قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة 2014، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان مركز الأرشيف الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.