مرسوم رقم 83-216 ملغى

مرسوم رقم 83-216 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة. 888

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-216

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-40

    « يلغى المرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 85-40

    مرسوم رقم 85 40 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة وتحويل هياكلها وأعمالها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وكذلك مستخدميها. 244

  • مرسوم رقم 83-715

    مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»

  • مرسوم رقم 83-429

    مرسوم رقم 83-429 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يجمل مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج مؤسسة وتحويل وصايتها إلى وزير الصحة. 1859 الثلاثاء 1839

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.