مرسوم رقم 84-132
مرسوم رقم 84-132 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك المهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 834
المادة الأولى
فتح المادةينشأ سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة النقل، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، ويتولى وزير النقل تسيير هذا السلك .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.