ج.ر عدد 11 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا تصفية التسالة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج 2 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 نمن النسخه الاصليه 2000 د.ج لمن النسخة الاصليه وترجمتها 100 مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند نجد النشر على أساس 20 د.ج للسفر . الارسال • 5 د.ج نمن العدد تنسنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس به اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د. ج نمن فهرس مراسيم تنظيمية

- مرسوم رقم 85-37 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 11 شعبان عام . ८

- 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 المتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية .. 269

268- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-53 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لبناء السفن. 270 مرسوم رقم 85-54 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 271 مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278 مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 281 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1405 الموافق الموافق 28 فبراير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية. 281 مراسيم مؤرخة فى 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات. 281 مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. 281 مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة. 281 قرارات مقررات مناشير

- الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 6 و 9 و 15 ذي القعدة عام 1404 الموافق 2 و 5 و II سبتمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 282 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 286 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. 287 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 288 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ميلة. 289 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 فهرس بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية ميلة. 290 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية ميلة ( أسواق ميلة). 291 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي مراسيم مرسوم رقم 37 85-37 85 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن تتميم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 المتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومى «الخطوط الجوية الجزائرية». ان رئيس الجمهورية، (تابع) في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في ولاية مستغانم. 292 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع في ولاية برج بوعريريج. 293 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 يحدد الاسعار في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت. 294 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يرخص للشركة الوطنية للنقل البحري باجراء عمليات التموين. 296 تنظيمية بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية

270 الجريدة الرسمية للجمهورية للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية | الجزائرية»، لاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى المرسوم رقم 23 76-23 76 المؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 75 – 98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 108 84 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومى الخطوط الجوية الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية»، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي : الوكالة الجهوية في بوركينافاسو». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجزائرية الاحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه مرسوم رقم 85 53 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لبناء السفن. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- 111 10 و 152 منه ،

  • و بمقتضى القانون رقم 16 24 16 24 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-174 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية لبناء السنن المنشأة بالمرسوم رقم 83 174 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم العمليات المترتبة على تطبيق المادة الأولى أعلاه المتعلقة بالاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها بأشراف لجنة تتكون من : ممثل وزير المالية، رئيسا،-
  • ممثل وزير النقل، ممثل وزير الدفاع الوطني- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية- ممثل وزير التكوين المهني والعمل-
  • ممثل والى وهران.

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة المادة 3 : تعد اللجنة حسب الاشكال والاجراءات المنصوص عليها فى القوانين والنظم المعمول بها، ما يأتي : جرد مادى وقيمي للاملاك والحقوق والحصص والوسائل،

  • حصيلة ختامية للاعمال. المادة 4 : تسهر اللجنة، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها على تطبيق الاجراءات الرامية الى ما يأتي : المحافظة على حقوق العمال المعنيين طبقا- للقوانين والتنظيمات المعمول بها، صيانة المحفوظات والمعلومات والوثائق- المرتبطة بالاعمال. المادة 5 : يشترك فى ضبط الجرد وزير النقل ووزير المالية. المادة 6 : يستعمل المجموع الصافى للاموال والاملاك على اختلاف أنواعها استعمالا قانونيا مطابقا لتخصيصه . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 - - 54 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم.- ان رئيس الجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 271
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في و شوال عام 1388 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى الامر رقم 82-1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادتان 71 5 و 71 6 منه الذي أقره القانون رقم 80-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 رب ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 23 منه، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة.

272 الجريدة الرسمية للجمهورية 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 32 و 109 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسة الامر رقم 82 - or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 84-18 المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والذي يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق الرسم التعويضي الذى أسسه الامر رقم 82-1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، بالنسبة الى سنة 1985 على المواد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها وحسب النسب المذكورة في ملحقي هذا المرسوم. المادة 2 : تحدد قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1985 على النحو الآتي :

  • الالبان السكر باستثناء السكر المقطع والمقولب زيوت الزيتون ..
  • الاسمدة،
  • البوتان
  • المعدات والآلات الفلاحية أغذية الانعام.- الجزائرية الاحد 13 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة 3: يبلغ المحاسب الموكولة اليه هذه المهمة الوزراء المكلفين تباعا بالتجارة والمالية والتخطيط والتهيئة العمرانية، جدولا فصليا يبرز فيه كلا على حدة : بالنسبة لكل متعامل عمومي : الايرادات- الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على ذات الصنع الوطنى والمواد المستوردة من جهة، والمصاريف المرتبطة بالتعويض من جهة أخرى. بالنسبة الى المتعاملين الخواص : الايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات الصنع الوطنى المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم، والايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة المعدة لن لنشاطهم المهني . بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين : المبلغ- الاجمالي للاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة لاحتياجاتهم الشخصية. المادة 4 : يحل هذا المرسوم وملحقاه محل المرسوم المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه . والقائمتان الملحقتان به. المادة 5 : تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 82 449- المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق و مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 الملحق - 1 - المنتجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملحص 02 ΟΙ لحوم البقر والضأن

- 04-03 الزبدة 04-04 الجبن بأنواعه ماعدا الموجه منه الى ملخص 05-04 بيض الاستهلاك ملخص -04 об العسل الطبيعي ملخص 07 ΟΙ بطاطا الاستهلاك

- ملخص 08 04- الزبيب ملخص 08 05- اللوز ملخص ০৪-12 البرقوق المجفف ملخص -09 ΟΙ البن الأخضر ملخص 12 - ΟΙ الفول السوداني 29 38 البروفيتامينات والفيتامينات

- و 39 الطبيعية أو المنتجة بالتركيب

- ملخص 33 об صابون العلاقة، شامبوان، معجون

- 100 % 20 % المطاعم المدرسية 40 % 20 % 30 % 50 % 20 % 20 % 20 % 50 % 20 % والهرمونات 20 % الاسنان 20 % ملحص 33 - об العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 100 % ملخص -34 02 المنظفات من نمط «ثلج » المستعمل لآلات الغسيل 20 % ملخص 40 - II الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية الخاصة بالسيارات 30 % -43 03 الفراوات المصنوعة أو المجهزة (الاثواب الفروية) 50 % 44 05 - ΟΙ الاخشاب المدارية المشتركة المنشورة 50 %

- -44 05 02 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة

- 44-04-05 الاخشاب المنشورة من البلوط 09-05-44 أخشاب الجوز المنشورة -44 05 - II أخشاب أخرى مرققة منشورة ملخص 50 09 أقمشة حريرية

- 58 ΟΙ الزرابي 58 04 اقمشة القطيفة والمخمل

- 50 % 50 % 50 % 50 % 150 % 120 % 100 % 58 10 المطرزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها 50 %

- ملخص 62 05 غطاء مقاعد السيارات

- ملخص 69 II { مفروشات المائدة والمشروبات

- 69-12 . ८ 30 % 100 %

274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه المنتجات المستوردة (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملخص 07-71 الممزوجات بالذهب والخيوط الذهبية 50 % ملخص -73 36 الطباخات 50 % ملخص -73 36 المدافيء والمسخنات التى تعمل بالغاز الطبيعي 20 % 73 37- المراجل ومدافى التدفئة المركزية ملخص 82 ০৪ مفتتات اللحوم

- ملخص 82 II شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة

- ملخص 83 ΟΙ تصاميم المفاتيح

- ملخص 83 02 المفصلات وزرر التجميع والمفصلات

- 83 03- الخزائن الحصينة وما يماثلها ملخص 83 07- الثريات ملخص 84 ΟΙ مولدات بخار الماء ملخص 84 12 المكيفات ومجموعات التكييف

- 84 13- المحراقات ملخص 84 15- الثلاجات المنزلية البسيطة ملخص 84 15- خزائن التبريد ملخص 84 15 مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات ملخص 84 15- مجموعات التكثيف ملخص 84 15- حنفيات تثليج الماء ملخص 84 15- واجهات زجاجية عمودية وأفقية ملخص 84 15- أجهزة صنع العصير ملخص 84 17- أفران منضدة ملخص 84 17- مشاوي ملخص 17-84 مقالي ملخص 17-84 ممارق قلابة ملخمي 17-84 مجففات دوارة 20 % 30 % 50 % 200 % العامة 100 % 50 % TOO % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 % 60 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %

الأحد 18 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 المنتجات المستوردة (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملخص 84 17 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد القهوة

- والمشروبات الساخنة ملخص S4 17 أجهزة صنع القشدة

- 84 17-14 مبخرات- 40 % 50 % 40 % ملخص 84 19- مكينات وأجهزة غسل الأوانى المعدة للاستعمال المنزلي ملخص 84 أجهزة الوزن وأدواته

  • 20 ملخص 84 مطافيء الحرائق معبأة أو غير معبأة
  • 21 ملخص 3084 الضرابات والخلاطات 100 % 30 % 30 % 40 % ملخص 84 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلى 25 % 37- ملخص 84 40- غسالات - عصارات ملخص 84 40- جفافات - كوايات ملخص 84 40- غسالات للاستعمال المنزلي ملخص 84 41- مكينات الخياطة للاستعمال المنزلى ملخص 45-84 مخرطة (أداة آلية) 84 52- حسابات ملخص 84 54- آلآت الاستنساخ ملخص 56-84 مقولبات لبنات الباربان ملخص 59-84 المبللات ومنشفات البلل الهوائية ملخص 84 60 قوالب المقولبات البربان- ملخص 84 61 مواد الصنبرة- 85 03- البطاريات الكهربائية الجافة 85 أدوات ومكائن ادوات كهر ميكانيكية 05- مدمجة) للاستعمال اليدوى ملخص 85 об المكانس الكهربائية المصاصة ملخص 85 об المراوح الهوائية- ملخص 85 об المازجات ومطاحن القهوة- ملخص 85 07 آلات الحلاقة الكهربائية.- ملخص 85 12 مجففات الشعر- . ८ 40 % 40 % 100 % 25 % 20 % 25 % 20 % 30 % 40 % 30 % 30 % 20 % ذات محركات 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 %

276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه المنتجات المستوردة (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 85 12 المكاوي

- نسبة الاقتطاع المئوية 130 % ملخص 85 12 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات

- المسخانة ملخص 85-12 الات التدفئة الكهربائية 50 % 50 % 5 $ 14 مكبرات الصوت وسنعات ومضخمات الصوت 60 % ملخص 85 – 15 أجهزة التلفزة الملونة ملخص 85 15- أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة ملخص 85 15- أجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة في ملخص 85 15- الهوائيات وتوابعها 60 % 100 % السيارات 100 % 40 % ملخص 20-85 المصابيح الهالوجينية المعدة للعرض 50 % ملخص 87 ΟΙ الجرارات التي تسير فى الطرق المعروفة بالنقالات 20 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تقل قوتها مع 7 أحسنة أو تعادلها 40 % ملخص 87 02-87 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين 8 و 10 أحصنة 60 % ملخص 87 02 - السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10

- أحصنة ملخص 87-02 السيارات المعدة لنقل البضائع ملخص 87 03- العربات المعدة لاستعمالات خاصة 80 % 30 % 20 % ملخص 09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تقل سعة اسطواناتها عن تعادلها 50 سم 3 أو 40 % ملخص 09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها 50 سم 3 100 %

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 المنتجات المستوردة (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ? 87 10 الدراجات المختصرة

- ? 87 14- مقطورات التخييم نسبة الاقتطاع المئوية 40 % 50 % ? 87 14 عربات أخرى تسير باليد ( عربات حمل الامتعة) 150 %

- ? 89 ΟΙ مراكب النزهة البحرية

- 05-90 منظارات مقربة وبعيدة المدى 200 % 50 % ? 90 07- آلات التصوير الفوتوغرافي و توابعها 50 % ? 90 08 الآلات السينمائية والعرض السينمائي وتصوير

- و 90 09- الوثائق والأجهزة والآلات التي هي من النمط و مو ب 10 المستعمل في مخابر التصوير وتوابعها 50 % 91 - ΟΙ الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة ووو - 02 والصغيرة والموقتات 92 - ΟΙ الى 92 10 الآلات الموسيقية وتوابعها

- ملخص -92 II آلات التسجيل والاملاء الممغنطة ملخص 92 II آلات التسجيل الصوتي والاستماع

- 50 % 10 % 100 % 40 % 92-12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة وووو - 13 بالات تسجيل الصوت والصورة 92 12 93 04- بنادق الصيد بأنواعها ملخص -94 ΟΙ و الأثاث والمنقولات التأثيثية 04-9 97 - ΟΙ لعب الاطفال الى 97-03 04-97 أدوات الالعاب جامعية 98 10 الولاعات والوقادات ملخص 98 15 القنينات العازلة (ترمو)

- باستثناء رقم 40 % 200 % 50 % 50 % . 50 % 50 % 50 %

278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الملحق 2 منتجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع السوية ملخص 22 IOI المياه المعدنية المعبأة فى

- ملخص 22 05- خمور العنب المعبأة في ملخص 25 15- الرخام بأنواعه الزجاجات ذات 25 سنتلتر 20 % الزجاجات 65 % 20 % ملخص -33 06 ج منتوجات العطور وأدوات التجميل 50 % ملخص 83 07- الثريات ملخص 89 - ΟΙ مراكب النزهة البحرية مرسوم رقم 85 55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل. 20 % 20 % و بمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 68-341 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمساعدين في آلات الكيل، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامن

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتمم تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية 6 يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينتظم التقنيون في الصناعات الخفيفة في سلك من الموظفين يكلفون، تحت سلطة المهندسين والتقنيين السامين، بتأطير مستخدمى بعض الاشغال التقنية المتخصصة التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة ومراقبتها. يحدد انتساب هؤلاء التقنيين التابعين لقطاع الصناعات الخفيفة بحسب التكوين الذي تلقوه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 المادة 2 : يسير وزير الصناعات الخفيفة سلك التقنيين في الصناعات الخفيفة، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3 : يعد التقنيون فى الصناعات الخفيفة في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة وفي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. و يمكن وضعهم في حالة الخدمة الفعلية، ان اقتضت الحاجة ذلك، فى الادارة المركزية. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف التقنيون في الصناعات الخفيفة حسب الآتى : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الطلبة الذين أتموا دراستهم بنجاح في مراكز أو معاهد تكوين التقنيين 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا التقنية أو العلمية أو أى شهادة معترف بمعادلتها. المادة 5 : يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الصناعات الخفيفة كيفيات تنظيم المسابقتين المقررتين في المادة 4 أعلاه، ونسبة التقنيين فى الصناعات الخفيفة الذين يوظفون حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها. كما يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة شروط الالتحاق بالمراكز والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4 أعلاه و برامج الدراسة فيها. وتنشر قوائم المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الذين

280 الجريدة الرسمية للجمهورية ينجحون في اختبارات هذه المسابقة عن طريق التعليق. المادة 6 : يعين المترشحون الذين يوظنون عملا بأحكام المادة 4 أعلاه، تقنيين متمرنين. ويقضون سنة في التدريب يرسمون اثرها بناء على تقرير رؤسائهم السلميين وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من :

  • مدير الادارة العامة في وزارة الصناعات الخنينة أو ممثله، رئيسا،
  • المدير التقني المعنى، أو ممثله. المدير المكلف بالتكوين في الوزارة أو ممثله، تقنى فى الصناعات الخفيفة، مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . المادة / : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه. ويمكن وزير الصناعات الخفيفة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك فى حالة عدم الترسيم أن يمنح المعنى تمديد مدة التدريب سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 8 : تنشر قرارات تعيين التقنيين في الصناعات الخفيفة وترسيمهم وانهاء مهامهم عن طريق التعليق. الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك التقنيين فى الصناعات الخفيفة في السليم 11 المنصوص عليه في المرسوم الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : لا يمكن أن يتجاوز عدد التقنيين في الصناعات الخفيفة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 15% من العدد الحقيقي للسلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة I : يدمج في سلك التقنيين في الصناعات الخفيفة قصد تأسيسه الاولى التقنيون في الصناعة والطاقة، والمساعدون التقنيون في آلات الكيل الذين عينوا بموجب المرسومين رقم 68 340- و 08-341 المؤرخين فى 30 مايو سنة 1908 المذكورين أعلاه، العاملون في وزارة الصناعات الخفيفة والالمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسومين رقم 68-340 و 68-341 المؤرخين فى 30 مايو سنة 1966 المذكورين أعلاه، والمتضمنين القانون الاساسي الخاص بالتقنيين فى الصناعة والطاقة، والقانون الاساسي الخاص بالمساعدين التقنيين في آلات الكيل. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1955. الشاذلي بن جديد

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 مراسيم مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 61 الصادر بتاريخ 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 25 نوفمبر سنة 1984

  • الصفحة 2036 - العمود الثاني السطر 15 يضاف : وتدعى من الآن فصاعدا شربوني سعدية. (الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1405 الموافق الموافق 28 فبراير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 28 فبراير سنة 1955 تنهى مهام السيد الهادي شرشالي بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يعين السيد عبد السلام بن تواتي مديرا للتنظيم والادارة المحلية | بالمجلس التنفيذي لولاية البويرة. فرديَّة بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يعين السيد رشيد قيشة مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يعين السيد سليم مصطفاى مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يعين السيد عبد القادر البشير مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيبازة. مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يعين السيد أحمد فضيل باى رئيسا لديوان نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1405 الموافق أول مارس سنة 1985 يعين السيد عبد الحليم شعلال مديرا للمصالح الادارية لمجلس المحاسبة.

282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد قرارات مؤرخة في 6 و 9 و 15 ذي القعدة عام 1404 الموافق 2 و 5 و 11 سبتمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1404 الموافق 2 سبتمبر سنة 1984 ، يرقى السيد بوخالفة ولد حمودة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 3 أكتوبر سنة . 1983. بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 ، يعين السيد عبد الحميد عشيت هني، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعين الآنسة نصيرة أخام، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ فى و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد محمد العيد عيمر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ النصيبه . بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 ، يعين السيد | جمال عمرون، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بشير عراش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ فى و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعين الأنسة نذيرة ازواو، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، وزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد عبد الرزاق بدر الدين، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد العمرى بلعربي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد جلول بن عابد، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعين الأنسة فيفى حليمة بن عبود، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تنصيبها .

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 صالح شيخ متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد - بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ محمد العيد بن على متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء 17 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ فى و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد عبد القادر بن شعيرة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 24 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد عبد الله بن داود، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد الطاهر بن العمرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من 13 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعين الانسة مسعودة بوخشبة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة م عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد محمد بومالة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من أول فبراير سنة 1984

- بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 ، يعين السيد تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد عبد الكريم شيخون متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد ناصر فلاح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعين الآنسة سليمة حميدى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من 5 مايو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد على حولى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعين الآنسة نصيرة قادرى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد عمار قرشي متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ فى و ذي القعدة عام | 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد جمال الدين كراش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد على محفوظ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد أحمد مسامح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعين الأنسة فوزية مسعود ناصر متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 ، يعين السيد راشدي محمد عثمان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1954، يعين السيد السعيد أو باحي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد أحمد رمضان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. ت بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يعين السيد حميد بن رزوق الملحق الاداري من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370، متصرفا متمرنا وذلك ابتداء من 21 يونيو سنة 1982. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى وذلك الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد سليمان بوجابي في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد سليمان بوجابي في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 2 أشهر و 28 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 19 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد عمار طالب في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968. يرتب المعنى في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان وشهران و 23 يوما. يرقى المعنى بصفته شاغلا لوظيفة عليا كالاتي :

الأحد 18 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1968. الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 420 ،

- ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1970 . الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ،

- ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1973. الى الدرجة السابعة ، الرقم الاستدلالى 470

- ابتداء من 8 أكتور سنة 1976. الى الدرجة الثامنة ، الرقم الاستدلالى 495

- ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1979.

  • الى الدرجة التاسعة ، الرقم الاستدلالى 520 ، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1982. ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1992 بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما. لا يكون لاحكام هذا القرار المتعلق بتسوية الوضعية الادارية للسيد عمار طالب أثر رجعي لما قبل أول يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد حسن قاسمى في سلك المتصرفين. يعين السيد حسن قاسمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 29 يونيو سنة 1980 (تاريخ نيل الشهادة). ويوضع فى حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981، ويسترجع المعنى وظيفته ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1982 و 10 نوفمبر سنة 1983 والمتضمنين ادراج وترقية السيد نور الدين آيت مصباح في سلك المتصرفين. . ८ الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 يدرج ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدا في 1395 و يحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدميه قدرها سنة و 16 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبله أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد رفيق براشمي في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 420 الدرجة الخامسة، ابتداء من أول يناير سنة 1960 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر . لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1954، يدرج ويرسم ويرتب السيد الاخضر بايو في سلك المتصرفين، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتعلق بترسيم السيد عبد القادر شرفاوي في سلك المتصرفين كالتالي :

286 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم السيد عبد القادر شرفاوي في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 9 مارس سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتعلق بترسيم السيد الاسعد جودة في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد الاسعد جودة في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد حبيب بن عاشور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. ش بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، يرسم السيد السعيد قرين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، ترسم السيدة آسية لعزيب زوجة حربى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول فبراير سنة 1983.

بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 ، يرسم السيد البشير كرادرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 20 ديسمبر سنة .1983

الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984، ترسم السيدة علبة بلعروسى زوجة معاشى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1404 الموافق II سبتمبر سنة 1984، يشطب السيد عزيز مناصرية من سلك المتصرفين ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1983. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. ان الوزير الاول ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية و بمقتضى المرسوم رقم 68 227 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالنقباء في الحماية المدنية، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب فى الحماية المدنية طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعة عشر (14) منصبا. المادة 3 : تجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية . المادة 4 : ترسل ملفات الترشح الى مقر المديرية العامة للحماية المدنية بالبرج البحرى. المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985. عن وزير الداخلية عن الوزير الاول والجماعات المحلية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد العزيز مضوى العمومية محمد كمال العلمي

الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. ان الوزير الاول ووزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطا الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-228 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالملازمين الأولين في الحماية المدنية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ- فى 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982، والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين الاولين فى الحماية المدنية، طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة عشر (15) منصبا . المادة 3 : تجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح الى مقر المديرية العامة للحماية المدنية بالبرج البحرى. المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985. عن وزير الداخلية عن الوزير الاول والجماعات المحلية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد العزيز مضوى العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنه 1985 يتضمن إجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. ان الوزير الاول ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، . ८ و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملازمين في الحماية المدنية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين فى الحماية المدنية، طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بمائة وستة (106) مناصب. المادة 3 : تجرى الاختبارات في مقار مصالح الحماية المدنية والنجدة لولايات البويرة وعناية و باتنة وسعيدة. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح الى مقر المديرية العامة للحماية المدنية بالبرج البحرى. المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الاحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985. عن وزير الداخلية عن الوزير الاول والجماعات المحلية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد العزيز مضوى العمومية محمد كمال العلمي الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 1983 الذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام | المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ميلة.


ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ميلة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية .. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسم | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظي

290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى | عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى ولاية ميلة. ان وزير الداخلية - والجماعات المحلية ووزير التجارة، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف جلس المحاسبة، المعدل المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 20 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 21 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة. يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية ميلة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها ان تمارس ذلك

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل فى ولاية ميلة (أسواق ميلة).

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية

و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 23 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية ميلة . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المواد بالتفصيل.

292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى ا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في ولاية مستغانم. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغايات , ८ ر بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 387 المؤرخ في 29 مصفى عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاشغال العقارية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الاشغال العقارية في ولاية مستغانم» وتدعى في صلب النص «المقاولة».

الأحد 18 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الاشغال العقارية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ونحساب المجلس | التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير الرى والجماعات المحلية والبيئة والغابات محمد يعلى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع في ولاية برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1960 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،

  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 193 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 18 المؤرحة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشمى الولائي في سطيف، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع في ولاية برج بوعريريج.

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادي الثانية عام 1405 ه المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة نقل البضائع في ولاية برج بوعريريج» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريرج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 يحدد الاسعار في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت.

- ان وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير الصناعات الخفيفة،

  • بمقتضى الامر رقم 75 37 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بإشهار الاسعار، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت طبقا للتسعيرة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : تدخل كل الرسوم في الاسعار المحددة في المادة الاولى اعلاه، وتطبق هذه الاسعار ابتداء من اول يناير سنة 1985. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984. وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 الملحق الاسعار في مختلف مستويات توزيع والكبريت السعر (دج / الوحدة السعر للبائعين سعر المواد المواد التبغية بالتجزئة، الخروج المخصص للبائعين مد الربح الأسعار من مخزن بالتجزئة المواد ش. و . ت. ك أ السجاير أوراس 1,87 1,90

- الجزائرية 2,67 2,70

- صافي 2,37 2,40 طارق 3,07 3,10

- أفراز 2,37 2,40

- الهام 3,80 3,84 الهقار 3,80 3,84

- 112 3,80 3,84

- شلية 5,67 5,70

- كرافن أ 7,55 2,58

  • - ب السيجار الرمال 67,59 67,74- جو با 9,52 9,67 المأمون 7,59 7,74- ج - حافظات التبغ- حافظات التبغ- ش. و . ت. ك 2,37 2,40 حافظات التبغ سفينة 4,77 4,80 د - تبغ للشم والمضغ مكلة الهلال 1,435 1,455- شمة النجمة 1,93 1,95- الشمة الاغواطية 1,93 1,95- عرعار 1,93 1,95- ه الكبريت (العلبة) 0,22 0,23- بالتجزئة للمستهلكين 0,10 2,00 0,10 2,80 0,10 2,50 0,10 3,20 0,10 2,50 0,16 4,00 0,16 4,00 0,16 4,00 0,30 6,00 0,42 8,00 2,26 70,00 0,33 10,00 0,26 8,00 0,10 2,50 0,20 5,00 0,045 1,50 0,05 2,00 0,05 2,00 0,05 2,00 0,02 0,25

296 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى باجراء عمليات التموين.

– ان وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 65 127 المؤرح

- في 21 ذي الحجة عام 1984 الموافق 23 أبريل سنة 1965 الذي يجعل كل عمل من اعمال التموين خاضعا للترخيص وب وبمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن تعديل القانون الاساسى الخاص بالشركة الوطنية للملاحة البحرية، لاسيما المادة 2 منه، ! تعيين المنتوج الالبان والاجبان :

  • الحليب السائل
  • الحليب المسحوق
  • الزبدة الفواكه المجففة :
  • اللوز المرفق التوابل والبقالة :
  • الفلفل الحلو الفلفل الاسود المطحون البهار الهندي
  • آمراق متنوعة
  • انقاع متنوعة
  • الشاي بن قابل للذوبان شكلاطة مسحوفة- . ८ الجزائرية الاحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى بإجراء عمليات تموين السفن بجميع المواد عدا المحروقات ومشتقاتها. المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى باستيراد المواد المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار قصد تلبية الاحتياجات المتعلقة بممارسة اعمالها في مجال التموين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1404 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. عبد العزيز خلاف التوضيب أكياس صغيرة- اكياس صغيرة- صفيحات وزنها 20 غراما- سائب / صور
  • علب سائب / صرر-
  • علب
  • قنينات أكياس صغيرة غرامان- أكياس صغيرة غرامان- قنينات- علب

الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة تعيين المنتوج خضر مصبرة : قلب الخرشفة

-

  • قلب الكرفس
  • الفطر الكمء السبناخ-
  • اللعاع
  • الهليون الاسماك المصبرة : التن الكامل محضر بالزيت التن الكامل محضر بالطماطم-
  • السلمون المقدد الصعقر (كفيار) السمك المثلج مربى وفواكة مشربة بالسكر :
  • انواع من المربي
  • فواكه مشروبة بأنواع من شراب السكر
  • العسل مصبرات أخرى من المشروبات : للبيع على متن السفن
  • الشوابس
  • الجعة بأنواعها
  • الويسكي بأنواعه الكونياك بأنواعه-
  • الباستيس/ الريكار / الانيزات
  • الشامبانية بأنواعه المارتيني- السانزانو-
  • المشروبات الروحية
  • مشروبات الكنكيناء
  • مشروبات الجن الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 التوضيب علب
  • علب علب علب كيست علي عاب لله علب علب اكياس صغيرة وصفائح علب صفائح هسته اوعية من 0 الى 30 غراما علب
  • أوعية من 20 الى 30 غراما
  • زجاجات أو علب ربع الليتن
  • زجاجات أو علب ربع الليتر
  • زجاجات 3/4 الليتر واللتر – زجاجات 3/4 الليتر واللتر
  • زجاجات 3/4 الليتر واللتر زجاجات 3/4 الليتر واللتر
  • زجاجات 3/4 الليتر واللتر زجاجات 3/4 الليتر واللتر
  • زجاجات 3/4 الليتر واللتن
  • زجاجات 3/4 الليتر واللتر زجاجات 3/4 الليتر واللتر

298 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين المنتوج مواد أخرى للاستهلاك : مأكولات متنوعة مجهزة

- مأكولات جاهزة تقدم للاستهلاك دون

- تحويل السجائر والتبغ : للبيع على متن السفن

  • السجائر الانكليزية
  • السجائر الامريكية
  • السجائر الفرنسية السيجار بأنواعه الكبير والصغير- التبغ بأنواعه العطور : للبيع على متن السفن
  • العطور روائح الزينة الصابون المعطر بأنواعه- منتجات أخرى : للبيع على متن السفن ربطات العنق من حرير او غيره النظارات الشمسية- الاوشحة من حرير أو غيره- الولاعات المختلفة-
  • ادوات مختلفة منتجات أخرى ترويجية يهديها الممونون ترويجا لها : مغلفات من 4 الى 5 سجائر- أكياس بلاستيكية-
  • أكياس من الورق مواد أخرى (متنوعة)- الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه التوضيب
  • وجبات فردية
  • معبأة بمفرغ رزم ذات 200 سيجارة رزم ذات 200 سيجارة رزم ذات 200 سيجارة مغلفات- مغلفات- متنوعة متنوعة صنيدقات
  • بالوحدة
  • بالوحدة
  • بالوحدة
  • بالوحدة
  • بالوحدة
  • مغلفات
  • بالوحدة بالوحدة بالوحدة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر