مرسوم رقم 83-318 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 1308
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى هذه الوزارة تسيره.
المادة 2
فتح المادةيمارس مهندسو التطبيق في الاعلام الآلى التابعون لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وظائفهم فى مصالح الادارة المركزية والمصالح غير المركزية، ويمكنهم أن يعملوا في المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية حسب الشروط الواردة في المادة 2 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكو أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يدمج في هذا السلك المحدث بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط المقررة في المادة 13 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون وظائفهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 4
فتح المادةسيحدد تشكيل لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الاعلام الآلى التابعين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية حسب ما تقرر في المادة 8 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق . 7 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 وزارة التجارة -------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 83-316
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.