي،
- يجمع ويستغل الاحصائيات الطبية قصد اعداد حصيلة للجوائح والأوبئة التي عالجتها المؤسسة، ويجرى أية دراسة تدخل في مجال اهتمام القيادة، يسهر على حسن سير الاعمال التابعة الميادين الطب الادارى والطب العسكرى، والاستشفائي الجامعي ولاسيما ما يتصل منها بأمر التحويلات الى الخارج قصد العلاج، والخبرة | الطبية والعلاقات الوظيفية بين المستشفيات،
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه يسهر على تطبيق القواعد المتعلقة باستغلال الاوراق والوثائق الطبية وضبطها، يدير صندوق الوثائق الطبية العلمية في المؤسسة وينظم توزيع الاعلام والوثائق الطبية والعلمية لدى الاطباء المعنيين يسير الهياكل القاعدية والتجهيزات البيداغوجية والمتعلقة بالتكوين ويسهر على حسن استعمالها، يتصور التدابير والصيغ الصالحة
- لاستعمال التجهيزات والمعدات الطبية العلمية استعمالا أمثل، يحضر مع الهيئات المعنية برامج التظاهرات العلمية في المستشفى ومشاركة السلك الطبي الاستشفائي في المؤتمرات والملتقيات الخاصة بالعلوم الطبية ويتلقى تقاريرها ويستغلها،
- يتولى كتابة الاجهزة الاستشارية الخاصة بالتوجيه والتنشيط الطبى الاستشفائي المنشأة في المؤسسة. الفصل الثالث الهياكل الادارية والتقنية المادة 15 : تتولى الهياكل الادارية والتقنية تحت سلطة المدير العام المساندة الادارية والامدادية اللازمة لاداء المؤسسة مهامها. الفرع الاول مديرية الادارة العامة المادة 16 : تتولى مديرية الادارة العامة مايأتي :
- تضبط الاحتياجات الى المستخدمين الاستشفائيين، تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات- لتوظيف المستخدمين المذكورين
- تتولى التسيير الادارى للمستخدمين وفقا للتنظيم المعمول به، — تتولى توزيع المستخدمين الاستشفائيين توزيعا رشيدا بين مختلف المصالح بناء على رأى رئيس الاطباء في المستشفى ومدير التجهيزات والصيانة التقنية الاستشفائية، وتسهر على استعمال الموارد البشرية استعمالا أمثل، تقوم وفقا للتنظيم الجارى به العمل بالاعمال ذات الطابع الاجتماعي لفائدة مستخدمي المستشفى، وتتابع سير المصالح المتعلقة بها،
- تبادر بالاتصال مع الهياكل والاجهزة المعنية باعمال تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تجمع تقديرات الاستهلاك وطلبات الاعتمادات الواردة من مختلف المصالح وتحضر تقديرات الميزانية تتابع استهلاك الاعتمادات عن طريق مسك محاسبة للمصالح المنفقة، وتعد الكشوف الدورية المتعلقة بذلك،
- تمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية للاستغلال،
- تمسك محاسبة المواد وتعد الحساب السنوى لتسيير المواد
- تتولى شراء المواد واللوازم وجميع أنواع المقومات اللازمة للتغذية والفندقة والصيانة والنظافة وخزنها وتزويد المؤسسة بها تزويدا منتظماء
- تسير المخزونات والوسائل المتعلقة بالتغذية والفندقة والصيانة والنظافة تسهر على تطبيق القواعد المتعلقة بالتسيير الاداري للمرضى من نزلاء المستشفى والمرضى الزائرين للعلاج بصفة خارجية، وكذلك التنظيم المتعلق بالوفيات في المستشفى والبحث المودعة لديها،
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 تتولى حفظ الودائع من الاموال والاشياء
- تسهر على مواظبة المستخدمين المتخصصين
- الثمينة التي يأتمنها المرضى عليها بمناسبة في فرق المداومة الخاصة بالصيانة التقنية. اقامتهم في المستشفى والتي يتركها المستخدمون الذين توافيهم المنية في المستشفى. الفرع الثاني مديرية التجهيزات والصيانة التقنية المادة 17 : تتولى مديرية التجهيزات والصيانة التقنية ما يأتي : تسهر على مراعاة المقاييس في مجال نظام- استخدام التجهيزات والمنشآت القاعدية وتشغيلها من قبل المستخدمين والمصالح المستعملة أو المستغلة لها، تجمع الاحتياجات التي تعرب عنها مختلف المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية بالمستشفى في مجال التجهيزات والمعدات والمنتجات النوعية اللازمة لاعمال الكشف والتشخيص والعلاج، تتابع انجاز برامج البناء وعمليات تجديد- المستشفى وتعديله، تقتنى التجهيزات اللازمة لاعمال العلاج والتكوين والبحث تضمن سير ورشات الصيانة والترميم- والرعاية، تتولى مراسلة المتدخلين الاجانب فى ميدان- الصيانة وأمن المنشآت تقتنى المعدات والادوات الطبية وتقوم بتوزيعها بين مختلف المصالح بالمؤسسة، تسير المخزونات التابعة لميدان اختصاصها وتمسك محاسبتها،
- تحضر ملفات الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة بالمهام المسندة اليها وتتولى متابعة تنفيذها المادة 18 : تحدد قائمة المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وكذلك طاقتها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 19 : يحدد التنظيم الداخلي للرئاسة الطبية والمديريات المنصوص عليها في المادتين و و 15 أعلاه تبعا لحجم نشاطها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 20 : يعين في مناصب التأطير الناجم عن تطبيق أحكام المادة 19 أعلاه بمقرر من مدير المستخدمين والقضاء العسكرى بناء على اقتراح من المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية. الفصل الرابع الاجهزة الاستشارية المادة 21 : يمكن انشاء أجهزة استشارة - وتنشيط وتنسيق وتوجيه للاعمال الاستشفائية بقرار من وزير الدفاع الوطني. الباب الثالث أحكام مالية - الميزانية المادة 22 : تشتمل ميزانية المستشفى المركزى للجيش على مايأتي : 1 في باب الايرادات : الاعانة المالية التي تخصصها الدولة- والهيئات العمومية الاخرى للتكفل بالمرضى العسكريين غير المؤمن عليهم اجتماعيا والمعالجين في المستشفى.
- التحويلات المالية التي يقوم بها الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعى والاحتياط والهيئات المدنية للحماية الاجتماعية بعنوان تسديدات
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية مصاريف الاستشفاء والعلاج والفحوص الخارجية للمرضى المؤمن عليهم اجتماعيا العسكريين | والمدنيين المنخرطين فيها، مساهمة المرضى بعنوان الفحوص
- والاستقصاءات وظروف العلاج التي يستفيدون منها اما في اطار استشفائي أو خارجي طبقا للتنظيم المعمول به، P ‘ مشاركة المستخدمين والطلبة والمتمرنين
- في نفقات الاطعام، كل الموارد المرتبطة على العموم بأعمال |
- المؤسسة وكذلك الهيات والوصايا. 2 في باب النفقات : الأجور الاساسية والتعويضات المختلفة
- المدفوعة للمستخدمين المدنيين التابعين لتسييره، مرتبات المستخدمين المؤقتين والمشاركين من
- جميع الدرجات والتخصصات،
- النفقات المتعلقة بما يأتي :
- أعمال التكوين، أعمال العلاج،
- أعمال البحث التعويضات والاجور المسبقة المدفوعة للطلبة والمتمرنين ، تنظيم التداريب والندوات والملتقيات التغذية، الفندقة، اقتناء المعدات والتجهيزات الاستشفائية والخاصة بالصحة وكذلك المنتجات والاغذية واللوازم الضرورية لسير المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا، صيانة المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك الهياكل الاستشفائية القاعدية وأماكنها، التكاليف الملحقة. الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
- كل النفقات المرتبطة على العموم بأعمال المؤسسة واستغلالها. المادة 23 : تبين كيفيات اعداد الحساب الادارى وحساب ختام السنة المالية الخاصة بالميزانية وكذلك الاحكام المحاسبية والاحكام المتعلقة بالمراقبة بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 24 : يمكن الأمر بالصرف في المؤسسة، عند الضرورة أو الحالة الاستعجالية، أن يقترح خلال السنة المالية تحويلات اعتماد داخل الميزانية الاستشفائية حسب الاجراءات المعمول بها. المادة 25 : تستفيد المؤسسة سنويا رخصة اجمالية للاستيراد قصد انجاز مشترياتها من المواد أو الخدمات من الخارج. ويمكنها أن تلتجىء عند الضرورة الملحة الى الاجراء الخاص بالدفع فى الخارج حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 26 : تكون المساهمات واعانات التموين المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة موضوع دفوعات مجزأة لفائدة المؤسسة الاستشفائية في شكل تسبيقات تمويلية دورية. المادة 27 : تحدد المساهمات المالية المختلفة في ميزانية المؤسسة بناء على اقتراح مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية فيما يخص الهيئات المدنية للحماية الاجتماعية، ويحددها وزير الدفاع الوطنى فيما يخص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. الباب الرابع مستخدمو المؤسسة وكيفيات التكفل بهم المادة 28 : يتكون مستخدمو المؤسسة من موظفين عسكريين، وشبيهين ومؤقتين ومنتدبين. ومشاركين.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1303 المادة 29 : تتكفل المؤسسة من اعتماداتها المالية بالمستخدمين الوارد تعدادهم في المادة السابقة حسب شروط تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 30 : تلغى جميع الإحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 65-274 | المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-181 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها، للسقى وصرف المياه. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ فى 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغايات وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 85 259 المؤرخ في 1 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الارض واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 85 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي الدواوين مساحات الرى
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسفير مياه الشرب، والصناعة، والفلاحة، والتطهير
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه»، وتدعى في صلب النص «الوكالة». المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى. الباب الثاني الهدف - الغرض - الوسائل المادة 4 : تتولى الوكالة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المبادرة بأعمال تصور دراسة الهياكل الاساسية في الري لسقى الاراضي الزراعية، وصرف المياه وانجاز تلك الهياكل وتسييرها. كما تكلف باعداد مقاييس التأسيس الاول لتجهيزات الري الزراعى وتكاليفها، وباعداد مدونة المعطيات الاقتصادية التي تدخل في تسعير الماء المستعمل في الفلاحة. تكلف الوكالة بتوجيه أعمال الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات القائمة في المساحات المسقية والاشراف عليها. المادة 5 : تكون الوكالة فى مجال تصور الدراسات وانجاز هياكل الرى الاساسية للسقى وصرف المياه، هي ربة العمل في جميع المشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل في اطار البرامج القطاعية المركزية. المادة 6 : تتولى الوكالة فى مجال كلفة تجهيزات الري الزراعى ومقاييس انجازها، وفي مجال سعر كلفة الماء المستعمل في الزراعة، جمع المعطيات الاساسية التي تبنى عليها السياسة العامة للاستثمارات في الهياكل الاساسية الخاصة بالرى الزراعي واعدادها. المادة 7 : تسهر الوكالة على المحافظة على مورد الماء كيفا وكما بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية. المادة 8 : تكلف الوكالة في مجال تسيير هياكل الرى الاساسية واستغلالها للسقى وصرف المياه، بتحضير المعطيات الاساسية اللازمة لوضع مخططات حملة السقى. وبهذه الصفة فهي تحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مخطط توزيع موارد الماء واستعماله. وتسهر على تطبيق المخططات السنوية لتوزيع موارد الماء المستعمل في الزراعة واستعمالها. تعد بالاتصال مع الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات الحصيلة الوطنية لكل حملة سقى. المادة 9 : تكلف الوكالة، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بدعم عمل الهيئات صاحبة الامتياز وتقييمه وتحليله. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي : 1 تتولى تنسيق أعمال الاستغلال التي تقوم بها الهيئات المذكورة، 2 تطور منظومات تنظيم التسيير والصيانة } وهياكلها، التي تسمح بضمان المردودية الاقتصادية لمنشآت السقى وصرف المياه، وكذلك فعالية الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات، 3 تقدم المساعدة التقنية اللازمة للتحكم في مختلف أعمال دواوين المساحات المسقية،
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 4 تكفل أحكام اجراءات التسيير ومنظوماته وانسجامها وتوحيدها، ومراقبة تسيير دواوين المساحات المسقية 5 تساهم في القيام تدريجيا بوضع منظومة تسيير تستعمل الاعلام الآلي في المحاسبة العامة والتحليلية وفى تسيير المنشآت الممنوح امتيازها 6 تقدم مساعدتها لدواوين المساحات المسقية المعنية في علاقاتها وصلاتها بالغير،
- تجمع المعطيات والمعلومات والمستندات ذات الطابع الاحصائي والعلمي، والتقني، والاقتصادي، التي تهم هياكل الرى الاساسية المخصصة للسقى، وتعالجها، وتحفظها، وتوزعها. المادة 10 : تكلف الوكالة باعداد سجل مساحة هياكل الرى الاساسية المخصصة للسقى، ومسكه وضبطه باستمرار. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي : تحدد الوثائق المضبوطة المقاييس- والمعلومات المقننة التي تثبت سجل المساحة، تضع سجل المساحة تدريجيا في المستوى المحلى، والجهوى، والوطني، وتضبطه باستمرار. المادة 11 : تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصور والدراسة للتحكم فى التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأي دراسة أو بحث لهما علاقة بميادين أعمالها. ويمكنها أن تصمم وتستغل أو تودع أى براءة اختراع أو رخصة أو نموذج أو أسلوب عمل يتعلق بهدفها. المادة 12 : تستخدم الوكالة، لكي تحقق أهدافها، وتؤدي مهمتها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 13 : يشرف على الوكالة مجلس توجيه، ويديرها مدير عام. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 14 : يكون للوكالة مجلس توجيه يكلف بدراسة أي اجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وسيرها، واقتراحه على السلطة الوصية. ولهذا الغرض، يناقش مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية : تنظيم الوكالة العام وسيرها، – برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات الخاص بالاستثمارات المتعلقة بهدف الوكالة، وكيفيات تمويلها الجداول التقديرية لايرادات الوكالة ونفقاتها وميزانيتها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود- والاتفاقيات
- نظام المحاسبة والمالية مشاريع بناء العمارات وشرائها، وبيعها، ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها،- مبلغ الاتاوى والمكافآت الواجب تسلمها
- بمناسبة دراسات وأشغال وخدمات تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية أو للخواص، التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية، والتي من شأنها أن تطور مختلف ميادين أعمال الوكالة وتنميها وتوجهها، آية تدابير يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية التدابير التي من شأنها أن تتمم أو تبسط أو تعدل الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان عملها. المادة 15 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة الصحة العمومية،- ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى،-
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية
- ممثل وزارة النقل. ممثل وزارة النقل المادة 16 : يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه، مشاركة استشارية. المادة 17 : يمكن مجلس التوجيه أن يستعين | بأى شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 18 : تكون وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية. غير أنه تعوض لهم مصاريف التنقل والاقامة التي يثبوتونها بمناسبة ممارسة مهامهم، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. وفي حالة شغور أحد المناصب، يعين فيه من يخلفه بعد شهر واحد (1) على الأكثر من ثبوت حالة الشغور. الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 20 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل. كما يمكن أن يستدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه. ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية، لكن دون أن تقل عن ثمانية أيام. الفصل الثاني المدير العام المادة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرى. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. ويساعده مدير عام مساعد يعين بمرسوم. المادة 22 : ينفذ المدير العام مقررات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. ويقوم بأية عملية في اطار اختصاصات. الوكالة المحددة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الوكالة. ويعين في جميع. المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 23 : المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات
- التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها،
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1307
- يبرم جميع الصفقات والعقود باستثناء | الصفقات والعقود التي تتطلب موافقة السلطة | الوصية،
- يمكنه أن يفوض امضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلى للوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 25 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يمينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه لوكيل واحد أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة. المادة 26 : تخضع الوكالة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 27 : يعرض المدير العام الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب فى الوكالة، على مجلس التوجيه لكي يصادق عليها، وذلك في آخر الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية | التي تتعلق بها وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات عن التسيير الاداري والمالي في الوكالة. المادة 28 : تودع الحسابات الادارية وحساب التسيير لدى السلطات المعنية، ولدى كتابة الضبط بمجلس المحاسبة، حسب الشروط القانونية. الفصل الثاني الميزانية - الموارد - النفقات المادة 29 : تقدم ميزانية الوكالة فصولا وبنودا، ويحضرها المدير العام للوكالة، وتعرض على مجلس التوجيه لمناقشتها. ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير الوكالة واصدار حوالاتها، وبتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة، وهذا ريثما تتم الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أن النفقات لا يلتزم بها وتصدر حوالاتها الابنسبة جزء من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. تكون التعديلات المحتمل ادخالها على الميزانية خلال السنة المالية محل مداولة، ويوافق عليها حسب الطريقة نفسها، وفقا لاجراء الميزانية الاصلية نفسه. المادة 30 : تتكون موارد الوكالة من : اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات . - العمومية،
- القروض التي تتعاقد عليها الوكالة في اطار التنظيم المعمول به
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
- الهبات والوصايا، والايلولات المرخص بها، حاصل الاتاوى والمكافآت التي تدفع بمناسبة الدراسات أو الاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغير، الموارد الأخرى الناجمة عن أعمال الوكالة- والمتصلة بهدفها. المادة 31 : تتكون نفقات الوكالة من :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز. الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 32 : تزود الدولة الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهامها، وعن طريق التحويل على الخصوص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية وكذلك بالحقوق والحصص الالزامية، والمستخدمين اللازمين. وبهذه الصفة يحول للوكالة ما يأتي :
- الاعمال التابعة من قبل، لادارة الرى
- انتهاء الصلاحيات التي تمارسها ادارة الري في الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها. المادة 34 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها ادارة الرى ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية،
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المحولة. ولهذا الغرض، يضبط الوزير المكلف بالرى الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، وحفظها وتبليغها للوكالة. المادة 35 : يبقى المستخدمون من مختلف الاصناف خاضعين للاحكام الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم، حتى تحدد شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمى الوكالة. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة والتي تمارسها هذه الادارة وتدخل في اطار مهام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الوكالة وأهدافها كما هي محددة في المواد من 4 إلى 11 أعلاه، الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل- والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة،
- المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المحولة، أو المخصصون لتسييرها. المادة 33 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 32 السابقة ما يأتي : حلول الوكالة محل ادارة الري بمقتضى- الاعمال التي تمارسها، الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به ان رئيس الجمهورية
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور لاسيما المادتان- IIF - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ فى 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ فى- 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1987 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ميدان الطرق والتعاون والطمأنينة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو 1983 والذي يبين سلطات الوالي في مجال الامن والمحافظة على النظام العام. وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث يرسم ما يلى: المادة الاولى: ينظم هذا المرسوم شروط استغلال الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلورو بيفنيل واستغلالها وتداولها ونقلها وخزنها، وكذلك التجهيزات التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. المادة 2: يمنع ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استيراد الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل، وصنعها وتركيبها وشراؤها وبيعها، والتنازل عنها مجانا أو بمقابل وكذلك التجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. وكل من يخالف الاحكام المذكورة أعلاه، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. غير أن العمليات المخصصة لاكمال التجهيزات الكهربائية التي هي في طور الاستغلال بهذه الزيت مسموح بها. كما يمكن وزير الرى والبيئة والغابات ان يرخص استثناء بعمليات بيعها أو التنازل عنها. المادة 3 : يمكن التجهيزات الكهربائية التي تستعمل الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والعاملة حاليا ان تستمر في العمل غير ان حائزيها ملزمون بامتثال الأوامر المنصوص عليها في المواد من 4 الى 12 من هذا المرسوم. المادة 4 : يجب أن تكون التجهيزات الكهربائية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه موضوع تفتيش دوري وصيانة منتظمة. وبهذه الصفة، يجب على حائزى تلك التجهيزات ان يقوموا على الخصوص بالعمليات المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. ويجب اعداد محضر عن هذه العمليات مرة على الاقل في كل ستة أشهر، وان يقدم لاسلاك التفتيش المختصة كلما طلبته.
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 5 : يمكن التجهيزات الكهربائية | المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه أن تتلقى كميات مكملة لتعديل مستوى الزيت فيها. غير ان عمليات التكميل لاتتم الا بزيت ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل أو بزيت لها نفس الخصائص. المادة 6 : يمكن التجهيزات المنصوص عليها في المادة 3 ان تتلقى بعض التصليحات غير أن التصليحات المسموح بها هي التي لا تتطلب تفريغ الجهاز الكهربائي المقصود، تفريغا كليا أو جزئيا. المادة 7 : تمنع كل عملية لحام تجرى لأغراض التصليح على التجهيزات الكهربائية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. ويقع كل مخالف لهذا المنع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 83 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يخضع تعويض الزيت التي تحتويها التجهيزات الكهربائية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم بزيت معدنية لترخيص يمنحه الوزير المكلف بالبيئة. ويجب أن تسحب من حيز الاستعمال فورا التجهيزات الكهربائية التي أجريت عليها مثل هذه العملية قبل نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكل من يخالف هذا الامر تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 83 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يجب أن تفرغ التجهيزات الكهربائية المطروحة بعناية قبل نقلها أو ايذاعها، وان يصب محتواها في أواني كاتمة وشديدة المقاومة لا تتجاوز سعتها 205 ليتر.. كما يجب الا تحتوى تلك الاواني أي منتوج آخر. المادة 10 : يجب على من يحوز زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل أو تجهيزات كهربائية تحتويها، أو مواد ملوثة بهذا المنتوج، أن يصرحوا بها لمصالح الحماية المدنية والبيئة والصحة بالولاية المختصة اقليميا وفقا لنموذج الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. ويجب أن يتم هذا التصريح بها في أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وكل شخص يغفل القيام بهذا التصريح يتعرض للغرامة المنصوص عليها في المادة 127 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 11 : يجب أن تتوفر في المحال التي تؤدى التجهيزات المذكورة في المادة 3 أعلاه الشروط التي يأمر بها الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم. المادة 12 : يجب أن تزود المكثفات الكهربائية التي تحتوى زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل بواقية اللطخات. المادة 13 : لا يقضى على الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها والمواد الملوثة بهذا المنتوج، المهملة أو المعدة للاهمال، ولا تعالج الا حسب شروط يحددها قرار من الوزير المكلف بالبيئة. وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 83 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. غير انه يتعين انتقاليا على حائزى هذه المواد أن يضعوها في مستودع حسب الاوامر الواردة في الملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم. المادة 14 : يجب ان تتداول الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها والمواد الملوثة بهذا المنتوج، وتنقل حسب الاوامر المبينة في الملحق رقم 5 المرفق بهذا المرسوم.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 المادة 15 : لا تستعمل لتغليف منتوج آخر، أدوات اللف والتغليف التي سبق ان احتوت زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل، ومواد ملوثة بهذا المنتوج. وكل من يخالف هذا الامر يتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. المادة 16 : يجب أن يخبر الحائزون فورا مصالح الحماية المدنية والبيئة والصحة المختصة اقليميا في حالة وقوع انصباب هام من زيت ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل، أو نشوب حريق يتصل أو يجاوز زيوتا ذات أساس متعدد الكلورو بيفنيل أو تجهيزات تحتويها أو مواد ملوثة بهذا المنتوج. المادة 17 : يمنع منعا باتا، صب الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل في شبكة التطهير أو في الطبيعة. وكل من يخالف هذه الاوامر يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 83-3 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 18 : اذا تسربت الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل، أو حدث انصبابها عرضا وجب جمعها حالا وخزنها وفقا لأحكام المادة 13 من هذا المرسوم. المادة 19 : يجب أن يتم جمع الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل، المنصبة عرضا، وتطهير المكان الملوث بها، طبقا للاوامر الواردة في الملحق رقم 6 المرفق بهذا المرسوم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 عمليات التفتيش الدورية الواجب القيام بها طبقا للمادة 4 من هذا المرسوم 1 (1) تفحص حالة المؤشرات :
-
- هل انشقت صفحة زجاجها؟
- هل تضررت المؤشرات ؟ 2 (2) تفحص القياسات التي تدل عليها المؤشرات
-
- هل تغيرت منذ التفتيش الاخير ؟
- هل هي مقبولة ؟ 3 (3) يفحص تأكل خزان الميراد وجنباته. فاذا لوحظ صدأ، وجب تنظيفه واعادة طلائه. 4 (4) يفحص استكمال طلاء حوض المبراد وجنباته. فاذا لوحظ فساد الطلاء وجب اطلاؤه من جديد كلما كان ذلك ضروريا.
- تفحص تسربات الزيت في مستوى :
- الخزان جنبات المبراد
- الغطاء متى كان موصدا بوصلات
- غطاء ثقب المنفذ صنوبر التفريغ،
- تقاطعات الضغط المنخفض والضغط العالي هل الحلقات أو الوصلات فاسدة ؟ اذا وقع تسرب للزيت وجبت المبادرة بتنظيفها. 6 (6) تفحص حالة تقاطعات الضغط المنخفض والضغط العالى، هل هي ذات شقوق أو هل هي متفتتة ؟ 7 (7) تفحص الزيت المحتواة في الجهاز، فاذا كانت اشعاعاتها زرقاء أو خضراء أو حمراء أو تميل الى السواد فهي ملوثة. وفي هذه الحالة تراقب نوعيتها في المخبر.
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الملحق رقم 2 نموذج التصريح 1 تصريح يتعلق بالاجهزة الكهربائية التي تحتوى أو كانت تحتوى زيوتا ذات أساس متعدد الكلورو بيفنيل، تحدد في التصميم جميع الاجهزة الكهربائية
- التي تحتوى زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل، ويبين موقعا بالضبط. تبين قوتها بالكيلو فولط أمبير يبين حجم الزيت الذي يحتويه كل جهاز يبين تاريخ بدء استعمالها،
- يبين ما اذا كان الجهاز قيد التشغيل، أو في الاحتياط أو مطروحا. يبين، أن اقتضى الامر، تاريخ التصليحات التي أجريت على كل جهاز ونوع هذه التصليحات
- واذا كان هناك تفريغ لاحد الاجهزة، يبين حجم الزيت المفرغة ومالها. تبين كل حالة تسرب محتمل. 2 (2) تصريح يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل الجديدة أو المستعملة المخزونة، يبين ما اذا كان الزيت جديدا أو مستعملا يبين حجمه
- منذ متى كانت مخزونة، وفي أية ظروف. (3) تصريح يتعلق بالمواد الملوثة بزيوت ذات اساس متعدد الكلوروبيفنيل. يبين نوع المواد وكميتها وشروط خزنها. الملحق رقم 3 الاوصاف التي يجب ان تتوفر في الاماكن التي تأوى التجهيزات الكهربائية العاملة تطبيقا للمادة 11 من هذا المرسوم 1 يجب أن تكون الاماكن التي تؤدى التجهيزات الكهربائية العاملة كافية التهوئة. 2 (2) يجب أن يشار اليها بعلامة «خطر المتعدد الكلورو بيفنيل»، وتكتب بلون أحمر على بياض وتعلق بحيث تكون بارزة للعيان. 3 (3) يجب أن تكون أرضيتها من الخرسانة الكتيمة، وبدون قنوات تصريف المياه، ومحاطة | بحاشية تسمح باحتواء كل الزيوت التي قد تتصبب نتيجة اى تسرب عارض. 4 (4) يجب أن تكون جدرانها الخارجية قاطعة للنار مدة ساعة وتكون الحيطان الجاهزة واقية من لهب النار بدرجة ساعة واحدة. (5) يجب أن تكون أبوابها واقية للهب النار بدرجة نصف ساعة، وان تكون آلية الاغلاق، وان تفتح من الخارج.
- (6) يوضع داخل المحل وفى المدخل مباشرة، حوض يحتوى 50 كيلوغراما من الرمل ومسحاة. 7 (7) يجب أن تجهز بعدد كاف من أجهزة الاطفاء ذات الطراز 002.- الملحق رقم 4 أوامر تتعلق بخزن الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلورو بيفنيل، والتجهيزات التي تحتويها . والمواد الملوثة بهذا المنتوج، تطبيقا للمادة 13 من هذا المرسوم، الفقرة (2). يجب أن تخزن الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل، والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها، والمواد الملوثة بهذا المنتوج، حسب الشروط الآتية : داخل محل كاف التهوئة، وفي مأمن من التغيرات الجوية، ومن كل خطر حريق، 2 يجب أن تكون أرضية المحل من خرسانة كتيمة ودون أنابيب تصريف المياه. 3-3 يجب أن يكون باب المحل محكم الاغلاق، 4 يجب أن تعلق في الباب علامة «خطر
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 المتعدد الكلوروبيفنيل مكتوبة بالاحمر على | بياض. 5 - يجب أن تسند مسؤولية المستودع الى شخص مؤهل. 6 يجب أن يطلى وعاء الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل طلاء جيدا، وان تتفادي اصابته بالصدأ. 7 يجب تفقد المستودع دوريا، 8 يجب ان توافق مصالح الحماية المدنية المختصة اقليميا على المستودع وتعتمده. 9 يجب اخبار السائق بما يأتي : 1 (1) نوع الحمولة والمخاطر المرتبطة بها، ب المكان الذي يوجد فيه عتاد الاسعاف المذكور في الفقرة 17 ، وطريقة استعماله. ج) الطريقة الواجب اتباعها للاشعار بكل حادث او حدث يمكن حصوله. د وجود تعويض العلامات متى فقدت أو أو تضررت اثناء النقل. 10 يجب أن يقوم بعمليات الشحن والتفريغ اشخاص يعرفون المتعدد الكلوروبيفنيل معرفة جيدة. II - يجب الا تتم عمليات الشحن والتفريغ الا عندما تكون العربة متوقفة عن الحركة تماما. 12 - اذا اكتشفت آثار المتعدد الكلوروبيفنيل عقب تفريغ الحمولة من الشاحنة وجب ابطال تلوثها • 13 - يجب أن تتوفر داخل العربة خلال كل سفرة مواد التطهير وأوعية فارغة. 14 يجب أن تكون ارضية العربة الناقلة كتيمة ومغطاة عند الحاجة بورقة من البلاستيك 15 - اذا وقع تسرب هام للزيت ذات الاساس | المتعدد الكلوروبيفنيل، اثناء عملية النقل يجب أيقاف العربة حالا. وفي هذه الحالة يجب ان | تعليم تعلم فورا فورا مصالح الامن والحماية المدنية، والبيئة والصحة. 16-16 يجب أن يزود السائق بورقة السير، التي تبين نوع المنتوجات المنقولة وكميتها. ويجب أن يؤشر المرسل هذه الوثيقة عند الانطلاق، ويؤشرها عند الوصول المرسل اليه الذي يحتفظ بنسخة منها. 17 يجب تداول الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل أو المواد الملوثة بهذا المنتوج باستعمال تجهيزات الحماية الآتية : -6 واقية الوجه أو نظارات الامن، ذات جوانب واقية
- قفازات غير مصاصة
- مئزر غير مصاص،
- جزمة مطاطينة تقاوم المتعدد الكلوروبيفنيل،
- خوذة حامية. وفي حالة نشوب حريق، يجب استعمال جهاز تنفس مستقل. الملحق رقم 5 أوامر تتعلق بشروط تداول الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها، والمواد الملوثة بهذا المنتوج ونقلها تطبيقا للمادة 14 من هذا المرسوم قبل القيام بنقل الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها والمواد الملوثة بهذا المنتوج يجب ان تتوفر الشروط الآتية : I المتعدد يجب ان توضع الزيوت ذات الاساس الكلوروبيفنيل والمواد التي تحتويها في براميل كتيمة ذات مقاومة، تحمل علامات مكتوبة عليها ملاحظة خطر المتعدد الكلوروبيفنيل» باللون الاحمر على بياض.
1314 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 يجب أن تربط البراميل عموديا الى الواح وافقيا فيما بينها، ثم يحكم تثبيتها طوال مدة نقلها. 3 يجب توزيع الحمولة حسب متانة ارضية العربة ومركز ثقلها • 4 يجب ان يثبت كل شيء منقول على العربة نفسها لتفادى احداث ثقب في الاوعية التي تحتوى الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل 5 - يجب تغليف المحولات فى البلاستيك وتثبيتها في الواح قبل نقلها. .6 يجب أن توضع في مقدمة العربة وفي مؤخرتها ملاحظة نقل المتعدد الكلوروبيفنيل» مكتوبة باللون الاحمر على بياض. الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه أو الزفت، أو التربة، وتنقية المنطقة بخرق من القماش، ومذيبات المواد مثل الكيروزين، وزيت الفيول، والتيربانتين التريكلوريثان والفارسول ،
- حصر المنطقة في حالة ما اذا وقع السيلان في الماء، وكنس الرواسب الملوثة.
- أخذ عينات من التراب لتحديد درجة توغل المادة فيه، وذلك على عمق 2,5 سنتمتر بالنسبة الى الخرسانة والزفت و 60 سنتمترا بالنسبة الى التربة، وتغطية المكان بغطاء من البلاستيك لتخفيض السيلان بفعل المطر. انتزاع قشرة من المساحة التي تقع بعد الطبقة الملوثة •
- التحقق مما اذا لم يكن ماء الآبار وطبقات 7 يجب فحص حالة البراميل المحتوية | المياه الجوفية الاخرى لا تنطوي على آثار من الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل. 8 يجب فحص حالة العربة الناقلة للزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل. الملحق رقم 6 أوامر تتعلق بشروط جمع الزيوت ذات الاساس | المتعدد الكلوروبيفنيل اذا تصببت زيوت ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل يجب القيام بما يأتي :
- اخبار مصالح الحماية المدنية والبيئة والصحة في الولاية،
- اتخاذ تدابير تحول دون اصابة الاشخاص بالتلوث
- جمع المنتوج ووضعه في براميل، واذا تعذر ذلك، يجب تذرية المواد المصاصة مثل النشارة أو الفحم المنشط أو التراب أو الرمل، على المنتوج حتى لا يتبدد. اغلاق جميع منافذ القنوات والمجارى، أو بناء - حاجز، متى كان السيلان يجرى على الخرسانة المتعدد الكلوروبيفنيل في حالة انصبابه على التراب. وضع المواد الملوثة والزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل المتخلفة في مستودع. مرسوم رقم 87 183 87 مؤرخ في 23 ذي الحجة- عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه ويمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 144 منه،
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1315 وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في
- 15 %15 من مرتب المنصب الذى يتقضاه 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة | المستفيد اذا كان السكن فرديا. 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادة 96 منه، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في الشعبية. 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، وبمقتضى المرسوم رقم 82 415 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المساكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، برسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 96 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المذكور أعلاه، يحدد مبلغ الاتاوة الواجب دفعها بعنوان منح المساكن لصالح الخدمة الذي حدد بالقيمة الايجارية الحقيقية في المادة 144 من القانون رقم 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المذكور 83 - اعلاه، في حد أقصاه حسب الحالة كالتالي : 10 %10 من مرتب المنصب الذى يتقضاه
- المستفيد اذا كان السكن في عمارة جماعية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-184 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن اخراج مساحات من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقارى للحظيرة الوطنية في الشريعة.
ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- ووزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 - محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وبمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في | 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1934 والمتضمن النظام العام للغابات. وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-461 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة يرسم مايلي : المادة الأولى : تخرج المساحات المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة المنشأة بالمرسوم رقم 83-461 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تضم قطع الاراضى الداخلة في المساحات المذكورة في المادة الأولى أعلاه الى الاحتياطات العقارية البلدية التي توجد فيها هذه الاراضي طبقا لاحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية Tow بناء على التقرير المشترك بين وزير الحماية الاجتماعية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 77-2 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، لاسيما المادة 19 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 10 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . وبمقتضى القانون رقم 83 15 المؤرخ في الشعبية. 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1963 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1937. الشاذلي بن جديد | وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما | المواد 124 و 125 و 127 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84 27 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق IF فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثانى من القانون رقم 83-1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية 1 وبمقتضى المرسوم رقم 84 29 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثانى من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وبمقتضى المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985 والمتعلق بكيفية اعتماد فترات العمل المؤداة اول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، و بمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا و بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعى المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1987 : تبلغ الايرادات سبعة عشر مليارا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون دينار (17.339.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. تبلغ النفقات سبعة عشر مليارا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعين ألف دينار (17.338.974.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه المادة 2 : تحدد ميزانية الصندوق الوطني | ألف دينار (5.629.997.000 دج) طبقا للجدول للتقاعد، كما يأتى بالنسبة لسنة 1987 : «ب» الملحق بهذا المرسوم. تبلغ الايرادات ستة ملايير وثمانية المادة وثلاثين مليونا وأربعمائة وعشرة ألف دينار الرسمية (6.038.410.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق الشعبية. بهذا المرسوم. حرر تبلغ النفقات خمسة ملايير وستمائة الموافق 18 وتسعة وعشرين مليونا وتسعمائة وسبعة وتسعين الجدول «أ» 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 غشت سنة 1987. الشاذلي بن جديد الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية في سنة 1987 القسم الاول الايرادات الباب الاول - التأمينات الاجتماعية. الباب الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 9.824.310.000 1.429.025.000 الباب الثالث - المنح العائلية …. … ……. 3.736.233.000 الباب الرابع - التقاعد الباب الخامس - العطل المدفوعة الاجر الباب السادس - صندوق المساعدة والاغاثة الباب السابع - - صندوق العطل الصحى والاجتماعي .. …. للبيان … …… 1.324.774.000 … 100.176.000 792.257.000 الباب الثامن - صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية …… 17.375.000 الباب التاسع ايرادات مختلفة ……. … 64.850.000 مجموع القسم الاول 17.339.000.000 القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات التي تترتب على الخدمات الفصل الاول - التأمينات الاجتماعية. - ….. الفصل الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية …… 10070 2.372.000.000 763.000.000 ….. …………… الفصل الثالث - - المنح العائلية …… الفصل الرابع التقاعد …..
- الفصل الخامس - المساهمة في الصندوق الخاص بالتقاعد ………. 2.624.000.000 …….. للبيان البيان
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 الجدول «أ» (تابع) الفصل السادس - العطل المدفوعة الاجر الفصل السابع - صندوق المساعدة والاغاثة ….. 1.190.000.000 87.000.000 الفصل الثامن - صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية 12.000.000 الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول - مرتبات المستخدمين وأجورهم الفصل الثاني التعويضات الفصل الثالث - المنح العائلية … الفصل الرابع الضمان الاجتماعي. الفصل الخامس - الدفع الجزافي … الفصل السادس الخدمات الاجتماعية …
- الباب الثالث - الادوات وتسيير المصالح الفصل الاول - الاثاث وأدوات المكاتب والأدوات والصيانة …. الفصل الثاني - اللوازم الفصل الثالث تسديد النفقات
- الفصل الرابع - التكاليف الملحقة … الفصل الخامس - الالبسة …… الفصل السادس - حظيرة السيارات .. مجموع الباب الاول 7.048.000.000 553.987.000 46.714.000 20.660.000 …. 138.175.000 ….. 36.030.000 18.015.000 مجموع الباب الثاني 813.581.000 الطبية والاقتناء 67.321.000 …… 28.216.000 … 6.585.000 … 90.024.000
- 872.000 .. ….. .. II.447.000 الفصل السابع - النفقات القضائية وتفقات الخبرة 3.700.000 الباب الرابع - أشغال الصيانة الفصل الاول - أشغال صيانة المباني وترميمها مجموع الباب الثالث 208.165.000 …………… 0000 15.362.000 الفصل الثاني - صيانة التجهيزات …………. …… 7.826.000 الباب الخامس - نفقات الاستثمار مجموع الباب الرابع 23.188.000 فصل وحيد - بر برنامج ممول ذاتيا 00000000 ….. 353.830.000 مجموع الباب الخامس 353.830.000
1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجدول «أ» (تابع) الباب السادس - مساهمة الصندوق الفصل الاول - المساهمة الجزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة …. 6.500.000.000 الفصل الثاني - المساهمة في تمويل استثمارات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية … ………. …. 2.160.000.000 الفصل الثالث - المساهمة في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة الوزارة الحماية الاجتماعية ………. ….. 120.000.000 مجموع الباب السادس 8.780.000.000 الباب السابع - نفقات مختلفة الفصل الاول - التحكم في زيادة النسل الفصل الثاني - نفقات التكوين …. الفصل الثالث نفقات أخرى - …..
- مجموع مجموع الجدول «ب» 31.300.000 … 11.012.000 69.898.000 الباب السابع 112.210.000 القسم الثاني 17.338.974.000 الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطنى للتقاعد في سنة 1987 القسم الاول الايرادات الباب الاول - التأمينات الاجتماعية …. الباب الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية ….. الباب الثالث - المنح العائلية …… الباب الرابع - التقاعد الباب الخامس العطل المدفوعة الاجر .. الباب السادس - صندوق المساعدة والاغاثة …. الباب السابع - صنوق العمل الصحي والاجتماعي للبيان ………….. للبيان ………… للبيان ……….. 5.688.410.000 ….. للبيان للبيان للبيان الباب الثامن - صندوق الوقاية من حوادث العمل …… والامراض المهنية … …. الباب التاسع ايرادات مختلفة ……….. للبيان ….. 350.000.000 مجموع القسم الاول 6.038.410.000
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 الجدول «ب» (تابع) القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات التى تترتب على الخدمات الفصل الاول - التأمينات الاجتماعية ….. الفصل الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية الفصل الثالث - المنح العائلية ………. الفصل الرابع - التقاعد الفصل الخامس المساهمة في الصندوق الخاص بالتقاعد الفصل السادس - العطل المدفوعة الاجر الفصل السابع - صندوق المساعدة والاغاثة ……….. للبيان للبيان للبيان 5.406.000.000 …. 36.500.000 للبيان للبيان الفصل الثامن - صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية البيان مجموع الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول - مرتبات المستخدمين وأجورهم الفصل الثاني التعويضات …….. الفصل الثالث - المنح العائلية الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي…. الفصل الخامس - الدفع الجزافي …. الفصل السادس – الخدمات الاجتماعية … مجموع الباب الثالث - الادوات وتسيير المصالح الباب الاول 5-442.500.000 65.021.000 ? 12.248.000 4.484.000 ….. 11.459.000 4.356.000 … 2.178.000 الباب الثاني 99.746.000 الفصل الاول - الاثاث وأدوات المكاتب والادوات الطبية والاقتناء والصيانة الفصل الثاني - اللوازم … الفصل الثالث تسديد النفقات الفصل الرابع - التكاليف الملحقة. …. الفصل الخامس - الالبسة الفصل السادس - حظيرة السيارات…………. الفصل السابع - النفقات القضائية ونفقات الخبرة 6.460.000 3.675.000 1.258.000
- 31.000.000 ….. 158.000 950.000 ….. 50.000 مجموع الباب الثالث 43.551.000
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجدول «ب» (تابع) الباب الرابع - أشغال الصيانة الفصل الاول - أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني - صيانة التجهيزات …. الباب الخامس نفقات الاستثمار 厂 فصل وحيد - برنامج ممول ذاتيا - … ….. 4.000.000 للبيان مجموع الباب الرابع 4.000.000 …. للبيان مجموع الباب الخامس للبيان الباب السادس - مساهمة الصندوق الفصل الاول - المساهمة الجزافية في نفقات المؤسسات الاستشفائية المتخصصة …. القطاعات الصحية ……. للبيان الفصل الثاني – المساهمة في تمويل استثمارات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية ….. للبيان الفصل الثالث - المساهمة في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية …… …… للبيان مجموع الباب السادس . للبيان الباب السابع - نفقات مختلفة الفصل الاول - التحكم في زيادة النسل الفصل الثاني - نفقات التكوين ….. الفصل الثالث نفقات أخرى
- ….. للبيان …. …… 200.000 ….. 40.000.000 مجموع الباب السابع 40.200.000 مجموع القسم الثاني 5.629.997.000 مراسيم فردية
مراسيم مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات رؤساء اقسام بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يمين السيد | ابن حليمة بوطيبة، عضوا في المجلس التنفيذي الولاية الشلف، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد أحمد توفيق سعيدي، عضوا في المجلس التنفيذي | لولاية الشلف، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد | عبد القادر مخلوفي، عضوا في المجلس التنفيذى لولاية أم البواقى رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد كريم، عضوا في المجلس التنفيذى لولاية بجاية، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد الشريف أوقاسى، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بجاية، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد ياسين مشراوى عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بجاية، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد الصالح بلول، عضوا في المجلس التنفيذى لولاية بجاية، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد نبيل مقداد، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بسكرة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد أحمد الازهرى عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بشار، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد العربى قناوى عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بشار رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد مبروك مقدم، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بشار، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد الصادق بن عيسى عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البويرة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال - الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد بودمية، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية - تا منغست، رئيسا لقسم الصحة والسكان • بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام - 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد . عبد القادر خليل، عضوا في المجلس التنفيذى : لولاية تلمسان، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد | 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد بوشاش، عضوا في المجلس التنفيذى لولاية بسكرة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. عبد الكريم طبون، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 140 الموافق أول غشت سنة 1987 يمين السيد - 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يمين السيد الطاهر بهلول، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد ادريس أو الفقيه، عضوا في المجلس التنفيذى الولاية سكيكدة، رئيسا لقسم الصحة والسكان بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام خاتيم خراز، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة • بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يمين السيد على قوادرية، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد | 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عموى بن زيدة، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام محمد الهادى زواغي، عضوا في المجلس التنفيذي الولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد | 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد النور عمارة عضوا في المجلس التنفيذى ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يمين السيد عبد الرحمن شنيقي، عضوا في المجلس التنفيذي الولاية عنابة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد مختار بجاوي، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية قالمة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يسين السيد منصور حمودة، عضوا فى المجلس التنفيذى لولاية قالمة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. كمال كيموش، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية المسيلة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد خليفة جديدى، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية المسيلة رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد العزيز نذير غمري، عضوا في المجلس التنفيذى لولاية ورقلة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد ابن عيسى بن الزين عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاسة.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يمين السيد | أحمد بن الطيب، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد ابن الشريف بومدين، عضوا في المجلس التنفيذى الولاية ايليزي، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد الرزاق بوجعادة عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد عبد الله طواهير، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد شاقور، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تعين السيدة يسمينة مناصرية، المولودة بعزيز، عضوة في المجلس التنفيذى لولاية برج بوعريريج، رئيسة قسم الصحة والسكان. 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يمين السيد محمد حداد، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد مسعود قسوم، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد نبيل ولاع، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الطارف، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى. والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد خالد تومى عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الطارف رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد القادر زياني عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تندوف، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد قدوري، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تندوف، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد القادر واضح عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تيسمسيلت رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد | 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد الشريف احريش، عضوا في المجلس التنفيذى لولاية الوادى، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد يوسف قابي، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادي، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد جلال، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادي، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد حساني، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الوادي، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد حسن قاسمي، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ميلة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عبد الرحمن حجار، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي • بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد سليمان عيساوي، عضوا في المجلس التنفيذي الولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية . الوافي وهراني، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية النعامة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد مجدوب حميدات، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية النعامة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد محمد وادي، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية النعامة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد بومدين جمال بن يحي عضوا في المجلس التنفيذي لولاية النعامة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد عثمان بغلي، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عين تموشنت رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد العيد بوسبسي، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية عين تموشنت رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 عبد القادر بن يوب، عضوا في المجلس التنفيذى | 1407 الموافق أول غشت سنة 1987، تنهى مهام السيد لولاية غليزان، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1987 يعين السيد | محمد مارس، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غليزان، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات | الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام |
سليمان بن ،جديد، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987، يعين السيد، حاوسين الحاج، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية مقررات مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق | أول غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات رؤساء اقسام قائمين بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 ، تنهى ابتداء من 29 يوليو سنة 1987، مهام السيد عبد السلام حميدة بصفته عضوا فى المجلس التنفيذي لولاية قسنطينة رئيسا لقسم الصحة والسكان قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 187 ، تنهى ابتداء من 29 يوليو سنة 1987، مهام السيد عبد الرحمن خالف بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية تندوف رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 187 ، تنهى ابتداء من 29 يوليو سنة 1987، مهام السيد محمد العربي حاج جلول، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية النعامة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، قائما بالاعمال مؤقتا. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها ان وزير المالية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 31 منه ،
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن أحداث صندوق للضمان الفلاحي، لاسيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 الذي يحدد الشروط المصرفية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 87 82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987، يحدد هذا
- القرار كيفيات ضبط حقوق الانتساب والاشتراكات والحصص المذكورة في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر ودفعها الى صندوق الضمان الفلاحي. الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
- 0,50 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق المتبقى يتراوح بين 150.000 دج و 300.000 دج،
- 0,75 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق المتبقى يفوق 300.000 دج دون أن يتجاوز 500.000 دج. أما نسبة الاشتراك فيتفاوض في شأنها المنتسب والصندوق فيما اذا كان القرض أو القروض تتجاوز اجمالا 500.000 دج عن كل شخص يمارس بصفة فردية أو جماعية. المادة 5 : يحتسب الاشتراك من مبلغ القروض المستحقة ويقتطع من حساب المنتسب وفقا لاحكام عقد الانتساب ويدفع الى حساب الصندوق. المادة 6 : تحدد حصتا البنك وصندوق التأمينات الفلاحية تباعا ب 20% من الفوائد المقبوضة والمكافآت المجموعة لدى القطاع الخاص المادة 2 : تكتسب صفة المنتسب الى الصندوق | الفلاحي. باكتتاب عقد انتساب. المادة 3 : يحدد حق الانتساب كما يأتي : 200 دج عن كل فلاح ومزارع أو مربي- مواش بصفة فردية 150 دج عن كل شخص و 750 دج على الاقل للعمال الذين يمارسون جماعيا (الاشخاص المعنويون أو التجمعات). يطلب حق الانتساب عند الاكتتاب بعقد الانتساب ويدفع الى حساب الصندوق. المادة 4 : تحدد الاشتراكات سنويا كما يأتي : 0,25 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق
- المتبقى ضل مساويا ل 150.000 دج أو يقل عنها، وتدفع الى الصندوق كل ثلاثة أشهر خلال الستين (60) يوما التي تلى الفصل الثلاثي المدني المعنى. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1407 . الموافق 30 يونيو سنة 1987. وزير المالية - وزير الفلاحة والصيد البحرى عبد العزيز خلاف قاصدي مرباح العظيمة الرسمية ، 2 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر