مرسوم رقم 84-330
مرسوم رقم 84-330 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الرى والبيئة والغابات، سلك لمهندسي التطبيق في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 1873
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون
- مرسوم رقم 83-316
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.