مرسوم رقم 71-68

مرسوم رقم 71 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ 24 فبراير في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة من قبل لجنة ولاية الساورة 303 لوزارة الاشغال العمومية والبناء 305

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 71-68

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-236

    مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.