قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للاشارة البحرية. 227
المادة الأولى
فتح المادةيتكون التنظيم الداخلي للديوان الوطني للاشارة البحرية تحت سلطة المدير مما يلي :
المديرية الفرعية للادارة والموظفين المديرية الفرعية للدراسات والانجازات المديرية الفرعية للتموينات والوسائل، كما يتكون بالاضافة الى ذلك مما يلي :
وحدة الاشارة البحرية للجزائر العاصمة وحدة الاشارة البحرية لوهران وحدة الاشارة البحرية لبجاية وحدة الاشارة البحرية لسكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للادارة والوسائل مما يلي :
مصلحة الموظفين والشؤون العامة مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة التكوين.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للدراسات والانجازات مما يلي :
مصلحة الدراسات مصلحة الانجازات.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للتموينات والوسائل مما يلي :
مصلحة العتاد والصيانة مصلحة التموينات.
المادة 5
فتح المادةتشتمل كل وحدة من وحدات الاشارة البحرية المذكورة في الفقرة 2 من المادة الاولى على ما يلي :
- فرع الوسائل،
- فرع الدراسات التقنية
- فرع الصيانة واستغلال التجهيزات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 وزير المالية عن وزير الاشغال العمومية عبد العزيز خلاف الامين العام مقداد سيفي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.