قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم رقم 87-11 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم مركز الأرشيف الوطني، تحت سلطة المدير وبمساعدة أمين عامّ، ما يأتي :
1 - قسم الحفظ والمعالجة،
2 - قسم المصالح التقنية،
3 - قسم التثمين والتوجيه،
4 - قسم الإعلام الآلي،
5 - قسم الإدارة والوسائل،
6 - الملحقات.
المادة 3
فتح المادةقسم الحفظ والمعالجة ويكلّف بما يأتي :
- استقبال المدفوعات من الأرشيف وترتيبها،
- فرز وتصنيف وحفظ الأرشيف،
- المع الج ة العلم ية للأرش يف وإعداد وسائل البحث،
- تبليغ الأرشيف للجمهور،
- تسيير المكتبة وقاعات المطالعة،
- تسيير مساحات حفظ الأرشيف. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة المدفوعات والحفظ،
2 - مصلحة معالجة الأرشيف،
3 - مصلحة تبليغ الأرشيف.
المادة 4
فتح المادةقسم المصالح التقنية، ويكلّف بما يأتي :
- تطهير وتعقيم الأرشيف،
- ترميم الأرشيف بمختلف أوعيته وصيانته،
- استنساخ الأرشيف بمختلف أوعيته،
- طبع الوثائق والمجلات ذات الصلة بالأرشيف.
ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الترميم والتطهير،
2 - مصلحة الميكروفيلم والاستنساخ والطباعة.
المادة 5
فتح المادةقسم التثمين والتوجيه، ويكلّف بما يأتي :
- تثمين الوثائق والأرصدة التاريخية،
- تنظيم ندوات علمية وأيام دراسية وملتقيات ومعارض حول الأرشيف،
- ترجمة الوثائق الأرشيفية،
- استغلال التسجيلات السمعية البصرية للنشاطات العلمية للمركز،
- تنظيم وتنشيط حملات تحسيسية حول الأرشيف،
- الدعم والتوجيه للمؤسسات والهيئات في مجال تسيير أرشيفاتها،
- نشر وتوزيع مجلات ومنشورات المركز.
ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التثمين،
2 - مصلحة التوجيه والدعم.
المادة 6
فتح المادةقسم الإعلام الآلي، ويكلّف بما يأتي :
- التسيير الإلكتروني للوثائق ومتابعة عمليات رقمنة الأرصدة الأرشيفية،
- استغلال قواعد البيانات،
- تسيير وصيانة شبكات الإعلام الآلي للمركز،
- تسيير موق ع الإنت رنيت لمركز الأرشيف الوطني،
- تأمين وحماية الأنظمة والمعطيات المعلوماتية. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التسيير الإلكتروني للوثائق،
2 - مصلحة الشبكات المعلوماتية.
المادة 7
فتح المادةقسم الإدارة والوسائل، ويكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي والمتع دد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
- مسك محاسبة المركز،
- تزويد المركز بالوسائل العامة،
- تسي ير وصيان ة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
- نظافة وأمن المركز.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة المستخدمين والتكوين،
2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة،
3 - مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةملحقات المركز :
تُسير ك ل ملحقة من ملحقات مركز الأرشيف الوطني من طرف رئيس ملحقة.
وتضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة تسيير الأرشيف،
2 - مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 27 ذي الق ع دة ع ام 1411 ال موافق 10 ي ون ي و س نة 1991 والمتضم ّن التنظيم الداخ لي لمركز الأرشيف الوطني.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة .2015 العقبي حبة 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 87-11
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.