قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثم النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبه . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406
- الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 691 تنظيمية مرسوم رقم 86 104 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد». 695
690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699 مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703 مرسوم رقم 86-107 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمى في اطار المادة 7 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 707 مرسوم رقم 86 108 مؤرخ في 20 شعبان عام |
- 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. 708 مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى. - 712 مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 |
- الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715 مرسوم رقم 86 - III مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن حل مؤسسة هندسة . الحديد والصلب. 716 قرارات مقررات، مناشير وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للانباء وكالة الانباء الجزائرية. 717 وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 724 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 724 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 725 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. 725 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو. 726 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث. 726 قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 726 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قراران مورخان في 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 730
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 |
- الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الشعب» للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب».
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاعلام -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 82 - المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى الامر رقم 67-251 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة الشعب للصحافة». و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبئ سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبي سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، وبناء على لائحة سياسة الاعلام التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها السابعة،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعاد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة المنشأة بالامن رقم 67 251-
692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تغير تسمية الشركة الوطنية الشعب للصحافة، فتصبح المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» وهي مؤسسة ذات طابع | اقتصادى، وصبغة اجتماعية وثقافية. المادة 3 : تتمتع المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في المواد الآتية «المؤسسة». المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 5 : تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي : اليومية الوطنية المسائية «المساء» صفحات وملاحق ذات توزيع جهوي
- تنش طبعات ذات توزيع دولي، وجميع النشرات الدورية الأخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام. تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات- أخرى وتصدر الجرائد والمجلات. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يدير المؤسسة مدير عام يساعدة مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتكوينه وعمله. المادة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على تنشر يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال- والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك،
-
- تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين،
- تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام- الاقتصادي والاجتماعي، تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي- وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفنى والتسلية. المادة 6 : تتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، مايأتي :
- تنشر وتطبع ما يأتي : اليومية الوطنية الصباحية «الشعب» نفسها. المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي : يطبق توجيهات السلطة الوصية- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة- المدنية. يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي- في المؤسسة. يمارس السلطة السلمية على مستخدمي- المؤسسة، يعد مشروع الميزانية،-
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يسهر على احترام النظام الداخلي. المادة 10 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 المادة II : يعين الوزير الوصى المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 12 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى، يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة، وفى
- مشاريع توسيع أعمالها، وفي مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة و ميز نيتها وحساباتها، يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي
- تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 13 : يتكون المجلس الاستشاري من : وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا
- ممثل رئاسة الجمهورية.
- ممثل الحزب، ممثل الوزارة الاولى- ممثل وزارة الدفاع الوطني- ممثل وزارة المالية،- ممثل وزارة الشؤون الخارجية- ممثل وزارة التخطيط،- ممثل وزارة الثقافة والسياحة- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة-
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التعليم العالى، مدير التخطيط والوسائل في وزارة- الاعلام. مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة الاعلام،
- مدير التنسيق والبرمجه الاعلامية في وزارة الاعلام، مدير الدراسات والبحث الاعلامي في- وزارة الاعلام،
- ممثل عمال المؤسسة. يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات. المادة 14 : يمكن المجلس الاستشاري أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس بسبب كفاءته. المادة 15 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف، واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 16 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل، أو يختارون نظرا لكفاءتهم في ميدان الاعلام. المادة 17 : يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية. المادة 18 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين .
694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه المادة 19 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 20 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 21 : تتولى المديرية العامة في المؤسسة كتابة المجلس. المادة 22 : تتفرع المؤسسة الى مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلى في المؤسسة وعدد المديريات واختصاصاتها وعدد الوحدات ومشتملاتها. الباب الثالث التسيير المالي المادة 23 : تبتدىء السنة المالية فى المؤسسة | في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجارى طبقا الاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 - الايرادات : أ) الإيرادات العادية :
- عائد بيع النشريات التي تصدرها المؤسسة. عائد الاشتراكات- مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة في اطار هدفها (الاشهار، أشغال الطباعة الخ….).
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل المؤسسة. ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة،
- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجده
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية. 2 النفقات :- نفقات التسيير والصيانة-
- نفقات التجهيز والصيانة،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 25 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بأراء المجلس الاستشاري وتوصياته على الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 26 : ترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء المجلس الاستشارى وتوصياته، وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 27 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. المادة 28 : يعين المحاسب طبقا لإحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 29 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 695 المادة 30 : تلغى أحكام الامر رقم 67-251 | المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-104 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد». ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاعلام و بناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - 10 و 152 منه a و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 82 - or المؤرخ
- في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة | 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه
-
- و بمقتضى الامر رقم 67-252 67 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة»، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله،
- و بناء على لائحة سياسة الاعلام التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها السابعة،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي،
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعاد تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة المنشأة بالأمر رقم 67 252- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تغير تسمية الشركة الوطنية المجاهد للصحافة فتصبح المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد» وهي مؤسسة ذات طابع | اقتصادي، وصبغة اجتماعية وثقافية. المادة 3 : تتمتع المؤسسة الوطنية للصحافة المجاهد» بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في المواد الآتية «المؤسسة». المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 5 : تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :
- ينشر يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك ،
- تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين،
- تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية
- تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام الاقتصادي والاجتماعي تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي- وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفني والتسلية. المادة 6 : تتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، مايأتي : تنشر وتطبع ما يأتي : اليومية الوطنية الصباحية «المجاهد»» اليومية الوطنية المسائية «آفاق 2000»
- تنشر طبعات ذات توزيع دولي، وجميع النشرات الدولية الاخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام، تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات أخرى - وتصدر الجرائد والمجلات . الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يدير المؤسسة مدير عام يساعدة مجلس استشاري يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتكوينه وعمله . المادة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها . المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات السلطة الوصية، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة- المدنية،
- يتولى التسيير الإدارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة ،
- يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 يسهر على احترام النظام الداخلي. المادة 10 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد. المادة II : يعين الوزير الوصى المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 12 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في ! جميع المسائل التى لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى،
- يبدي رأيه فى آفاق تطوير المؤسسة، وفى مشاريع توسيع أعمالها، وفي مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة و ميز نيتها وحساباتها، يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 13 : يتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا، ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل الحزب، ممثل الوزارة الاولى ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الثقافة والسياحة ممثل وزارة الشبيبة والرياضة
- ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل وزارة التعليم العالى،
- مدير التخطيط والوسائل في وزارة الاعلام، مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة الاعلام، مدير التنسيق والبرمجه الاعلامية في- وزارة الاعلام،
- مدير الدراسات والبحث الاعلامي في وزارة الاعلام،
- ممثل عمال المؤسسة. يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات. المادة 14 : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أى شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس بسبب كفاءته. المادة 15 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 16 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل، أو يختارون نظرا الكفاءتهم في ميدان الاعلام. المادة 17 : يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية. المادة 18 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام وحينئذ
698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 19 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 20 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 21 : تتولى المديرية العامة في المؤسسة كتابة المجلس. المادة 22 : تتفرع المؤسسة الى مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار، التنظيم الداخلى في المؤسسة وعدد المديريات واختصاصاتها وعدد الوحدات ومشتملاتها. الباب الثالث التسيير المالي المادة 23 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 - - 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1-1 الإيرادات : أ) (أ) الايرادات العادية : عائد بيع النشريات التي تصدرها
- المؤسسة.
- عائد الاشتراكات مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة فى اطار هدفها الاشهار، أشغال | الطباعة الخ….).
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل المؤسسة. ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة. فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجده-
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية. 2 - النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 25 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على الوزير المكلف بالاعلام، والوزين المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 26 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته، وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 27 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. المادة 28 : يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سُنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 29 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 30 : تلغى أحكام الامر رقم 67-252 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 105 مؤرخ في 20 شعبان عام
- 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر».
– ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاعلام 6
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في
- 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و -6 بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق 81 - عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ
- في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه و بمقتضى الامر رقم 67-253 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة»، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، 1 ن وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ
- في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ
- في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، و وبناء على لائحة سياسة الاعلام التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها السابعة، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعاد تنظيم الشركة الوطنية النصر للصحافة المنشأة بالامر رقم 67-252 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تغير تسمية الشركة الوطنية تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي
- وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفنى والتسلية. المادة 6 : تتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، مايأتي : تنشر وتطبع ما يأتي : اليومية الوطنية الصباحية «النصر»» صفحات وملاحق ذات توزيع جهوي، جميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام، تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات
- «النصر للصحافة» فتصبح المؤسسة الوطنية | أخرى وتصدر الجرائد والمجلات. للصحافة «النصر» وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادى، وصبغة اجتماعية وثقافية. المادة 3 : تتمتع المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر» بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في المواد الآتية «المؤسسة». المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام، ويكون مقرها في مدينة قسنطينة. المادة 5 : تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي : تنش يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق
- والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك. تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في
- رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين،
- تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام- الاقتصادي والاجتماعي الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يدير المؤسسة مدير عام يساعدة مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتكوينه وعمله . المادة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام، اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
-
- يطبق توجيهات السلطة الوصية، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة- المدنية، يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي- في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمى المؤسسة، يعد مشروع الميزانية
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701
-
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي. المادة 10 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد. المادة II : يعين الوزير الوصى المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 12 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المؤسسة، و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل- المؤسسة السنوى يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة، وفي- مشاريع توسيع أعمالها، وفي مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة و ميز نيتها وحساباتها،
- يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 13 : يتكون المجلس الاستشاري من : وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا-
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل الحزب،
- ممثل الوزارة الاولى
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الثقافة والسياحة
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التعليم العالى مدير التخطيط والوسائل في وزارة الاعلام، مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة- الاعلام، مدير التنسيق والبرمجه الاعلامية في- وزارة الاعلام،
- مدير الدراسات والبحث الاعلامي في وزارة الاعلام،
- ممثل عمال المؤسسة. يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات. المادة 14 : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعوا أي شخص يرى فائدة فى حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس بسبب كفاءته. المادة 15 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 16 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل، أو يختارون نظرا لكفاءتهم في ميدان الاعلام. . المادة 17 : يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسة، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية. المادة 18 : لا تصح مدالات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام وحينئذ تصبح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 19 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 20 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 21 : يتولى المديرية العامة في المؤسسة كتابة المجلس. المادة 22 : تتفرع المؤسسة الى مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار التنظيم الداخلى في المؤسسة وعدد المديريات واختصاصاتها، وعدد الوحدات ومشتملاتها. الباب الثالث التسيير المالي المادة 23 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجارى طبقا | لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 الايرادات :
- أ) الايرادات العادية :
- عائد بيع النشريات التي تصدرها المؤسسة، عائد الاشتراكات- مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة في اطار هدفها الاشهار، أشغال | الطباعة الخ….). جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل 1- المؤسسة. ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة.
- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجده
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية. 2 - النفقات : نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة. جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 25 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة باراء المجلس الاستشارى وتوصياته الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 26 : ترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء المجلس الاستشارى وتوصياته، وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 27 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. المادة 28 : يعين المحاسب طبقا لإحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 29 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه: المادة 30 : تلغى أحكام الامر رقم 67 253- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 | الموافق 29 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنه 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية « الجمهورية للصحافة « ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة الجمهورية ».
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاعلام -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III | 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 82 - or المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى الامر رقم 67-254 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة الجمهورية للصحافة».
-
-
وبمقتضى الامر رقم 35 75 35 75 المؤرخ في
17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 فبراير سنة 1984 والمتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله،
-
- و بناء على لائحة سياسية الاعلام التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها السابعة،
704 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعاد تنظيم الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة المنشأة بالامر رقم 67 - 254 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تغير تسمية الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة» فتصبح المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية» وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادى، وصبغة اجتماعية وثقافية. المادة 3 : تتمتع المؤسسة الوطنية للصحافة
- تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام الاقتصادي والاجتماعي، تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي- وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفنى والتسلية. المادة 6 : تتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، ما يأتي : تنشر وتطبع ما يأتي :- اليومية الوطنية الصباحية «الجمهورية». صفحات وملاحق ذات توزيع جهوي، جميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام
- تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات أخرى وتصدر الجرائد والمجلات. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يدير المؤسسة مدير عام يساعده الجمهورية» بالشخصية المعنوية والاستقلال | مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته المالي، وتدعى في المواد الآتية «المؤسسة». المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وزير الاعلام، ويكون مقرها في وهران. المادة 5 : تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :
- تنشر يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك، تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في- رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين، تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف- بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، J وتكوينه وعمله. المادة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهي مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي : يطبق توجيهات السلطة الوصية،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة،
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي . . المادة 10 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد.
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التعليم العالى مدير التخطيط والوسائل في وزارة الاعلام، مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة المادة 11 : يعين الوزير الوصى المدير العام | الاعلام، المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 12 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المؤسسة. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة، وفي مشاريع توسيع أعمالها، وفي مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وميزانيتها وحساباتها، يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي- تقدمها المؤسسة
- يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 13 : يتكون المجلس الاستشارى من :
- ممثل وزارة التعليم العالى،
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل الحزب
- ممثل الوزارة الاولى
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة التخطيط،
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة ممثل وزارة الشبيبة والرياضة مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية في وزارة الاعلام، مدير الدراسات والبحث الاعلامي في وزارة الاعلام،
- ممثل عمال المؤسسة يحضر المدير العام للمؤسسة . الاجتماعات المادة 14 : يمكن المجلس الاستشاري أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس بسبب كفاءته. المادة 15 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 16 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل، أو يختارون نظرا لكفاءتهم في ميدان الاعلام. المادة 17 : يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية.
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه المادة 18 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه، واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 19 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 20 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 21 : تتولى المديرية العامة في المؤسسة كتابة المجلس. المادة 22 : تتفرع المؤسسة الى مديريات ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار، التنظيم الداخلي ا في المؤسسة وعدد المديريات واختصاصاتها، وعدد الوحدات ومشتملاتها. الباب الثالث التسيير المالي المادة 23 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1-1 الايرادات :
- (1) الايرادات العادية :
- عائد بيع النشريات التي تصدرها المؤسسة.
- عائد الاشتراكات مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة في اطار هدفها الاشهار، أشغال الطباعة … الخ)،
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل المؤسسة. ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة
- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجد
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية. 2 - النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة في 6 من هذا المرسوم. المادة 25 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته، على الوزير المكلف بالاعلام، والوزير الكلف بالمالية، والوزير الكلف بالتخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 26 : ترسل الموزانة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته، وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 27 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. المادة 28 : يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 29 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 30 : تلغى أحكام الامر رقم 67 254- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 107 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 | الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي في اطار المادة 7 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. ان رئيس الجمهورية.
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، لاسيما المادة 7 منه .. و بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المجالس القضائية العاملة فى اطار الفقرة الاولى من المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. ويحدد كذلك الاختصاص الاقليمي لكل واحد منها. t المادة 2 : ينحصر اختصاص كل مجلس من المجالس القضائية التالية فى حدود دائرة اختصاصه الاقليمي :
- الجزائر وهران
- قسنطينة سيدي بلعباس
- تيارت
- بجاية
- جيجل
- سكيكدة
- تلمسان. المادة 3 : يمتد اختصاص كل مجلس من المجالس القضائية الآتية، فضلا عن دائرة اختصاصه الاقليمي، كما يلى : مستغانم مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بالشلف تيزي وزو مع امتداد دائرة اختصاصه إلى المجلس القضائي بالبويرة
- البليدة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بالمدية،
708 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه
- عنابة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بقالمة أم البواقي مع امتداد دائرة اختصاصه الى- المجلس القضائي بتبسة،
- سطيف مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بالمسيلة،
- باتنة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي ببسكرة
- ورقلة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بتامنغست،
- بشار مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بأدرار، سعيدة مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بمعسكر،
- الاغواط مع امتداد دائرة اختصاصه الى المجلس القضائي بالجلفة. المادة 4 : تحال الاجراءات التي هي جارية الآن لدى الغرف الادارية القديمة الى الغرف الادارية الجديدة ماعدا القضايا المهيأة للفصل فيها والقضايا التي صدرت فيها أحكام تمهيدية أو تحضيرية التي تبقى خاضعة للغرف الادارية القديمة. المادة 5 : يجوز لوزير العدل، نظرا لمتطلبات سير الجهات القضائية المعنية تعديل الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية المذكورة في المادة و أعلاه، بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-108 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 1989 - لاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 برسم ما يلي : الفصل الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الرى» تدعى فى صلب النص «المركز». المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الرى والغابات. ويكون مقره في مدينة قرواو (ولاية البليدة). المادة 3 : يتمثل هدف مركز التربية وتحسين المستوى فيما يأتي : يضع البرامج التربوية والمناهج وادوات التدريس ويطورها ويكيفها، يعد الدراسات والتحاليل والابحاث الرامية الى التحكم فى التقنيين والمستخدمين المؤهلين المحتاج اليهم فى قطاع الرى والبيئة والغابات
- يشرف على الرقابة التربوية في التدريس بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية.
- تكوين المكونين وتحسين مستواهم،
- يطور التكوين المستمر في القطاع وينظم التداريب العملية ويتابعها، يجمع الوثائق التربوية والاعلام العلمى التي - تهم التكوين في الرى وحماية البيئة والغابات ويحللها ويوزعها،
- يعمم التقنيات ومحتويات التدريس في مجال الرى وحماية البيئة والغابات. يشارك المركز، زيادة على ذلك في أعمال التنمية التي تطبق في قطاع الرى والبيئة والغابات. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 4 : يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية القسم الاول مجلس التوجيه المادة 5 : يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات، رئيسا 6 ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزيرة التربية الوطنية
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثلين (2) للمدرسين يعينهما الوزين الوصي. يشارك المدير والعون المحاسب في المركز مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه. ويمكن المجلس أن يشرك في اجتماعاته اي شخص يرى فائدة في مشاركته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 6 : يعين وزير الرى والبيئة والغابات أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء يتم تعيين من يخلفه حسب الكيفية نفسها. المادة 7 : يدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي :
- تنظيم المركز وسيره العام، مخططات عمل المركز وبرامجه السنوية- والمتعددة السنوات وحصيلة اعمال السنة المنصرمة.
- مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات وشرائها وتأجيرها او بيعها،
- قبول الهبات والوصايا
710 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود
- والاتفاقيات أي اجراء كفيل بتحسن سير المركز
- وتسهل تحقيق اهدافه. يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسة. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من اعضائه او باقتراح من مدير المركز المادة 8 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لعدد أصوات اعضائه. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون نتائج المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص يمسك بمقر المركز ويوقعه الرئيس ومدير المركز. المادة و : يحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثاني المدير المادة 10 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى والبيئة والغابات. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة II : ينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه. وهو المسؤول عن سير المركز يتصرف باسمه ويمثله امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية. كما يقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات المركز، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين. ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط التي تحددها القوانين ولتنظيمات المعمول بها. يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها. يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتعلق ببرامج عمل المركز. ويمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. القسم الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 12 : تتولى اللجنة التقنية الاستشارية ما يأتي : تبدي رأيها في برنامج أعمال المركز. تنسق أشغال البحث والانتاج التربوى
- وتنشطها . تسهر على استخدام المناهج التربوية
- وادواتها ووسائلها، وعلى تطبيقها. المادة 13 : تتكون اللجنة التقنية الاستشارية من : مدين المركز المسؤولين المكلفين بالانتاج التربوي
- وتحسين المستوى والتداريب داخل المركز، مديرين (2) لمؤسستين أو مركزي تكوين
- معلمين (2). يمكن المدير ان يستشير اي شخص يرى فائدة في استشارته بسبب كفاءته، في المسائل المدرجة في جدول أعمال اجتماعات اللجنة التقنية الاستشارية. تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بناء على استدعاء من السلطة الوصية او مدير المركز.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 الفصل الثالث أحكام مالية القسم الاول المحاسبة والرقابة المادة 14 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65 265259 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة
- - 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه الى وكيل أو الى عدة وكلاء بعد موافقة مدير المركز. المادة 15 : يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. يعد الأمر بالصرف حسابات المركز الادارية ويعد العون المحاسب في المركز حسابات التسيير، ثم يعرضها المدير على مجلس التوجيه قصد الموافقة عليها في آخر الثلاثى الاول الذي يلى اختتام السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات مصحوبة بتقرير يشتمل على التوضيحات والبيانات المتعلقة بالتسيير الادارى والمالي في المركز. المادة 16 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية. القسم الثاني الميزانية - الموارد - النفقات قصد الموافقة عليها، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المركز والاذن بصرفها، وتنفيذ التزاماته فى حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة، حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أن النفقات لا يمكن أن يلتزم بها ويؤذن بصرفها الا بنسبة جزء من اثنى عشر جزءا في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 18 : تكون التعديلات المحتمل اجراؤها على الميزانية محل مداولة، ويوافق عليها حسب الطريقة نفسها والاجراء نفسه المبين أعلاه. المادة 19 : تتكون موارد المركز مما يأتي : اعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو- الهيئات العمومية، الهبات والوصايا،- عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع له- مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها المركز لفائدة الغير، الموارد الاخرى التي تترتب على أعمال- المركز المتصلة بهدفه. المادة 20 : تتكون نفقات المركز مما يأتي :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة المادة 17 : تقدم ميزانية المركز فصلا فصلا | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومادة بعد مادة. ويتولى اعدادها مدير المركز ثم يعرضها على مجلس التوجيه قصد التداول فيها. وترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق | 29 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد
712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 المؤرخ – - 22 في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989، لاسيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ
- في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ
- في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم مايلي : الفصل الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتسمى المركز الوطنى لوثائق الرى، وتدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات. ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3: يتولى المركز، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، ما يأتي :
- يكون، بالاتصال مع الاجهزة الوطنية التي تعمل لتطوير الرى شبكة اعلام وطنية في مجال الرى، يجمع الاعلام العلمي والتقني والانمائي المتعلق بالرى عموما ويحلله ويخزنه قصد تكوين أسس معطيات وطنية في القطاع، يحفظ الوثائق المتعلقة بالرى وينظم- كيفيات استفادة المستعملين المحتملين من هذه الوثائق، يوزع الاعلام المعالج على المستعملين المعنيين بمختلف أنواع التوزيع الملائمة،
- يشارك في تطوير الوثائق الوطنية العلمية والتقنية في ميدان الرى، يكون الملفات المرتبطة بهدفه، ويعد- مذكرات تلخيصية وفهارس مرجعية، وأي نشرية أخرى تتعلق بقطاع الرى ثم يوزعها،
- يعد مجلات دورية، ونشريات اخبارية وأخرى وصفية أو تحليلية أو ببليوغرافية، ودلائل وجميع النشريات المتعلقة بأعمال الرى ويطبعها ويصدرها، ويوزعها مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 4 : يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير. القسم الاول 1 مجلس التوجيه المادة 5 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالرى، أو ممثله، رئيسا-
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
- ممثل وزير التخطيط ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى. ويشارك المدير والعون المحاسب في المركز مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه. ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصا في المسائل التي يود مناقشتها أو مع شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 6 : يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص ما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بهدف المركز
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات وشرائها وبيعها- ومبادلتها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والمكافآت المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها للادارات أو الهيئات أو المؤسسات، أو الجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية- ويكون من شأنها أن تنهض بمختلف ميادين أعمال المركز وتطورها وتوجهها، أية تدابير كفيلة بتحسين سير المركز- وتسهيل تحقيق أهدافه. المادة 7 : يعين الوزير المكلف بالرى أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها وتنتهى مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء تلك الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أعضائه، يتم تعيين من يخلفه حسب الكيفية نفسها. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة فى السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه . و يمكنه، زيادة على ذلك، أن يستدعى للاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من أعضائه أو باقتراح من المدير. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8 القسم الثاني مدير المركز المادة 9 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرى. المادة 10 : ينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في المركز ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية كما يقوم بجميع العمليات، في اطار صلاحيات المركز.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المركز ويعين في جميع الوظائف، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه، هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بهاء
714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات
- تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات
- التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ما عدا الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتطلب موافقة السلطة الوصية عليها. المادة II : يحدد بقرار الوزير المكلف بالرى التنظيم الداخلي للمركز. الفصل الثالث التنظيم المالي القسم الاول المحاسبة والرقابة المادة 12 : تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة .1965 يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، وحسب الشروط التي يحددها المرسومان المذكوران الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المركز على ذلك. المادة 13 : يخضع المركز للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة. يعرض المدير الحسابات الادارية، وحسابات تسيير المركز على مجلس التوجيه قصد الموافقة عليها، في آخر الفصل الثلاثى الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية بتلك الحسابات، مصحوبة بتقرير يشتمل على التوضيحات والبيانات التي تتعلق بالتسيير الاداري والمالي في المركز. المادة 14 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط القانونية. القسم الثاني الميزانية - الموارد - النفقات المادة 15 : تقدم ميزانية المركز فصلا فصلاء ومادة بعد مادة. ويتولى اعدادها مدير المركز، ثم يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول فى شأنها ترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها، قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بهاء وذك طبقا للتنظيم الجارى به العمل. واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية يرخص للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لسير المركز وأن يصدر الاذن بصرفها ويمارس التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة، حتى حصول الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أن المصاريف لا يمكن الالتزام بها والاذن بصرفها الا فى حدود جزء من اثنى عشر جزءا في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 16 : تكون التعديلات المحتمل اجراؤها على الميزانية محل مداولة، ويوافق عليها حسب الطريقة نفسها ووفق الاجراء نفسه المبين أعلاه. المادة 17 : تتكون موارد المركز مما يأتي : – اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- القروض التي يتعاقد بها المركز في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع له مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقوم بها المركز الفائدة الغير،
- الموارد الاخرى الناجمة عن أعمال المركز أو التي لها علاقة بهدفه. المادة 18 : تتكون نفقات المركز مما يأتي :
-
- نفقات التسيير نفقات التجهيز.-
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. ة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الرى والبيئة والغابات بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، لاسيما المادة 21 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 ، المعدل والمتضمن قمع مخالفات التشريع المتعلق باقتناء الاسلحة والذخيرة والمتفجرات وحيازتها وصنعها، و بمقتضى المرسوم رقم 63 399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 المتضمن تصنيف عتاد الحرب والاسلحة والذخيرة التي تعتبر عتادا حربيا، وبمقتضى المرسوم رقم 63-441 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد شروط امتلاك أسلحة الصيد وذخيرتها وحيازتها وبيعها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكورة أعلاه، يحدد هذا المرسوم مميزات الاسلحة المرخص بها لممارسة الصيد وذخيرتها. المادة 2 : يمنع أن تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها جميع الاسلحة الحربية والاسلحة الأخرى المماثلة لها التي حددها التنظيم المعمول به كما يمنع استعمال العكاز البندقي والاسلحة النارية التي لا يمكن أن تضرب دون سند. المادة 3: يمنع أن تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها الاسلحة شبه الآلية التي تسمح برماية أكثر من ثلاث طلقات دون اعادة تزويدها بالذخيرة. يجب أن تزود كل بندقية صيد شبه آلية تفوق قدرتها في الرماية أكثر من ثلاث (3) طلقات بجهاز يخفض استيعاب مخزنها الى ثلاث (3) خراطيش. ويجب أن يثبت سلاحي معتمد هذا الجهاز نهائيا عن طريق التلحيم أو الترصيع. المادة 4 : يمنع أن تزود الاسلحة التي تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها بجهاز يكون الغرض منه تخفيف الدوى الذي يحدثه انفجار البارود وقت انطلاق المقذوف أو تحسين التصويب والرؤية والرماية، نهارا أو ليلا، أو يساعد على الرماية من بعد يفوق ثلاثمائة متر (300) (م)، لاسيما مثل الموجه ونظارات التصويب والمدافع المحززة. المادة 5 : يمنع أن يستعمل في الرماية أي خردق يفوق ملمترين (2) (مم) ما عدا الرصاصات المتداولة فى التجارة المرخص باستعمالها في الصيد.
716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-111 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب. يب ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة - 6 و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 1 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر- سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في- 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-629 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة وبمقتضى المرسوم رقم 83-631 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة هندسة الحديد والصلب وانجاز هما وبمقتضى المرسوم رقم 84 119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل، ابتداء من 31 مايو سنة 1986 مؤسسة هندسة الحديد والصلب التي أنشأها المرسوم رقم 83-631 المؤرخ في 5 نوفمبن سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تؤول جميع الحقوق والاملاك والالتزامات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة هندسة الحديد والصلب، الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، في اطار التشريع المعمول به. المادة 3 : يترتب على حل المؤسسة المذكورة أعلاه اعداد ما يأتي : ا - اعداد : : جرد كمي وكيفى وتقديرى، تعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة | ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. وتتم الموافقة على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل التابعة للمؤسسة المنحلة واستغلالها وتسييرها، الى المؤسسة الوطنية (2) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة تملكها بنفسها باسم الدولة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بالحقوق والاملاك والالتزامات والوسائل الآيلة بمقتضى المادة 2 أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة وفقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الأعلام قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 ، يتضمن التنظيم الداخلى للوكالة الوطنية للانباء وكالة الانباء الجزائرية». ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في
- - 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1955 والمتضمن تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية، لاسيما المادتان 5 و 21 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الوكالة الوطنية للانباء وكالة الانباء الجزائرية الموضوعة تحت سلطة المدير العام، والمسماة في صلب النص «الوكالة»» على ما يأتي :
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه في المقر :
- مديرية الاعلام،
- مديرية الموارد والتخطيط. : المديرية التقنية،-
- وحدة الاعلام المصورة وحدة الوثائق الاعلامية والمطبوعات.- على الصعيد الجهوى : المكاتب الجهوية، المكاتب الولائية.- في الخارج : ممثليات الوكالة في الخارج.- المادة 2 : يلحق بالمديرية العامة للوكالة ما ياتي :
- المدير العام المساعد الدى تحدد اختصاصاته في القرار الذي يتضمن تعيينه.
- المساعدون المكلفون بما يأتي : التقنين والرقابة والتفتيش. العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 3 : يلحق بالمديرية العامة للوكالة دائرة الاعلام الآلي وتضم مصلحتين :
-
- مصلحة مركز الحسابات والمعالجة، مصلحة التطوير والانظمة.- المادة 4 : يلحق أيضا بالمديرية العامة للوكالة مكتب البريد العام. الفصل الاول مديرية الاعلام المادة 5 : تتولى مديرية الاعلام على الخصوص ما يأتي : تلتقط الاخبار السياسية والاقتصادية |- والثقافية والاجتماعية وغيرها التي تتعلق بالحياة والاحداث الوطنية والجهوية والمحلية والدولية، وتخصص لاجهزة الصحافة والمشتركين الآخرين، ثم تعالجها وتوزعها، تنسق أعمال رئاسات التحرير
- تعد البرامج الاعلامية وتسهر على انجازها،
- تشجع الاعلام المتخصص وتطوره. المادة 6 : تهيكل مديرية الاعلام كما يأتي : ت رئاسة التحرير،
- هيئات التحرير المتخصصة و أو مناوبات
- المكاتب الجهوية .
- مكاتب التحرير
- المكاتب الولائية. المادة 7 : عدد رئاسات التحرير خمس (5) و هيي : رئاسة التحرير المكلفة بالاخبار الوطنية-
- رئاسة التحرير الملكلفة بالاخبار الجهوية، رئاسة التحرير المكلفة بالاخبار الدولية- 一つ رئاسة التحرير المكلفة بالاخبار الاقتصادية، رئاسة التحرير المكلفة بالتوزيع.- المادة 8 : يساعد مدير الاعلام مدير مساعد في الاعلام يتولى خاصة الاشراف على رئاستي التحرير والاخبار الاقتصادية المكلفتين بالتوزيع. المادة و : يسير كل رئاسة تحرير مما ورد في المادة 7 أعلاه رئيس تحرير يساعده رئيس تحرير مساعد المادة 10 : تتكون كل واحدة من رئاسات التحرير المكلفة بالأخبار الوطنية والاخبار الدولية، والاخبار الاقتصادية من هيئتين
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 او ثلاث هيئات تحرير متخصصة، يرأس كل واحدة منها رئيس تحرير متخصص. المادة 11 : تضم رئاسة التحرير المكلفة بالاخبار الجهوية، هيئتي تحرير متخصصتين ومكاتب جهوية، يسير كل مكتب منها رئيس مكتب جهوى يساعده رئيس مصلحة متخصص. المادة 12 : تنظم رئاسة التحرير المكلفة بالتوزيع في أربع مناوبات يسير كل واحدة منها رئيس تحرير مساعد يساعده رئيس تحرير تقني. المادة 13 : تضم هيئة التحرير المتخصصة مكتبى تحرير حتى أربعة (4) مكاتب على رأس كل واحد منها رئيس مكتب تحرير. المادة 14 : يتفرع المكتب الجهوي الى مكتب تحرير أو ثلاثة مكاتب والى أربعة مكاتب حتى سنة مكاتب ولائية. المادة 15 : يجهز المكتب الجهوى ايضا بقاعدة تقنية وفرع للوسائل. المادة 16 : يلحق الصحفيون الذين يكتبون الافتتاحيات والمعلقون الدوريون رئاسات التحرير. المادة 17 : تتولى مديرية الاعلام بواسطة هيئة التحرير المتخصصة المعنية، التنسيق في مجال انتاجها الاعلامى مع صرف النظر عن الأحكام التنظيمية المتعلقة بممثليات الوكالة في الخارج. المادة 18 : يختص المدير العام للوكالة بتسمية هيئات التحرير المتخصصة المرتبطية بمجال عملها. الفصل الثاني مديرية الموارد والتخطيط المادة 19 : تتولى مديرية الموارد والتخطيط على الخصوص ما يأتي : T تسير الموارد البشرية والمالية والمادية
- في الوكالة
- تسهر على حسن سير المصالح الادارية والمالية والتخطيطية في الوكالة،
- تدرس وتقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن تسيير الوكالة وتنظيمها العام، ! تعد مخططات تطوير الوكالة وبرامجها.- المادة 20 : تشتمل مديرية الموارد والتخطيط على الدوائر التالية :
- دائرة الموارد البشرية
- دائرة الموارد المالية،
- دائرة التخطيط والتنظيم.
- دائرة الوسائل العامة. المادة 21 : تتولى دائرة الموارد البشرية على الخصوص ما يأتي :
- تتابع شؤون مستخدمى الوكالة وتسير حياتهم المهنية، تنفذ مخططات توظيف مستخدمي- الوكالة وتكوينهم،
- تعد كشوف رواتب مستخدمي الوكالة وأجورهم، يعلم مستخدمى الوكالة بجميع المسائل- التي تتعلق بحياتهم المهنية،
- تتابع الشؤون الاجتماعية لمستخدمى الوكالة. المادة 22 : تشتمل دائرة الموارد البشرية على المصالح والفروع التالية : فرع دفع رواتب المستخدمين، فرع متابعة خياة المستخدمين المهنية.
- مصلحة التوظيف والتكوين وتضم فرعين : فرع التوظيف، فرع التكوين وتحسين المستوى.
- مصلحة الشؤون الاجتماعية.
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه المادة 23 : تتولى دائرة الموارد المالية على الخصوص ما يأتي : تعد التقديرات الميزانية في الوكالة
- طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تسهر على توظيف الاعتمادات المخصصة
- لسير الوكالة وتجهيزها، وعلى تسييرها، تقوم بجميع العمليات المحاسبية في الوكالة، تعد حصيلة النشاط المالي والمحاسبي
- في الوكالة تتابع جميع الشؤون التنازعية ذات
- الطابع العام أو الفردي في الوكالة،
- تطور إنتاج الوكالة. المادة 24 : تشتمل دائرة الموارد المالية على المصالح والفروع التالية :
- مصلحة المالية، وتضم فرعين : فرع الميزانية والخزينة فرع متابعة الاستثمارات.
- مصلحة المحاسبة، وتضم فرعين : فرع المحاسبة العامة، فرع المحاسبة التحليلية.
- مصلحة تطوير الانتاج، وتضم فرعين : فرع التطوير، فرع المنازعات. المادة 25 : تتولى دائرة التخطيط والتنظيم على الخصوص ما يأتي : تعد مشاريع مخططات تطوير الوكالة- و برامجها،
- تبادر بجميع الدراسات الاحصائية المتعلقة بتطوير الوكالة وتستغلها،
- تتابع انجاز برامج الوكالة في التجهيز والبناء، تدرس وتقترح صيغا لتنظيم الوكالة،- تسير فهرس الاحصائيات العامة في الوكالة. المادة 26 : تشتمل دائرة التخطيط والتنظيم على المصالح والفروع التالية : مصلحة مخططات التنمية ومشاريعها وتضم فرعين : فرع المخططات والمشاريع فرع متابعة الانجازات. مصلحة الاحصائيات العامة والتنظيم- وتضم فرعين : فرع الاحصائيات العامة فرع التنظيم والمناهج. المادة 27 : تتولى دائرة الوسائل العامة على الخصوص ما يأتي : تضمن تزويد الوكالة بالعتاد وشراءه، تتولى تسيير أملاك الوكالة، المنقولة- والعقارية، وصيانتها، ونظافتها، وأمنها، تمسك بطاقية جرد عتاد الوكالة وتتابعها تسير الخدمات الاجتماعية في الوكالة،- تنظم حظيرة سيارات الوكالة، وتضمن- حسن سيرها. المادة 28 : تشتمل دائرة الوسائل العامة على المصالح والفروع التالية : فرع العبور والاستقبال، مصلحة العتاد وتسيير الممتلكات، وتضم ثلاثة - فروع : فرع الشراء والتزويد فرع المخزن العام، فرع تسيير الممتلكات. مصلحة الصيانة العامة، وتضم فرعين :-
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 فرع الصيانة فرع النظافة والأمن. مصلحة الاتصالات، وتضم فرعين : فرع حظيرة السيارات فرع صيانة حظيرة السيارات.
- مصلحة الخدمات الاجتماعية. الفصل الثالث المديرية التقنية المادة 29 : تتولى المديرية التقنية على الخصوص ما يأتي :
-
- تنظم العمليات التقنية وتراقبها، وتنسقها، وتتابعها،
- تضمن التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب العمليات الارسال، وصيانة التجهيزات المختصة، والتركيبات التقنية، والمحافظة على حسن سيرها، كما تسهر على التطبيق الصارم لمقاييس الصيانة وللقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن العمل، تسهر على الاستعمال المحكم والامثل- للشبكة والوسائل والموارد وعلى جودة الخدمة، تسهر على أمن المخازن وعلى مسك- محاسبة قطع الغيار والمواد الاولوية والعناصر الاخرى، تتابع التطور التقني للتجهيزات وتدرس
- وتقترح تقنيات وتكنولوجيات جديدة من شأنها أن تحسن نتائج الوكالة،
- تقدر ما تحتاج اليه المديرية التقنية من التجهيزات والمستخدمين . تسهر على تكوين المستخدمين التقنيين- وتحسين مستواهم، تعد التفتيشات التقنية المنتظمة والمديرية- للتجهيزات والمنشآت التقنية وتقوم بها وتستغل نتائجها. المادة 30 : تشتمل المديرية التقنية على الدوائر التالية :
- دائرة الارسال
- دائرة الصيانة دائرة المقاييس والدراسات والوثائق- والعلاقات التقنية. المادة 31 : تتمثل مهمة دائرة الارسال خاصة في ضمان ارسال الرسائل والبرقيات، الخ … واستقبالها بواسطة المواصلات المختلفة الاذاعة. الامواج الهرتزية، المبرقة الكاتبة، الهاتف …) وتشتمل على الهياكل التالية : مصلحة الارسال المنظم في مناوبات وتكلف بما يأتي : تضمن الارسال الاذاعى - البرقى للرسائل- والبرقيات تسهر بأمانة على احترام آجال الخدمة
- وجودتها، تسهر على الاستعمال المحكم والامثل- لوسائل مصلحة الارسال ومواردها، تقوم بعمليات الصيانة التي تدخل في اختصاصها. 2 (2) مصلحة الطبع البرقى المنظم في مناوبات، وتكلف بما يأتي : تضمن ارسال المراسلات والبرقيات- الخ واستقبالها بواسطة الآلات المبرقة الكاتبة. …
- تضمن توزيع المراسلات على المصالح المعنية، تسهر بأمانة على احترام آجال الخدمة- والمنتوج وجودتهما، تسهر على الاستعمال المحكم والامثل- لوسائل مصلحة الطبع البرقى ومواردها. (3) مصلحة الاستماع المنظم في فرعين الاذاعى البرقي، والسمعي) وتكلف بما يأتي :
722 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه
- تضمن الاستقبال الاذاعى - البرقي للدراسات الواردة من وكالات الانباء الاجنبية وتحيلها على المصالح المعنية،
- تضمن الاستقبال الاذاعي لارسال محطات الاذاعات الاجنبية وتحولها الى المصالح المعنية، تسهر بأمانة على احترام آجال الخدمة- وجودتها - تسهر على الاستعمال المحكم والامثل- لوسائل مصلحة الاستماع ومواردها. المادة 32 : تتمثل مهمة دائرة الصيانة خاصة في الحفاظ على سير التجهيزات المختصة والتركيبات التقنية فى الوكالة بكيفية تضمن حسن سيرها ومستوى فعاليتها الارقى، وتشتمل على ماياتي : مصلحة المخبر وتنتظم في ثلاثة فروع الفرع الالكترونى وفرع الكهرباء وفرع الميكانيك وتكلف على الخصوص بما يأتي : تعد مخططا للصيانة التقنية للتجهيزات المختصة والتركيبات التقنية في الوكالة، تقوم بعمليات الصيانة وتصليح التجهيزات المختصة والتركيبات التقنية في الوكالة، تسجل جميع عمليات مراجعة التجهيزات
- والتركيبات التقنية ومراقبتها واصلاحها وتستغل نتائج ذلك،
- تسهر على التطبيق الدقيق لمقاييس الحفظ والصيانة،
- تدرس وتقترح تعديلات الانظمة الالكترونية والكهربائية والميكانيكية التي من شأنها أو تؤدى الى أحسن مردود في التجهيزات أو الى حل مشكلة تقنية. (2) مصلحة التدخلات وتنتظم فى فرعين (فرع التدخلات الداخلية، وفرع التدخلات الخارجية) وتعمل في مناوبات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
-
- تضمن تركيب التجهيزات تنظم وتنسق وتتابع عمليات الاصلاح- التي تدخل في اختصاصها، تسهر على التطبيق الدقيق لمقاييس- الصيانة،
- تسجل جميع عمليات اصلاح التجهيزات قصد استغلالها. (3) مصلحة المخزن المركزى للتجهيزات التقنية وتكلف على الخصوص بما يلى : تستلم التجهيزات والاعتدة والاجهزة التقنية - الضرورية لسير المصالح التقنية في الوكالة وقطع الغيار والمواد الاولية والعناصر الاخرى وتخزنها وتوزعها، تضبط باستمرار محاسبة قطع الغيار والمواد - الاولية والعناصر الاخرى وتعد مخططات التزويد بقطع الغيار والمواد الاولية والعناصر الاخرى، وتضم هذه المصلحة فرعين :
- فرع المخزن فرع تسيير المخزونات. المادة 33 : تتمثل مهمة دائرة المقاييس والدراسات والعلاقات التقنية خاصة في دراسات تطوير الوسائل التقنية فى الوكالة. وتشتمل على مصلحتين : 1 (1) مصلحة المقاييس والدراسات والوثائق التقنية وتكلف بما يلى :
- تتولى دراسة مشاريع تطوير الوسائل التقنية في الوكالة،
- تضمن تكوين رصيد وثائقي تقنى وتطوره، وتحافظ عليه، وتستغله، وتضعه، تحت تصرف المستعملين،
- تستغل المستندات الواردة من المصالح التقنية الاخري لاسيما الواردة من مصلحة الصيانة
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 تتصور مقاييس المحافظة والصيانة والامن والاستعمال المحكم لوسائل المديرية التقنية ومواردها. وتضم هذه المصلحة فرعين :
- فرع الدراسات والمشاريع فرع الوثائق التقنية والمقاييس. 2 (2) مصلحة الاستغلال والعلاقات التقنية وتكلف على الخصوص بما يأتي : تسير شبكة التوزيع وتطورها.
- تعد بطاقية الخطوط المقامة تنظم العلاقات التعاقدية التقنية بالادارات المعنية وتضم فرعين : الفرع المكلف بالشبكة الفرع المكلف بالبطاقية. الفصل الرابع وحدة الاعلام المصور المادة 34 : تتمثل مهمة وحدة الاعلام المصور على الخصوص فيما يأتي : تلتقط وتجمع الاعلام المصور في الجزائر- أو في الخارج، وتنجزه،
- توفر أعمال التغطية الاعلامية المصورة بالاتصال مع مديرية الاعلام، تسير التجهيزات الضرورية بالاعمال المصورة، تسهر على الاستعمال المحكم الامثل للموارد البشرية والوسائل المادية والتقنية المتوفرة على صعيد وحدة الاعلام المصور، تنظم وتسير المحفوظات التصويرية، وتنجز أعمال تبادل الصور. المادة 35 : تشتمل وحدة الاعلام المصور على دائرتين مهيكلتين في مصالح وفروع : دائرة الانتاج المصورة
- دائرة المخير. المادة 36 : تشتمل دائرة الانتاج المصور على المصلحتين التاليتين : – مصلحة التحقيق التصويري
- مصلحة المحفوظات التصويرية والمبادلات . وتضم فرعين. المادة 37 : تشتمل دائرة المخبر على مصلحتين تزود كل واحدة منهما بفرعين أو ثلاثة فروع : مصلحة مخبر الالوان-
- مصلحة مخير الاسود والابيض.
المادة 38 : يختص المدير العام للوكالة بتسمية الفروع. الفصل الخامس وحدة الوثائق الاعلامية والمطبوعات المادة 39 : تتمثل مهمة وحدة الوثائق الاعلامية والمطبوعات على الخصوص فيما يأتي : تسير وتستغل جميع عناصر ! الوثائق الضرورية لاعمال صحافي الوكالة خاصة وتضعها تحت تصرفهم، تنظم وتسير قواعد المعطيات الاعلامية العامة والمتخصصة المرتبطة بأعمال صحافي الوكالة، تشجع تكوين بنك معطيات اعلامية آلية للمعلومات الصحفية.
- تنشر وتوزع على أساس استثمار الانباء الملتقطة معارض الصحافة والمنشورات والمجموعات والمطبوعات المتخصصة والدوريات. المادة 40 : تشتمل وحدة الوثائق والمطبوعات على ما يأتي :
-
- رئاسة للتحرير المكلفة بالمطبوعات 1
- دائرة الوثائق.
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه المادة 4 : تشتمل رئاسة التحرير المكلفة بالمطبوعات على هيئتى تحرير أو على ثلاث هيئات تحرير متخصصة يسير كل واحدة منها | رئيس تحرير متخصص. المادة 42 : تكلف هيئة التحرير المتخصصة بنشر مطبوعة أو عدة مطبوعات دورية. المادة 43 : تشتمل دائرة الوثائق على أربع مصالح هي :
- مصلحة المكتبة والمحفوظات مصلحة الدراسات والتلاخيص-
- مصلحة الملفات الصحفية وبنوك المعطيات مصلحة الانجاز التقنى.- وتضم كل مصلحة فرعين أو ثلاثة فروع. المادة 44 : يختص المدير العام للوكالة بتسمية هيئات التحرير المتخصصة والفروع المرتبطة بميدان عمل كل منها. المادة 45 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للوكالة الوطنية للانباء وكالة الأنباء الجزائرية»، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986. بشير رويس وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، — - و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سيدى موسى مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم سيدي موسى، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات. باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل.- ان وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19- ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 | ربيع - الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 . والمتضمن تعيين السيد صالح بن حراث مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفرض الى السيد صالح بن حراث مدير المالية والوسائل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل - سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. ان وزير العدل i - بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع - الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | | | المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع - الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 | والمتضمن تعيين السيد عزوز ناصري مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عزوز ناصري مدير الشؤون المدنية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية.- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر صلات مديرا لتطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر صلات مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل | سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفوه ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1996 المتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى آيت مصباح مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة .1986 محمد الشريف خروبي قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث.
ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بن عمارة، مدير البحث، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة .1986 محمد الشريف خروبي قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في و ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد أحمد ابراهيمي نائب مدير للتكوين بوزارة العدل.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 720 يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد ابراهيمى نائب مدير التكوين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف حسن الدواجي نائب مدير التجهيز بوزارة العدل. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد اللطيف حسن الدواجى نائب مدير التجهيز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضانهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في و ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد محند محرز نائب مدير المنازعات بوزارة العدل يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محند محرز نائب مدير المنازعات الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في و ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985
728 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه والمتضمن تعيين السيد على الشريف حوميطة نائب مدير الوثائق بوزارة العدل. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على الشريف حوميطة نائب مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1996، والمتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل يقرر مايلي : المادة الاولى : يقوض الى السيد عمرو امزيان نائب مدير الجنسية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 13 84 13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ. في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986ء والمتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا فى هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على بوخلخال نائب مدير الموظفين، الامضاء | باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1906. محمد الشريف خروبي
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 أن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986، والمتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قدور براجع نائب مدير القضاة والموثقين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة .1986 محمد الشريف خروبي ان وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في
- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في - أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. والمتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا فى هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد لشلح نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير المعدل بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في
- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ
- في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21
- رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986، والمتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشيخ بن يوسف نائب مدير القضاء المدني، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1905، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل. يقرر ما يلى : لمادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر طوايبية نائب مدير القضايا الخاصة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1406 الموافق ابريل سنة 1986. محمد الشريف خروبي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
– قراران مؤرخان فى 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة 1986، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمين والبناء بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان وبمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق - 9 فبراير سنة 1986 المعدل للمرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن - تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق - 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوي نائب مدير للموظفين والنشاط الاجتماعي بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي، نائب مدير للموظفين والنشاط
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 الاجتماعي، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1406 الموافق 15 مارس سنة .1986 عبد المالك نوراني ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ
- - في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، و بمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ- في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المعدل للمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عطاء الله زيان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عطاء الله زيان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1406 الموافق | 15 مارس سنة 1986. عبد المالك نوراني شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر