مرسوم رقم 84-194
مرسوم رقم 84-194 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. 1248
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 | مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 | الموافق II غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.