مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكيه ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 رقم 72-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم شركة دراسات الرى المدينة ورقلة • تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية :
- الوسط تهمه معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات .
التبوغرافية والخرائط والتأويل التصويري .
الاشغال المائية الكبرى ، التهيئات المائية والفلاحية عد التزويد بالمساء الصالح للشرب والصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفى المناطق الصناعية ،
- تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
- معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها .
- حماية البيئة :
- السكن والتجهيز الريفيين ، الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة - باختصاصات المؤسسة ، متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع - المذكورة أعلاه ،
- دراسات ذات طابع عام .
وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات في قطاع الرى. وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي، كما يأتي : 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة، الدراسات الآتية :
- دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط .
الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ، - الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت
- التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه ، متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع - دراسات، ومراقبتها .. 2 (2) الوسائل :
حتى تؤدى المؤسسة مهمتها :
تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها.
تستعمل المؤسسة، في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها ..
يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها .
وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم فى اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها ..
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات ورقلة وبسكرة وثامنر است وأدرار والاغواط .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات ورقلة وبسكرة و تامنر است والاغواط .
للجمهورية الجزائرية 1519 ويمكنها أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى ..
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ورقلة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 3
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطنى والاحكام المنصوص عليها في الأمر وقم - 74 المؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات ورقلة وبسكرة و تامنر است والاغواط .
للجمهورية الجزائرية 1519 ويمكنها أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى ..
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والمصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة •
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية .
و تتكون مالية المؤسسة من المال الصافى المحول جزئيا من أملاك وأموال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، المنحل .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسسة بعد مشاورة مجلس العمال. 350 S الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه
الباب الخامس — S الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها.
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة اموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ربيع أبريل سنه 1978 • هواري بومدين وزاره المانيه -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-86
« يلغى المرسومان رقم 78-76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ورقم 78-73 المؤرخ فى أول أبريل سنة 1978 المذكوران »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-247
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة كما يأتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. 678
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.