قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986، يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان البلدى للضرائب المباشرة. 411
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان البلدى للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1987.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.