قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدد تصنيف الديوان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصني ف الديوان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتح اق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنّف الديوان الوطني للإشارة البحرية في الصنف "أ"، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتح دد الزيادة الاستدلالية لش اغلي المناصب العليا للدي وان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتحاق به ذه المناصب، طب قا للج دول الآتي : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 4 م مدير مساعد أ 4 م' الديوان الوطني للإشارة البحرية مدير فرعي أ 4 م- 1 للإدارة والموظفين مدير فرعي أ 4 م- 1 للدراسات والإنجازات مدير فرعي أ 4 م- 1 للتموينات والوسائل نوفمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 711 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 427 على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإشارة البحرية، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، قرار 256 أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) من سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
الوزير
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 256 - مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، قرار يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف. الوزير
- مهندس دولة في الإشارة البحرية أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 256 على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، قرار يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من الوزير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير فرعي للتموينات أ 4 م- 1 والوسائل (تابع) رئيس وحدة أ 4 م- 1 الديوان الوطني للإشارة البحرية (تابع) رئيس مصلحة على أ 4 م- 2 مستوى المديرية الفرعية للإدارة والموظفين رئيس أ 4 م- 2 مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- مهندس دولة في الإشارة البحرية، أو 256 رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. من
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، الوزير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 256 على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار بصفة موظف. من الوزير
- مهن دس رئ يسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهن دس دولة في الإشارة البحرية أو رت بة مع ادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، قرار 154 أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف.
الوزير
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 154 على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، قرار يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير
- مهندس دولة في الإشارة البحرية أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 4 م- 2 مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للتموينات والوسائل الديوان الوطني للإشارة البحرية (تابع) رئيس فرع أ 4 م- 3 الوسائل على مستوى الوحدة رئيس فرع الدراسات أ 4 م- 3 التقنية على مستوى الوحدة رئيس فرع أ 4 م- 3 الصيانة واستغلال التجهيزات على مستوى الوحدة نوفمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 154 - مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، قرار يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإشارة البحرية أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
92 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، قرار أو رتبة معادلة.
من
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 92 على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة. قرار من
- مهندس دولة في الإشارة البحرية أو الوزير رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
92 - مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة. قرار
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، من على الأقل، مرسم. الوزير
- مهندس دولة في الإشارة البحرية، أو ر تبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة .2017 وزير الأشغال العمومية والنقل وزير المالية عبد الغني زعلان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.