مرسوم رقم 71 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ 24 فبراير في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة من قبل لجنة ولاية الساورة 303 لوزارة الاشغال العمومية والبناء 305
المادة 19
فتح المادةينبغى على المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم | ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم والخمور وعلى منتجى القطاع الخاص ، اعداد كمية من كحول تساوى 7% على الأقل من الغلة ، وتستخرج من الكحول الصافي على أساس أدنى درجة من الخمور المحلية
المادة 20
فتح المادةان مبلغ الأداءات الخاصة بالخمور والمقدر بسعر البيع ، والمحدد بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، يجرى حسمه من مبلغ الضريبة الاجمالية الواجبة الأداء برسم السنة ، على الاستغلالات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي
المادة 21
فتح المادةتعفى من الأداءات الخاصة بالكحول كميات العنب أو العصير الخاصة بتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمر المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر للكحول والخمور التي تبعث للتقطير .
المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة لوزارة الأشغال العمومية والبناء . 6 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المقطعين الثالث والرابع من المادة 3 من المرسوم رقم 67-121 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض با نام التالية :
لبناء وصيانة واستغلال ومراقبة منشآت الارشادات البحرية »
المادة 2
فتح المادةتلغى المادتان 5 و 6 من المرسوم رقم 67-121 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : 306 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيشمل قسم الاستغلال والمراقبة الفروع الثلاثة ذات الاختصاص الجهوي :
فرع وهران لساحل ولايات تلمسان ووهران ومستغانم ، فرع الجزائر لساحل ولايات الأصنام والجزائر وتيزي وزو وسطيف ، فرع سكيكدة لساحل ولايتي قسنطينة وعنابة » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-236
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 67-121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.