امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
المادة 3
فتح المادةتنظم مراكز التكوين لاعمال الفنادق داخل المؤسسات الفندقية التي تسير بصفة نظامية والتي تكون فنادق للتطبيق
المادة 4
فتح المادةتوضع مراكز التكوين لاعمال الفنادق تحت وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | اشراف وزارة السياحة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة :
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يأمر بمايلي :
الفصل الاول — التاسيس - التسمية - الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوهران وقسنطينة مؤسسات عمومية ذات طابع صناعى وتجارى ولها شخصية معنوية واستقلال مالي تحت تسمية « مركز التكوين لأعمال الفنادق »
المادة 2
فتح المادةان الغرض من مراكز التكوين لاعمال الفنادق | ويجب أن تعرض على وزير السياحة جميع المقررات للموافقة عليها والخاصة :
بتحرير البرامج ،
- بتوظيف هيئة التدريس .
باختيار المرشحين للدراسة ، بتحديد عدد الطلاب وتوزيعهم على فروع الاختصاص المختلفة الفصل الثاني الدراسة المادة ه : تتراوح مدة الدراسة بين سنة وسنتين حسب الفروع وتتكون السنة الدراسية من :
الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية 9 اشهر دراسية ، شهرين للتمرين العملي ،
- شهر عطلة
المادة 6
فتح المادةتكون فروع التخصص من :
1 ) الخدمة (المطعم والحانة ) ،
(2) المطبخ ، ادارة الفنادق الاستقبال والتدبير )
المادة 7
فتح المادةيجدد نظام الدراسة وبرنامج التدريس بقرار من وزير السياحة ..
المادة 8
فتح المادةيقبل بمراكز التكوين لاعمال الفنادق الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 22 سنة ويكونون في مستوى القسم الثالث من الثانويات والتكميليات .
المادة 9
فتح المادةيلزم الطلبة المقبولون بمراكز التكوين لأعمال الفنادق بكتابة تعهد بالخدمة في ادارة السياحة لمدة خمس سنوات
المادة 10
فتح المادةيتبع فى الدراسة نظام الاقسام الداخلية أو نصف الداخلية ويمنح للطلاب مبلغ مالى شهرى يحدد بقرار من وزير السياحة .
المادة 11
فتح المادةيعطى الطلبة الناجحون في امتحان التخرج شهادة التكوين لاعمال الفنادق 10
الفصل الثالث — النظام الاداري
المادة 12
فتح المادةيقوم بادارة كل مركز تكوين الاعمال الفنادق مجلس ادارة ويسير شؤون المركز مدير يساعده مدير للدراسات ودورات التمرين وعون محاسب .
المادة 13
فتح المادةيشتمل مجلس الادارة على مايلي :
مدير السياحة بالولاية بصفته رئيسا ،
- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية ،
- ممثل عن المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، شخص خبير باعمال الفنادق ، ممثل عن معلمي المركز ويحضر الجلسات مدير المركز بصوت استشارى ويكون كاتبا للمجلس ..
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك
المادة 15
فتح المادةيحدد الرئيس جدول الاعمال
المادة 16
فتح المادةعلى الرئيس ارسال الدعوات لحضور اجتماعات مجلس الادارة مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق اللازمة | للجمهورية الجزائرية 1595 لدراسته ، لجميع الاعضاء وقبل عشرة أيام على الاقل من انعقاد كل اجتماع .
ولا تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا حضرها اربعة من الاعضاء على الاقل وللمجلس ان يعقد اجتماعا ثانيا في حالة غياب عضو أو أكثر بعد استدعائهم بصفة نظامية ولا يشترط فى هذه الجلسة الثانية حضور النصاب من الاعضاء .
وتكتب محاضر المداولات وتدون بسجل خاص يحفظ بمقر المركز وتمضى من قبل الرئيس والكاتب .
المادة 17
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين من قبل وزير السياحة وبانتهاء السنتين تنتهي مهمة الاعضاء المعينين بالمجلس لوظيفتهم ، وفى حالة شغور مقعد بالمجلس الاستقالة احد الاعضاء أو وفاته أو لسبب آخر فان العضو المستجد يتمم مدة مهمة سلفه
المادة 18
فتح المادةان مهمة أعضاء المجلس مجانية وتستثنى مصاريف الانتقال والاقامة اللازمة لحضور المجلس وتسدد لهم
المادة 19
فتح المادةيكلف مجلس ادارة مركز التكوين لأعمال الفنادق بادارة المركز المذكور :
فيتولى ويناقش تقرير المدير عن ادارة المركز .
ويحدد كشف الميزانية المستقبلة ، كما يحدد الحساب الختامي والحسابات الاخرى ) ويحرر احكام النظام الداخلي والنظام المالي ، ويبدي رأيه في برنامج التعليم بالمركز ،
- كما يبدي رأيه فى جميع القضايا التي تعرض عليه ..
المادة 20
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد 30 يوما من ارسال المحضر الى سلطة الوصاية مالم تعارض هذه السلطة في تنفيذها ، غير أن المداولات الخاصة بالميزانية المحتملة والمستقبلة وبالحساب الختامي وبالحسابات الاخرى وبالنظام المالى لا تكون نافذة الا بعد مصادقة وزارة الوصاية والوزير المكلف بالمالية .
المادة 21
فتح المادةيعين المدير بقرار من وزير السياحة •
المادة 22
فتح المادةيكون المدير رئيسا للمؤسسة ويمثلها في الدعاوى القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، فيعين جميع الموظفين بموافقة وزارة الوصاية وتكون له السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويتخذ التدابير اللازمة لحسن السير الاداري والتربوى والتقنى للمركز ويعد مشروعات الميزانية المحتملة •
المادة 23
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والدورات التدريبية المعين من قبل وزير السياحة بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية وذلك تحت سلطة المدير ويتم تعيين مدير الدراسات والدورات بناء على اقتراح المدير من بين اعضاء هيئة التدريس بالمركز . 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه
المادة 24
فتح المادةتتكون هيئة المستخدمين بالمركز من :
مستخدمين للادارة ، وهيئة تدريس ، ومستخدمين للاستثمار .
1 ) نفقات الاستغلال والاستثمار لأجل التسيير التجاري » ،
2 ) نفقات تسيير فيما يخص ادارة « التكوين » 10
المادة 32
فتح المادةيقدم كشف الميزانية المستقبلة بعد اعداده الى ويحدد القانون الأساسي لهؤلاء المستخدمين بنصوص مجلس الادارة للمداولة ولا قراره في مدة أقصاها 31 أكتوبر لاحقة ..
الفصل الرابع — النظام المالي
المادة 25
فتح المادةيقوم المدير بتحرير أوامر القبض وبالالتزام والتصفية ويأمر بالمصروفات ، وله أن يفوض امضاءه لأجل ذلك تحت مسؤوليته الخاصة لأحد الموظفين يوافق عليه مسبقا مجلس الادارة ..
المادة 26
فتح المادةيعين بالمركز عون محاسب بقرار من الوزير المكلف بالمالية
المادة 27
فتح المادةيقوم العون المحاسب تحت سلطة المدير بحسابات المركز ، ويستطيع تحت مسؤوليته تفويض امضائه لموظف يكون وكيلا مفوضا عنه ، بموجب وكالة نظامية .
المادة 28
فتح المادةيوضع كشف الميزانية المستقبلة للمقبوضات والمصروفات لمدة 12 شهرا ابتداء من 1 يناير من كل عام .
المادة 29
فتح المادةيشتمل حساب الميزانية المستقبلة للمصروفات والمقبوضات على جميع المصروفات المحتملة لاستثمار وتمويل المركز ، ويشتمل الحساب المذكور على قسمين :
1 ) التسيير «التجارى» ويتكون من مقبوضات ومصروفات استغلال الفندق ) .
2) ادارة «التكوين وتتكون من مقبوضات ومصروفات مركز التكوين لاعمال الفنادق ) ويعرض هذا الحساب في شكل مخطط حسابي مقسم الى درجة وحساب وفرع حساب .
المادة 30
فتح المادةتتكون ايرادات مركز التكوين لأعمال الفنادق كمايلي :
1) من انتاج نشاطه التجاري فيما يخص التسيير التجاري » !. !
2 ) وفيما يخص تسيير « التكوين » :
من ايرادات استغلال الفندق المتخذ مركزا للتكوين العملي ، ومن اعانات الدولة فيما يخص جزء النفقات الذي تعجز ايرادات الفندق عن تغطيته • من السنة السابقة للسنة التي اعد الكشف المذكور لها ..
المادة 33
فتح المادةيقدم كشف الميزانية المستقبلة بعد ذلك لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه ، وفي حالة عدم الموافقة فللمدير أن يبدأ فى الالتزام بالنفقات في حدود الميزانية السابقة .
وهذا الحكم لا يسرى مفعوله بالنسبة للميزانية الأولى ...
المادة 34
فتح المادةيكون مسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية طبقا للمخطط الحسابي العام ، ويسند مسك الكتابات واستعمال الاموال للعون المحاسب حسب احكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم واحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ..
المادة 35
فتح المادةتودع الاموال الباقية تحت التصرف في الخزينة وبالامكان فتح اعتمادات باسم المؤسسة في بنك وطني معتمد أو في مراكز الصكوك البريدية .
ولا تكون وسائل الدفع التي يصدرها العون المحاسب صحيحة الا بامضائه وامضاء المدير او وكيله 10
المادة 36
فتح المادةتدفع مصاريف المركز من قبل العون المحاسب وبامر من المدير وتسند أوامر الدفع بالوثائق المثبتة
المادة 37
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت رقابة الدولة الاقتصادية والمالية ...
المادة 38
فتح المادةتقدم الحسابات والحسابات النهائية والجرود مصحوبة بتقرير المدير لمجلس الادارة لاقرارها في حدود الشهرين اللذين تقفل فيهما السنة المالية ويرسلها مجلس الادارة الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها
المادة 39
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 ومن الهبات .. نوفمبر سنة 1969 ...
المادة 31
فتح المادةتشتمل النفقات على :
هواري بومدين الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-320
« تلغى أحكام الامر رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 84-320
مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833
-
مرسوم رقم 83-715
مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن وضع مستشار ثقافي في حالة الاستيداع 389
-
قرار
قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد المنحة المدفوعة لتلاميذ مركزي التكوين الخاص بأعمال الفنادق ، لوهران وقسنطينة 5980
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.