قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1812
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الديوان الوطني للاشارة البحرية لجنة تسمى " لجنة الخدمات الاجتماعية " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو س 1992 سنة عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.