مرسوم رقم 82-248 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار . 1519
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى شركة دراسات الرى في بشار وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في
- 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الري .
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : * 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة الدراسات الآتية :
تدرس الوسط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ،
- الطبوغرافيا ورسم الخرائط ، تقوم بالتهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة تعالج المياه وتصفيها وتصيرها صالحة للاستعمال من جديد ، تقوم بالدراسات الخاصة بالهندسة المدنيدة للمنشآت التي كانت موضوع الدراسات المنصوص عليها أعلاه ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة بالانجاز، التي كانت موضوع الدراسات المنصوص عليها أعلاه .
الثلاثاء 6 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية 2 (2) الوسائل :
لتقوم المؤسسة بمهمتها :
تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها.
يمكن المؤسسة أن تستعمل أيضا في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .
يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها .
ويمكن المؤسسة أن تقوم أيضا فى اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد على توسعها. 3 (3) الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة النشاط المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي أدرار وبشار . ويمكنها أن تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى بشار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتحدة لتطبيقه .
للجمهورية الجزائرية 1521
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسات بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الرى .
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى | ووزير المالية . 1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-87
« يلغى المرسومان رقم 78-74 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ورقم 82-248 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-87
مرسوم رقم 87 86-87 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. - 652
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. 678
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.