قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : IMPOFDZ 65180 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-05 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985 . 47 | مرسوم رقم 06 87-06 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
فهرس (تابع) وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس | في 15 مايو سنة .1985 48 مرسوم رقم 87-07 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985. 51 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 08 87-08 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة | وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها. 53 مرسوم رقم 87-09 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 | والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم. 57 مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58 مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61 مرسوم رقم 87 – 12 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام | 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات المعملية. 64 مرسوم رقم 87-13 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني لمواد البناء. 64 مرسوم رقم 87-14 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات الغذائية. 65 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 66 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. 66 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 66 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق : 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية تاجنة (ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. 66 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سنجاس (ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. 66 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب . الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدية سنجاس (ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. 66 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية أولاد فاضل (ولاية باتنة) من مهامه الانتخابية. 67 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 فهرس (تابع) في المجلس الشعبي لبلدية أولاد فاضل ولاية باتنة) من مهامه الانتخابية. 67 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبى لولاية عين الدفلى من مهامه الانتخابية. 67 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. 67 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. 67 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 67 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير المعهد العالى للبحرية. 67 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن إنهاء مهام | نائب مدير بوزارة النقل. 67 68 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير النقل. 68 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالى. 68 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 68 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية. 68 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 68 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات. 68 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة. 69 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. 69 مرسومان مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 69 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسلك الحديدية. 69 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين
فهرس (تابع) المدير العام للمؤسسة المينائية في مدينة | الجزائر. 69 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين 1 المدير العام للمؤسسة المينائية فى تنس. 69 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 69 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 70 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود. 70 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية. 70 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 70 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. 70 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ونائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 70 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. 71 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجهيزات الرى. 71 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لحفر الابار المائية في شمال البلاد. 71 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد. 71 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. 71 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. 71 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لقنوات الرى. 72
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الرى بسهل الشلف. 72 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتهيئة الرى. 72 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس واستحلاحها. 72 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة. 72 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. 72 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لمعالجة | الاعلام الألى في الرى. 73 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للرى الحضرى في غرب البلاد. 73 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين | المدير العام للمؤسسة الوطنية لمشاريع الرى في وسط البلاد. 73 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتيسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 73 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. 73 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها. 73 مرسوم مؤرخ في أول جادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 73 مرسومان مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين المديرين العامين المساعدين للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 73 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير حديقة الرياضة والترفيه في باينام. 74 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للطبيعة. 74 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. 74
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التخطيط. 74 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للصحة العمومية. 74 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الاتصال بوزارة البريد والمواصلات. 74 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالتعاون. 75 وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 . يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالى. 76 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 76 قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 77 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة - والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 77 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التربية الوطنية. 77 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي. 77 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقني. 78 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى العام. 78 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مديرة النشاط الاجتماعي والثقافي. 79 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة ادارة الوسائل المادية والمالية. 79 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 80 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . 80
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 47 اتِفاقِيَات دُوَليَّه مرسوم رقم 87-05 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة .1985 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتضمنة انشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية فنزويلا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية فنزويلا المذكور اسمهما على التوالي، ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن- التي تجمع بين البلدين،
- ورغبة منهما في تنمية ودعم هذه الروابط، وذلك في اطار ترقية التعاون الاقتصادي بين الدول التي تسير في طريق النمو، وبالتالي الاسهام بهذه الطريقة في اعادة تنظيم الوضع الاقتصادي العالمي، تم الاتفاق على ما يلي : المادة الاولى بهدف تشجيع وزيادة وتنويع ودعم التعاون الثنائي المتوازن لصالح الطرفين، وبهدف تحقيق مطابق وتكاملات دائمة مستقرة بين اقتصاديات كل من البلدين، تم انشاء لجنة حكومية للتعاون الجزائري الفنزويلي تدعى على النحو الآتى : اللجنة المشتركة». المادة الثانية تقوم اللجنة المشتركة في اطار صلاحيتها بتكوين هيكل للتنسيق والتقييم واتخاذ القرار. تقوم اللجنة ايضا باكتشاف كل امكانيات وكل اشكال التعاون بين البلدين.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الثالثة تقوم اللجنة المشتركة بمهمة : أ) تحديد التوجيهات المفيدة لانجاز اهدافها وعلى الخصوص في مجالات التبادل التجاري والصناعي والطاقة والزراعة، ووسائل الاتصال، والنقل، والسياحة والصحة، والتعاون العلمي والثقافي والفني والتكنولوجي. ب تقوم ايضا بدراسة واقتراح الهيكل الضروري لتنمية التعاون الثنائى. ج) التعرف على الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المبرمة أو التي في طريق الابرام وعلى حلها وذلك في المجالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة الرابعة تقوم اللجنة المشتركة بانشاء لجان فرعية أو مجموعات للعمل وذلك لمعالجة المسائل المتعلقة بتفويضها، وهذه اللجان أو مجموعات العمل تقوم بتقديم تقرير عن نشاطها امام اللجنة المشتركة . المادة الخامسة تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل عامين بالتناوب في الجزائر أو كراكاس، وذلك من تاريخ يتم تحديده بالاتفاق المشترك. واذا كان هناك ضرورة لاجتماع غير عادي، فان ذلك يتم بالاتفاق المشترك بين الطرفين. المادة السادسة سوف يكون وفد كل بلد برئاسة شخصية وزارية ويكون الوفد مشكلا من اعضاء آخرين يتم تعيينهم عن طريق كل طرف. المادة السابعة ستسجل قرارات وخلاصات اللجنة المشتركة في محاضر الجلسات، في حالات الضرورة، في الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه : المعاهدات والاتفاقيات أو البروتوكولات التي تبرم بين الطرفين. المادة الثامنة يتم اعداد جدول الاعمال لكل دورة باتفاق . مشترك بالطرق الدبلوماسية التي تتم على أكثر تقدير قبل ثلاثين يوما قبل كل اجتماع للجنة. المادة التاسعة تعرض الاتفاقية الحالية على المصادقة وستصبح سارية المفعول في تاريخ تبادل وثائق التصديق بالطريق الدبلوماسي. المادة العاشرة تسرى صلاحية الاتفاقية الحالية لمدة خمس سنوات يتم تمديدها الى مدة مماثلة، وذلك : مالم يخطر احد الطرفين كتابيا الطرف الآخر عن رغبته في انهائها وذلك بستة شهور على الاقل سابقة على التاريخ الذى يرغب فيه انهاءها. حرر في كركاس في الخامس عشر من شهر مايو عام 1985 في ثلاث نسخ باللغات العربية والاسبانية والفرنسية ويعتمد على كل منها. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية فنزويلا الشعبية وزير وزير الشؤون الخارجية العلاقات الخارجية أحمد طالب ابراهيمي سيمون البرتوكونسالفي مرسوم رقم 87-06 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة .1985 ان رئيس الجمهورية،
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية فنزويلا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا المذكور اسمهما على التوالى، بدافع من رغبتهما في زيادة توثيق روابط الصداقة بينهما على نحو أكبر وكذا لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المصلحة المشتركة والمعاملة بالمثل، وتوازن المصالح، تم الاتفاق على ما يلى : المادة الأولى يتم التبادل التجارى بين الطرفين طبقا لنصوص الاتفاقية الحالية، وكذا طبقا للقوانين واللوائح السارية المفعول التي تنظم الاستيراد والتصدير في كل من البلدين المادة الثانية. يقوم كل طرف بمنح الطرف الآخر أفضل معاملة ممكنة في الاستيراد والتصدير وذلك فيما يتعلق بالحقوق والضرائب الجمركية، وكذا اجراءات التجارية الخارجية في التبادل الخاص بالمنتجات والسلع. ان نصوص الفقرة السابعة لا يتم تطبيقها على : I ما قد يكون أحد الطرفين قد وافق عليه- أو من الممكن أن يوافق عليه بالنسبة لبلدان مجاورة لهدف تسهيل التجارة على حدود البلدين 2 أو ما يمكن أن يترتب على انشاء توحيد جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو اتفاقيات اقليمية للاندماج الاقتصادي. المادة الثالثة يتم تبادل السلع بين الطرفين طبقا للقائمة «أ» و «ب» المرفقين واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ في هذه الاتفاقية. في القائمة «أ» تظهر المنتجات الجزائرية التي يمكن تصديرها إلى جمهورية فنزويلا. في القائمة «ب» تظهر المنتجات الفنزويلية التي يمكن تصديرها الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والقوائم لها طابع تعبيري وليس تحديدي.
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة الرابعة تقوم الصفقات التجارية التي يتم عقدها في اطار الاتفاقية الحالية على أساس عقود تتم بين أشخاص معنويين عامين جزائريين وأشخاص قانونيين فنزويليين قادرين ومصرح لهم بممارسة النشاط التجارى الخارجي في كل من البلدين. المادة الخامسة يتم الدفع الخاص بالعقود المتفق عليها داخل الاتفاقية الحالية بعملات يمكن تغييرها بحرية طبقا للقوانين واللوائح السارية في كل من البلدين. المادة السادسة لا يمكن تصدير المنتجات الاصلية من أحد البلدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على ترخيص مكتوب يتم صدوره من السلطات المختصة في البلد الاصلى المصدر. المادة السابعة ومن أجل حفز وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين، يقوم الطرفان بمنح التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق والاشتراك فيها في كل من البلدين. المادة الثامنة يقوم الطرفان بالترخيص بالاعفاء من الحقوق والضرائب الجمركية في حالة استيراد وتصدير | عينات لا يقصد بها التجارة. المادة التاسعة يقوم المركز الوطني للتجارة الخارجية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا مؤسسة التجارة الخارجية لجمهورية فنزويلا على التوالى بتنسيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الحالية. ويتفق الطرفان مسبقا على استخدام شركاتهما العامة للنقل البحرى فى تنفيذ التبادل التجاري. المادة العاشرة ان الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية الحالية، سوف يتم حلها عن طريق اللجنة الحكومية الجزائرية الفنزويلية المشتركة للتعاون. المادة الحادية عشرة سوف يتم التصديق على الاتفاقية الحالية، وتصبح سارية المفعول في تاريخ تبادل وثائق التصديق بالطريق الدبلوماسي. المادة الثانية عشرة تستمر صلاحية الاتفاقية الحالية لمدة ثلاث سنوات يتم تمديدها لمدة مماثلة، وذلك ما لم يخطر احد الطرفين كتابيا الطرف الآخر عن رغبته في انهائها، وذلك بثلاثة شهور على الاقل سابقة على التاريخ الذي يرغب فيه انهائها. وهذا الانهاء لا يؤثر على تنفيذ العقود التي . تمت داخل الاتفاقية، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف هذا. حرر في كركاس في الخامس عشر من شهر مايو سنة 1980 في ثلاثة نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية ويعتمد على كل واحدة منها. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية فنزويلا الشعبية وزير وزير العلاقات الخارجية الشؤون الخارجية سيمون البرتو كونسالفي أحمد طالب الابراهيمي القائمة «أ» المنتجات الجزائرية الممكن تصديرها الى فنزويلا I - كبار 2 - تمور 3 - زيتون المائدة 4 - أنبذة 5 - فوسفات 6 - زئبق
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 الجريدة -7 نترات 8 - زيوت أساسية 9 - برنيش وطلاء 10 - سدادات II - سدادات فليين 12 - اسطوانات 13 - حاك 14 مسامر قلاووظ - مسامر
- 15 - نحاس 16 - زنك 17 - كاديوم 18 أقطاب كهربائية للحام
- -19 غليون، وقطع دقيقة. القائمة «ب» المنتجات الفنزويلية المتوجهة الى الجزائر I - منتجات صيدلية وطبية 2 - توراق 3 ألياف قطن
- 4 ألياف صناعية
- 5 - اسمنت 6 - قضبان اسمنت 7 قضبان، وجوانب نحاس 8 شبكات ألومنيوم
- و مفاتيح يد 10 - أجهزة زراعية II - مضخة مركزية وطاردة 12 - محولات كهربائية 13 أدوات كهربائية
- 14 ثلاجات
- 10 - اتوبيسات 16 أجهزة لصناعة البترول.
- الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 مرسوم رقم 87-07 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية. و -6 بناء على الدستور، لاسيما المادة III -6 17- منه و بعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فنزويلا المذكور اسمهما على التوالى،
52 الجريدة الرسمية للجمهورية و بدافع من الرغبة في تنمية العلاقات الثقافية بين كل من البلدين، و بهدف توسيع ودعم روابط الصداقة القائمة بين شعبيهما، قد قررتا توقيع الاتفاقية الحالية : المادة الاولى يتعهد الطرفان في حدود امكانيتهما، بتنمية ودعم التعاون الثقافي وذلك على اساس من احترام سيادة كل منهما وكذا التساوى فى الحقوق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. المادة الثانية يقوم الطرفان بتبادل المعلومات حول الخبرات والانجازات في مجال التربية والتعليم، والتربية البدنية والرياضة والفن، وكذا تبادل زيارات الوفود التعليمية والثقافية، وتبادل المعلومات والوثائق الثقافية والتعليمية، وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية وكذا الانشطة الفنية | والرياضية، وذلك بقصد تحقيق اهداف الاتفاقية | الحالية. المادة الثالثة يقوم الطرفان في حدود امكانياتهما، بتشجيع | التعاون في مجال الاذاعة والتلفزيون، وبالمثل تشجيع التعاون والتبادل بين وكالاتهما القومية | للاخبار . المادة الرابعة تقوم الدولتان بتبادل زيارات الصحفيين والكتاب بحيث لا تستغرق هذه الزيارات اكثر من عشرة أيام. وذلك بهدف التعرف على التطور الذي تم انجازه من قبل كل بلد في المجلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية | هذا ويتم الاتفاق بين البلدين على تاريخ | وشروط هذه الزيارات. الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة الخامسة تقوم الدولتان خلال فترة صلاحية الاتفاقية الحالية بتبادل الفرق الفنية ذات المستوى العالى، ويتم تحديد تواريخ وشروط العروض التي تقدمها هذه الفرق بين الهيئات ذات الاختصاص في كل من البلدين. المادة السادسة يقوم الطرفان بتشجيع تنظيم المعارض الفنية والتصوير وطوابع البريد، وعرض افلام التلفزيون، واذاعة برامج الرديو، ونشر المقالات في الصحف. وعلى العموم النشاط الثقافي حول البلدين بمناسبة اعيادهما القومية. المادة السابعة تقوم الدولتان بتشجيع تبادل الافلام السينمائية وفى اطار هذا الهدف، تقومان بتشجيع الاتصال المباشر بين المكتب القومى لتجارة وصناعة السينما بالجزائر وادارة صناعة السنيما التابعة لوزارة الاقتصاد الفنزويلية. المادة الثامنة يقوم الطرفان بتنظيم اسبوع للسينما الجزائرية والفنزويلية في كل من البلدين، وكذا تشجيع اشتراك الافلام والسينمائيين في المهرجانات القومية والدولية التي تتم في كل من البلدين. ويتم تحديد تاريخ وشروط هذا التبادل بالاتفاق. بينهما. المادة التاسعة النفقات الخاصة لسفر وعودة الوفود والفرق يقوم بتحملها الطرف الذى يرسل الوفد بينما تتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة والانتقال الداخلى اما النفقات الطارئة التي تخرج عن حدود الاتفاقية الحالية، يقوم الطرفان بدراستها معا.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 المادة العاشرة ان الاتفاقية الحالية لا تستبعد تبادل انشطة اخرى في التعاون الثقافى لم يتعرض في البند الخاص وهذه الانشطة يتم الاتفاق عليها بالطريق الدبلوماسي. المادة الحادية عشرة ولتنفيذ الاتفاقية الحالية، يقوم الطرفان باقامة برامج دورية، يتم التفاوض بشانها، بين السلطات المختصة لكل من البلدين. وعن طريق هذه البرامج يتم تحديد التاريخ والشروط العامة والمالية المتعلقة بتنفيذ كل من هذه الانشطة وتبادلها. المادة الثانية عشرة الخلاف الذي قد ينشأ بالنسبة لتفسير أو تنفيذ الاتفاقية الحالية، يتم حله عن طريق اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الفنزويلي الجزائري المادة الثالثة عشرة ان الاتفاقية الحالية سوف يتم التصديق عليها، وستصبح سارية المفعول في تاريخ تبادل المستندات المصدق عليها بالطريق الدبلوماسي. المادة الرابعة عشرة تسرى صلاحية هذه الاتفاقية الحالية لمدة خمس سنوات يتم تمديدها الى مدة مماثلة، وذلك ما لم يخط احد الطرفين كتابيا بثلاثة شهور مسبقة رغبة فى انهائها كما ان انها الاتفاقية لا يؤثر على البرامج والمشروعات التي تم البدء فيها. حرر في كركاس في الخامس عشر من شهر مايو عام 1985 في ثلاثة نسخ اصلية باللغة العربية والاسبانية والفرنسية لها نفس المضمون. ونفس القيمة. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية فنزويلا الشعبية وزير وزير العلاقات الخارجية الشؤون الخارجية سيمون البرتو كونسالفي أحمد طالب الابراهيمي مراسيم تنظيمية
- مرسوم رقم 87-08 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة | 1985 والمتضمن انشاء وكالة تطوير الطاقة و ترشيد استعمالها، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تعدل وكالة تطوير الطاقة | وترشيد استعمالها المحدثة في المادة الاولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 25 غشت سنة
54 الجريدة الرسمية للجمهورية 1985 المذكور أعلاه فتصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ونتيجة لذلك، تعوض أحكام المواد من 2 الى 24 في المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، بأحكام هذا المرسوم. تدعى الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده في صلب النص «الوكالة». توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة . المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 3 : يمكن أن تنشأ فروع للوكالة في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. الباب الثاني الهدف المادة 4 : تتمثل مهمة الوكالة بالاتصال مع الهيئات المعنية في تنفيذ الاختبارات الناجمة عن نموذج استهلاك الطاقة، طبقا للتوجيهات والقرارات والاولويات المحددة في هذا المجال. وتتصور الوكالة، في هذا الاطار، الاعمال | التي يجب أن تساهم في تحقيق الاهداف الآتي بيانها وتقترحها وتنشطها وتنسقها : تغطية الاحتياج الى الطاقة الاساسية |
- و توسيع ميادين استعمالها، تشجيع تطوير أشكال الطاقة الاكثر توفرا واستعمالها استعمالا رشيدا البحث على المحافظة على الطاقة، والاقتصاد
- فيها، وبهذه الصفة، تقوم الوكالة بما يأتي : تجمع الاعلام الخاص بميدان عملها ولاسيما ما يتعلق منه بطلب مختلف أشكال الطاقة | الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه وعرضها وتكاليف وضعها تحت تصرف المستهلكين، ثم تستغله وتنشره،
- تحلل استهلاك مختلف منتوجات الطاقة في شتى القطاعات والاستعمالات، كما تدرس طرق الاستهلاك البديلة
- تعد تقديرات الطلب والعرض الخاصة بمختلف أشكال الطاقة وتقترح برامج العمل الرامية الى ضمان توازنها في الامد القصير والمتوسط والطويل، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة باستعمال الطاقة ، تدرس وتقترح أنماط المساعدات التي- من شأنها أن تساهم في استعمال الطاقة استعمالا رشيدا وفعالا، تدرس وتقترح منظومات أسعار منتوجات الطاقة التي تساعد على تطوير الطاقة نفسها . 4 وتطوير بدائلها والاقتصاد فيها، تدرس وتقترح جميع التدابير الاخرى ذات الطابع الاقتصادي، أو التشريعي، أو المالي، أو التقنولوجي، التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاهداف السالفة الذكر، تقدم خدمات في شكل منشورات أو خبرات أو ادارة العمل في الميادين التابعة لهدفها. تشارك الوكالة، زيادة على ذلك، في صياغة برامج الاستثمارات في مجال الانتاج والنقل والتوزيع التي تقوم بها مؤسسات قطاع الطاقة، كما تشارك في تقويمها وتسهر على اتساقها وتراعي في هذا التقويم، برامج ادخال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها وكذلك برامج تجهيز السدود المائية. المادة 5 : تتولى الوكالة، بغية تنفيذ الاعمال المحددة فى المادة 4 أعلاه ما يأتي : تستخدم أو تقتني أدوات الدراسات والتحاليل، لاسيما أدوات الاعلام الآلي الضرورية لاعمالها،
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
- 55 تشارك في الاعمال العلمية المرتبطة بهدفها وتنمي، في هذا الاطار، علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة، تطور الاتصالات بجميع مصادر المعطيات والاعلام التابعة لميدان عملها، وتحافظ عليها، تتولى نشر جميع دعائم الاعلام والاستشارات الخاصة بمسائل الطاقة التابعة لميدان عملها، أو تأمر من يقوم بذلك، تنظم لقاءات وتداريب وعروضا ايضاحية ذات طابع تقنى تتمحور حول برامج تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على تسيير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه المكلف بالطاقة أو ممثله، من : ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، ممثل للوزير المكلف بالنقل ممثل للوزير المكلف بالتجارة، – ممثل للوزير المكلف بالرى
- ممثل للوزير المكلف بالتخطيط، ممثل للوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والتعمير والبناء، – ممثلين اثنين ينتخبهما المستخدمون. يشارك المدير العام والعون المحاسب لدى الوكالة فى الاجتماعات مشاركة استشارية. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص الرسمية للجمهورية الجزائرية - 55 يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالطاقة بقرار | أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الذين يعينون في المجلس بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة توقف عضوية أحد هؤلاء الاعضاء في مجلس الادارة، يعوض حسب الاشكال التي اتبعت في تعيينه، العضوية بعضو جديد يخلفه حتى انتهاء مدة . المادة و : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو طلب من السلطة الوصية، أو من المدير العام أو بناء على اقتراح من ثلثي أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب عقد اجتماعا آخر بعد عشرة (10) أيام، وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون نتائج المداولات في محاضر تثبت فيها أسماء الاعضاء الحاضرين ثم تسجل في دفتر | خاص، وترسل المحاضر التي يوقعها رئيس
56 الجريدة الرسمية للجمهوية الجلسة وكاتبها الى الوزير الوصى، وأعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع. المادة 11 : يدرس مجلس الادارة ويبدى رأيه فيما يأتي على الخصوص : تنظيم الوكالة وسيرها العام، حصائل عمل الوكالة وآفاقها المستقبلية،
-
- مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لعمل الوكالة مشروع ميزانية الوكالة،
- السياسة العامة للتوظيف والتكوين الشروط العامة لابرام العقود والاتفاقيات- والصفقات التي تلزم الوكالة،
-
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- القروض التي يحتمل أن تبرمها الوكالة طبقا للتشريع المعمول به. وترسل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ اقرارها، قصد الموافقة عليها وتعد موافقا عليها بعد انقضاء شهر من تاريخ ارسالها باستثناء ما يتعلق منها بالحسابات التي تخضع لاحكام الباب الرابع من هذا المرسوم. الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة، وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 13 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة 14 : يتصرف المدير العام باسم الوكالة | ويمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية. يتولى المدير العام تسيير الوكالة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : يحضر أشغال مجلس الادارة ويتولى الكتابة -- له
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته طبقا للتنظيم المعمول به، يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ويقوم باعداد سندات الايرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحسابات الادارية
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الباب الرابع أحكام مالية المادة 15 : تزود الدولة الوكالة برأس مال أصلي أساسى قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار جزائرى (2.300.000 دج ) . المادة 16 : تشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات. I تتكون الايرادات مما يأتي : عائد الخدمات المقدمة في اطار مهام | - الوكالة،
- عائد مبيعات الدراسات والنشرية التي تنجزها الوكالة
-
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد عليها طبقا للتشريع المعمول به،
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 أي مورد آخر يرتبط بعمل الوكالة.
- 2 تتكون النفقات من المصاريف الضرورية لاداء الوكالة مهامها. المادة 17 : يحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات ويدرسها المجلس الادارى، وتوافق عليها السلطة الوصية. المادة 18 : تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 19 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال والسندات في الوكالة الى عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم المعمول به. المادة 20 : يرسل التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وبآراء المجلس الادارى وتوصياته الى الوزير الوصى ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 21 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلى بقرار من الوزير المكلف بالطاقة . المادة 22 : لا يمكن حل الوكالة وتصفية | أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 09 87-09 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي ) ) الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-108 84 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي، الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية»، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم الفقرة «ب» في المادة الاولى من المرسوم رقم 84 108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمتعلق بالوكالات الجهوية كما يأتي :
- الوكالة الجهوية في تركيا». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
58 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87-10 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- و III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية و بمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ في
- - 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبى الوطنى وظيفة المراقبة و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 | والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر - سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تسمى «الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية» وتدعى في صلب النص «الوكالة» • المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : تتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الثقافية جميع أعمال جرد التراث الثقافي والتاريخي الوطني، ودراسته، والمحافظة عليه، وترميمه، وابرازه وتقديمه للجمهور. و بهذه الصفة، تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تباشر بوسائل مناسبة، الحفريات الاثرية المبرمجة في اطار مخطط عملها السنوى، وتتابع الحفريات الاخرى التي يقوم بها أشخاص آخرون عموميون وخواص مواطنون وأجانب، كما تقوم بحفريات الصيانة،
- تدرس طلبات الترخيص بالبحث الاثرى التي يتقدم بها العلماء المتخصصون أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الدولية، وتبدى رأيها في ذلك، تتابع وتراقب جميع الابحاث الاثرية التي يقوم بها الباحثون والهيئات الوطنية والاجنبية، وتسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بمجال البحث الاثرى تطبيقا دقيقا. تقوم دوريا بأشغال البحث وتتابع التقدم الذى يسجله البحث الاثرى في العالم، تسهر على حسن المحافظة على المعالم والنصب التاريخية التي تتكفل بها، وعلى حمايتها،
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59
- تحث على استيعاب تطبيق العلوم والتقنيات اللازمة لتنمية الآثار والتحكم فيها، وتساعد على ذلك ،
- i تمسك رصيدا وثائقيا وطنيا في مجال i الآثار المكتبة وخزانة الصور الاثرية والمحفوظات وخزانة الخرائط وتتولى حمايته والمحافظة عليه وتقدمه للجمهور،
- تتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الاجنبية أو الدولية،
- تسهر بجميع الوسائل على حفظ التراث الثقافي الذي تتكفل به وعلى ترميمه، في اطار المقاييس المقررة في هذا المجال، تنشىء متاحف للمعالم وتصونها وتثريها بنتاج الحفريات واقتناء الاشياء والمجموعات : (عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية)، تساهم في عمليات التكوين المتعلقة بمهمتها، لاسيما عن طريق تأطير الباحثين، وتحض على القيام بأشغال البحث لدى معاهد التكوين العالى، تنجز برامج تنشيطية ( ندوات، معارض، مناظرات الخ…)،
- تنشر الاعلام المرتبط بهدفها بواسطة النشريات والمجلات والدعائم السمعية البصرية، تخول الوكالة المشاركة في مختلف- الاجتماعات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية المتعلقة بهدفها. المادة 4 : يكون مقر الوكالة في مدينة تيبازة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : تمارس الوكالة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 6 : يسير الوكالة مدير، وتزود بمجلس توجيه . المادة 7 : يعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهي مهامه بالطريقة نفسها. المادة 8 : يتصرف المدير فى اطار تعليمات السلطة الوصية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يكون مسؤولا عن السير العام للوكالة،- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة- المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع- المستخدمين، – يعد التقارير التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول فيها،
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها، – يتولى كتابة مجلس التوجيه،
- يكون أمرا بالصرف فى الوكالة. وبهذه الصفة، يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،-
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير المجاهدين،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير التعليم العالى.
60 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص آخر من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب معلوماته أو نظرا لاهتمامه بالفن والثقافة. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين في السنة، في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير أو من ثلث أعضائه. بعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير الوكالة. وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية. المادة II : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماعا آخر خلال مدة الخمسة عشر (15) يوما التي تلى التاريخ المقرر أول الأمر وفى هذه الحالة، تصبح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تسجل المداولات في محاضر ثم تدون في دفتر خاص موقع يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : يدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
- تنظيم الوكالة وسيرها ونظامها الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وحصائل عمل السنة المنصرمة، البرامج العامة الخاصة بابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم الوكالة،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. وتعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذى يلى المصادقة عليها . الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة 13 : تزود الوكالة بمخبر مركزي ووحدات تطابق المقاطعات الاثرية التي تشمل ولاية واحدة أو عدة ولايات. يحدد وزير الثقافة بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة. الباب الثالث أحكام مالية المادة 14 : تمسك محاسبة الوكالة على الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. تخضع الوكالة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 15 : تشتمل ايرادات الوكالة على ما يأتي :
- الاعانات التي تقدمها الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا
- عائدات رسوم الدخول الى المعالم والنصب والمتاحف وجميع الموارد المرتبطة بعمل الوكالة على العموم. المادة 16 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي : نفقات التسيير،-
- نفقات التجهيز ، جميع النفقات الاخرى التي ترتبط بعمل الوكالة. المادة 17 : تقدم ميزانية الوكالة في شكل فصول و بنود، وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها . المادة 18 : تعرض حسابات التسيير على مجلس التوجيه ليصادق عليها، ثم ترسل الى وزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن | انشاء مركز للمحفوظات الوطنية.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-36 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث مؤسسة الوثائق الوطنية وبمقتضى المرسوم 77-67 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الوطني وتسمى مركز المحفوظات الوطنية وتدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن احداث فروع له في أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار يتخذه الوزير الوصى المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في المحافظة على التراث الوثائقى الوطنى واستغلاله وتبليغه للجمهور. وفي هذا الاطار، يتولى مايأتي : 1 يعد بالتعاون مع الهياكل المعنية المدونات وأطر الترتيب واجراءات الغاء المحفوظات وتسليمها. 2 - -3 يكون الفهرس الوثائقي الوطني، -3 يحث على تسليم محفوظات المؤسسات والهيئات التابعة للدولة. -4 يمارس طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها حق الشفعة أو المطالبة بالاوراق والوثائق التي يتكون منها رصيد المحفوظات الوطنية كيفما كانت وأينما وجدت ولاى حقبة زمنية تنتمى. 5 يتخذ جميع التدابير لاكتساب تقنيات الترميم والاستنساخ واستعمال الاعلام الآلي. 6-6 يشترى مصادر وثائقية، وينقلها، ويعيرها ويتبادلها. 7 - يرتب المحفوظات الخاصة ذات الاهمية التاريخية، ويساعد على ايداعها طواعية. 8 – 8 يصدر مجلة دورية، ودراسات وافية ومجموعات وثائق ومصادر بحث.
62 الجريدة الرسمية للجمهورية 9 - يشارك في انجاز عمليات التكوين التي تتصل بأعماله. 10 يراقب مسك المحفوظات الموجودة في مستوى أجهزة الدولة والجماعات المحلية المختلفة، ويسيرها . II - II يساعد مختلف الهياكل في مجال المحفوظات بناء على طلبها وتبعا لوسائل المركز وامكانياته. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يسير المركز مدير ويشرف عليه مجلس توجيه. المادة 6 : يعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة وتنهي مهامه بالطريقة نفسها. المادة 7 : يساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام يعينهم الوزير الوصى بقرار بناء عى اقتراح مدير المركز يضبط الوزير الوصى بقرار التنظيم الداخلي في المركز. المادة 8 : المدير هو المسؤول عن سير المركز مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يمثل المركز في جميع أعمال الحياة
- المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين. يعد التقارير التي يعرضها على مجلس
- التوجيه ليتداول في شأنها. يرسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة ير الوصية لتوافق عليها.
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها.
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه – - يتولى كتابة مجلس التوجيه.
- يكون الأمر بالصرف في المركز، ويعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
- يبرم جميع الصفقات والعقود ولاتفاقيات المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل الوزير الأول، . ممثل وزير المالية .
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التعليم العالى، مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية. ويشارك مدير المركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورة غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة II : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 63 واذا لم يبلغ النصاب، يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر أول الامر. وفي هذه الحالة، تصح مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تسجل المداولات في محاضر ثم تدون في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : يدرس مجلس التوجيه المسائل الآتية : تنظيم المركز، وعمله، ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات
- وحصائل نشاط السنة المنصرمة. البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات والقروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم المركز،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
-
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. المادة 13 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلى مصادقته عليها. الباب الثالث أحكام مالية المادة 14 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. وتسند الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده، وزير المالية. المادة 15 : يخضع المركز للرقابة المالية التي | تمارسها الدولة. المادة 16 : تشتمل ايرادات المركز على ما يأتي: الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات- المحلية والهيئات العمومية .
-
- القروض،
- الهبات والوصايا الموارد المرتبطة بعمل المركز. المادة 17 : تشتمل نفقات المركز على مايأتي :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز ،
- جميع النفقات الاخرى المرتبطة بعمل المركز . المادة 18 : تقدم ميزانية المركز في شكل فصول وبنود وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجه عليها. المادة 19 : يقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير الى مجلس التوجه ليصادق عليها، ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية، ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 20 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المواد من 4 الى 9 و من 12 الى 20 و من 29 الى 31 من المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 20 مارس سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
64 87 الجريدة الرسمية الجمهورية مرسوم رقم 87 12 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات المعملية. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير التعليم العالى، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1984 | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مدينة بومرداس، معهد وطني للتكوين العالى، يسمى «المعهد الوطني للصناعات المعملية»، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المعهد الوطني للصناعات المعملية، تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة المادة 3: يضم مجلس التوجيه الذي يزود به المعهد الوطني للصناعات المعملية، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور - أعلاه، ممثلى القطاعات الرئيسية المستعملة الآتية : الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد 人 مرسوم رقم 87 13 مؤرخ في 6 جمادى الاولى
- عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني المواد البناء. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير التعليم العالي،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 363 المؤرخ فى 15 شعبان عام 1403 الموفق 28 مايو - 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مدينة بومرداس معهد وطني للتكوين العالى يسمى «المعهد الوطني المواد البناء» ويخضع لاحكام المرسوم رقم
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 85-243 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1985 المذكور اعلاه ولاحكام هذا المرسوم المادة 2 : يوضع المعهد الوطنى لمواد البناء تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: يضم مجلس التوجيه الذي يزود به المعهد الوطنى لمواد البناء، زيادة على الاعضاء | المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ فى اول اكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ممثلى القطاعات الرئيسية المستعملة الآتية :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير الرى والبيئة والغابات- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير |- والبناء 06 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الشاذلي بن جديد وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مدينة البليدة، معهد وطني للتكوين العالى، يسمى «المعهد الوطني للصناعات الغذائية»، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985- المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المعهد الوطني للصناعات الغذائية تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : يضم مجلس التوجيه الذي يزود به المعهد الوطني للصناعات الغذائية، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم فى المادة 9 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985- المذكور أعلاه، ممثلى القطاعات الرئيسية المستعملة مرسوم رقم 87-14 مؤرخ في 6 جمادى الاولى | الآتية : عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات الغذائية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير التعليم العالي، وبناء على الدستور لاسيما المادتان- III - IO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدراسين في المنظومة التربوية – ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير الصحة العمومية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
66 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه : مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ عباد، بصفته نائب مدير الاستغلال | بمديرية المواصلات الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1986، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد | محمد دحو البشير، بصفته رئيسا لدائرة عين التوتة ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | أكلى تواتي بصفته نائب مدير الهياكل والوظائف المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لاحالته | على التقاعد. 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية تاجنة ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يقصى السيد محمد توديل بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية تاجنة (ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سنجاس ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1956 يقصى السيد محمد عيسى بختاش، بصفته نائبا ثانيا لرئيس. المجلس الشعبي البلدية سنجاس (ولاية الشلف) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سنجاس (ولاية الشلف من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يقسى السيد محمد شريفي، بصفته نائبا رابعا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سنجاس (ولاية الشلف) من مهامه الانتخابية.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية أولاد فاضل (ولاية (باتنة) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم - مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يقصى السيد حمانة بركاني، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية أولاد فاضل ولاية باتنة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية أولاد فاضل (ولاية باتنة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يقصى السيد الجمعي ساحلي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية أولاد فاضل (ولاية باتنة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبى لولاية عين الدفلى من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يقصى السيد وعلى عريوات، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لولاية عين الدفلى من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الصغير ملوحي، بصفته مديرا عاما للديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيدة فريدة بلوس، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص مكلفة بتحضير الملفات المتعلقة ، بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة ومتابعتها وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد مقيرش، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد العالى للبحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | الحاج سامي، بصفته مديرا للمعهد العالى للبحرية.
68 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عيسى هني، بصفته نائب مدير للنقل البحري والمواني بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1986 ، مهام السيد عز الدين شخاب بصفته ملحقا بديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهي مهام السيد أحمد رماش، بصفته مفتشا عاما للخدمات الجامعية | بوزارة التعليم العالى، وذلك ابتداء من 31 يوليو سنة 1986، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه | عمرو هجرس بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة بوزارة الثقافة والسياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد ميمون حدو، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر كشيش، بصفته ملحقا بديوان وزير الرى والبيئة والغابات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد حسن بوركيش بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد بن صافي بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، بناء على طلبه مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد نور أوسمر، بصفته نائب مدير الجيولوجيا بمديرية المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد طورش، نائب مدير للحصانة والامتيازات لدى مديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد صالح لبديوى، نائب مدير للحفلات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد جمال الدين بوالقديد مديرا عاما للمؤسسة الوطنية الانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية . مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الازهر هاني، مديرا عاما للمؤسسة المينائية في مدينة الجزائر. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في تنس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد شايب عومر، مديرا عاما للمؤسسة المينائية في تنس. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد
70 الجريدة الرسمية للجمهورية العيد صابرى مديرا عاما للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 بأمن سين مدير المعهد العالى للبحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عيسى هني، مديرا للمعهد العالى للبحرية . مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الرحمن مخوخ، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمود بوشريف، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود. الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه : | مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رشيد بن ايدير، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية. مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد راشدي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد رافع باباغيو، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ونائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين في اطار
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية تطبيق المرسوم رقم 85 129 المؤرخ فى أول | رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة، في وظائف عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة حسب الصفة وفي الهياكل التالية، السادة الآتية أسماؤهم : يوسف بن دادة، مديرا للتخطيط والتجهيز
-
محمد بن سالم، نائب مدير للترقية
السياحية والتكوين محمد بشير كشرود نائب مدير للاعمال- التجارية. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الياس وبراهيم، مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجهيزات الرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد حفيظ على عروس، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتجهيزات الرى. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لحفر الآبار المائية في شمال البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد جمال الدين زروق، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لحفر الابار المائية في شمال البلاد. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لمشاريع الرى في شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رابح على الاغور، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية المشاريع الرى بشرق البلاد. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد حسين بلخيرة، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. 1 مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد
72 الجريدة الرسمية للجمهورية مصطفى صابري، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه | وتسييرها وتوزيعها فى مدينة الجزائر. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لقنوات الرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد السعيد عابد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لقنوات الرى. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الرى بسهل الشلف بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد با أحمد زيتاني مديرا عاما لديوان مساحات الرى بسهل الشلف. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 | الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتهيئة الرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه مصطفى تواتي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتهيئة الرى. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس واستصلاحها. م بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بن بودريو، مديرا عاما لديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط الونشريس واستصلاحها، مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الحليم مصطفاي مديرا عاما للوكالة الوطنية لحماية البيئة. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مالك بلاني، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الري. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مراد بوري، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى.. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للرى الحضرى في غرب البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد الامين بن فرحات مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين | المدير العام للمؤسسة الوطنية لمشاريع الرى في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد هاشمي أو صالح، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية المشاريع الري في وسط البلاد. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها | وتوزيعها في قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رابح كرماني مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيها في قسنطينة. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد توفيق خالفى، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محند تازروت مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد صلاح الدين خميسي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مرسومان مؤرخان فى أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين المديرين العامين المساعدين للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد
74 الجريدة الرسمية للجمهورية سعيد تونسي، مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية | لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الحق ذيب، مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير حديقة الرياضة والترفيه في باينام بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رابح وافي، مديرا لحديقة الرياضة والترفيه في باينام. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين | مدير المتحف الوطني للطبيعة. : بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد ولباني، مديرا للمتحف الوطنى للطبيعة . مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه ناصر رياض بن داود نائب مدير لتقويم النتائج - بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رشيد معاش، نائب مدير لوسائل الانجاز بوزارة التخطيط. مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بلقاسم آيت أو يحيى، مديرا للمعهد الوطني للصحة العمومية. مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين . مدير الاتصال بوزارة البريد والموصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد بغدادي مديرا للاتصال بوزارة البريد والمواصلات.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق | 30 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالتعاون. ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في
- 22 يناير سنة 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 1984، المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتد من تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، المعدل الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85 203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ- في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد أبركان، نائب وزير لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون، و بمقتضى المرسوم رقم 86 293 المؤرخ- في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها نواب الوزراء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار مجال نائب الوزير المكلف بالتعاون، طبقا للمرسوم رقم 86 293 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. لادة 2 : ينشط وينسق نائب الوزير، في مجال التعاون، ما يأتي : اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي. ويحث على الخصوص على علاقات التعاون مع بلدان القارة الافريقية. المادة 3 : يشارك نائب الوزير، فيما يخص العلاقات المتعددة الاطراف في تحضير المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي وذلك على الصعيد الدولى أو الاقليمي. المادة 4 : يعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور | - أعلاه، في تنفيذ مهامه بالاتصال عند الاقتضاء، مع الامين العام. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986. أحمد طالب الابراهيمي
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد سيدي محمد ابراهيم عثمان، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 رب ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 123 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ياسين فرقاني، نائب وزير لدى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مكلفا بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها نواب الوزراء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار مجال عمل . نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، طبقا للمرسوم رقم 86 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. 293- المادة 2 : ينشط وينسق نائب الوزير، في مجال تنمية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ما يأتي :
- (1) اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها. المادة 3 : يتخذ نائب الوزير كل اجراء يرمى الى تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والى تطبيق التنظيم المعمول به. المادة 4 : يمارس نائب الوزير سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات المكلفة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 5 : يعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 207- المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، في تنفيذ مهامه بالاتصال عند الاقتضاء، مع الامين العام.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 77 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | | الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986. بلقاسم نابي قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد عبد اللطيف خليل فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان الوزير. قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق | أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام | 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد عبد الحق بوحفص في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التربية الوطنية. ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن حسين، مفتشا عاما بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن حسين المفتش العام الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 . زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي. ان وزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
78 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مخلوف زموري، مديرا للتعليم الاساسى بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مخلوف زموري، مدير التعليم الاساسي الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987. زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقنى ان وزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مختار حسبلاوي مديرا للتعليم الثانوى التقنى بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار حسبلاوي، مدير التعليم الثانوى التقني، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة الرسمية 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 . زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى العام. ان وزيرة التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن زرقة، مديرا للتعليم الثانوى العام بوزارة التربية الوطنية
الأربعاء لا جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 تقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن زرقة، مدير التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات استثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987. زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة النشاط الاجتماعي والثقافي. кодекла Абзалыракстан ان وزيرة التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة دليلة بورويبة، زوجة زيبك، مديرة للنشاط الاجتماعي والثقافي بوزارة التربية الوطنية تقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيدة دليلة بورويبة، زوجة زيبك، مديرة النشاط الاجتماعي والثقافي الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987. زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية. ان وزيرة التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد معمر نوار مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية الوطنية تقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد معمر نوار مدير ادارة الوسائل المادية والمالية، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته.
80 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987. زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. ان وزيرة التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة نظيرة شنتوف مديرة للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية الوطنية تقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيدة نظيرة شنتوف مديرة الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987. زهور ونيسي قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987، يتضمن تفويض الامضاء . الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز. ان وزيرة التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد يوسف آيت حمودة، مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز بوزارة التربية الوطنية، تقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف آيت حمودة، مدير الهياكل الاساسية والتجهيز، الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 يناير سنة 1987. زهور ونيسي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر