قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة 2014، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان مركز الأرشيف الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الموادّ 76 و 98 و 133 و 197 و 235 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان مركز الأرشيف الوطني، وفقا للجدول المبيّن أدناه : 20 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الشعب 10 فبراير سنة 2015 م المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 2 رئيس مخبر المخبر والصيانة رئيس مصلحة الصيانة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة .2014 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية العقبي حبة محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.