قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1983 المتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 330

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.