مرسوم رقم 78-74 ملغى

مرسوم رقم 78-74 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة وهران . 344

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — مالية المؤسسة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-87

    « يلغى المرسومان رقم 78-74 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ورقم 82-248 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982 المذكوران »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 86-87

    مرسوم رقم 87 86-87 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. - 652

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. 678

  • مرسوم رقم 82-245

    مرسوم رقم 82-245 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 į ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة وهران . - 1514

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر وهران وقسنطينة وورقلة) . 541

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بوهران لتنصيب مجالس العمال . 37

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.