مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
المادة الأولى
فتح المادةيحول مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل المنشأ بالمرسوم رقم 87-285 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مركز وطني للدراسات في النقل
الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني للدراسات في النقل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المركز ".
يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير النقل ويكون مقره في مدينة الجزائر. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية كما ينص عليها ملحق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل، ما يأتي :
- يقدم المساعدة التقنية من خلال أعمال صياغة المفاهيم وانسجام الدراسات والأبحاث التطبيقية الضرورية لتخطيط النقل في الجزائر وتنفيذها، يباشر جميع الدراسات لإعداد مخططات تنمية قطاع النقل وتنفيذها ومتابعتها، يقوم بأشغال تحليل كيفيات النقل وتكنولوجياته وتنظيم الأنظمة المرتبطة به وتسييرها واستغلالها بغية تكييف منظومة النقل مع البيئة الاجتماعية الاقتصادية ، يقوم بالدراسات لتحسين كيفيات النقل لاسيما في مجال الأمن والأضرار بالتعاون مع الهيئات المعنية، يعد ويوزع الوثائق والنشريات والدراسات والتحاليل ذات الطابع القانوني والاجتماعي والاقتصادي والمالي،
- يعد الاحصائيات والدراسات ذات الطابع المتعدد الأنماط وينسق ذلك مع المصالح الخارجية في وزارة النقل ومع جميع السلطات المكلفة بالنقل ومهن القطاع يكون بنكا للمعلومات ذات الطابع الإقتصادي والإحصائي والوثائقي في مجال النقل ويسيره.
وفي هذا الإطار، يقوم المركز بما يأتي : * إعداد الأدوات المنهجية وإنجاز أعمال الإعلام الآلي الضرورية لمهامه * تنفيذ الوسائل الحديثة الخاصة بتقنيات الإعلام الآلي والمكتبية والاتصال، * القيام بالأشغال الظرفية والتقديرية والمستقبلية وضمان نشرها عبر أية وسيلة إعلامية.
المادة 6
فتح المادةيخول المركز مباشرة أي عمل من شأنه أن يسهل تطويره، لاسيما قيامه بما يأتي : / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ينجز كل العمليات المنقولة والعقارية والمالية والتجارية أو الصناعية المرتبطة بهدفه.
يبرم أي عقد أو اتفاقية لهما صلة بمجال نشاطه يطور المبادلات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية أو الدولية التي لها صلة بمجال نشاطه ينشئ فروعا طبقا للتشريع المعمول به ينشئ ملحقات عبر كامل التراب الوطني.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 7
فتح المادةيشرف على المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل وزير النقل من :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل المندوب للتخطيط
- المدير المكلف بالنقل البري في وزارة النقل
- المدير المكلف بالنقل البحري في وزارة النقل
- المدير المكلف بالنقل الجوي في وزارة النقل،
- ممثل واحد ينتخبه مستخدمو المركز.
يحضر المدير العام للمركز الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالنقل بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
يجب أن يكون لممثلي الإدارات رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يكون استخلافه حسب الطريقة نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين عضوية سلفه حتى انتهائها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكنه أيضا أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس المجلس أو المدير العام للمركز.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام .
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلث أعضائه على الأقل.
وإذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد بعد أجل الثمانية ( 8 ) أيام وحينئذ تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يبلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر، يوقع عليه الرئيس والمدير العام للمركز.
ترسل المداولات الى الوزارة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للموافقة عليها.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي البرامج العامة لأنشطة المركز، برامج العمل السنوية وحصائل نشاط السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي يتعهد بها المركز
- اكتتاب اعتمادات الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات الأخرى التي تلزم المركز الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المركز التسوية المحاسبية والمالية مشروع القانون الأساسي وشروط أجور المستخدمين مشاريع شراء البنايات وكرائها،
- قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس الإدارة جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام وتسهيل تحقيق أهدافه.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير الوصي.
يساعد المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينهم الوزير المكلف بالنقل بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 15
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للمركز وبهذه الصفة يتولى مايأتي :
يقترح برنامج النشاط ويعد الكشوف التقديرية لإيرادات المركز ونفقاته 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز يكون الأمر بصرف ميزانية المركز يعين مستخدمي المركز في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم.
يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ قراراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزارة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتبدأ السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل التجاري طبقا للأمر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتشمل ميزانية المركز ما يأتي : 1 الايرادات :
عائد أداء الخدمات المحصل في إطار مهام المركز، مساعدات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، القروض المحتملة المبرمة طبقا للتشريع المعمول به فوائض القيمة المحققة الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز. / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 2 النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 19
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للمركز على موافقة السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته ، الى السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-285 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمذكور علاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المركز الوطني للدراسات في النقل
المادة الأولى
فتح المادةالمركز الوطني للدراسات في النقل عنصر أساسي في الدولة، يكلف بدعم عمل الإدارة في مجال الدراسات الخاصة بأنشطة النقل وتحليلها ومعالجة الإعلام المتعلق بها .
وتهدف أنشطته إلى مضاعفة فعالية عملية اتخاذ القرارات في ميدان التخطيط لمنظومات النقل واستغلالها عن طريق أعمال تنسيق الدراسات والبحث التطبيقي وإنجاز ذلك . 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز بإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بالنقل ذات الطابع الاقتصادي والمالي والإحصائي والقانوني والاجتماعي وتسييره لحساب وزارة النقل ويضع ذلك تحت تصرف هياكل القطاع المركزية واللامركزية.
المادة 3
فتح المادةيمكن المركز في مجال التكوين وتحسين المستوى أن يقوم بمبادرة منه أو بطلب من وزارة النقل، بتنظيم لقاءات ومنتديات تتصل بميدان عمله.
كما يتولى التوزيع الأوسع للمعلومات العلمية والتقنية على مختلف المتعاملين في النقل.
يتابع المركز ويقوم بالتكوين وتحسين المستوى بالاتصال مع المصالح والهياكل والأجهزة المكلفة بالتكوين المهني والموارد البشرية.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز في مجال البحث بتحسين نوعية التقنيات المختلفة في تخطيط منظومات النقل وفعاليتها وسهولة استعمالها وصلاحيتها واستغلال ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المركز أن يسخر الوسائل البشرية في المستوى المطلوب بتنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى التي يقتضيها التطور التكنولوجي إلى جانب العتاد والتجهيزات والمنشآت الضرورية لممارسة مهمته.
المادة 6
فتح المادةتشارك الدولة في تمويل استثمارات التنمية التي تصادق عليها الحكومة في إطار المخططات الوطنية للتنمية وذلك في شكل مساعدات نهائية.
وتخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير المشاريع وإنشاء هياكل قاعدية ومنشآت ومصالح استغلال المنظومة الوطنية الاعلامية في النقل أو تطوير ذلك.
يقصد بالهياكل القاعدية والمنشآت ومصالح استغلال منظومة الاعلام البنايات والوسائل التقنية للإعلام الآلي والمكتبية والإتصال وكل المنشآت والمصالح الأخرى المتصلة بتنفيذ العمليات التقنية في استغلال المنظومة الوطنية الإعلامية في النقل.
المادة 7
فتح المادةيرسل المركز الى وزير النقل في كل سنة مالية، قبل 30 أبريل، تقديرا للمبالغ التي ينبغي أن تدفع له لتغطية سعر تكلفة الخدمات التي تقع على عاتقه.
يقرر وزير النقل بالاتفاق مع وزير المالية تخصيصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية التسيير.
ويمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية إذا ما عدلت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة أعباء هذه التبعات.
المادة 8
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية المستحقة على الدولة الى المركز طبقا للاجراءات المقررة في إطار التشريع الجاري به العمل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-446
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-341 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-446
مرسوم تنفيذي رقم 05-446 مؤرّخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات في النقل 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-285
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.