قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1983 المتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 330
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي :
«المادة الاولى : طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم SI - 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن بصفة انتقالية ولغاية تاريخ يحدد فيما بعد التوظيف على أساس الشهادات في المناصب الدائمة ضمن الاسلاك المبينة أدناه :
مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
- التقنيون السامون».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985.
وزير الصناعات عن الوزير الاول الخفيفة وبتفويض منه زيتوني مسعودي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 84-117
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.