قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988 يحدد شروط تسليم واستعمال رخص استخراج المنتوجات ورفعها من الاملاك العمومية البحرية والبرية والتابعة للرى وكيفيات ذلك. 177
المادة الأولى
فتح المادةكل رخصة باستخراج أو أخذ الرمال أو الاتربة أو الحصى أو الحصباء أو الخشب أو العصف أو أية مواد أو منتوجات من ملك الدولة العام البحرى أو البرى أو المائي تستوجب بيان اسماء والقاب مقدم الطلب ومهنته ومحل سكناه ومكان استخراج أو أخذ المواد أو المنتوجات وكميتها التي ينبغي استخراجها أو رفعها وكذا المدة وكيفية الاستخراج أو الرفع.
يخضع الطلب لدراسة أولية يقوم بها حسب الحالة، رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز أو رئيس قسم تنمية الانشطة الخاصة بالرى والفلاحة في الولاية.
المادة 2
فتح المادةيبحث رئيس القسم المعني اذا كان بالامكان | | | منح الرخصة المطلوبة بدون أي مانع.
وفي حالة العكس يتخذ الوالي قرار الرفض..
وفي حالة الايجاب، يضبط رئيس المصلحة المختصة الشروط الواجب توفيرها فيما يخص المحافظة على الملك العام البحرى والبرى أو المائى وشرطته وكذلك كل ما يلائم الخدمات المرتبطة به .
كما يقدم اقتراحات تتعلق بالسعر الذي ينبغي تحديده عند انعدام أسعار قانونية.
وعندما يرى أن هذا الاستخراج أو الرفع صالح للمحافظة على الشاطىء أو مجرى المياه أو الطرق، أو لأية فائدة عمومية أخرى منحت له المحافظة عليها ، يدرس اذا كان هذا الاستخراج أو الرفع يجب أن يسمح به مقابل أسعار مخففة، ويقدم اقتراحات مسببة لهذا الغرض.
المادة 3
فتح المادةيقدم عندئذ الملف الى رئيس مصلحة الاملاك العمومية في الولاية لتحديد سعر البيع عند انعدام سعر قانوني.
المادة 4
فتح المادةتسلم رخصة الاستخراج أو الرفع بقرار من الموالي.
يحدد القرار الشروط التقنية والمالية التي تخضع لها الرخصة، لاسيما طبيعة المواد أو المنتوجات التي تستخرج أو ترفع ومكان الاستخراج أو الرفع والكميات والاسعار.
ترسل نسخة من القرار الى مصالح الاملاك العمومية قصد استعمالها سندا للتحصيل.
المادة 5
فتح المادةتمنح رخصة استخراج أو أخذ المواد أو المنتوجات من الاملاك العمومية البحرية والبرية والمائية بعد الدعوة الى المزاد كلما يرى رئيس مصلحة الاملاك العامة بناء على رأي رئيس المصلحة التقنية المختص أن هذا الاجراء صالح لاحسن استغلال الملك المعني. وتتم حينئذ العملية حسب القواعد التي تطبق على بيع الاموال المنقولة التابعة للدولة المحددة في المادتين 59 و 64 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه.
تبين شروط الاستغلال التي تفرض على المستغل، في دفتر الشروط الخاصة.
المادة 6
فتح المادةتمنح رخصة الاستخراج أو الرفع بصفة مؤقتة وقابلة للسحب دون تعويض عند أول طلب من الادارة.
ويعود الاعلان عن سحب الرخصة للوالي.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يتم الاعلان عن انهاء صلاحية الرخصة اما بطلب من رئيس مصلحة الاملاك العامة بسبب عدم تنفيذ الشروط المالية، واما بطلب من رئيس المصلحة التقنية المختصة في حالة عدم تنفيذ أي شرط آخر دون المساس بالملاحقات ان وجدت بسبب ارتكاب مخالفات لنظام الطرق والشبكات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيترتب عن الاعلان عن انهاء صلاحية رخصة الاستخراج أو الرفع للصالح العام اعادة القسط المدفوع من الاتاوى عن المواد أو المنتوجات غير المأخوذة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو 1988 وزير الاشغال العمومية وزير النقل وزير الري والغابات عيسى عبد اللاوى رشيد بن يلس أحمد بن فريحة وزير المالية عن وزير الداخلية عبد العزيز خلاف الأمين العام الشريف رحماني الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.