ج.ر عدد 30 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، لموالين الاشتراك علوي داخل الجزائر المقرب خارج الجزائر صور شانبا علة ملة النسخة الأصلينة 100 د.ج 150 دي النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 همي بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 2 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 65 الى 17 ع 3200-50E من النسخة الاصلية : 2.50 د.ج ولمز النسخة الاصلية وترجمتها 5000 فرج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس

- اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية مرسوم رقم 84-167 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بالجزائر الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد مصالح في 4 ديسمبر سنة 1983. 1143 رئاسة الجمهورية . 1156

1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-168 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 | الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 1157 وزارة المالية مرسوم رقم 84 170 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 | الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 26 نوفمبر 1983 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع انجاز ميناء بجيجل. 1157 مرسوم رقم 84-171 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1982 بالكويت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع انجاز مستشفيين في ولاية تيارت. 1157 مرسوم رقم 84-172 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 22 يناير سنة 1984 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع في المواصلات السلكية واللاسلكية. 1158 وزارة النقل مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن احداث شباك ملحق. 1162 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن أحداث قباضة للتوزيع. 1162 وزارة التجارة مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83 319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين. 1164 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 84-175 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في الديوان الوطني للاحصائيات. 1166 مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه . 1168 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه .. 1170

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 1983. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 17 منه و بعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة بولونيا الشعبية الموقعة بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 1903ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 1983 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة 1954 الشاذلي بن جديد

    - اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية بولونيا الشعبية
  • ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية، سر رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، و وتأكيدا منهما على أن أحكام اتفاقية فينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 يستمر العمل بها بالنسبة للمسائل التي لم تحل بوضوح في نطاق أحكام هذه الاتفاقية،
  • قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية القنصلية وعينتا في هذا الصدد كمفوضين الحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : يوسف كريبة مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ولحكومة جمهورية بولونيا الشعبية : سطانيسلاف بيكلا مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية اللذين بعد أن تبادلا السلطات المطلقة المعترف بها طبقا للأصول الواجبة، قد اتفقتا على ما يلى : الفصل الأول تعاريف المادة الأولى من أجل هذه الاتفاقية تدل العيارات التالية حسب ما هو محدد أدناه .

1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه

    • تدل عبارة مواطن : فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على جميع الرعايا الجزائريين بما في ذلك بمقدر ما يسمح به المفهوم، جميع الاشخاص المعنوية المنشأة قانون طبقا لتشريع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي يوجد مقرها الاجتماعي على ترابها، وفيما يخص ي) - تدل عبارة أرشيف قنصلية» على كل الاوراق والوثائق والمراسلات والكتب والافلام والاشرطة المغناطسية وسجلات المركز القنصلي وكذلك أدوات الشفرة وخزائه الفهارس والاثاث المستعمل لحمايتها والاحتفاظ بها. ك) - تدل عبارة سفينة الدولة الباعثة على كل سفينة مأذون لها برفع علم هذه الدولة باستثناء جمهورية بولونيا الشعبية على جميع رعايا | البواخر الحربية. جمهورية بولونيا الشعبية بما فى ذلك، بمقدر ما يسمح به المفهوم جميع الاشخاص المعنوية المنشأة قانون طبقا لتشريع جمهورية بولونيا الشعبية والتي يوجد مقرها الاجتماعي على ترابها. ب) تدل عبارة «مركز قنصلي» على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية ج) - تدل عبارة دائرة قنصلية فى التراب الممنوح للمركز القنصلى ليمارس فيه المهام القنصلية. د) تدل عبارة «رئيس مركز قنصلى على الشخص المكلف بالقيام بهذه الصفة، ه) - تدل عبارة موظف قنصلى على كل شخص بما في ذلك رئيس المركز القنصلي المكلف بهذه الصفة للقيام بالمهام القنصلية. و) - تدل عبارة مستخدم قنصلى على كل شخص مستخدم فى المصالح الادارية والتقنية التابعة للمركز القنصلي، ز) تدل عبارة عضو من خدمة المركز على كل شخص ملحق بالخدمة المنزلية في المركز القنصلي ح) تدل عبارة «أعضاء المركز القنصلي على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وخدمة المركز. ظ) تدل عبارة محلات قنصلية على المباني | أو أجزاء منها وعلى القطع الترابية التابعة لها التي تستعمل خصيصا لاغراض المركز القنصلى، وذلك مهما كان مالكها ل) - تدل عبارة «طائرة الدولة الباعثة على كل طائرة مقيدة فى تلك الدولة ما عدا الطائرات العسكرية .. الفصل الثاني انشاء مراكز قنصلية وتعيين الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين المادة 2 I لا يقام مركز قنصلى على تراب دولة الاقامة الا برضا تلك الدولة، 2 - تحدد الدولة الباعثة مقر المركز القنصلي ورتبته، ودائرته القنصلية وتطرح ذلك على دولة الاقامة للموافقة، 3 لا يمكن ادخال تغييرات فيما بعد على مقر المركز القنصلي ورتبته أو دائرته القنصلية الا برضا دولة الاقامة. المادة 3 I يعين رئيس المركز القنصلي من طرف الدولة الباعثة، وتعترف به وتسمح له دولة الاقامة بممارسة مهامه بعد تقديم الانابة القنصلية أو وثيقة مماثلة عن الطريقة الدبلوماسية وتمنح له البراءة القنصلية التي تشير الى دائرته بنفس الطريقة من دون تأخير وبلا مصاريف. 2 تدل الانابة القنصلية أو الوثيقة المماثلة على اللقب والاسماء ورتبة رئيس المركز القنصلي وكذا دائرته القنصلية ومقر المركز القنصلي.

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية 3 وفي انتظار منح البراءة القنصلية، قد للجمهورية الجزائرية 1145 ما تراه معقولا باعتبار الظروف المتواجدة بالدائرة تسمح دولة الاقامة لرئيس المركز القنصلى مؤقتا | القنصلية وحاجيات المركز القنصلي. بممارسة مهامه والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية . المادة 4 على دولة الاقامة أن تعلم حالا بمجرد قبول رئيس المركز القنصلى ولو مؤقتا لممارسة مهامه، أن السلطات المختصة في الدائرة القنصلية بذلك، كما عليها ايضا السهر على اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد تمكين رئيس المركز القنصلي من القيام بواجبات مهمته ومن التمتع باحكام هذه الاتفاقية . المادة 5 I تشعر وزارة الشؤون الخارجية التابعة

- لدولة الاقامة : 1 بتعيين أعضاء المركز القنصلى ووصولهم بعد - تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم أياه نهائيا أو الغاء مهامهم وبكل تغييرات في حالتهم أثناء مهمتهم في المركز القنصلي. ب - بالوصول والمغادرة النهائية لكل شخص من اسرة عضو في المركز القنصلى يعيش معه في منزله، وعند الاقتضاء الاعلام بكل انتماء جديد لهته الاسرة أو انفصال عنها. ج) - بتوظيف وطرد أشخاص مقيمين في دولة الاقامة كأعضاء في المركز القنصلي، تسلم السلطات المختصة التابعة لدولة 2 - الاقامة للموظفين القنصليين الوثائق اللازمة التي تثبت صفتهم وحقوقهم الممارسة المهام القنصلية. المادة 6 تحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز المادة 7 لا يكون الموظفون القنصليون الا من جنسية الدولة الباعثة. المادة 8 1 (1) - اذا تعذر على رئيس المركز القنصلي القيام بمهامه لغرض ما أو كان منصبه شاغراء تستطيع الدولة الباعثة تعيين اما موظف قنصلي تابعا للمركز نفسه أو لمركز قنصلي آخر يوجد في دولة الاقامة، واما عضوا من الموظفين الدبلوماسيين من البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة. تشعر مسبقا وزارة الشؤون الخارجية التابعة لدولة الاقامة. 2 (2) - يستفيد المسير بالنيابة المشار اليه في الفقرة الاولى، خلال الممارسة بصفة مؤقتة لمهام رئيس المركز القنصلي من التسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها لرئيس المركز القنصلي، وفي حالة ما اذا اسندت هذه المهام لعضو الموظفين الدبلوماسيين يبقى هذا الاخير يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. المادة و I تستطيع دولة الاقامة في أي وقت تبليغ الدولة الباعثة بأن موظفا قنصليا شخص غير مرغوب فيه أو بأن أى عضو آخر تابع للمركز القنصلى غير مقبول فتستدعى عندئذ الدولة الباعثة الشخص المعنى أو تضع حد المهامه في هذا المركز حسب الحالة. 2 اذا لم تنفذ الدولة الباعثة الالتزمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى في أجل معقول تستطيع دولة الاقامة حسب الحالة اما سحب البراءة القنصلي حسب أهمية هذا المركز وكذا متطلبات | القنصلية من الشخص المعنى واما العدول عن التطور العادى لنشاطه غير أنه يمكن لدولة الاقامة فرض ابقاء عدد أعضاء المركز القنصلي في حدود اعتباره كعضو من المركز القنصلي، وفي الحالة الاخيرة، تشعر دولة الاقامة الدولة الباعثة بذلك.

1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الفصل الثالث تسهيلات و امتيازات وحصانات المادة 10 تمنح دولة الاقامة كل التسهيلات للمركز القنصلي للقيام بمهامه. المادة 11 1 يمكن رفع علم الدولة الباعثة على مقر المركز القنصلي وعلى مقر سكن رئيس المركز القنصلى وكذلك على وسائل النقل الخاصة به عندما تستعمل هذه الاخيرة لمقتضيات العمل. 2 - يمكن وضع شعار الدولة الباعثة والكتابة الملائمة فى اللغة الرسمية لهذه الدولة، تشير الى المركز القنصلى على بناية المركز القنصلي وعلى مقر سكن رئيس المركز القنصلي. المادة 12 1 تسهل دولة الاقامة الحصول على المبانى اللازمة للمركز القنصلى على ترابها في اطار قوانينها ونظمها أو تساعد الدولة الباعثة على اكتساب مبان بطريقة أخرى. 2 وعند الحاجة ستساعد دولة الاقامة المركز القنصلي على الحصول على مساكن ملائمة لاعضائه. المادة 13 I تستطيع الدولة الباعثة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة : أ) شراء - ملك بالملكية أو بالتمتع أرض ومبان أو أجزاء ميان لازمة مركز قنصلي ومقر سكن رئيس المركز القنصلي أو سكن الاعضاء الآخرين التابعين للمركز القنصلي. ب تشييد وتحويل أو تهيئة مبان ومرافق لها ضرورية للاغراض المذكورة أعلاه، فوق قطع أرضية تملكها. ج) تنازل عن القطع الارضية والمباني وأجزاء المباني المملوكة أو المبنية بهذه الصفة. 2 - لا يعفى أى حكم من أحكام هذه المادة الدولة الباعثة من واجب الالتزام بقوانين و نظم بالبناء والعمران المطبقة فى المنطقة التي توجد فيها المباني. المادة 14

  • لا تنتهك المباني القنصلية ولا تستطيع سلطات دولة الاقامة الدخول فى هذه المباني الا برضا رئيس المركز القنصلي أو رئيس البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة أو شخص معين من طرف احدى الدولتين. ويعتبر رضا رئيس المركز القنصلي محصل عليه في حالة نشوب حريق أو حدوث نكبة أخرى تستلزم تدابير حماية حالية. 2 على دولة الاقامة التزام خاص في اتخاذ التدابير الملائمة للحفاظ على المباني القنصلية من هجوم أو ضرر يلحقها أو اختلال أمن المركز القنصلي أو المس بكرامته. 3 وتطبق ايضا أحكام الفقرتين (1) و (2) على مقر سكن رئيس المركز القنصلي. 4 - لا تكون المبانى القنصلية واثاثها وأملاك المركز القنصلى وكذلك وسائل النقل والمساكن ووسائل نقل أعضاء المركز القنصلي معرضة لاى وجه من وجوه الحجز لاغراض الدفاع الوطني أو المصلحة العامة، وفى حالة ما اذا كان نزع الملكية ضرورى لنفس الاغراض فتؤخذ جميع التدابير الملائمة قصد تفادى عرقلة ممارسة المهام القنصلية ويدفع تعويضا فوريا ملائما وفعليا للدولة الباعثة . المادة 15 1 - تعفى المبانى القنصلية ومقر سكن رئيس المركز القنصلي التي تملكها أو تستأجرها الدولة الباعثة من كل الضرائب والرسوم مهما كانت نوعيتها وطنية أو اقليمية أو بلدية، مالم تكن رسوما قبضت مقابل القيام بخدمات خاصة.-

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية لا ينطبق الاعفاء الجبائي المنصوص عليه في الفقرة الاولى على هذه الضرائب والرسوم عندما تترتب هذه الاخيرة على الشخص المتعاقد مع الدولة الباعثة وذلك وفقا لقوانين ونظم دولة الاقامة . المادة 16 1 - تسمح دولة الاقامة حسب الاحكام التشريعية التي تتبناها بالدخول وتمنح الاعفاء من كل الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوى المرتبطة الأخرى ماعدا مصاريف الخزن والنقل والمصاريف الخاصة بخدمات مماثلة وذلك : للجمهورية الجزائرية 1147 المادة 17 I ان الارشيف والوثائق القنصلية مصونة فى كل وقت وفي كل مكان توجد فيه. 2 - لا بد من عزل هذه الارشيف من الوثائق والاشياء التي ليست لها اية علاقة بممارسة المهام القنصلية. المادة 18 I ان دولة الاقامة تسمح وتحمى حرية اتصالات المركز القنصلى لكل الاغراض الرسمية، ويستطيع المركز القنصلي في الاتصال بالحكومة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة أن يستعمل كل وسائل 1 - الاشياء بما في ذلك السيارات الخاصة | الاتصالات الملائمة بما في ذلك البريد الدبلوماسي بالمصلحة والمعدة للاستعمال الرسمى في المركز القنصلي. الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي ب - للموظف القنصلى واعضاء اسرته الذين يعيشون معه في منزله بما في ذلك السيارة والاثاث الخاص باقامته، ولا بد أن لا تتجاوز المواد الغذائية الكميات | اللازمة للاستعمال المباشر من طرف المعنيين. يتمتع المستخدمون القنصليون

بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) ب) فيما يخص جميع الاشياء المستوردة عند اقامتهم للمرة الأولى، 3 تعفى المتع الشخصية التي ترافق أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات بالرموز كانت أو بالارقام ولا يستطيع المركز القنصلى على كل حال اقامة أو استعمال جهاز ارسال راديو الا بموافقة دولة الاقامة. 2 ان مراسلات المركز القنصلي مهما كانت وسيلة الاتصال المستعملة وكذا الاكياس والحقائب والحزمات الاخرى المختومة المحتوية على المرسلات والاشياء المخصصة للاستعمال الرسمى مصونة ولا تفحصها سلطات بلد الاقامة ولا تحجزها شريطة أن تحمل علامات خارجية ظاهرة تدل على صبغتها الرسمية .. غير أنه في حالة ما اذا كانت للسلطات المختصة في دولة الاقامة اسباب جدية تبعث على الشك في أن المتاع يشتمل على اشياء أخرى الغير الموظفين القنصليين واعضاء اسراهم الذين | المذكورة فانها تستطيع عند ذلك أن تطلب من ممثل يعيشون معهم فى منازلهم من التفتيش الجمركي ولا تخضع لهذا التفتيش الا اذا كان يوجد اشياء فيها غير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) أو اشياء تمنع قوانين ونظم دولة الاقامة استيرادها أو تصديرها أو تخضع لقوانينها ونظمها الخاصة بالحجز الصحى، ولا يجرى هذا التفتيش الا بحضور الموظف القنصلى أو عضو عائلة المعنى. مأذون للدولة الباعثة فتحه امامها. في حالة رفض هذا الطلب يعاد هذا المتاع الى مصدره الاصلي. 3 - لا يصح أن يكون مرافق البريد القنصلي الا مواطنا من الدولة الباعثة بشرط الا يكون مقيما دائما في دولة الاقامة. ولابد أن يحمل مرافق البريد القنصلى وثيقة رسمية تشهد له بصفته وتدل على عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية ويتمتع بحماية دولة الاقامة

1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه في ممارسة مهامه كما يتمتع بصيانة شخصيه ولا يخضع لاى وجه من وجوه الايقاف أو الاعتقال. -4 يمكن تسليم الحقيبة القنصلية الى قائد باخرة أو طائرة تجارية نتجه الى احدى موانىء أو مطارات دولة الاقامة أو وتغادرها. ولا بد أن يكون ذلك القائد حاملا لوثيقة رسمية تدل على عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، غير أنه لا يعتبر بريدا قنصليا. ويستطيع المركز القنصلي باتفاق مع السلطات المحلية المختصة في دولة الاقامة أن يبعث احد اعضائه ليستلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة من يد قائد الباخرة أو قائد الطائرة أو يسلمه اياها. المادة 19 تعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بالاحترام الذى يستحقونه وتتخذ كل الاجراءات الملائمة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم . المادة 20 لا يخضع الموظفون القنصليون I والمستخدمون القنصليون للتقاضي أمام السلطات القضائية والادارية فى دولة الاقامة من أجل أفعال اقترفت اثناء القيام بالمهام القنصلية.

  • غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق في حالة دعوى مدنية : 1 (1) ناتجة عن اتفاق ابرمه موظف أو مستخدم قنصلي ولم يبرمه صراحة أو ضمنا كوكيل عن الدولة الباعثة. ب مرفوعة من شخص بسبب ضرر ناتج عن حادث طرأ فى دولة الاقامة تسببت فيه سيارة أو باخرة أو طائرة. المادة 21 I لا يمكن أن يوضع الموظفون القنصليون في حالة اعتقال أو حبس احتياطى الا فى حالة مخالفة حظيرة تستوجب عقوبة تحرمهم من الحرية لمدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة وبعد قرار من السلطة القضائية المختصة. 2 - لا يحبس الموظفون القنصليون باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الاولى من هذا المادة ولا يحددون بأى وجه في حريتهم الشخصية الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي. 3 عند اتخاذ اجراءات جنائية ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل امام السلطات المختصة غير أن هذه الاجراءات لا بد أن تسير مع مراعاة كل الاعتبارات الواجبة في حق الموظف القنصلي من أجل مركزه الرسمى وبكيفية لا تعرقل أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية، باستثناء الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة واذا اصبح من الضروري في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من نفس المادة وضع الموظف القنصلى في حالة حبس احتياطي فلا بد أن تفتح الاجراءات الموجهة ضده في اقرب وقت ممكن. 4 في حالة اعتقال أو حبس موظف قنصلي أو دعوى ضده أو ضد أحد أعضاء عائلته يعيش معه، تشعر دولة الاقامة على الفور البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الذي ينتمي اليه. المادة 22 I - يمكن استدعاء اعضاء المركز القنصلي للمثول كشهود اثناء اجراءات قضائية أو إدارية ولا يصح للمستخدمين القنصليين واعضاء موظفى الخدمة الامتناع عن الجواب كشهود الا في الحالات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة وان امتنع موظف قنصلي من اداء الشهادة فلا يطبق عليه أي اجراء قمعي أو عقوبة أخرى. 2 لا بد للسطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب ازعاج الموظف القنصلى في القيام بمهامه، وتستطيع أن تسجل شهادته في مقر سكناه أو في | المركز القنصلى أو تكتفى بتصريح مكتوب منه | كلما امكن ذلك .

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 3 - لا يتحتم على اعضاء المركز القنصلى اداء شهادة عن وقائع تتعلق بالقيام بمهامهم والاستشهاد بالمراسلات والوثائق الرسمية الخاصة عن تلك الاحداث، ولهم ايضا الحق في الامتناع عن اداء الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة. المادة 23 I تستطيع الدولة الباعثة أن تتنازل عن امتيازات وحصانات عضو من أعضاء المركز القنصلي الواردة في هذه الاتفاقية. 2 يكون التنازل دائما صريحا وتشعر به دولة الاقامة كتابيا. 3 - اذا قام موظف قنصلي أو مستخدم قنصلى باجراءات قضائية في مادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية طبقا للمادة العشرين فلا رما يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية تجاه كل طلب مقابل ومتصل مباشرة بالدعوى الرئيسية. 4 ان التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية أو ادارية، لا يعنى تنازل عن الحصانة - فيما يتعلق باجرءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا منفصلا. المادة 24 I يعفى أعضاء المركز القنصلى وافراد عائلاتهم الدين يعيشون معهم في منازلهم من كل الالتزامات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة والخاصة بتسجيل الاجانب ومنح رخص الاقامة. 2 غير أنه لا تطبق ترتيبات الفقرة الأولى على المستخدم القنصلى الذى لا يكون موظفا دائما للدولة الباعثة أو الذي يمارس نشاطا ذا دخل في دولة الاقامة وكذا لا تطبق على فرد من عائلته . المادة 25 يعفى اعضاء المركز القنصلي وكذا أفراد أسرهم الذين يعشيون معهم في منازلهم في دولة الاقامة من كل اداء شخصي و من أى خدمة لفائدة | المصلحة العامة من أى نوع ومن الاعباء العسكرية مثل المصادرات والمساهمات والمساكن العسكرية. المادة 26 I يعفى اعضاء المركز القنصلي وكذا افراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم من كل الضرائب والرسوم الشخصية أو الحقيقية والوطنية والاقليمية والبلدية باستثناء : أ - الضرائب غير المباشرة بحيث تكون عادة مندرجة في أسعار البضائع أو الخدمات. ب الضرائب والرسوم المستحقة على الاملاك العقارية الخاصة الموجودة على تراب دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة 15. ج - الضرائب والرسوم المستحقة على المداخيل الخاصة التي موردها في دولة الاقامة، غير الضرائب والرسوم المستحقة على الرواتب والمكفافات والحصص التي يتقاضونها من الدولة الباعثة بسبب ممارسة مهامهم أو التزامات الخدمة. د رسوم الميراث والتحويل التي تقبضها دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة 27. ه - الضرائب والرسوم التي تقبض أجرة عن خدمات خاصة قد انجزت. و حقوق التسجيل وقلم الكتاب والرهن والطوابع مع مراعاة أحكام المادة 15. 2 لا بد على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا تعفى رواتبهم أو أجورهم من الضريبة على الدخل في دولة الاقامة، أن يحترموا الالتزامات التي تنص عليها قوانين ونظم تلك الدولة في حق المستخدمين في مادة دفع الضريبة على الدخل. المادة 27 عند وفاة عضو من المركز القنصلي أو فرد من أسرته يعيش معه في بيته، تتحتم على دولة الاقامة. أ السماح بتصدير ممتلكات المتوفى باستثاء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة والتي تشكل موضوع منع التصدير وقت الوفاة.

1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه ب - عدم قبض رسوم تركة، وطنية كانت أو اقليمية أو بلدية أو رسوم تحويل على المنقولات وجدت في دولة الاقامة بوجود المتوفى في تلك | الدولة كعضو من المركز القنصلي أو فرد من أسرة عضو من المركز القنصلي. المادة 28 لابد ان يمتثل أعضاء المركز القنصلي لجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين و نظم دولة الاقامة فيما يتعلق بتأمين مسؤولياتهم المدنية عند استعمال أي سيارة. المادة 29 مع مراعاة قوانين ونظم دولة الاقامة المتعلقة | بالمناطق التي حرم أو نظم الدخول اليها لاسباب الامن الوطنى فيسمح لاعضاء المركز القنصلي الانتقال بكل حرية في حدود دائرة اختصاص القنصلية الممارسة مهامهم. المادة 30 لا يتمتع أعضاء المركز القنصلي وافراد عائلتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم مواطنين كانوا أو مقيمين دائمين في دولة الاقامة | بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية باستثناء ترتيبات الفقرة 3 من المادة 22. المادة 31 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة I يعفى أعضاء المركز القنصلى بسبب الخدمات التي يؤدونها للدولة الباعثة، وكذلك افراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم من ترتيبات التشريع الضمان الاجتماعي التي قد تكون سارية المفعول في دولة الاقامة … 2 وكذا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على أعضاء الموظفين الخواص الذين لا يستخدمون الا لصالح أعضاء المركز القنصلى شريطة : أ - الا يكونوا من رعايا دولة الاقامة أو لهم مقر دائم فيها. ب وان يكونوا خاضعين لترتيبات للتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي السارية المفعول في الدولة الباعثة أو في دولة ثالثة. 3 - على اعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها أحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعى الدولة الاقامة على المستخدم. 4 - لا يمنع الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة المشاركة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي في دولة الاقامة اذا كانت تلك المشاركة مقبولة من طرف هذه الدولة. الفصل الرابع المهام القنصلية المادة 32 الموظفون القنصليو مؤهلون : 1 لحماية في دولة الاقامة مصالح الدولة الباعثة وكذلك حقوق ومصالح رعاياها والعمل على تنمية العلاقات بين الدولتين في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحة والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية. 2 - لمساعدة رعايا الدولة الباعثة في مساعيهم أمام سلطات دولة الاقامة. 3 - لاتخاذ التدابير مع مراعاة الاجراءات السارية المفعول في دولة الاقامة قصد ضمان التمثيل الملائم لرعايا الدولة الباعثة أمام المحاكم والسلطات الاخرى في دولة الاقامة ولا تخاذ الاجراءات المؤقتة لحماية حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا عندما يتعذر عليهم الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم بسبب غيابهم أو بسبب آخر. 4 - للاطلاع بكل الوسائل المباحة عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية في دولة

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الاقامة وتقديم تقارير في هذا الموضوع الى حكومة الدولة الباعثة واعطاء كل الارشادات للاشخاص المعنيين. المادة 33 يستطيع الموظفون القنصليون اثناء القيام بمهامهم أن يتصلوا : 1 بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم

- القنصلية. ب - بالسلطات المركزية المختصة في دولة الاقامة اذا وفي الحدود التي تسمح بذلك قوانين و نظم واعراف دولة الاقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان. المادة 34 للموظفين القنصليين في دائرتهم القنصلية الحق في : 1 - القيام بتسجيل رعايا الدولة الباعثة. وفي حالة احصاء رعايا الدولة الباعثة يسطيعون في اطار قوانين و نظم دولة الاقامة طلب مساعدة السلطات المختصة في هذه الدولة. . 2 - نشر اعلانات عن طريق الصحافة موجهة لرعايا الدولة الباعثة وتبليعهم أى وثيقة صادرة عن سلطات هذه الدولة. 3 - منح وتجديد وتمديد : أ جوازات السفر ووثائق السفر الاخرى

- لرعايا الدولة الباعثة. تأشيرات ووثائق مناسبة للاشخاص ب - الراعبين في السفر الى الدولة الباعثة. للجمهورية الجزائرية 6 1151 6 استيلام جل التصريحات وتحرير جميع السندات والتصديق على الامضاءات والتاشين والتصديق على الوثائق الخاصة برعايا الدولة الباعثة وترجمتها. المادة 35 يسمح للموظفين القنصليين باستلام في شكل محرر أمام موثق اذا لم تعترض على ذلك قوانين و نظم دولة الاقامة : I السندات والعقود التي يرغب رعاياهم في ابرامها على هذا الشكل باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بانشاء أو تحويل الحقوق الحقيقة في الاملاك العقارية الموجودة في دولة الاقامة. 2 - السندات والعقود بين طرفين مهما كانت جنسيتهما عندما تخص أملاكا موجودة على تراب الدولة الباعثة أو قضايا تعالج في تلك الدولة أو السندات والعقود التي يقصد منها احداث مفعول قضائي على ذلك التراب. المادة 36 يسمح للموظفين القنصليين ب : I قبول مبالغ نقدية ووثائق واشياء مهما كانت نوعيتها يسلمها لهم رعايا الدولة الباعثة للايداع أو لحسابهم مالم يعترض على ذلك تشريع دولة الاقامة. ولا تصدر تلك الودائع من دولة الاقامة الا وفقا لقوانينها ونظمها. 2 تحرير وتصديق وايداع الوصاية طبقا 4 تحويل الوثائق القضائية والقضائية التشريع الدولة الباعثة. الاضافية الموجهة الى رعاياهم أو تنفيذ انابات قضائية متعلقة بسماع رعاياهم وذلك طبقا للاتفاقات السارية المفعول بين الدولتين. 5 - ترجمة وتصديق أية وثيقة صادرة عن سلطات أو موظفى الدولة الباعثة أو دولة الاقامة. لهذه الترجمات نفس القوة والقيمة كما لو ترجمها مترجمون محلفون لأحدى الدولتين. المادة 37 للموظفين القنصليين الحق في : I تحرير ونسخ وتحويل سندات الحالة المدنية الخاصة برعايا الدولة الباعثة.

  • القيام بتدابير الزواج أو استهلام التصريحات الخاصة به عندما يكون الازواج من

1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه رعايا الدولة الباعثة، ويشعر الموظفون القنصليون السلطات المختصة في دولة الاقامة اذا كان تشريعها ينص على ذلك. المادة 38 به في ظرف 15 يوما من يوم القاء القبض عليه أو سجنه أو حرمانه من حريته مهما كانت صفتها. وفيما بعد تمنح السلطات المختصة لدولة الاقامة عند الحاجة حق زيارة المواطن المذكور من 1 - عند وجوب تنظيم حماية قاصر أو محجوز | وقت الى آخر. مواطن من الدولة الباعثة مقيم في دولة الاقامة، يتحتم على سلطات الدولة الاخيرة أن تشعر المركز القنصلى المختص بهذه الوضعية بمجرد اطلاعها عليها وتطبق نفس الاجراءات عند اعتقال مواطن من الدولة الباعثة لسبب مرض عقلي. 2 - يستطيع الموظف القنصلي الادلاء برأيه عند اتخاذ التدابير لمصلحة القاصر أو المحجوز. المادة 39 لا بد أن يتمتع الموظفون القنصليون بحرية التحدث مع رعايا الدولة الباعثة وزيارتهم، ولابد أن يتمتع رعايا الدولة الباعثة بنفس الحرية للتحدث مع الموظفين القنصليين وزيارتهم. المادة 40 1 تشعر سلطات دولة الاقامة المركز القنصلى | يمكل اجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد رعايا الدولة الباعثة، وتشعر أيضا بنوعية الوقائع التي تسببت فيه وذلك في ظرف اقصاه ثمانية أيام من يوم القاء القبض على الموطن المذكور، أو من يوم سجنه أو حرمانه من حريته مهما كانت صفتها. 2 ولابد لسلطات دولة الاقامة أن تحول من

- دون تأخير كل تبليغ موجه الى المركز القنصلي من قبل الشخص الملقى عليه القبض أو المسجون أو المحروم من الحرية مهما كانت صفتها. ولا بد لها ان تشعر المعنى بحقوقه حسبما تنص عليه هذه الفقرة. يستطيع الموظفون القنصليون زيارة مواطن من الدولة الباعثة ، يكون مسجونا أو قبض عليه احتياطيا أو قبض عليه بأى وجه من الوجوه، والتحدث معه وكذا مراسلته. وتمنح للموظفين القنصليين حقوق زيارة ذلك المواطن والاتصال | المادة 41 في حالة ما اذا توفى مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة تشعر السلطات المختصة فى هذه الدولة المركز القنصلي من دون تأخير. 2 - عندما يشعر الموظف القنصلي بوفاة أحد رعايا وبناء على طلب منه، تزوده السلطات المختصة في دولة الاقامة بجميع المعلومات التي تستطيع جمعها للقيام بجرد التركة ووضع قائمة المستحقين. 3 يستطيع موظف الدولة الباعثة أن يطلب من السلطة المختصة في دولة الاقامة اتخاذ التدابير اللازمة من دون تأخير للمحافظة على الاملاك الموروثة وادارتها والتي تركت على تراب دولة الاقامة. 4 يستطيع الموظف القنصلي ان يساعد مباشرة أو بواسطة مفوض عنه في وضع التدابير المشار اليها في الفقرة (3) حيز التطبيق. -5 اذا لزم اتخاذ التدابير الاحتياطية ولم يحضر أى وارث أو وكيل عنه تستدعى سلطات دولة الاقامة الموظف القنصلى للدولة الباعثة للحضور عند الاقتضاء في عمليات وضع الاختام أو نزعها وكذلك في اقامة الجرد. 6 - واذا ماتمت الاجراءات الخاصة بالتركة في تراب دولة الاقامة وآلت المنقولات والعقارات الى وارث أو خلف أو وصى له من رعايا الدولة الباعثة لا يقيم على تراب دولة الاقامة ولم ينب عنه وكيل فان تلك الممتلكات أو حصيلة بيعها تسلم الى المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة، وذلك شريطة :

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية 1 - أن تثبت صفة الوارث أو الخلف أو الموصى | عنه . أن تسمح الهيئات الشختصة عند الحاجة ب - يتسليم الأملاك الوروثة أو مبلغ بيعها. ج أن تسدد أو تؤمن جميع الديون الموروثة المصرح بها في الاجل المحدد من قبل تشريع دولة الاقامة. د أن تسدد أو تؤمن رسوم التركة. 7 - في حالة ما اذا وجد مؤقتا مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة وتوفى على هذا التراب، فان جميع أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية التي تركها المتوفى مالم يطالب بها وارث كان موجودا معه، يسلم من دون اجراءات الى المركز القنصلى للدولة الباعثه وذلك بصفة مؤقتة للقيام بالحفاظ عليها مع التحفظ لحق السلطات الادارية والقضائية في دولة الاقامة، في حجزها لمصلحة العدلة. ولا بد للموظف القنصلى ان يسلم الاثاث الشخصي والمبالغ النقدية الى كل سلطة في دولة الاقامة كلفت للقيام بادراتها وتصفيتها، ولابد من احترام تشريع دولة الاقامة الخاص بتصدير الاثاث و تحويل المبالغ النقدية. المادة 42 عندما توجد باخرة للدولة الباعثة في أحد موانيء دولة الاقامة وبعد منحها حرية التصرف، يسمح لقائد وأعضاء طاقم الباخرة أن يتصلوا برئيس المركز القنصلى للدائرة التي يوجد فيها الميناء، ويؤهل رئيس المركز القنصلي أن يمارس بكل حرية الوظائف المنصوص عليها في المادة 43 بدون تدخل سلطات دولة الاقامة، ومن أجل ممارسة للجمهورية الجزائرية 1153 توجد فيها الباخرة، وتمنح لهم سلطات دولة الاقامة جواز مرور بهذا الصدد إذا كان مقر المركز القنصلى موجودا خارج المدينة. واذا اعترضت هذه السلطات بسبب أن المعنيين لا يملكون الامكانيات المادية للالتحاق بالباخرة قبل ذهابها فانها تشعر حينا المركز القنصلي المختص. يستطيع الموظف القنصلى ان يطلب مساعدة سلطات دولة الاقامة فى كل قضية تتعلق بممارسة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة، وتمنح هذه السلطات هذه المساعدة في اطار قوانين و نظم دولة الاقامة. المادة 43 يسمح للموظفين القنصليين ب : 1 استيلام كل تصريح وتحرير كل وثيقة طبقا لتشريع دولة الاقامة وبخصوص : ا تسجيل باخرة في الدولة الباعثة عندما لم يتم بناء وتسجيل الباخرة المذكورة في دولة الاقامة وفي الحالة المعاكسة بعد رخصة تسلمها هذه الدولة. ب - شطب تسجيل سفينة للنزهة للدولة الباعثة. ج - تسليم رخص الملاحة لسفن النزهة للدولة الباعثة. د تحويل ملكية باخرة هذه الدولة. أي تسجيل لرهن أو حصل آخر نقلت به باخرة هذه الدولة. 2 استنطاق القائد أو عضو من باخرة الدولة الباعثة، فحص وتسليم وتصديق كل وثيقة هذه الوظائف، يستطيع رئيس المركز القنصلى | الباخرة، استيلام التصريحات الخاصة بسفر الباخرة أن يصعد شخصيا على متن الباخرة بعد منحها حرية التصرف. ويستطيع قائد وأعضاء الطاقم أن يذهبوا لنفس الاغراض الى المركز القنصلي للدائرة التي وبصفة عامة تسهيل وصولها واقامتها ومغادرتها. 3 - مرافقة القائد أو أعضاء الطاقم أمام سلطات دولة الاقامة ومنحهم المساعدة، بما فيها عند الاقتضاء مساعدتهم امام العدالة.

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه 4 – أ - تسوية كل خلاف بين القائد وأعضاء الطاقم، بما فيها تلك المتعلقة بعقود الاستخدام وظروف العمل. ب - ممارسة كل السلطات التي اسندت لهم من قبل الدولة الباعثة بخصوص تسجيل وطرد القائد أو أي عضو من الطاقم. 5 - القيام، طبقا لتشريع دولة الاقامة بحق مراقبة وتفتيش الباخرة المنصوص عليه في قوانين وترتيبات الدولة الباعثة. 6 - القيام عند الاقتضاء بارجاع الى الوطن أو ادخال الى المستشفى القائد أو أي عضو من طاقم الباخرة. 7 وضع عقود الجرد والقيام بكل العمليات الأخرى اللازمة من أجل حفظ الاملاك والاشياء مهما كانت نوعيتها، والتى تركها الرعايا ورجال البحر والمسافرون الذين توفوا أو فقدوا على متن باخرة الدولة الباعثة. المادة 44 لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أية قضية تخص الادارة الداخلية للباخرة الا اذا تعلق الامر با من الملاحة و بناء على طلب أو برضا رئيس المركز القنصلي أو في حالة تعذر هذا الاخير بطلب او برضا القائد. لا تقوم سلطات دولة الاقامة باية ملاحقة بخصوص المخالفات التي ارتكبت على متن الباخرة الا اذا كانت هذه المخالفات متعلقة باحدى الحالات الاتية. 1 - المساس بهدوء أو الصحة العمومية وأمن حياة الانسان فى البحر والتلوث والجمارك واجراءات الرقابة الاخرى. ب اذا تم ارتكابها من قبل أو ضد اشخاص

- أجنبيين عن الطقم أو رعايا دولة الاقامة. ج اذا كانت تستوجب عقوبة تحرمه من

- الحرية لمدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة. 3 من أجل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة اذا كان في نية سلطات دولة الاقامة القاء القبض على شخص أو استنطاقه وهو موجود على الباخرة أو كان في نيتها حجز أملاك أو القيام بتحقيق رسمي على متن الباخرة فلا بد لتلك السلطات أن تشعر في الوقت المناسب الموظف القنصلى المختص حتى يسطيع هذا الأخير الحضور في تلك الزيارات والتحقيقات أو الحبس. ويدل الاشعار المسلم لهذا الغرض على ساعة معنية فان لم يحضر الموظف القنصلي أو لم يرسل ممثلا عنه فتتم العملية في غيبته، وتتبع نفس الترتيبات في حالة ما اذا استدعى القائد واعضاء الطاقم إلى الادلاء بتصريحات امام القضاء أو الادارات المحلية : الا ان سلطات دولة الاقامة تشعر كتابيا الموظف القنصلى في حالة وقوع جريمة أو جنحة بالتدابير المستعجلة التي يمكن أن تكون قد اتخذت. يستطيع الموظف القنصلى ان يتصل بالشخص المعنى واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايته وحماية الباخرة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة. 4 - لا تطبق ترتيبات هذه المادة على التحقيقات العادية بخصوص الجمارك والصحة وقبول الاجانب وفحص شهادات الامن الدولية. المادة 45 I عندما تغرق باخرة الدولة الباعثة أو تجنح أو تلفظ على الشاطيء ويلحق بها عطب وتكون في حالة استغاثة في مياه دولة الاقامة الاقليمية أو الداخلية تشعر سلطات هذه الدولة المختصة حينا الموظف القنصلى المختص وتشير الى التدابير التي اتخذت لانقاذ وحماية الباخرة وطاقمها وشحنتها والاملاك. 2 - في حالة غياب شخص مؤهل، يحق للموظف القنصلى بصفته ممثل مجهز أو مالك الباخرة اتخاذ التدابير التي كان من الممكن أن يتخذها هذا الاخير بخصوص أمر الباخرة وطاقمها ومسافريها وشحنها.

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية 3 - في حالة ما اذا غرقت الباخرة أو جنحت الى ميناء أو تشكل خطر على الملاحة فى مياه دولة | الاقامة الاقليمية أو الداخلية، تستطيع السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب الخسائر التي قد تسببها الباخرة للمرافق المينائية أو للبواخر الاخرى. 4 - لا يسدد أى حق جمركي أو رسم على باخرة غرقت أو جنحت وعلى البضائع أو الاشياء الموجودة | على متنها الا اذا سلمت للاستهلاك في دولة الاقامة. المادة 46 عندما يملك احد رعايا الدولة الباعثة جزءا من الشحنة التي تحملها باخرة ترفع راية بلد ثالث ويوجد هذا الجزء على الشاطىء او بقربه أو يتم نقله الى ميناء دولة الاقامة، وفي حالة ما اذا لم يتمكن القائد أو مالك او مجهز هذه الاملاك من اتخاذ التدابير لحمايتها، فان الموظف القنصلي مؤهل حينئذ لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق مواطنه . المادة 47 1 يستطيع الموظفون القنصليون ممارسة حقوق مراقبة وتفتيش طائرات الدولة الباعثة وطاقمها المنصوص عليها في قوانيين ونظم الدولة | الباعثة وذلك طبقا لتشريع دولة الاقامة. واذا دعت. الحاجة إلى ذلك، تمنح دولة الاقامة كل المساعدة والحماية لطائرة الدولة الباعثة ولاعضاء طاقمها وللمسافرين. 2 عندما تتعرض طائرة الدولة الباعثة لحدث على تراب دولة الاقامة تخبر السلطات المختصة لهذه الدولة بدون تأخير أقرب مركز قنصلي بمكان وقوع الحادث. المادة 48 علاوة على المهام المسطرة في هذه الاتفاقية، يسمح للموظفين القنصليين بالقيام بأي مهمة أخرى. كلف بها مركز قنصلي من طرف الدولة الباعثة والتي لا تمنعها قوانين و نظم دولة الاقامة للجمهورية الجزائرية 1155 ولا تعارضها أو التي ورد ذكرها في الاتفاقية الدولية المعمول بها بين الدولة الباعثة ودولة الاقامة. المادة 49 1 يجوز للمركز القنصلي أن يقبض على تراب دولة الاقامة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين ونظم الدولة الباعثة بخصوص العقود القنصلية. 2 تعفى المبالغ المقبوضة مقابل الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذلك الوصالات المتعلقة بها، من كل الضرائب والرسوم في دولة الاقامة. الفصل الخامس ترتيبات نهائية المادة 50 1 تطبق كذلك ترتيبات هذه الاتفاقية بمقدار ما يسمح به مفهومها على القيام بمهام قنصلية من طرف بعثة دبلوماسية. 2 تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين كلفوا بالقيام بالمهام التنصلية ضمن البعثة الى وزارة الشؤون الخارجية في دولة الاقامة أو الى السلطات المعنية من قبل تلك الوزارة. 3 تستطيع البعثة الدبلوماسية عند ممارستها المهام القنصلية ان تتصل : ا - بالسلطات المحلية فى الدائرة القنصلية. ب - بالسلطات المركزية في دولة الاقامة اذا كانت قوانين و نظم و اعراف دولة الاقامة أو الاتفاقات الدولية في هذا المجال تسمح بذلك. -4 ان امتيازات وحصانات اعضاء البعثة الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ستبقى محددة من قبل قواعد القانون الدولى الخاص بالعلاقات الدبلوماسية. المادة 31 1 سيتم التصديق على هذه الاتفاقية وستدخل

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه حيز التنفيذ فى اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ تبادل وثائق التصديق الذي سيجرى بفارسوفيا. 2 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، يستطيع كل من الطرفين المتعاقدين الساميين أن ينقضها عن طريق الاشعار وفى هذه الحالة تفقد مفعولها القانوني بعد انتهاء أجل مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ نقضها. واثباتا لذلك وقع كل من المفوضين عن الطرفين المتعاقدين الساميين على هذه الاتفاقية وضع عليها خاتمهما. حرر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 1983. في نسختين أصليتن باللغات العربية والبولونية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. وفي حالة خلاف بخصوص تفسير ترتيبات هذه الاتفاقية يرجع للنص الفرنسي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جهمورية الجزائرية بولونيا الشعبية الديمقراطية الشعبية سطانيسلاف بيكلا يوسف كريبة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 167-84 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 114 و 115 منه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المعدل، والمتضمن أحداث الامانة العامة للحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المعدل، والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 83-257 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتكون مصالح رئاسة الجمهورية من : الامانة العامة لرئاسة الجمهورية- الامانة العامة للحكومة .-
  • الديوان. وتشمل أيضا : المصالح الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول والمجموعة و / أو المؤسسة لديه،
  • المصالح المؤسسة كهياكل ميدانية غير المنصوص عليها أعلاه، التي هي موضوع نصوص خاصة. المادة 2 : تحدد صلاحيات المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتنظيمها وسيرها بنصوص خاصة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 84-168 مؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث أقسام برئاسة الجمهورية.


ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10- و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-561 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن احداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث برئاسة الجمهورية، أقسام تكلف بالدراسات المستقبلية ومتابعة الاعمال المطابقة للمهام المسندة اليها، وتقويمها. المادة 2 : يحدث قسم للوسائل العامة يكلف بالادارة وتسيير وسائل المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية. المادة 3: يحدث قسم يكلف بالمفتشية العامة. تدرج هياكل التفتيش المحدثة بالمرسوم رقم 83-561 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه، في القسم المذكور. المادة 4 : تحدد مهام الاقسام وتنظيمها الداخلي بنصوص خاصة.. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1157 وزاره الماليه مرسوم رقم 84 170 مورخ في 22 شوال عام 1404- الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 26 نوفمبر 1983 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية لتمويل مشروع انجاز ميناء بجيجل. ان رئيس الجمهورية، – - بناء على تقرير وزير المالية.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 26 نوفمبر سنة 1983 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية لتمويل مشروع انجاز ميناء بجيجل يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 26 نوفمبر سنة 1983 بمدينة الجزائر، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والصندوق السعودى للتنمية لتمويل مشروع انجاز ميناء بجيجل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-171 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1982 بالكويت بين الجمهورية الجزائرية

1158 الجريدة الرسمية للجمهوريسة الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الديمقراطية الشعبية والصندوق العربى | للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع انجاز مستشفيين في ولاية تيارت.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 15 منه وبمقتضى الاس رقم 22 69-22 69 المؤرخ في 7 صفر عام 1389 الموافق 24 أبريل سنة 1989 والمتضمن المصادقة على المعاهدة المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتهيئة الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المذكور أعلاه، لاسيما المواد 2 و IT و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 37 منه وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1982 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع انجاز مستشفيين في ولاية تيارت يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1982 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع انجاز مستشفيين في ولاية تيارت وتنفذ طبقا للقانون المعمول به. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-172 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 22 يناير سنة 1984 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع في المواصلات السلكية واللاسلكية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 22 يناير سنة 1984 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع في المواصلات السلكية واللاسلكية يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 22 يناير سنة 1984 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع فى المواصلات السلكية واللاسلكية وينفذ طبقا للتشريع المعمول به. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة النقل مرسوم رقم 84 173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404

- الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 18 - شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو - سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي

- للمؤسسات،

  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 68 – - 83 المؤرخ في 18 محرم عام 1358 الموافق 10 أبريل سنة 1968 | والمتضمن احداث منطقة الملاحة الخاصة بالسفن الجزائرية ،
  • و بمقتضى الامر رقم 71-139 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحري في الجزائر، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات،
  • و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، – و بمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء، للجمهورية الجزائرية 1159 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة المينائية في بجاية،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 رجب عام- 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 والذي يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية تسمى «المؤسسة الميتائية لجيجل ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتهما مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللتواعد الواردة في المرسوم.

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن، مايأتي :

  • تسير الموانىء التي تتكفل بها وتستغلها وتطورها،
    • تشغل الادوات والتجهيزات المينائية تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد- الهياكل الاساسية المينائية، 1 تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية
  • البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء،
  • تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد • الشفع وجرها وقيادتها، وبهدف انماء طاقات الاستقبال والتعجيل بتنفيذ العمليات المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في جيجل ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من وزير النقل. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل بعد مشاورة تتولى الامن المينائى فى الحدود الجغرافية | اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الخاصة بالملك العمومى المينائي في مجال حركة المرور والوقوف بصورة عامة، وقواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق العمومية والمباني، والوقاية من الحرائق، والبناء والملاحة البحرية والتلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تحوزها الوحدة المينائية في جيجل وتملكها المؤسسة المينائية في بجاية لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات | التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفى اطار التنظيم المعمول به. المادة 8 : تتمتع المؤسسة باشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت هي :
  • مجلس العمال
  • اللجان الدائمة،
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق - بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث احكام تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارة والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى. الباب الرابع . الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الاخرى | التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. للجمهورية الجزائرية 1161 المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : لا يكون احلال المؤسسة المينائية لجيجل محل المؤسسة المينائية لبجاية نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 21 أعلاه، موضوع قرار من وزير النقل.

1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا ينص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير النقل قصد الموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وايلولية ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن احداث شباك . ملحق

- بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط عنابة - الحي الجامعي شباك ملحق عنابة ق.ر الموافق 30 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 30 يونيو : البلدية الدائرة الولاية عنابة عناية عناية قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن أحداث قباضة للتوزيع. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بوخرص قباضة توزيع سعيدة ق.ر الموافق 30 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 30 يونيو : البلدية الدائرة الولاية سعيدة سعيدة سعيدة

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة

– مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع «الفيول أويل» المنزلى.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة ووزير

- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 و 10- منه و بمقتضى الأمر رقم 68-1413 المؤرخ في 16 | ربيع الاول عام 1588 الموافق 12 يونيو سنة 1966 - والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، و بمقتضى الامر رقم 275-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | المستعملون للجمهورية الجزائرية 1163 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والتمضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول المعدل بالمرسوم رقم 22 550 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد أسعار بعض المنتجات البترولية، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع «الفيول» المنزلي، في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي : أسعار بيع الهكتولتر ( د.ج ) أسعار البيع للمستعملين لتوزيع كميات تفوق أو تساوى 15 م 3 على معيدي

- التوزيع *…… أسعار البيع الى معيدى البيع التابعين للشبكة

- – أسعار البيع للمستعملين : الخبازين والفلاحين ………….. المستعملين الآخرين تحل هذه الاسعار محل الاسعار المطابقة لها، المبينة في الجدول المدرج في المادة الأولى من المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 المذكور أعلاه. المادة 2 : تطبق الاسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من أول يوليو سنة 1984. 30,00 38,70 35,00 45,00 المادة 3 : تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يرنيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين.

- ان وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية

  • بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-319 المؤرخ فى 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتعلق باستعمال السندات التجارية فى المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنشأ السندات التجارية المستعملة في المعاملات بين المتعاملين العموميين، في مفهوم المرسوم المذكور أعلاه والمعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وتقبل أو يكتتب بها حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها هذا القرار. المادة 2 : ينشىء و / أو يقبل السفتجة المدير العام أو مدير المؤسسة أو الهيئة وبناء على تفويض أي مسير مؤهل لذلك مع ذكر اسمه صراحة. المادة 3 : يجب أن تحتوى السفتجة زيادة على البيانات الالزامية التي نص عليها القانون التجاري، توضيحات تتعلق بطبيعة المعاملة الاستعمال أو الاستثمار. وتحرر السفتجة طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 4 : يجب أن يترتب على تسديد السفتجة تقديم الوثائق المطلوبة طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-319 المذكور أعلاه. يودع المسحوب عليه لدى بنك موطن الدفع اشعارا بتعيين الموطن قبل 15 يوما على الأكثر من تاريخ استحقاق السفتجة. المادة 5 : يحدد الانذار، في اطار تطبيق أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 83-319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 ، هوية الدائن والمدين والمبلغ المستحق، وموضوع المعاملة وطبيعتها والسبب الذي. تولد عنه الدين. يعلم بنك موطن الدفع فور استلامه الانذار، عند الاقتضاء، زبونه مع ارسال نسخة الى الساحب بخصوص أى عيب فى الاجراءات قد يشوب السفتجة حسب مفهوم الاحكام الواردة في المادة و من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 6 : يوقع السند لأمر المدير العام أو مدين المؤسسة أو الهيئة، وبناء على تفويض، أي مسير مؤهل لذلك مع ذكر اسمه صراحة. ويعد حسب النموذج الملحق بهذا القرار. المادة 7 : تطبق أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه على السند لامر أيضا. المادة 8 : تكون المصاريف المالية التي تترتب على خصم سند تجاري، على حساب ساحب السفتجة أو المستفيد من السند لامر الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك . المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة .1984 وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . على أو بوزار

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 السفتجة في ………….. 61 الى **…….. 2: …………….. ……… …. ادفعوا مقابل هذه السفتجة وحدة : لحساب : …….……………………… ……….. ——————.. … مبلغ : …………… …….. الختم والتوقيع مؤسسة : القبول أو الضمان وحدة : العنوان : بنك ….. حساب رقم الميم ………. المسحوب عليه …………………………

……….. الطابع الموطن ………………….. ……………… و وكالة : … ………………………….** (الاستثمار) (الاستعمال) تعليمات خاصة : السند لامر مؤسسة : …….. في …………. 19 ….. دج : الى …………….. ………………………………. …….. ادفعوا مقابل هذا السند وحدة : ……………. لحساب : ……. …….. وحدة : ….. مبلغ : …… الطابع المسيم التوقيع بنك حساب رقم ر الميم ……. الموطن ……….. وكالة : …………….. الاستثمار ) …… (الاستعمال)

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10-

- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 72-66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث متحف وطني للمجاهد، وبمقتضى المرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد المعدل بالمرسوم رقم 74-235 | المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1984،

  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنقل الى وزير الثقافة والسياحة الوصاية على المتحف الوطني للمجاهد المحدث بالامر رقم 72 06 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمنظم بالمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973 ، المعدل المذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 من الامر رقم 72 66 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 وأحكام
  • 62 المؤرخ في المادة الاولى من المرسوم رقم 73 - 3 ابريل سنة 1973 المتعلقة بالوصاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 81-175 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في الديوان الوطني للاحصائيات. ان رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10- منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 10 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق ? يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظائف النوعية لرئيس المكتب و بمقتضى المرسوم رقم 82 459 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 10 من الأمر رقيم 0-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه، تحدث لدى الديوان الوطني للاحصائيات الوظائف النوعية الآتية :
  • رئيس الدراسات الاحصائية.

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية

  • المكلف بالدراسات الاحصائية، رئيس المصلحة. المادة 2 : يتولى رئيس الدراسات الاحصائية ، تحت سلطة رئيس القسم، وظائف تنشيط عدة دراسات احصائية أو مجموعات عمل، وتأطيرها | وتنسيقها. كما يتابع من خلال القيام بمهمته على الصعيد التقني الاشغال الاحصائية التي تضطلع بها مجموعات العمل المسؤول عنها، ويسهر على انجازها | في الآجال المحددة لذلك. المادة 3 : تتمثل مهمة المكلف بالدراسات الاحصائية، الذي يعمل وحده أو ضمن مجموعة عمل، تحت سلطة رئيس الدراسات أو رئيس القسم، في القيام بأشغال تصور أي دراسة احصائية أو برمجتها أو تلخيصها أو تحليلها. المادة 4 : يسهر رؤساء المصالح، في اطار حقل | عملهم على تطبيق التعليمات وتنفيذ برامج العمل. كما ينسقون وينظمون ويراقبون عمل الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم. المادة 5 : يعين رؤساء الدراسات الاحصائية من بين الاعوان الحائزين شهادة من التعليم العالي أو أي شهادة معترف بمعادلتها في الفروع التقنية العلمية المرتبطة بعمل الديوان التي تسمح أن يلتحقوا بأحد الاسلاك المرتبة فى السلم 13 على الاقل في الوظيفة العمومية. كما يجب على المترشحين لهذا المنصب أن يثبتوا خبرة مهنية قدرها ست (6) سنوات في أحد ميادين العمل التي تناسب الفروع المذكورة. المادة 6 : يعين المكلفون بالدراسات الاحصائية للجمهورية الجزائرية 1167 يثبتوا خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات في أحد ميادين العمل التي تناسب الفروع المذكورة. المادة 7 : يغير اسم الوظيفة النوعية لرئيس مكتب كما هو منصوص عليها في المرسوم رقم 76 134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور
  • أعلاه، فتصبح تسميتها : رئيس المصلحة، في اطار الديوان الوطني للاحصائيات. غير أنه يمكن بالنسبة الى حاجات الاقسام التقنية فى الديوان أن يعين المترشحون لوظائف رؤساء المصالح من بين الاعوان الحائزين شهادة أو مؤهلا يسمح لهم أن يلتحقوا بأحد الاسلاك المرتبة في السلم 13 على الاقل في الوظيفة العمومية الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات. المادة 8 : يمكن المترشحين للوظائف المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، الحائزين شهادة أعلى من شهادة الليسانس تعادل شهادة الماجيستر على الاقل. أن يلتحقوا بها حسب الشروط الآتية : رؤساء الدراسات الاحصائية : سنتان (1) المكلفون بالدراسات الاحصائية :
  • سنة واحدة (1 ) رئيس المصلحة : سنة واحدة (1) المادة 9 : تكون الزيادة في نقاط الارقام الاستدلالية المرتبطة بوظائف رئيس الدراسات الاحصائية، ورئيس المصلحة، والمكلف بالدراسات الاحصائية، حسب الآتى : رئيس الدراسات الاحصائية : هو نقطة ر رئيس المصلحة : مو نقطة
  • المكلف بالدراسات الاحصائية : 75 نقطة المادة 10 : يمكن ، انتقاليا، مدة خمس (5) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة من بين الاعوان الحائزين شهادة أو أى مؤهل | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية معترف بمعادلته لها فى الفروع التقنية العلمية المرتبطة بعمل الديوان الذين ينتمون الى أحد الاسلاك المرتبة في السلم 13 على الاقل فى الوظيفة العمومية. كما يجب على المترشحين لهذا المنصب أن الشعبية، أن يعين في وظائف رؤساء الدراسات الاحصائية والمكلفين بالدراسات الاحصائية المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والمؤهلات المقررة في المادتين 5 و 6 أعلاه، والذين يثبتون خبرة مهنية قدرها سنتان (2) على الاقل :

1168 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه

  • رؤسات الدراسات الاحصائية : سنتان (2) على الاقل،
  • المكلفون بالدراسات الاحصائية : سنة واحدة (1) على الاقل. المادة II : يمكن، انتقاليا، مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية، أن يعين في وظائف رئيس المصلحة المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أ حيازة الشهادات والمؤهلات المقررة في المادة أعلاه، مع خبرة مهنية قدرها سنة (1) واحدة على الاقل ب حيازة شهادة أو مؤهل يسمح الالتحاق بسلك من أسلاك الوظيفة المومية المرتبة في السلم II مع خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 194. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - ΙΟ منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 الم المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 10 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظائف النوعية الخاصة برئيس المكتب، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 29 يناير . سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار ومتابعته وتنسيقه يرسم ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث في الديوان الوطنى لتوجيه الاستثمارات الخاصة ومتابعته وتنسيقه، الوظائف النوعية الآتية :
  • ملحق بالدراسات
  • محلل ،
  • رئيس مصلحة رئيس قسم، رئيس مشغل رئيس فوج. المادة 2 : يتولى الملحق بالدراسات، تحت سلطة القسم التقني، ما يأتي :-
  • يتصور اى مشروع للدراسات أو الابحاث يتصل بأحد فروع العمل أو قطاعه، يعد الخطوات المنهجية للقيام بأية دراسة أو بحث قطاعى ويتصور لهذا الغرض وسائل جمع المعلومات اللازمة للدراسات والبحوث الجارية وتحليلها،

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ينسق أعمال القيام بالدراسات ويتولى

- متابعتها ومراقبتها، ينجز أعمال التلخيص التي تتصل بفرع أو

- بعدة فروع في قطاع اقتصادي واحد، ينظم ويتابع استغلال المعطيات بغية تحليلها . المادة 3 : يتولى المحلل تحت سلطة رئيس القسم التقني، ما يأتي : يتصور الوسائل المنهجية التصميمية والتقنية لانجاز التحاليل النوعية اللازمة لمواضع الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، أو ميادينة الخاصة، يعد ويقترح تصاميم ومقاييس وبيانات

- من شأنها أن تحسن معرفة الميادين المحلية وتحسين متابعتها، يعد أنظمة الاعلام الضرورى لانجاز التحاليل النوعية المتعلقة بمختلف المظاهر الخاصة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، كما يعد المسالك اللازمة له، يقترح الاجراءات التقنية والتنظيمية لتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتقنولوجية للاستثمار الخاص وتحقيق انسجامه في اطار توجيهه ومتابعته. المادة 4 : يتولى رئيس المصلحة تحت سلطة رئيس القسم، تنفيذ المهام الملقاة على اتق المصلحة المسؤول عنها وعن حسن تسييرها ويقوم على الخصوص باعداد برنامج عمل المصلحة ويسهر . على تطبيقه في الآجال المحددة له. المادة 5 : يتولى رئيس القسم تحت سلطة رئيس المصلحة، ما يأتي : ينظم ويراقب المهام الملقاة على عاتق القسم |

- أو الفريق الذي يتكفل به،

  • يستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفه | أحسن استخدام، يوزع المهام على الاعوان الموضوعين تحت تصرفه ، للجمهورية الجزائرية 1169 يحرص على الانضباط واحترام النظام الداخلي في القسم أو في الفريق المسؤول عنه. المادة 6 : يقوم رئيس المشغل تحت سلطة رئيس المصلحة ، بما يأتي : يدير وينسق العمل فى المشغل الذي يشغل على الاقل فوجين من الاعوان التقنيين في جميع المعطيات. المادة 7 : يقوم رئيس الفوج تحت سلطة رئيس المشغل بتأطير فوج يتكون من خمسة أعوان تقنيين في جمع المعطيات ويتولى على الخصوص توزيع العمل ومراقبة تنفيذه ومردودية الاعوان الموضوعين تحت سلطته. المادة 8 : يعين الملحقون بالدراسات والمحللون من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب فى السلم 13 من سلالم الوظيفة العمومية ولهم خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل. وتقلص هذه الخبرة الى سنتين (2) للملحقين بالدراسات والمحللين الذين يثبتون حصولهم على شهادة أعلى من الليسانس تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك سرتب في السلم 14 في الوظيفة العمومية. المادة و : عدد الملحقين بالدراسات والمحللين حسب كل قسم وكل مندوبية جهوية ثلاثة (3) لكل منهما : المادة 10 : يعين رؤسات المصالح من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 فى الوظيفة العمومية ولهم خبرة مهنية مدتها الادنى سنتان (2). ولا تطلب الخبرة المهنية فى الوظائف النوعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما يثبت المترشحون اليها حصولهم على شهادة أعلى من الليسانس. المادة II : يعين رؤساء الاقسام من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الشهادة أو الاقدمية التي تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك مرتب في السلم II

1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه في الوظيفة العمومية أو في سلك مرتب في السلم و مع خبرة أدناها ثلاث (3) سنوات. المادة 12 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المسماة رئيس الفوج الاعوان التقنيون في جميع المعطيات الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 13 : يمكن أن يمين في الوظيفة النوعية المسماة رئيس المشغل، رؤساء الافواج الذين لهم سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة.

المادة 14 : تضبط قائمة الاسلاك التي من شأنها أن تهم الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، المنصوص عليها في المواد 8 و 10 و II أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المواد 8 و 10 و 11 و 12 و 13 أعلاه، حسب الآتي : الملحقون بالدراسات والمحللون 120 نقطة

-

  • رؤساء المصالح 100 نقطة
  • رؤساء الاقسام 70 نقطة
  • رؤساء المشاغل 35 نقطة
  • رؤساء الافواج 20 نقطة المادة 16 : يمكن، انتقاليا، وطوال مدة لا يمكن أن تتعدى ثلاث (3) سنوات، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يعين في وظيفتي الملحق بالدراسات والمحلل المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص | عليها في المادة 8 أعلاه، الذين يثبتون خبرة قدرها سنتان (2) عندما تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 في الوظيفة العمومية وسنة واحدة عندما يثبتون حصولهم على شهادة تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك مرتب فى السلم 14 في الوظيفة العمومية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76 – 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسين مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 الذي يحدد شروط بيع الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية للمساكن الجديدة

الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 80-213 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة | 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ فى 7 محرم عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 - جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل الديوان الوطني للمسكن العائلي المنشأ بالمرسوم رقم 80-213 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : تحول الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمون التابعون للديوان الى المؤسسات العمومية المحلية التي تحدث في المدن الآتية، وتخضع شروط إحداثها وتنظيمها وسيرها لاحكام المرسوم رقم 33 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه : I البليدة 6- قسنطينة، 2 - الجزائر 10 - باتنة، 3 - بومرد بومرداس II 12 - عنابة 4 تيبازة 12 - - سكيكدة

- 5 - سطيف -13 الطارف 6-6 برج بوعريريج 14 - وهران

  • تيزي وزو، 15-15 تلمسان. 8 - بجاية، وان اقتضى الأمر يقع التحويل استثناء الى دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية أو في الدائرة لتغطية مجموع التراب الوطني. وتؤهل هذه الهيئات مؤقتا طبقا للقواعد التي تضبط الحصول على المسكن الفردى العائلي للجمهوريسة الجزائرية 1171 للقيام بالعمليات التي تدخل ضمن هدف المؤسسات المحلية دون المساس بمهمتها الاصلية. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية والجماعات المحلية. أولا - الهدف المادة 3 : تستهدف المؤسسات العمومية المعنية انجاز جميع العمليات الرامية الى الحصول على مسكن فردى عائلي وبهذه تتولى ما يأتي : جمع الاعمال اللازمة لتنفيذ العمليات الجارى القيام بها في اطار هدفها سواء لدى المترشحين والجماعات المحلية أو المؤسسات المالية المختصة، فتح حسابات خاصة لدى المؤسسات المالية لجمع حصص المترشحين والجمعيات والجماعات المحلية، التكفل ببرنامج المساكن تقوم مؤسسة- مختصة بتحويله أو بتمويله المسبق في اطار اتفاقية مالية تحدد مبلغ الاموال المرصودة وكيفيات استعمالها ودفعها وصيغ بيع المساكن حسب شروط تمويلها اقتناء الاراضى الضرورية وتهيئتها لتحقيق- أهدافها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وذلك فيما يخصها،
  • تنفيذ برامج تجهيز الاراضي المخصصة لبناء المساكن الفردية أو المجاعية وتجزئتها طبقا للقانون المعمول به وبالتعاون مع الجماعات المحلية، تكوين جمعيات وتعاونية عقارية- ومساعدتها اداريا وتقنيا
  • التنازل عند الحاجة، بصفة اجمالية هما أنجز من مشاريع المساكن للتعاونيات. المادة 4 : تخضع مشاريع المؤسسات العمومية المحلية فى ميدان الترقية العقارية في اطار

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه هدفها للمراقبة التقنية التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للجماعة المحلية المعنية. ثانيا - الاطار الاقليمي المادة 5 : تنشىء الولاية أو البلدية أو بالاشتراك بين ولايتين أو أكثر بين بلديتين أو أكثر أو بين بلدية وولاية مؤسسة لدى كل جماعة محلية . ويمتد الاختصاص الاقليمي للمؤسسات الى الجماعة المحلية المعنية. ثالثا - الانشاء والمقر والتسمية 1 المادة 6 : يقرر انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتحديد مقرها وتسميتها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. رابعا - التنظيم والعمل المادة 7 : يخضع تنظيم المؤسسات العمومية المحلية وملها لاحكام الباب الثاني من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. خامسا - أحكام خاصة المادة 8 : تستأنف المؤسسات العمومية المحلية المتنازل لها، كل فيما يخصها، وعند الاقتضاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى المكلفة بهذه المهمة، حتما ويحكم القانون، النشاط الذي كان يقوم به الديوان الوطني للمسكن العائلى، وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم. سادسا - أحكام تتعلق بالتحويل المادة 9 : يترتب على التحويل ما يأتي :

  1. (1) اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديري، تحرره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة التعمير والبناء والاسكان، ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية وعند الاقتضاء من كل سلطة معنية ويكون موضوع قائمة تضبط بصفة مشتركة، يرأس اللجنة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله،
  • حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة مبرزة قيمة العناصر المكونة للممتلكات التى هى موضوع التحويل إلى كل من المؤسسات المحلية المعنية. ويجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويلات. ويحدد لهذا الغراض وزير التعمير والبناء والاسكان الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسات العمومية المحلية المعنية. 3 (3) تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، فيما يخص المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان الهياكل الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 1 : يتولى مصف انجاز عمليات التحويل وكذا الحقوق والالتزامات الموجودة قبل تاريخ حل الديوان الوطني للمسكن العائلي، ويعين بقرار وزارى مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 11 : يجب أن تنتهى العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1984 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر