مرسوم رقم 88-47 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية "
" المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه يمكن أن تحدث فروع للمركز، إن دعت الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بقرار يتخذه الامين العام لرئاسة الجمهورية ".
" المادة 6 : يعين مدير المركز بمرسوم. وتنهى | مهامه بالكيفية نفسها "
" المادة 7 : يساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على إقتراح المدير العام للأرشيف الوطني.
يحدد الأمين العام لرئاسة الجمهورية بقرار التنظيم الداخلي في المركز".
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الثقافة والسياحة المدير العام للأرشيف الوطني".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-45
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.