مرسوم رقم 67-121 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 931
المادة 2
فتح المادةتلفى دائرة المنارات وعوامات الارشاد والتحذير المنشأة بموجب القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1961 وتنشأ مصلحة للاشارات البحرية ذات الاختصاص الوطني مقرها بمدينة الجزائر ...
المادة 3
فتح المادةتكلف مصلحة الاشارات البحرية بما يلى :
ت الدراسات العامة المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة مجموع منشآت الاشارات البحرية للسواحل الجزائرية ، ولا سيما باعداد مرامج التجهيز والتحسينات والاصلاحات الكبيرة ، مراقبة حسن سير منشآت الاشارة البحرية في مجموع السواحل ،
- المساعدة التقنية للمديريات العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ، التزويد بالادوات الاختصاصية ، تكوين الموظفين الاختصاصيين .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-68 (ج.ر عدد 21 لسنة 1971)
المادة 4
فتح المادةتتضمن مصلحة الاشارات البحرية ما يلي :
مكتب اداري ، قسم فرعي للدراسات ، قسم فرعي للاشغال والمراقبة ، مخزن مركزي !!
المادة ه : تنشأ ثلاثة أقسام للمراقبة والمساعدة والاصلاح .
قسم تابع لمدينة الجزائر يوضع تحت اشراف المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء لمدينة الجزائر ، | ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات الاصنام والجزائر وتيزي وزو ، قسم تابع لمدينة وهران يوضع تحت اشراف المدين العمالي للاشغال العمومية والري والبناء المدينة وهران ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات تلمسان ووهران ومستغانم ، قسم تابع لمدينة سكيكدة يوضع تحت اشرف المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء المدينة قسنطينة ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات سطيف وقسنطينة وعنابة ..
المادة 6
فتح المادةان المديريات العمالية للاشغال العمومية والري والبناء هي المسؤولة عن صيانة وحسن سير منشآت الاشارات البحرية الواقعة في منطقتها وهي التي تسير الموظفين المخصصين لاستغلال هذه المنشآت وصيانتها وهي التي تأمر بتنفيذ الاشغال من جميع الانواع وذلك طبقا للتعليمات التقنية الصادرة من مصلحة الاشارات البحرية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-68 (ج.ر عدد 21 لسنة 1971)
المادة 7
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1961 والمشار اليه اعلاه
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك ب الجزائر
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-68 (ج.ر عدد 21 لسنة 1971)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-68
« تلغى أحكام المقطعين الثالث والرابع من المادة 3 من المرسوم رقم 67-121 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض با نام التالية : لبناء وصيانة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-236
« تلغى أحكام المرسومين رقم 67-121 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 ورقم 71 68 المؤرخ في 9 مارس سنة 1971 ، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قرار
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-236
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-236
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات السيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء. - 81 - 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة . 81 م وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
-
مرسوم رقم 71-68
مرسوم رقم 71 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ 24 فبراير في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة من قبل لجنة ولاية الساورة 303 لوزارة الاشغال العمومية والبناء 305
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 2046
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.