مرسوم رقم 77-67 ملغى

مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — الهدف

المادة 3

فتح المادة

الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية

الفصل الاول — المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — الادارة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — المستودع المركزى للوثائق الوطنية

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الرابع — مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام مالية

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الفصل السادس — الاختصاصات

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفصل السابع — التنظيم الداخلي

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

الباب الثاني — محفوظات الولايات

الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

الفصل الثاني — السير

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

الفصل الثالث — الميزانية

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

الفصل الرابع — التنظيم

المادة 52

فتح المادة

الباب الثالث — المحفوظات البلدية

الفصل الاول — الاختصاصات

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

الباب الرابع — هيئات المراقبة الخاصة بالمحفوظات الوطنية

الفصل الاول — لجان المراقبة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

الفصل الثاني — المفتشية العامية

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام خاصة

الفصل الاول — مستودعات المحفوظات التحضيرية

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

الفصل الثاني — التقدمات

المادة 74

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

الفصل الثالث — عدم قابلية التصرف بالمحفوظات

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

الفصل الرابع — الاستبعاد

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

الفصل الخامس — الاطلاع والنشر

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

الفصل السابع — الهبات والوصايا والشراء

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-122

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية، وكذا أحكام المرسوم رقم »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-11

    « لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المواد من 4 الى 9 و من 12 الى 20 و من 29 الى 31 من المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 20 مارس سنة 1977 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-122

    مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 7

  • مرسوم رقم 83-89

    مرسوم رقم 83-89 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 237

  • مرسوم رقم 81-212

    مرسوم رقم 81-212 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات 1401 ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 1144 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام

  • مرسوم رقم 81-211

    مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.